بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحة العامة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة ب) 63 , 64 , 69 , 70 من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة , النصوص التالية :
المادة (1) فقرة (ب) :
" السلطة المنفذة تعنى أية جهة تابعة للوزارة المفوضة طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القانون أو لجنة حماية البيئة " .
المادة (63) :
" أ) يحظر تلويث البحر الإقليمي لدولة البحرين بما فى ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسرب الزيت أو أي سائل أخر يحتوي على الزيت من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان الى آخر على السفينة أو على اليابسة .
ب) يكون مسئولا عن التلوث المشار اليه فى الفقرة الأولى كل من :
1- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث من السفينة .
2- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
3- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله " .
المادة (64) :
" يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يلقى فى أي ميناء بحرى أو البحر الإقليمي لدولة البحرين المواد التالية :
الشحم , الطمي , القمامة , مخلفات المجاري , مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفا غير ملائمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور " .
المادة (69) :
" على سلطات الميناء أن تتعاون مع الوزارة ولجنة حماية البيئة تعاونا كاملا فى حالات الحوادث ومكافحة العوامل البيئية وعليها أن تقدم لوزير الصحة تقارير دورية وأن تجيب على كل ما يوجه اليها من استفسارات ومساعدة المفتشين أثناء تأدية واجباتهم الصحية " .
المادة (70) :
"1- يعاقب بغرامة لا تجاوز ( 50.000 ) خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام المادة (63) من هذا القانون .
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين 64 , 65 .
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى البندين السابقين (1 , 2) تأمر السلطة المنفذة المسئول عن التلوث بإزالة الملوثات وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة خلال مدة تحددها فإن امتنع أو تراخى فى التنفيذ كان للسلطة المنفذة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه وتصدر أمرا قابلا للتنفيذ فورا بإلزامه بنفقات الإزالة وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة وجميع المصروفات . وللمسئول عن التلوث أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبري المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به .
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز ( 3000) ثلاثة ألاف دينار كل من يخالف أحكام المادة ( 67)" .
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحــة العامة، مادة جديدة برقم (70) مكرر، نصها الآتي:
1 - يجوز لوزير الصحة أو لمن يفوضه آن يأمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول.
ويجب في هذه الحـــالة أن يؤيد أمر الحجز بقـــرار من قــــاضي التـنفيذ خـــلال أربع وعشرين ســاعة من إصداره.
وللمسئول عن التلوث أن يوقف أمر الحجز على السفينة نظير دفع كفالة نقدية قيمتها خمسون ألف دينار بحريني للمسئول المكلف بتـنفيذ أمر الحجز ".
2 - لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت آو السائل المحتوي على الزيت درءاً لخطــر يهدد السفينة أو سلامة الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينـــة أو الجهاز آو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب آو وقفه أو تخفيفه.
ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه.
المادة (3) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين