بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها.
المادة (1) : تؤول جميع الاختصاصات المقررة في القانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها لرئيس البلديات والزراعة إلى رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة برقم 4 إلى المادة رقم 4 من القانون رقم (5) لسنة 1971 السالف الذكر يكون نصها على النحو التالي:-
4- ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة لموظفي الحكومة ومؤسساتها العامة إلا بإذن كتابي من رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة بمناسبة ممارستهم لواجبات وظائفهم.
ويجوز التنازل عن الإذن في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين