بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها.
المادة (1) : يحظر الشروع في الحصول أو أخذ الرمل أو الحصى أو الأحجار أو الدفان ...
المادة (2) : يحظر الشروع في الحصول أو أخذ أو نقل الرمل أو الحصى أو الأحجار أو الدفان البري أو الأتربة ...
المادة (3) : المناطق التي يجوز إصدار تراخيص للحصول منها على المواد المشار إليها في المادة السابقة هي:-
1- المحج ...
المادة (4) : يرخص لوزارة التنمية والصناعة باستخدام الحصى بأنواعه والدفان والرمل البري والبحري عدا الرمل الزراعي ...
المادة (5) : لا يجوز الشروع في الحصول أو أخذ أو نقل الرمل الزراعي إلا من المنطقة الرابعة المنصوص عليها في المادة ...
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالهيئة البلدية المركزية المؤقتة وتحدد فيه الكم ...
المادة (7) : يصدر الترخيص باسم مقدم الطلب متضمنا الكمية المصرح بها والمدة التي يمكن فيها الحصول على تلك الكمية و ...
المادة (8) : يفرض على وسيلة النقل التي تستعمل في المدة المحددة بالترخيص رسم قدر ...
المادة (9) : يجب على قائد المركبة الناقلة أن يحتفظ بصورة من الترخيص وأن يقدمه إذا طلب أحد الموظفين ...
المادة (10) : يجب أن يكون أخذ الرمل الزراعي المرخص به من المنطقة المحددة بالقرار من بدايتها وبالتتابع طوليا حتى ن ...
المادة (11) : يراعى في نقل الرمل حكم المادة الثالثة من المرسوم ب ...
المادة (12) : إذا ضبطت مركبة تحمل أياً من المواد المشار إليها بهذا القرار أخذت من غير المناطق المحددة به، أو من غ ...
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ...
المادة (14) : يلغى القرار رقم 1 لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات ال ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : عبد الله بن محمد الخليفة - رئيس الهيئة المركزية المؤقتة