بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983 بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف دفن أراضيهم،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 ب، إنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005، بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة،
وعلى قانون حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (متنزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات،
وتتملكه الدولة بأكمله، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية.
المادة (2) : توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطاً متعرجاً، وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 5ر13 كيلو متر مربع.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي، وتحدد خط الدفان النهائي، وخط الارتداد، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة (4) : تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن كافة الأضرار الناجمة.
المادة (6) : على الجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى، أن تقرر وقف عمليات الردم أو إزالة أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات.
المادة (7) : يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين