المادة (1) : - إذا اتـفق طرفا عقـد كتابـة (1) على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظ
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القانون مركز مستـقل للتحكيم التجاري الدولي يسمى "مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي
المادة (2) : - يعتبر بموجب هذه القواعد أي إخطار، ويشمل ذلك كل إشعار أو رسالة أو اقتراح، أنه قد تسلمه إذا سلم
المادة (2) : يختص مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي (ويشار إليه فيما يلي بالمركز) بالتحكيم في كل نزاع تجــــار
المادة (3) : إذا اتفق الطرفان على رفع النزاع إلى مركز التحكيم المنشأ بموجب هذا القانون، خضعا لقواعــد التحكيم ال
المادة (3) : 1 - يرسل الطرف الذي يعتـزم البدء في إجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم " المدعى ") إلى الط
المادة (4) : يجوز أن يختار الطرفان أشـخاصا للنيابة عنهما أو لمساعدتهما. ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوي
المادة (4) : يتولى إدارة المركز: 1 - مجلس
المادة (5) : يتمتع أعضاء مجلس التحكيم والمحكمون الذين يعينهم المجلس أو يختارهم أطراف النزاع بالمزايا والحصانات ا
المادة (5) : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين ( أي محكم واحد أو ثلاثة ) ولم يتفقا خلال خمسة عش
المادة (5) : يشكل مجلس التحكيم في المركز من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه. ويشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الت
المادة (6) : 1 - عندما يتعلق الأمر بتعيـين محكم واحد، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي: ( أ )
المادة (6) : يتولى مجلس التـحكيم كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز، وله على الأخص ما يلي: 1 - سلطة تسمية
المادة (7) : يجتمع مجلس التحكيم بدعوة من رئيسه، ومع ذلك يجوز لخمسة من الأعضاء دعوة المجلس للاجتماع للنظر في أمور
المادة (7) : 1 - عندما يراد تعيـين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكما واحدا، ويختار المحكمان المعينان على هذا ا
المادة (8) : 1 - عندما يطلب من سلطة التعيـين إختيار محكم وفقاً لأحكام المادة (6) أو المادة (7)، يجب على الطر
المادة (8) : يكون للمركز أمين عام يعينه مجلس التحكيم. ويتولى الأمين العام الأعمال الإدارية والمالية بالمركز تح
المادة (9) : تـتكون موارد ميزانية المركز من: 1- ما يدفعه طرفا النزاع وكل من يتعامل مع المركز مقابل خدماته. 2
المادة (9) : يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التــي مــن شأنها احت
المادة (10) : 1 - يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكـا لها ما يبررها حول حياده أو استـقلا له. 2 - لا يجوز
المادة (10) : يقصد بقواعد التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي تلك القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة
المادة (11) : إذا اتفق طرفا النزاع على تطبيق قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
المادة (11) : 1 - على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطار بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطــاره بتع
المادة (12) : 1 - إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى، فإن القرار ف
المادة (12) : تختص المحكمة الكبرى المدنية بإعطاء الصيغة التـنفيذية للقرارات الصادرة من هيئة التحكيم المشكلة بموجب
المادة (13) : لا تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانيـ
المادة (13) : 1 - في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجـــراءات التحكيـــم، يعــين أو يختار محكم أخر
المادة (14) : إذا اقتضى الأمر وفقاً للمواد من 11 إلى 13 تبديل المحكم الوحيد أو المحكم الرئيسي، وجب إعادة سماع الم
المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا
المادة (15) : 1 - مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أ
المادة (16) : 1 - إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظر
المادة (17) : 1 - مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيـين اللغة أو اللغات
المادة (18) : 1 - فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يرسل المدعي، خلال المــدة
المادة (19) : 1 - يجب أن يرسل المدعى عليه، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، إلى المدعى وإلى كل واحد من الم
المادة (20) : يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة ا
المادة (21) : 1 - هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل فــي ذلــك ال
المادة (22) : تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، الت
المادة (23) : يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتـقديم البيانات المكتوبة( بما في ذلك بيان الد
المادة (24) : 1 - يقع على كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه. 2 - ل
المادة (25) : 1 - في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد
المادة (26) : 1 - لهيئـة التحكيم أن تتخذ، بناء على طلب أحد الطرفين، ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضو
المادة (27) : 1 - يجوز لهيئة التحكيم تعيـين خبير أو أكثر لتـقديم تـقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها، وت
المادة (28) : 1 - إذا تخلف المدعى دون عذر مقبول عن تـقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن
المادة (29) : 1 - لهيئة التحكيم أن تستـفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتـقديمها أو شهود آخرون لسماع
المادة (30) : الطرف الذي يعلم أن حكما من أحكام هذه القواعد أو شرطا من شروطها قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذلك
المادة (31) : 1 - في حالة وجود ثلاثة محكمين، تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين.
المادة (32) : 1 - يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تصـــدر، بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكيم مؤقتة أ
المادة (33) : 1 - تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان، فإذا لم يتـفقا على تعيـين هذا
المادة (34) : 1 - إذا اتـفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تـنهي النزاع، كان لهيئة التحكيم، إما أن تص
المادة (35) : - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشر
المادة (36) : 1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وب
المادة (37) : 1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وب
المادة (38) : تحــدد هيئــة التحكيـــم في قرارهــا مصروفــات التحكيــم ولا يشمـــل مصطلح " المصروفــــــات " إلا
المادة (39) : 1 - يجــب أن يكـــون المبلـــغ الــــذي يقـدر نظير أتعاب المحكمين معقولا، وأن يراعى في تـقديره ح
المادة (40) : 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية، تقع مصروفــــات التحكيم - في الأصل - على عاتق الطرف الذي
المادة (41) : 1 - لهيئة التحكيم، اثر تـشكيلها، أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار
المادة (1) : المؤلــف هــو الشخــص الذي يقوم بإعــداد، أو ابتكار مصنف ما في مجال الأدب، أو العلوم، أو الفنون، أو
المادة (2) : 1 ) يحمي هذا القـانون مؤلفي المصنفات المبتكرة الأدبـية والعلمية، والفنية، والثـقافية بصفة عامة، م
المادة (3) : - يتمتع بحماية هذا القـانون من يقوم بترجمة، أو تلخيص، أو شرح، أو تسهيل المصنفات المذكورة في الم
المادة (4) : 1 - لا تشمل الحماية المذكورة في المادتين 2 و3 من هذا القانون: أ ) الأحكام القضائية الصادر
المادة (5) : 1 - تنسب حقوق التأليف وتثبت للمؤلف وحده ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. 2 - للمؤلف وح
المادة (6) : يحق للمؤلف في سبيل استغلال مصنفه مباشرة، أو بإذن كتابي منه القيام بما يلي: 1 - استنســـاخ المص
المادة (7) : استـثـناء مــن أحــكام المــادة السابقة، إذا حدث حذف أو تغيير في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره ق
المادة (8) : 1 - يحق للوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، الاستعانة بأي مصنف سبق نشره لاستخدامه للأغراض التربوية،
المادة (9) : يجوز للمؤلف أو خلفه العام أو الخاص، الاعتراض على التصرفات المذكورة في المادة الثامنة إذا
المادة (10) : 1 - يحق للمعاهد والجامعات والمـؤسسات العلمية والثـقافية ومراكز التوثيق والبحوث الرسمية والمكتبات
المادة (11) : لا يحق للمؤلــف بعــد نشــر مصنفه، منع أي شخص إذا قــام بنســـخ مصنفه، أو قام بترجمته، أو تـلخيصــه
المادة (12) : لأصحاب أعمال الفن التشكيلي الأصليـة ومؤلفي المخطوطات الموسيقية الأصلية وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكي
المادة (13) : إذا اقتضت المصلحة العامة نشر مصنف لم يقم ورثة المؤلف بنشره، أو إعادة نشره رغم مطالبتهم رسميا من قبل
المادة (14) : يجوز للمؤلف القيام بأي تصرف قانوني من شأنه نق
المادة (15) : 1 - يجب أن تكون جميع التصرفات القانونية والناقلة لحقوق المؤلفين، مدونة في عقود مكتوبة وموثـقة بي
المادة (16) : يعتبر باطلا تصرف المؤلف في
المادة (17) : لا يستتبع التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من
المادة (18) : إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف، بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين
المادة (19) : إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف، بحيـــث يمكن فصل نصيب كل منهم، كان لكل من المشتركين الحق في اس
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية، يكون لمؤلف الشطــر الموسيقى وحده
المادة (21) : فــي المصنفــات المشتركـة التي تـنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى، وفي جميع المصنفات المشابهة يكــون لمصمـ
المادة (22) : يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي، أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفزيون: 1 - مؤلــف السينار
المادة (23) : لمؤلف السيناريو، ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي، ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين، الحق في عرض المصنف ا
المادة (24) : إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي، أو إذاعي أو تلفزيوني، عن القيام بإتمام ما يخصه من ال
المادة (25) : يعتبر منتجا للمصنف السينمائي، أو الإذاعي أو التلفزيوني، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى إنجازه،
المادة (26) : المصنــف الجماعــي، هو المصنف الذي تشترك في وضعه جمــاعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي، بحيث يكون من
المادة (27) : إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام، فإن
المادة (28) : في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا أو المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر الناشر الــذي يظه
المادة (29) : لا يحق لمن قام بعمل صورة، أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخا منهـا، دون إذن الأشخاص الذين قام بت
المادة (30) : 1 ) تــؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة إلى ورثـتهم الشرعيين بعد وفاتهم، ما لم يوصوا بغير ذ
المادة (31) : 1 ) تـنتهي مدة حماية المصنف بمضي خمسين سنة ميلادية على وفاة المؤلف، وتحسب المدة في مصنفات التألي
المادة (32) : تـنتهي مدة حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية، وحق من يترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذ
المادة (33) : 1 ) يجب تـنفيذ وصية المؤلف فيما يتعلق بمنع نشر مصنفــه، أو التـقيــد بشـــروط ذلك النشر، والتاري
المادة (34) : لكل من وقع الاعتداء على حق من حقوقه
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975 بشأن الإيداع القانوني للمصنفات، يجب على ناش
المادة (36) : لا يجــوز الحجز على حق المؤلف استيفاء لحكم قضائي، وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، كم
المادة (37) : يعاقــب بالحبـس مــدة لا تزيــد علــى سنــة، وبغرامة لا تتجـــاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبت
المادة (38) : يجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المنصـــوص عليهــــا في المادة السابقة، أن تأمر بمصادر
المادة (39) : لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على دعوى يرفعها المؤلف أو خلفه وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المر
المادة (40) : يجوز للمحكمة المطروح أمامهــــا أصـــل النـــــــزاع، بناء على طـلب المؤلف أو من يقوم مقامه، أن تقض
المادة (41) : للمؤلف وحده أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، إذا طرأت أسباب جدية تقدرها المحكمة، سحب مصنفه من الت
المادة (42) : استـثـناء مــن أحــكام المــواد 36، 37، 38 مــن هــــذا القانون، فانه لا يجوز توقيع الحجز، أو تغيير
المادة (43) : تسرى أحكام هذا القانون على: 1- مصنفات المؤلفين البحرينيين التي تـنشر لأول مرة في البحرين أو في خا
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تسرى أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به،
المادة (45) : يصــدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتـنفي
المادة (46) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القا
المادة (1) : يُـنشأ صندوق للزكاة يتمتع بالشخصية
المادة (2) : تتكون موارد صندوق الزكاة من: (1) أموال الصندوق وقت العمل بهذا القانون. (2) الزكاة الشرعية التي
المادة (3) : يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1- ستة أعضاء من المواطنين يرشحهم وزير العدل والشئون
المادة (4) : يكون لمجلس إدارة الصندوق الصلاحيات اللازمة لإدارته، وعلى الأخص ما يلي: أ - صرف إيرادات الصندوق م
المادة (5) : يعقد مجلس الإدارة جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه. ويكون انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره
المادة (6) : يتولى مجلس إدارة الصندوق التـنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تتلقى أموال
المادة (7) : يمثـل رئيس مجلس الإدارة الصندوق لدى الغير و
المادة (8) : تمارس إدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية كافة الأعما
المادة (9) : تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندو
المادة (10) : يلغى المرسوم بقانون رقم (8)
المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة " 1 " من المادة (479) من قانون التجارة المشار إليه النص الآتي: " 1 - يجوز لساح
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة (1) : المادة الأولى يستبــدل بنصـوص المواد 2، 3، 4، 7، 10، 12، 14، 15، 16، 26، 39، 41، 44، 45، 62، 69،
المادة (2) : تضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المشار إليه أربع مو
المادة (3) : تلغى المواد 5، 6، 9، 11، 46، 47 من قانون العمــل فـــي القطــ
المادة (4) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية الق
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة " 20" من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المشار الي
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة ب) 63 , 64 , 69 , 70 من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة , ا
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحــة العامة، مادة جديدة برقم (70) مكرر، نصها الآتي:
المادة (3) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة (1) : يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات الخاصة بتـنظيم تصدير الملابس الجاهزة من الإنتاج الوطني بالتـنس
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4)
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون في شأن التخطيط العمراني على مختلف مناطق دولة البحرين. وتكون وزارة الإسكان
المادة (2) : تتولى وزارة الإسكان - من خلال إدارة التخطيط الطبيعي أو المكاتب الاستشارية المتخصصة أو كليهما وبالتع
المادة (3) : يحــدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية و
المادة (4) : يعرض مشروع التخطيط العام على الجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها قبل اعتماد
المادة (5) : بعد اعتماد التخطيط العام تقوم وزارة الإسكان - بالتعاون مع الجهـات المعنية بالدولة - بإعداد مشروعا
المادة (6) : يكون اعتماد مشروعات التخطيط العام والمخططات التـفصيلية
المادة (7) : على طالب البناء أو التقسيم في المواقع التي تضمنتهـــــا مخططات معتمدة من وزير الإسكان أن يحصل م
المادة (8) : يصدر وزير الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتحديد الر
المادة (9) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معين
المادة (10) : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الصادرة بشأن الاستملاك وتـنظيم الإعلانات وا
المادة (11) : يصدر وزير الإسكان اللائحة والقرارات التـنفيذية
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالــف أحكام ه
المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتـقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المناطق ا
المادة (2) : يطبق هذا القانون على ما يلي: 1- المناطق المخططة. 2- المناطق التي تحت التخطيط.
المادة (3) : يشترط فــي كل قطعة أرض يراد تـقسيمها طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون مطلة على طريق أو شارع معتمد من
المادة (4) : لا يجــوز إنشاء مشروع تـقسيم أو إدخال تعديل في تـقسيم معتمد إلا بعد اعتماده من و
المادة (5) : تحدد اللائحة التـنفيذية لهذا القانون الرسوم والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تـقسيم الأ
المادة (6) : يقدم طلب اعتماد مشروع التـقسيم من المالك إلى وزارة الإسكان مصحوبا بالم
المادة (7) : على وزارة الإسكان أن تبت في طلب اعتماد مشروع التـقسيم والتحقق من مطابقته لأحكام القانون ومقتضيات ال
المادة (8) : الموافقة على التـقسيم باعتماده من وزير الإسكان، ويترتب على اعتماد مشروع التـقسيم إلحــاق
المادة (9) : يحظر بيع أو تأجير الأراضي المقسمة أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه قبل اعتماد مشروع التـقسيم من وزي
المادة (10) : يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمراني أو لضبط الكثافات السكانية أو البنائية أو بقدرة المراف
المادة (11) : يجوز لوزير الإسكان مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران أن يضع مشروع تـقسيم يضم بعض الأراضي المتجاورة وأن
المادة (12) : في حالة فتح شارع في منطقة لا تخضع لأحكام
المادة (13) : يجوز لوزير الإسكان أن يصدر قرارا بوقف طلبات التـقسيم المقدمة عن أراض تقع في مناطق تتناولها مشروعات
المادة (14) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري على أي تـقسيم القوانين واللوائح التـنفيذية والقرارات الخاص
المادة (15) : يكون للمسئولين الذين يصدر بتعيـينهم قرار من وزير الإسكان فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون الحق في
المادة (16) : توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التـنفيذية بالطريق الإداري، ويصدر بالو
المادة (17) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معي
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبـات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالــف أحــكام
المادة (19) : يصدر وزير الإسكان اللائحة التـنفيذية
المادة (20) : علــى وزير الإسكان تـنفيذ هذا القانون، ويعمل
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن