تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 3، 4، والمادة (10) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية النصوص التالية: مادة ( 1 ): في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئــة: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية. الجهة الحكومية المختصة: أية جهة حكومية أخرى غير الهيئة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها المقررة بموجب القوانين واللوائح. الحياة الفطرية: هي البيئة الطبيعية للكائنات الفطرية في البر والبحر من حيوان أو طير أو نبات. الكائنات الفطرية: أي حيوان أو طير أو نبات يعيش في بيئته الطبيعية. المنطقة المحمية: هي المنطقة التي تحدد لحماية الحياة الفطرية. المنتـــج: أي جزء طبيعي أو مُصنّع مأخوذ من كائن فطري. الاتجـــار: يعنــي عمليات البيع والعرض للبيع والاستيراد والتصدير. مادة ( 3 ): تنشأ هيئة تسمى (الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية) وتلحق بالديوان الأميري، وتختص بحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ويصـــدر مرسوم بتشكيل الهيئة من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية الحياة الفطرية. وتضع الهيئة لائحة داخلية تحدد نظام العمل فيها، وإصدار قراراتها وتوصياتها، كما تصدر الهيئة اللوائح المــالية والإدارية الخــــاصة بها، ويخضع موظفو الهيئة من حيث توظيفهم وتقـــاعدهم لما يخضع له موظفو الديوان الأميري. مادة ( 4 ): مـع مراعاة أحكام المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، على الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في سبيل تحقيق أهدافها التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى الأخص جهاز البيئة، للقيام بما يلي: 1- إعــداد وتنفيـذ السياســـات العامة وإجراء الدراسات اللازمة لحماية الحياة الفطرية وتنميتها. 2- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تحقق حماية الحياة الفطرية وإنمائها. 3- دراســة الاتفاقيــات الدولية والإقليمية الخاصة بالحياة الفطرية وإبداء الرأي بالنسبة للتصديق عليها أو الانضمام إليها. 4- بالتنسيق مع جهاز البيئة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة تصدر الهيئة القرارات والتوصيات اللازمة من أجل حماية الحياة الفطرية وإنمائها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 5- رصــد مكونات الحياة الفطرية والظواهر التي تؤثر بشكل سلبي على حماية الحياة الفطرية وتحديد سبل مواجهتها. 6- دراسة طبيعة البيئة البحرية والبرية بقصد تحديد المناطق المحمية فيها. 7- العمــل بمختلف الوسائل على تنمية الوعي لدى الجمهور من أجل حماية الحياة الفطرية، والمحافظــة على التراث الطبيعي، والإبقاء على تنويع البيئات الطبيعية، وحماية الكائنات الفطرية، خاصة الأنواع النادرة منها، والمهددة بالانقراض، من حيوان أو طير أو نبات. مادة ( 10 ) فقرة أولى: (مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون، تصدر الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص)
المادة (2) : تضـــاف إلى المرســـوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية مادتان جديدتان برقمي 3 مكرراً و 3 مكرراً (أ) نصاهما الآتيان: مادة 3 مكرراً: ينشأ في الهيئة صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تخصص لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وأية مبالغ أخرى قد تقرر له في ميزانية الدولة، أو تؤدى له طبقا للقانون. ويعهد بإدارة هذا الصندوق إلى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ويكون للصندوق ميزانية خاصة تتكون مواردها من الاعتمادات والإعانات التي قد تقررها الحكومة للصنــدوق وكذلـك من التبرعات والهبـــات التي تقبلها الهيئة، ومن مواردها الخاصة الأخرى، ويدير الصندوق لجنة برئاسة الأمين العام ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة. مادة 3 مكرراً ( أ ): يكون للهيئة أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون الأمين العام هو المسئول عن إدارة الهيئة وتصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانــون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتـها بالغيــر، وللأمين العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في بعض اختصاصاته.
المادة (3) : تستبــدل كلمة (الهيئة) بكلمة (اللجنة)، أينما وردت في القانون، وبعبارة (الجهة الحكومية المعنية) الواردة في المادتيــن (5، 9)، وبعبـــارة (الجهة الحكومية المعنية بنــاء علــى توصيـــة مــن اللجنــة) الــواردة فــي المادتين (6 بند (3)، 8), كما تستبدل عبارة (الجهة الحكومية المختصة ) بعبارة (الجهة الحكومية المعنية) الواردة في المادتين (6 /1، 7) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية.
المادة (4) : يلغى القرار رقـم (14) لسنـة 1998 بإعـادة تشكيـــل اللجنــــة الوطنيـــة لحمايــة الحياة الفطرية.
المادة (5) : علـى الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن