تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : وزارة الإعلام هي الجهة المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها، أو مخازنها، وفي المواقع، والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتـنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي البحر الإقليمي، وعليها وحدها مسئولية تقرير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير الآثار الواجب تسجيليها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يعتبر أثرا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقــة مما يكشف عنه أو يعثر عليه ســـواء أكان عقارا أو منقــولا يتصــل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليوميــة أو الأحــداث العامــة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية. وتعتبر من الآثار الوثائق التاريخية والمخطوطات وما وجد معها من أغطية لحفظها. كما تعتبر من الآثار بقايا السلالات البشرية والحيوانية وغيرها من الكائنات المعاصرة لها التي يرجع تاريخها إلى ما قـبل 600 سنة ميلادية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثرا إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.
المادة (3) : الآثار نوعان: ( أ ) آثار ثابتة: وهي الآثار المـتصلة بالأرض مثل التلال الأثرية، وبقايا المستوطنات والمدافن، والقلاع والحصون والمباني والبيوت التاريخية والتراثية، والعيون والقنوات، والأبنية الدينية كالمعابد والمساجد وغيرها سواء كانت على الأرض أو في باطنها أو في البحر الإقليمي. (ب) آثار غير ثابتة: وهي المنقولات التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو الآثار الثابتة، ويمكن تغيـير مكانها بغير تلف. وللجهة المختصة أن تعتبر الآثار غير الثابتة آثارا ثابتة إذا كانت جزءا من أثر ثابت أو مكملة له أو مقرونة به أو زخرفا فيه كالكتابات والنقوش والعناصر المعمارية وشواهد القبور.
المادة (4) : تعتبر جميع الآثار - ثابتة وغير ثابتة - من الأموال العامة، فـلا يجوز تملكهـــا أو حيازتهــا أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القـانون، والقرارات المنفذة له.
المادة (5) : ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق تملك الآثار الموجــودة علــى سطحها أو في باطنها أو حق التصرف فيها، كما لا تخولـه حق التـنقيب عن الآثار فيها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : يحظـــر إتلاف الآثــار الثابتـــة أو غــير الثابتـة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيـير معالمها، كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.
المادة (7) : يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو تقسيم الأراضي للبناء فيها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها، طبقا لما تقرره الجهة المختصة بالآثار، ولا يجوز إقرار مشروعـات التخطيط أو التـقسيم التي يوجد في نطاقها آثار إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة بالآثار. وعلى هذه الجهة المختصة بالآثار تحديد الأماكن التي توجد فيها معالم أثرية ونشرها في الجريدة الرسمية وإخطار السلطة المختصة بالتخطيط والتـقسيم.
المادة (8) : لا يجــــوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصــول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري. وفي حالة ترميم المساجد وصيانتها يكون ذلك بموافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية.
المادة (9) : لوزير الإعلام أن يطلب من وزيـر الإسكان استملاك أي أثر ثابت يوجد في أراضي دولة البحرين وما يلزمه من عقارات للمرور والتجميل وفقا لأحكام قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975. ولــه أيضا حق استملاك أي أثر منقول يوجد في دولة البحرين مقابل تعويض تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون.
المادة (10) : يقصد بالتـنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار ثابتة أو غير ثابتة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو في العيون أو القنوات أو البحـــر الإقليمي. ولا يعتبر اكتشاف الآثار، أو العثور عليها مصادفة تنقيبا.
المادة (11) : للجهة المختصة بالآثار الحق في القيام بأعمال التـنقيب عن الآثار، ويجوز لها أن ترخص للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية المتخصصة بالتـنقيب عن الآثار بترخيص خاص غير قابـــل للنزول عنه للغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بالشروط المبينة في هذا القانون، حتى ولو كان البحث أو التـنقيب في أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص.
المادة (12) : للجهة المختصة أن تجري الكشف والتـنقيب عن الآثار في أي مكان في دولة البحرين، وعليها أن تعيد بعد التـنقيب الأراضــي والعقارات الخاصة التي نقبت فيها لأصحابها، ما لم يجر استملاكها طبقا للقانون.
المادة (13) : تنشر الجهة المختصة في الجريدة الرسمية، جدولا، يبين الأراضي والعقارات المراد تنقيبها وحفرها للتأكد من وجــود آثــار بهــا من عدمه لتحديد ما إذا كانت ستستملك أو تعاد لأصحابها، وعلى أن يدعم الجدول بالخرائط اللازمة كلما كان ذلك ضروريا. ويجب البدء بالتـنقيب في الأراضي والعقارات المبينة في الجدول خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب خــــلال مدة سنة من تاريخ بدء التـنقيب بيــــان ما إذا كانت الأرض تحتوي على آثـــــار من عدمه. وفي الحالة الأخيرة يتعين رفع الأرض من الجدول المشار إليه بالفقرة السابقة.
المادة (14) : لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية المتخصصة إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية. وللجهة المختصة أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في الهيئة التي تقوم بأعمال التـنقيب عن الآثار، ولها أن تعين ممثلا لها بموقع الكشف والتـنقيب.
المادة (15) : يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة متضمنا البيانات التالية: أ- اسم وصفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية. ب- الموقع الأثري المراد التـنقيب فيه مصحوبا بخرائط مبين فيها حدود منطقة التـنقيب. ج- برنامج العمل ويذكر فيه مدة التـنقيب والهدف منه. د - أية شروط أخرى ترى الجهة المختصة توفرها في طلب الترخيص. ويصدر الترخيص بقرار من وزير الإعلام.
المادة (16) : تلتزم الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتـنقيب بما يلي: أ - العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما يكتشف من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التـنقيب العامة والآثار المكتشفة ثابتة كانت أو غير ثابتة. ب - الـعناية بتسجيل الآثار مع تزويد الجهة المختصة بجميع النسخ الأصلية المكتشفة أولا بأول في سجل خاص تقدمه الجهة المختصة ويعاد السجل إلى تلك الجهة في آخر الموسم، ويجب أن يتضمن السجل التفاصيل العلمية لهذه الآثار. ج - عـــدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية المكتشفة أو إجـــــراء أي تغيـير فيها إلا بعد مــــوافقة الجهة المختصة. د - القيــام بما تحتاجه الآثار المكتشفة والمنطقة التي جرى فيهـا التـنقيب من حفظ ورعاية طبقا للمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن وعلى الأخص ترميمها وصيانتها وإصلاحها. هـ - تزويــد الجهة المختصة بأخبار أعمال التـنقيب كل خمسة عشر يوما، ولـهذه الجهة حق نشر هذه الأخبار، ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيـــــع شيئا من أخبار التـنقيب قبل إبلاغ الجهة المختصة والحصول على موافقتها الكتابية. و - تقديم تقرير موجز في نهاية كل مـوسم مصحوبا بمخططات التـنقيبات، كما أن على الجهة المرخص لها بالتـنقيب أن تقدم بيانات ورسومات وصورا شمسية لجميع الآثار التي اكتشفتها وما تطلبه الجهة المختصة من معلومات إضافية. ز- تقديم تقرير علمي مفصل للنشر عن نتائج التـنقيب في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم. ح- قبــول ممثل عن الجهة المختصة وتمكينه من الاطـــلاع والإشــــراف التـــام على أعمال التـنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار وإطلاعه كذلك على سجل الآثار. ط - تسليم ما يتم الكشف عنه من آثار غير ثابتة في نهاية كل موسم إلى الجهة المختصة مع تحمل نفقات تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه الجهة، على أن لا تنقل من منطقة التـنقيب إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المادة (17) : على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتـنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي الجهة المختصة كلما أرادوا ذلك كما إن عليها أن تسمـح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للجهات المرخص لها بالتـنقيب.
المادة (18) : إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتـنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، فللجهة المختصة وقف أعمال التـنقيب فورا حتى تزال المخالفة، وإذا رأت هذه الجهة أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار من وزير الإعلام.
المادة (19) : إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التـنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتـين دون عذر تقبله الجهة المختصة، فلوزير الإعلام أن يلغي الترخيص، كما يجوز له منــح الترخيـــص بالتـنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى.
المادة (20) : على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتـنقيب أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز للجهة المختصة أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى دون اعتراض على ذلك من الجهة المرخص لها بالتـنقيب.
المادة (21) : جميــع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتـنقيب تكون ملكا للدولة، ولا يجوز النزول عنها وخاصة ما يمكن أن تؤلف منها مجموعات تامة تمثل حضارات البلاد وتاريخهـا وفنونها وصناعتها، ومع ذلك يجوز لوزيـر الإعلام أن يمنح الهـيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتـنقيب بعض العينات من العظام والكسر الفخارية والمواد العضوية لأجل الدراسة والتحليل المختبري أو التدريس وذلك لتشجيع الباحثين على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة " ز" من المادة (16).
المادة (22) : للجهة المختصة أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التـنقيب في إجراء بعض التـنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التـنقيب أو في تراخيص خاصة.
المادة (23) : يجب على كل من يكتشف أثرا أو يعثر عليه ولم يكـــــن حائزا على رخصة تنقيب، أن يبلغ بذلك الجهة المختصـة أو أقرب مركز للأمن العام خلال 72 ساعة من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه وإلا أعتبر حائزا للأثر بدون ترخيص. وللجهة المختصة أن تمنح مكافأة مناسبة لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو أبلغ عنه، وذلك على ضوء ما يكون للأثر من أهمية.
المادة (24) : تعفي الجهة المختصة وبعثات التثقيب الوطنية من أداء الرسوم الجمركية على الأدوات والمعدات والأجهزة التي تستوردها من الخارج لأعمال التـنقيب عن الآثار، وترميمها، وتجهيز المتاحف، ومراكز الآثار التابعة لها، والعروض الفنية والأثرية. كمـــا يتم الإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التي تدخلها إلى البلاد البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار، وترميمها وتعفي هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو نزلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للجهة المختصة، أو للبعثات الأثرية الوطنية، وتتحمل قيمة هذه الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت فيها بعد انتهاء عملها إلى غير هذه الجهات.
المادة (25) : يجوز بقرار من وزير الأعلام - بعد موافقة مجلس الوزراء - فرض رسم لزيارة المتاحــف والآثار، تحدد قيمته لكل متحف أو أثر على حدة.
المادة (26) : تتولــى الجهــة المختصة حصر الآثار الثابتة وغير الثابتة، التي يتم عرضها عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتسجيل ما ترى تسجيله منها وتجميع البيانات المتعلقة بهــــا في السجلات المعدة لذلك، ويتم التسجيل بالشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الإعلام. ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون في السجلات المخصصة لها، وذلك إلى أن يتم إعادة تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا القانون يجب على كل من يملك أو يحوز أثرا منقولا قبل العمل بهذا القانون أن يعرضه على الجهة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به لتسجيله، كما يتعين على كل من يحوز أثرا بعد العمل بهذا القانون أن يخطر به الجهة المختصة خلال سبعة أيام من بدء الحيازة، وللجهة المختصة في أي من الحالتين أن تعيد الأثر إلى مالكه أو حائزه بعد تسجيله أو أن تعطيه شهادة بإمكان التصرف فيه إذا لم تر ضرورة لتسجيله أو أن تحتفظ به بعد دفع تعـويض طبقا لأحكام المادة (51) من هذا القانون.
المادة (28) : لا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة التصرف في الآثار غير الثابتة المسجلة بأسمائهم قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويكون للدولة حق الأولوية في شراء الآثار المذكورة، وعلى أصحابها إبلاغ الجهة المختصة باسم طالب الشراء إن وجد وعنوانه والسعر الذي عرضه. ويكون شراء الدولة للآثار غير الثابتة بمعرفة الجهة المختصة، وبالثمن الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها بالمادة (51) من هذا القانون.
المادة (29) : لا يجوز لأصحاب الآثار غير الثابتة المسجلة إصلاحها أو ترميمها إلا بموافقة الجهة المختصة وتحت إشرافها، ويجوز لهم إجراء الإصلاح أو الترميم في المعمل الفني للجهة المختصة مقابل أجر مناسب.
المادة (30) : على أصحاب الآثار غير الثابتة تقديمها إلى الجهة المـختصة كلما طلبت ذلك لدراستها أو تصويرها أو رسمهـا أو أخذ قوالب لها أو النشر عنها أو عرضها بصفة مؤقتة في أحد المعارض أو المتاحــف على أن تردها لأصحابها بالحالة التي سلمت بها فور الانتهاء من الغرض الذي طلبت من أجله.
المادة (31) : تبلغ الجهة المختصة قرار تسجيل الآثار الثابتة المملوكة لغير الدولة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والشئون الإسلامية للتأشير به في السجل العقاري، كما تبلغ به أيضا أصحاب تلك الآثار. وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
المادة (32) : إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه جاز له مطالبة الجهة المختصة بتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يقدم هذه المطالبة خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق. ويقدر التعويض، وفقا لقانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم بقانــون رقم (8) لسنة 1970 وتعديلاته.
المادة (33) : يترتــب على تسجيل الأثر العقاري، وإعلان المالك بذلك طبقا لنص المادة (32)، الأحكام الآتية: أ- عدم جواز هدم العقار كله أو أجزاء منه إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة. ب- عدم جواز استملاك الأرض أو العقار، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز استملاكها بعد موافقة وزير الإعلام بناء على اقتراح من الجهة المختصة بالآثار. ج- عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار. د- عدم جواز تجديد العقار أو تغيـير معـالمه على أي وجه إلا بترخيص من الجهة المختصة بالآثار، ويكون إجراء الأعمال التي ترخص بها تحت الإشراف المباشر لهذه الجهة المختصة. هـ - عــدم جـــواز التصرف في العقار إلى شخص غير بحريني الجنسية إلا بموافقة كتابية من وزارة الإعــــلام. و- التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة عن كل تصرف يرد على العقار، مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ المتصرف إليه أن العقار مسجل لدى الجهة المختصة بالآثار، وعلى تلك الجهة أن تبدي رأيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض. ز- للجهة المختصة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه لازما من أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار الثابتة.
المادة (34) : تتولى الجهة المختصة إعداد الآثار الثابتة والمباني التاريخيــة المسجلــة لاستقبــال الــزوار، وتعمل على إظهار مميزاتها الفنية وخصائصها التاريخية، ولها أن تحول ما تراه منها إلى متاحف أو معارض دائمة أو مؤقتة وتزودها بدور الاستراحة اللازمة بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الشأن.
المادة (35) : يحظر الاتجار في الآثار الثابتة وغير الثابتة المتصلة بحضارة وتاريخ البحرين، ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها، ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم مــــن آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين لها، وتسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) من هذا القانون يجوز الاتجار في الآثار بالشروط المنصوص عليها فيه بعد تقديم بيان للجهة المختصة بالآثار التي لدى الطالب، وتصدر هذه الجهة ترخيصا بالاتجار مدتــه سنــة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير الإعلام بـعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (37) : مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يجوز الاتجار بالآثار المنقولة المسجلة لديها بإذن منها أو التي رأت هذه الجهة عدم الحاجة لتـسجيلها.
المادة (38) : يجب أن يتضمن الترخيص بمزاولة تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته ومحل إقامته وتحديد المكان الذي يتخذه مقرا لتجارته.
المادة (39) : على كل تاجر مرخص له بالاتجار في الآثار التـقيد بالشروط التالية: أ - أن يمسك سجلات رسمية تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض يبين فيها محتويات مخزنه من الآثار بالتفصيل ومعاملات البيع والشراء التي يقوم بها يوميا، وأن يقدم هذه السجلات لدى كل طلب من موظفي الجهة المختصة. ب - أن يبرز لموظفي الآثار عند التـفتيش كل أثر لديه ويقدم لهم التسهيلات اللازمة. ج - أن يزود الجهة المختصة بصور من الآثار الموجودة لديه إذا طلب إليه ذلك. د - أن يقدم بيانا سنويا إلى الجهة المختصة عند تجديــــد الترخيص عن كل أثر يشتريه أو يبيعه مع بيان أوصاف الأثر واسم البائع أو المشتري الجديد. هـ - أن يعـلق على واجهة محله إعلانا يبين فيه أنه مرخص له بتجارة الآثار وان يعلق في مكان ظاهر في محله باللغة العربية والإنجليزية ما يفيد أن تصدير الآثار إلى خارج البلاد خاضع لترخيص تمنحه الجهة المختصة.
المادة (40) : على الجهة المختصة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجر الآثار إذا خالف أحكام هذا القانون. وإذا ألغت الجهة المختصة رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار وعندئذ يسمح له ببيع ما لديــه منها خلال سنة قابلة للتجديد لقاء الرسم المشار إليه في المادة (36)، وإذا بقيت آثار لديه بعد المدة المرخص بها عوملت معاملة الآثار المسجلة في حيازة الأفراد وفقا للمادة (27). وفي الأحوال السابقة لا يجوز منح رخصة جديدة للتاجر قبــل مضي سنة على الأقل من تصفية أعمال تجارته بالآثار.
المادة (41) : يحظر تصدير الآثار إلى خارج البلاد ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من الجهة المختصة الإذن بتصدير الآثار المـنقولة إذا ثبت أن تصديرها لا يؤدى إلى افتقار للتراث الأثري أو الفني للدولــة، وانه يوجد ما يماثلهـا في المتاحف، ويمكن الاستغناء عنها.
المادة (42) : على كل من يرغب في تصدير آثار موجودة في حيازته أن يقدم طلبا بذلك إلى الجهة المختصة متضمنا البيـانات التالية: أ - اسم طالب التصدير وشهرته ومهنته ومحل إقامته وجنسيته. ب - المـكان الذي ستصدر إليه الآثار واسم الشخص المرسلة إليه. ج - كيفية حصول المصدر على الآثار المراد تصديرها. د - وصف الآثار مع بيان عددها ونوعها ومقايـيسها والثمن المقدر لهـا. وعلى طالب الترخيص أن يعرض الآثار على الجهة المختصة قبل تصديرها.
المادة (43) : للجهــة المختصة بعد دراسة الآثار المطلوب تصديرها أن تجيز التصدير أو ترفضه أو تشترى ما تشاء من هذه الآثار بالسعر المقدر بطلب التصدير، إلا إذا تبين لها وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير والقيمة المقدرة من قبلها بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة على أن يصدر بالشراء قرار من وزير الإعلام.
المادة (44) : على طالب رخصة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثــار المرخص بتصديرها، تحت إشراف الجهة المختصة.
المادة (45) : على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن العام وغيرهم من المسئولين لدى كل طلب، وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه الترخيص المطلوب وتسليمه إلى الجهة المختصة.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هـــــذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية.
المادة (47) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني ولا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة لصالح الجهة المختصة.
المادة (48) : يعاقــب بالسجـــن مــدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار بحريني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار بحريني كل من: أ - أجرى التـنقيب عن الآثار أو ساعد أو حرض عليه بدون ترخيص. ب - قــام بهدم أو بإتلاف أو تخريب أو تشويه أية آثار بما في ذلك تغيـير معالمها أو فصل أي جزء منها. ج - سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك.
المادة (49) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تـزيد على ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ - تاجر بالآثار خلافا لشروط الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون. ب - لم يقدم للجهة المختصة بيانا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون، أو لم يعرضها على الجهة المختصة خلال المدة المحددة في المادة (27). ج - زور أو قلــد أو زيـف أثرا بقصـــد الاحتيـــال أو التدليس، أو تداول أو عرض للتداول شيئا من هذه الآثار. د - وضع قوالب أو نماذج للآثار واستعملها دون ترخيص من الجهـة المختصة. هـ - اكتشف أو عثر على أثر أو علم باكتشافه أو بالعثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لأحكام هذا القانون. و - قدم أية بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أية رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون. ز - امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للجهة المختصة سواء كان يحمل رخصة بالتـنقيب أو لم يكن يحملها.
المادة (50) : بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بمصادرة الآثار التي ارتكبت المخالفة بشأنها لصالح الجهة المختصة، كما يحكم بإلزام المخالف بهدم وإزالة أية إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو أحدثت أو زرعت خلافا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تـنفيذا له. فإذا لم يقم المحكوم عليه بتـنفيذ الحكم خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة، فلها تنفيذ الحكم على نفقته والرجوع عليه بقيمة التكاليف الفعلية.
المادة (51) : يتولــى تـقديـر التعويـــض وتحديد الثمن والنفقات والتكاليــف المنصوص عليها في المواد (9 فقرة " 2 "، 27، 28، 50) من هذا القانون لجنة تـشكل بقرار من وزير الإعلام، ويجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى وزير الإعلام خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب مسجل بعلم الوصول، وإلا أصبح التقدير نهائيا. ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض له. وفي حالة رفض التظـلم يجوز لذوى الشأن الطعن أمــام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما في هذا القرار من تاريخ إبلاغهـم به بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (52) : يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من وزير الإعلام سلطة إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذا له وإحالتها إلى الادعاء العام للتحقيق.
المادة (53) : تتولى الجهة المختصة تـنسيق العمل مع الهيئات والجهات ذات الشأن بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية والمواقع الأثرية والمحافظة عليها وصيانتها.
المادة (54) : يلغى قانون الآثار للبحرين لسنـة 1970 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1985، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (55) : يصــدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
المادة (56) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمـية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن