بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها,
بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم رقم (1) لسنة 1970,
وعلى قانون الآثار للبحرين لسنة 1970,
وبناء على عرض رئيس دائرة البلديات والزراعة,
وبعد موافقة مجلس الدولة,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الآثار للبحرين لسنة 1970، لا يجوز لأحد أن يشرع في الحصول أو أن يأخذ أو ينقل الرمل أو الحصى أو الأحجار أو الأتربة أو القمامة أو ما شابه ذلك من المواد اللازمة لعمليات الدفن أو البناء إلا من المناطق أو الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة البلديات والزراعة من وقت لآخر.
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يشرع في الحصول أو أن يأخذ أو ينقل أيا من المواد المشار إليها في المادة السابقة إلا بموجب ترخيص يصدر عن دائرة البلديات والزراعة. وتحدد بقرار من رئيس دائرة البلديات والزراعة شروط إصدار هذا الترخيص والرسوم المستحقة عن ذلك.
المادة (3) : يراعى في نقل المواد المشار إليها في هذا القانون ما يلي :-
1- يجب أن لا تعلو الحمولة عن مستوى جوانب العربة أو مؤخرتها بحيث يجعلها تستوعب أكثر من حمولتها القانونية.
2- يجب تغطية الحمولة بطريقة محكمة تمنع تساقط هذه المواد أو إثارة الغبار أثناء سير العربة في الطرق والشوارع العامة.
المادة (4) : 1- يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستين يوما، أو بالعقوبتين معا مع مصادرة المواد المضبوطة.
2- كل سائق خالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا، أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، أو بالعقوبتين معا.
ويجوز في الحالتين السابقتين سحب الترخيص بأخذ ونقل المواد المشار إليها في هذا القانون.
3- كل من يساعد أو يحرض أو يحمل غيره، على ارتكاب مخالفة أحكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة (5) : يلغى العمل بأحكام قانون أخذ الرمل والحصى لسنة 1961، وأحكام قانون نقل الحجارة والكنكريت والرمل لسنة 1963، وكل قانون أو إعلان آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (6) : على رئيس دائرة البلديات والزراعة تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها