تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الآثار للبحرين لعام 1970" ويعمل به ابتداء من اليوم الثالث والعشرين من ذي الحجة 1389 الموافق لليوم الأول من مارس 1970.
المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. "الأثر" تعني :- أ- أي جسم منقول أو ثابت أنشأه إنسان أو كونه أو نقشه أو بناه أو اكتشفه أو أنتجه أو عدله بطريقة أخرى قبل سنة 1780 ميلادية بما في ذلك أي جزء منه أضيف أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. ب- والبقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 600 ميلادية. جـ- وأي جسم منقول أو ثابت يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة 1780 ميلادية يعلن عنه الرئيس بمنشورة قسم الآثار أنه أثر. "قسم الآثار" تعني القسم المختص بالآثار بدائرة التربية والتعليم في البحرين. "الرئيس" تعني رئيس دائرة التربية والتعليم أو نائبه. "الحكومة" تعني حكومة البحرين. "الموقع التاريخي" تعني منطقة يعتقد الرئيس بمشورة قسم الآثار أنها تحتوي على آثار أو أنها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة سواء ذكرت في الجدول الموضوع بموجب المادة 5 من هذا القانون أم لم تذكر.
المادة (3) : 1- أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها ما لم يكن قد حصل أولاً على رخصة لذلك الغرض من الرئيس. 2- يجوز للرئيس بمشورة قسم الآثار أن يقرر أن أي جسم أو موقع أو بناء هو آثر ضمن المعنى المقصود من هذا القانون. ويعتبر مثل هذا القرار نهائياً وملزماً.
المادة (4) : يجوز للرئيس بمشورة قسم الآثار إجراء الحفريات بحثاً عن الآثار في أي وقت وفي أي جزء من البحرين أو توابعها.
المادة (5) : 1- ينشر الرئيس في الجريدة الرسمية بمشورة قسم الآثار جدولاً بالمباني التاريخية والمواقع التاريخية. ويجوز له بين الحين والآخر بإجراء مماثل أن يضيف إليه أو يعدله. وتعرض نسخ من الجدول وجميع الإضافات والتعديلات التي أدخلت عليه للاطلاع عليها مجاناً في جميع الأوقات المناسبة في مكتب الرئيس. 2- للرئيس بمشورة قسم الآثار أن يعين حدود أي موقع تاريخي.
المادة (6) : لا يجوز لأي شخص بدون إذن الرئيس: أ- أن يحفر في أي موقع تاريخي أدرج في الجدول المنشور على الوجه المذكور في الفقرة (1) من المادة السابقة أو أدرج في أية إضافة أو تعديل له. ب- أو أن يجري حفريات أو يبني أو يغرس أشجاراً أو يفتح مقالع حجارة أو يقوم بعمليات ري أو إحراق كلس أو نحوها من الأعمال في أي بناء أو موقع تاريخي أو بجواره تماماً أو يضع فيه أتربة أو نفايات أو أن يجعل من مثل هذا الموقع مقبرة. جـ- أو أن يخرب أي بناء تاريخي أو يهدمه أو ينقل أي جزء منه. د- أو أن يدخل تغييراً على أي بناء تاريخي أو يضيف إليه أو يرممه. هـ- أو أن يقيم أبنية أو جدراناً تتجاوز على أي بناء تاريخي أو تلاصقه مباشرة. ويشترط أن لا تسري أحكام الفقرتين (د) و (هـ) المذكورتين أعلاه على المباني التاريخية المستعملة للشئون الدينية أو المخصصة لمقاصد دينية والتي تملكها هيئة دينية.
المادة (7) : إذا وجد أي بناء تاريخي أو موقع تاريخي في ملك خاص، جاز للرئيس بموافقة مجلس الدولة في البحرين:- أ- أن يتفق مع صاحبه على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز أن يقرر له إعانة من أموال الحكومة للقيام بأية عمليات ترميم أو صيانة يراها ضرورية ويكون المالك مستعداً للقيام بها ويشترط في هذه الحال التي يقرر فيها الرئيس إعانة للقيام بهذه العمليات، أن تتم العمليات وفقاً للشروط التي قد يضعها الرئيس. ب- أن يشتري الموقع أو يستأجره باتفاق خاص. جـ- أن يستملك الموقع أو يستأجره وفقاً لأحكام أي قانون ساري المفعول في البحرين ويتعلق باستملاك الأراضي للأغراض العامة. وإن لم يوجد مثل هذا القانون. فبشروط مماثلة لتلك الشروط المتبعة في حالة استملاك الأراضي لأغراض مماثلة من قبل مجلس بلدية المنامة. د- أن ينقل أو يهدم أي بناء تاريخي بكامله أو أي جزء منه، وأن يصلح ما لحق بالموقع والأبنية التي عليه من ضرر من جراء ذلك النقل ويدفع تعويضاً عنه يعين مقداره بالاتفاق، وفي حالة عدم الاتفاق يقرر محكم كفء يعينه مجلس الدولة في البحرين.
المادة (8) : يجب على كل شخص يحوز أثراً أو يشغل أي موقع أو بناء تاريخي أن يسمح للرئيس أو لأي موظف يفوضه الرئيس. في جميع الأوقات المناسبة، بمعاينة تلك الآثار وأن يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأخذ رسوم عنها أو صورة شمسية أو نماذج بواسطة قوالب أو بأية وسيلة أخرى والقيام بأي عمل آخر يراه الرئيس ضرورياً لصيانتها أو حفظها أو جمع المعلومات عنها. ولا يجوز إدخال أية تغييرات على الأثر أو الموقع بدون موافقة الرئيس الخطية.
المادة (9) : كل من يكتشف أي جسم أو شيء يبدو من المحتمل أن يكون أثراً ولم يكن حائزاً على تصريح للتنقيب بموجب المادة 13 من هذا القانون، وكل من يعلم باكتشاف مثل ذلك الأثر يجب عليه أن يبلغ الأمر للرئيس خلال 48 ساعة من ذلك الاكتشاف أو العلم به.
المادة (10) : يحق للرئيس خلال ثلاثة أشهر من استلامه التبليغ بموجب المادة السابقة أن يستملك بالنيابة عن الحكومة ووفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر اكتشف بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز لأي شخص خلال تلك المدة أن يتصرف بالأثر لغير الحكومة ما لم يكن الرئيس قد تنازل عن حقه باستملاكه. ولن يكون لأي شخص انتقل إليه الأثر خلافاً لأحكام هذه المادة أي حق أو منفعة فيه.
المادة (11) : 1- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يكون حق الرئيس باستملاك الأثر موقوفاً على دفع مكافأة مناسبة لا تقل عن قيمة جوهر الأثر إلى الشخص الذي عثر عليه. 2- تعين هذه القيمة بالاتفاق بين الرئيس من جهة والشخص الذي عثر على الأثر من جهة أخرى. وفي حالة عدم اتفاقهما يعينها محكم كفء يختاره الرئيس والشخص الذي عثر على الأثر معاً. 3- لا يكلف الرئيس بدفع قيمة الأثر إلى الشخص الذي عثر عليه. أ- إذا اكتشف الأثر خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون. ب- أو إذا ارتأى الرئيس ضرورة الاحتفاظ بالأثر في المكان الذي وجد فيه وكانت المنطقة التي وجد فيها قد أدرجت في جدول المواقع التاريخية الموضوع بموجب المادة 5 من هذا القانون. جـ- أو إذا أستملك الأثر نتيجة قسمة أجريت وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 15 أو المادة 18 من هذا القانون.
المادة (12) : يجوز للرئيس بموافقة مجلس الدولة أن يمنح مكافأة مالية لأي شخص يبلغه عن اكتشاف شخص آخر لأثر منقول، ما لم يكن الرئيس قد تبلغ ذلك من الشخص الذي أكتشف الأثر.
المادة (13) : لا يجوز لأي شخص أن ينظف أرضاً أو يقوم بحفر أو تنقيب بغية اكتشاف آثار ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي من الرئيس.
المادة (14) : 1- لا يمنح التصريح للقيام بالحفر إلا للأشخاص الآتين: أ- الأشخاص الذين يرى الرئيس بالتشاور مع مجلس الدولة بأن في مقدورهم ولديهم الرغبة في أن ينفقوا على الحفريات المنوي إجراؤها مبلغاً كافياً من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الأثرية. ب- والأشخاص الذين تقدم الجمعيات أو المؤسسات العلمية ضماناً كافياً ضمن المعقول على كفاءتهم العلمية أو يقتنع بها مجلس الدولة بطريقة أخرى. 2- يمنح التصريح بموجب هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات يحددها الرئيس. ويجوز بعد انقضائها أن يجددها لمدد أخرى لا تتجاوز السنة في كل مرة كما يرى ذلك مناسباً.
المادة (15) : كل تصريح يمنح بمقتضى هذا القسم يكون خاضعاً للشروط الآتية بالإضافة إلى أية شروط أخرى: أ- إذا كانت الأرض الذي صدر التصريح للتنقيب فيها ملكاً خاصاً. وجب على المرخص له أن يتفق مع صاحب تلك الأرض على الشروط التي تجيز له دخول الأرض لأغراض التنقيب. ب- بعد انتهاء أعمال التنقيب أو في أي وقت آخر يعينه الرئيس. على المرخص له أن يتيح للرئيس فرصة قسمة الآثار التي اكتشفت. كما نصت المادة 18 من هذا القانون، إما بمباشرة الحق المخول للحكومة في امتلاك الآثار أو بالتنازل عن هذا الحق. جـ- على المرخص له أن يودع لدى الرئيس خلال مدة معقولة ما يحتاج إليه من صور أو قوالب أو مضغوطات أو نماذج أخرى للآثار التي كانت من نصيبه في القسمة. د- على المرخص له أن يقدم للرئيس مخططات بالحفريات التي يقوم بها، وأن يقدم قبل إجراء القسمة قوائم أو رسوماً أو صوراً شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها وما يطلبه الرئيس من المعلومات الإضافية. هـ- يجوز للرئيس تعيين ممثل له لحضور الحفريات، وتكون جميع الحفريات والأجسام الأخرى المكتشفة عرضة للمعاينة من الرئيس أو أي شخص آخر يفوضه لهذا الغرض. و- يكون المرخص له مسؤولاً عن المحافظة على جميع الآثار التي يكتشفها وعليه أن يقيم إذا اقتضى المر حراساً على الحفريات، وأن يحافظ على الموقع بحالة يوافق عليها الرئيس. ز- على المرخص له أو الجمعية أو المؤسسة التي يمثلها أن يودع لدى الرئيس نسختين عن كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات أو بأجزاء منها. ح- على المرخص له أو الجمعية أو المؤسسة التي يمثلها أن يقدم في غضون سنتين بعد انتهاء الحفريات أو في غضون أية مدة أطول قد يقررها الرئيس تقريراً علمياً وافياً بنتائج الحفريات وأن يودع لدى الرئيس نسختين من ذلك التقرير.
المادة (16) : في حالة مخالفة أي شرط من الشروط التي بموجبها منح تصريح التنقيب، يجوز للرئيس بموافقة مجلس الدولة أن يوقف العمل بالتصريح أو يلغيه في الحال.
المادة (17) : 1- إذا رأى الرئيس أن المفاوضات من أجل الوصول إلى الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 15 من هذا القانون بشروط معقولة قد فشلت جاز له بموافقة مجلس الدولة وبالنيابة عن المرخص له وعلى نفقته أن يستملك الأرض كلها أو بعضها أو يستأجرها قسراً. 2- بقدر التعويض الذي يدفع عن هذا الاستملاك أو الاستئجار القسري وفقاً لأحكام أي قانون ساري المفعول في البحرين يتعلق باستملاك الأراضي للأغراض العامة. وإن لم يوجد مثل هذا القانون. فيقرر بموجب شروط مماثلة لتلك الشروط المتبعة في حالة استملاك الأراضي لأغراض مماثلة من قبل مجلس بلدية المنامة.
المادة (18) : 1- عند إجراء القسمة المشار إليها في المادة 15 (ب) من هذا القانون يمتلك الرئيس بالنيابة عن الحكومة جميع الآثار التي يرى أنه لا يمكن الاستغناء عنها لأنها ضرورية من الوجهة العلمية لأي متحف وطني ينشأ في البحرين أو لأنها توضح تاريخ البحرين أو تطور الفن فيها. 2- يجوز للرئيس أن يمنح المرخص يمنح المرخص له تعويضاً عن حصته من الآثار التي لا يمكن قسمتها أو الاستغناء عنها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وله أن يعطيه أو يأذن له بأخذ صورة أو نماذج أخرى عنها.
المادة (19) : لا يجوز لأي شخص أن يصدر من البحرين وتوابعها أي أثر ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي لذلك الغرض من الرئيس.
المادة (20) : للرئيس أن يمنع تصدير أي أثر يرى أن بقاءه في البحرين أو توابعها ضروري للمصلحة العامة.
المادة (21) : 1- على كل شخص في البحرين أو توابعها يحوز أثراً ويرغب في التصرف به أن يعرضه أولاً على الرئيس، وعلى الرئيس خلال شهر واحد إما أن يستملكه لقاء ثمن يقدر بمقتضى أحكام المادة 11 (3) من هذا القانون أو يمنح صاحبه تصريحاً للتصرف به. وعندها يصبح ذلك الشخص حراً بالتصرف بالأثر أو بتصديره بعد مراعاة أحكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون. 2- وإذا اشترى مثل هذا الأثر شخص عادي يقيم في البحرين وتوابعها فعلى البائع أن يبلغ ذلك للرئيس.
المادة (22) : إذا كان قانون أي بلد أجنبي يحتوي على نص كاف لمنع استيراد الآثار من البحرين وتوابعها إلا بموجب تصريح من الدائرة المختصة للحكومة، فيجوز للرئيس إصدار أوامر بمنع استيراد الآثار من ذلك البلد إلى البحرين وتوابعها إلا بموجب تصريح من دائرة الآثار فيه. وأية آثار تصادر نتيجة مخالفة مثل ذلك الأمر ترد إلى حكومة البلد التي جرت محاولة استيراد منها.
المادة (23) : يرتكب مخالفة كل شخص: أ- يخالف أحكام المواد 6 أو 8 أو 9 أو 13 أو 15 أو 21 من هذا القانون، أو ب- يتعمد تشويه أو إتلاف أو طمس أو نقل أو حجب أي أثر لم يتنازل الرئيس عن حقه باستملاكه، أو جـ- يصدر أو يحاول تصدير أي أثر خلافاً للمادة 19 أو 20 من هذا القانون، أو د- يستورد أي أثر خلافاً لأي أمر صدر بموجب المادة 22 من هذا القانون.
المادة (24) : كل شخص يرتكب مخالفة ضد هذا القانون يعاقب كما يلي: أ- إذا كانت المخالفة هي عبارة عن مخالفة أحكام المادة 9 أو 10 من هذا القانون فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامة لا تتجاوز -/25 ديناراً أو بالعقوبتين معاً. ب- إذا كانت المخالفة هي عبارة عن مخالفة أحكام المادة 13 من هذا القانون وارتكبت في موقع أدرج بالجدول كموقع تاريخي فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز -/150 ديناراً او بالعقوبتين معاً. جـ- وفي أية حالة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز -/100 دينار او بالعقوبتين معاً.
المادة (25) : عند إدانة أي شخص بمخالفة ضد هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر: أ- بمصادرة أي أثر ارتكبت المخالفة من أجله أو بصدده. ب- بهدم وإزالة جميع الأبنية أو الأشجار أو الأشياء الأخرى التي أنشئت أو غرست خلافاً لأحكام هذا القانون، وذلك على نفقة المخالف. جـ- بتكليف المخالف بدفع تكاليف أية أضرار لحقت بأي أثر. د- بمصادرة جميع الأدوات المستعملة في الحفر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن