بشأن أخذ الرمل والحصى.
المادة () : العدد 1-1961
بهذا يعاد نشر الإعلان رقم 30/1958 المؤرخ 3 جمادى الثاني 1378 (14 ديسمبر 1958) الصادر عن صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حكام البحرين وتوابعها وهو كما يلي:
"نحن سلمان بن حمد الخليفة - حاكم البحرين وتوابعها نأمر بما يلي:
المادة () : المناطق الساحلية التي يجوز أخذ الرمل والحصى منها:-
1- المنطقة الساحلية الغربية من الجزائر إلى بوصيبع (الزاوية الشمالية الغربية لجزيرة البحرين).
2- المنطقة الساحلية الممتدة من بوغزال حتى رأس أم الحصم.
3- المنطقة الساحلية الممتدة من الدير إلى البسيتين في شمالي المحرق.
4- المنطقة الساحلية المعروفة ببحر الناصفة والممتدة من صند إلى عين الحكيم.
5- المنطقة الساحلية الشرقية لجزيرة البحرين الممتدة من الفارسية إلى شمالي عسكر.
المادة (1) : يجوز أخذ الرمل والحصى من المناطق الساحلية المذكورة في الجدول الملحق بهذا الإعلان.
المادة (2) : لأغراض هذا الإعلان "المنطقة الساحلية" تعني كل جزء من البحرين وتوابعها ليس من الأملاك الخاصة ويقع ضمن منطقة عرضها 400 قدم من حدود المد (ارتفاع مياه البحر) في اتجاه البحر.
المادة (3) : لا يجوز أخذ الرمل أو الحصى من المناطق الساحلية المذكورة في الجدول الملحق بهذا الإعلان بكميات أو بطريقة تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأملاك الخاصة أو حظائر الأسماك المجاورة.
المادة (4) : كل شخص يخالف أحكام المادة 3 من هذا الإعلان أو يساعد أو يحرض أو ينصح أو يحمل غيره على مخالفتها يرتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز -/300 روبية وفي كل مرة تليها بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامة لا تتجاوز -/300 روبية أو العقوبتين معاً.
المادة (5) : يلغى هذا الإعلان وبالقدر اللازم لذلك كل ما يتعارض مع أحكامه من نصوص وردت في أي إعلان أو نظام أو أمر آخر صدر من قبل ويتعلق بأخذ الرمل أو الحصى من الشواطئ البحرية.
المادة (6) : يعمل بهذا الإعلان ابتداء من اليوم الرابع عشر من جمادى الثانية 1378 الموافق لليوم الخامس والعشرين من ديسمبر 1958.
التوقيع :