بشأن أخذ الرمل والحصى.
المادة () : المناطق الساحلية التي يجوز أخذ الرمل والحصى منها:
1- المنطقة الساحلية الغربية من الجزائر إلى بو صبح (الزاوية الشمالية الغربية لجزيرة البحرين).
2- المنطقة الساحلية الممتدة من بو غزال حتى رأس أم الحصم.
3- المنطقة الساحلية الممتدة من الدير إلى البسيتين في شمالي المحرق.
4- المنطقة الساحلية المعروفة ببحر الناصفة والممتدة من سند إلى عين الحكيم.
5- المنطقة الساحلية الشرقية لجزيرة البحرين الممتدة من الفارسية إلى شمالي عسكر.
المادة (1) : يجوز أخذ الرمل والحصى من المناطق الساحلية المذكورة في الجدول الملحق بهذا الإعلان.
المادة (2) : لأغراض هذا الإعلان "المنطقة الساحلية" تعني كل جزء من البحرين وتوابعها ليس من الأملاك الخاصة ويقع ضمن منطقة عرضها 400 قدم من حدود المد (ارتفاع مياه البحر) في اتجاه البحر.
المادة (3) : لا يجوز أخذ الرمل أو الحصى من المناطق الساحلية المذكورة في الجدول الملحق بهذا الإعلان بكميات أو بطريقة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأملاك الخاصة أو حظائر الأسماك المجاورة.
المادة (4) : كل شخص يخالف أحكام المادة 3 من هذا الإعلان أو يساعد أو يحرض أو ينصح أو يحمل غيره على مخالفتها يرتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز -/200 روبية وفي كل مرة تليها بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامة لا تتجاوز -/300 روبية أو بالعقوبتين معاً.
المادة (5) : يلغى بهذا الإعلان وبالقدر اللازم لذلك كل ما يتعارض مع أحكامه من نصوص وردت في أي إعلان أو نظام أو أمر آخر صدر من قبل ويتعلق بأخذ الرمل أو الحصى من الشواطئ البحرية.
المادة (6) : يعمل بهذا الإعلان ابتداء من اليوم الرابع عشر من جمادى الثانية 1378 الموافق لليوم الخامس والعشرين من ديسمبر 1958.
التوقيع : سلمان بن حمد آل خليفة - حاكم البحرين