بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الآثار للبحرين لسنة 1970، لا يجوز لأحد أن يحصل أو يأخذ أو ينقل الرمل وا ...
المادة (2) : لا يصدر الترخيص المشار إليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971، للح ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص للحصول على المواد المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أو نقلها إلى رئيس دائرة ...
المادة (4) : لا يجوز استعمال الآلات للحصول على الرمال والأتربة ومواد ال ...
المادة (5) : يحصل الرسم بواقع مائة فلس عن كل شحنة وزنها خمسة أطنان ...
المادة (6) : يظل الترخيص ساريا لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره، ولا يجد ...
المادة (7) : يجب أن يكون أخذ تلك المواد من المناطق المحددة في الترخيص ...
المادة (8) : لا يجوز للعربات الآلية النزول إلى البحر لأخذ الأحجار والرمال والصفائح البحرية (الفروش)، كما لا يجوز ...
المادة (9) : تحدد المناطق التي يجوز أخذ المواد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار كالتالي:
(1) الأحجار ...
المادة (10) : يجوز أخذ الأتربة لأغراض الزراعة وتربية الدواجن دون غيرها من بطح البحير ومن قرية اللوز ...
المادة (11) : يجب أن لا تعلو الحمولة عن مستوى جوانب العربة أو مؤخرتها، بحيث يجعلها تستوعب أكثر من حمولتها القانون ...
المادة (12) : على سائق الوسيلة الناقلة أن يحمل دوما أثناء أخذ المواد المذكورة في المادة الأولى أو ...
المادة (13) : يسحب الترخيص إذا خالف المرخص له أو سائق الوسيلة الناقلة أحكام هذا القرار، فضلا عن تعر ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : عبد الله بن خالد الخليفة - رئيس دائرة البلديات والزراعة