بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته.
المادة (1) : لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون والذين انقضت بالنسبة لهم مواعيد تقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة طبقا لأحكام المواد 6، 8، 8 مكررا من قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لستة 1976 أو طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1987 بتعديل يعض أحكام قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، أن يقدموا طلبات لضم هذه المدد.
ويشــترط لقبول هذه الطلبات وضم مدد الخدمة السابقة ما يلي:
1 - أن يقدم الضابط أو الفرد طلب ضم مدة الخدمة السابقة في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 - أن يدفع الضابط أو الفرد مبلغا بواقع 15? من متوسط الراتب الأساسي الذي صرفه خلال الفترة من أول أغسطس 1968 أو من تاريخ تعيـينه، أيهما ألحق، أو من تاريخ بدء اشتراكه في نظــــام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيـين الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987 إذا كانت مدة الخدمة المراد ضمها سابقة على اكتساب الجنسية البحرينية وحتى تاريخ طلبه ضم مدة خدمته، وذلك عن كل سنة من السنوات المطلوب ضمها، ويتم ســداد هذا المبلــغ دفعـــة واحدة أو على أقساط شهريـــة تحسب وفقا للجدول المرفق بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المضاف بالمرســـوم بقانون رقم (3) لسنة 1991 والخاص بتحديد القسط الشهري عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط.
3 - أن يرد الضابط أو الفرد المكافأة التي سبق أن صرفها بعد أول يونيه 1976 طبقا لأحكام المرسوم بقـــــانون رقــم (11) لسنة 1976 مضافا إليها ريع استثمــار بواقــع 5? سنويا عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ بدء السداد، ويكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا للجدول المرفق بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 الخاص بتحديد القسط الشهري عن كل مائة دينار من المبلغ المقسـط المشار إليه في البند السابق.
4 - أن تؤول المكافأة التي تستحق للضابط أو الفرد طالب الضم طبقا لأحكام نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيـين إلى صندوق التـقاعد العسكري.
5 - أن تكون المدة المراد ضمها من المدد التي تحسب في التـقاعد وفقا للمادتين (4، 5) من قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
المادة (2) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين