بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف دفن أراضيهم.
المادة (1) : يلزم ملاك الأراضي التي تدفنها الدولة بمصاريف دفن أراضيهم وفقا للتقديرات الفعلية التي تقرها لجنة مشكلة من مندوبين من وزارات الإسكان والأشغال والكهرباء والماء والمالية والاقتصاد الوطني يختارهم الوزراء المختصون على أن يرأس اللجنة مندوب وزارة الإسكان.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الإسكان. ويعتبر تقدير اللجنة بمصاريف دفن الأرض بالنسبة لكل مالك تقديرا نهائيا لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.
المادة (2) : على كل مالك دفع مصاريف دفن أرضه عند تسلمها، ويكون الدفع نقدا أو بالتقسيط وينظم بنك الإسكان تقسيط مصاريف دفن الأراضي ويشمل هذا التنظيم مقدار الفائدة المستحقة ومدة التقسيط بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (3) : إذا امتنع مالك الأرض عن دفع مصاريف دفنها وفقا لتقديرات اللجنة أو لم يقم بدفع ثلاثة أقساط متتالية من المصاريف المستحقة كان لبنك الإسكان أن يصدر قائمة موقعا عليها منه بمصاريف الدفن المستحقة على المالك، وتعتبر هذه القائمة صكا رسميا صالحا لإجراء الحجز التحفظي ضمانا لمستحقات البنك وللتنفيذ الجبري على أموال المالك.
المادة (4) : يصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين