تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : المؤلــف هــو الشخــص الذي يقوم بإعــداد، أو ابتكار مصنف ما في مجال الأدب، أو العلوم، أو الفنون، أو أي عمــل كتابي، أو إبداعي يتصل بأي نوع من أنواع المعـرفة، وينسب إليه ذلك المصنف بذكر اسمه عليه صراحة، أو استعارة أو بأية طريقة أخرى كـانت، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.
المادة (2) : 1 ) يحمي هذا القـانون مؤلفي المصنفات المبتكرة الأدبـية والعلمية، والفنية، والثـقافية بصفة عامة، مهما كانت قيمة تلك المصنفات، أو نوعها، أو طريقة التعبـير المستعملة فيها، أو الغرض من تأليفها. 2 ) تشمــل الحماية المذكورة أعلاه مؤلفي المصنفات الآتية: أ - الكتب والكتيبات والبحوث وجميع المواد المكتوبة. ب - الـخطب والندوات والمحاضرات الأدبية والعلمية والفنية. ج - جميع المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. د - كلمات الأغاني والمقطوعات الموسيقية وموسيقى الكلمات الملحنة. هـ - أعمال الرسوم والنحت والزخرفة والحفر والتصوير الفوتوغرافي. و - الصور والخرائط والمخططات الجغرافية والتصاميم الهندسية والمعمارية. ز - الأعمال التـشكيلية والمتصلة بالطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم. ح - تصاميم الرقصات والتمثيل الإيمائي. ط - الأعمال السينمائية والإذاعية والتلفزيونية. ي - برامج الحاسب الآلي المبتكرة شخصيا، بما في ذلك قاعدة البيانات، ويقصد بالبرامج المذكورة، مجموع العبــارات والتعليمـــات المعــبر عنها بأية لغة، أو رمز، أو إشارة، والمعدة للاستعمال في الحاسب الآلي بطريق مباشر، أو غير مباشر، بهدف التوصل إلى نتائج محددة. ك - أعمال الجمع والتصنيف لمواد التراث الشعبي. وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
المادة (3) : - يتمتع بحماية هذا القـانون من يقوم بترجمة، أو تلخيص، أو شرح، أو تسهيل المصنفات المذكورة في المادة الثانية، بموافقـة من أصحابها، وبصورة تظهر المصنف بشكل جديد، كما يتمتع بالحماية ذاتها مؤلفو الموسوعات، وقواميس اللغة، والمختارات الفكرية والإبداعية. علـــى أن حقـــوق المصنـــف الفوتغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشـــــيء المصور، ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان، وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى. 2 - لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة (4) : 1 - لا تشمل الحماية المذكورة في المادتين 2 و3 من هذا القانون: أ ) الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها وتراجم الأحكام. ب ) الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم الأميرية والقرارات الإدارية والمعاهدات الدولية وتراجمها وسائر الوثائق الرسمية. ج ) الأخبار المنشورة أو المذاعة علنا. د ) المصنفات التي تدخل الملك العام. 2 - ومع ذلك إذا نُشرت المصنفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مجموعات متميزة بسبب يرجع إلى الابتكــار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر فإنها تعتبر من المصنفات التي يحميها هذا القانون.
المادة (5) : 1 - تنسب حقوق التأليف وتثبت للمؤلف وحده ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. 2 - للمؤلف وحده الحق في تـقدير نشر مصنفه وتعيين طريقة هذا النشر. 3 - ولـه وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا وبالطريقة التــي يراهــا مناسبة. ولا يحق لغيره مباشرة ذلك الحق إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه. 4 - ومع ذلك لا يعتبر إخلالا بحقوق المؤلف ذكر المصنف عرضا في ثنايا تـقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.
المادة (6) : يحق للمؤلف في سبيل استغلال مصنفه مباشرة، أو بإذن كتابي منه القيام بما يلي: 1 - استنســـاخ المصـنف بجميـع الوسائـل المتاحـة، بمــا فيهــا التصويــر الفوتغرافــي أو السينمائي، أو التسجيل الصوتي، أو المرئي. 2 - ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو شرحه أو توزيعه موسيقيا. 3 - نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني، أو العرض التلفزيوني، أو السينمائي أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي، أو أية وسيلة أخرى، وخاصة النشر. 4 - الاعتراض على أية إضافة، أو حذف، أو إجراء أي تعديل على مصنفه دون إذنه. 5 - استخـــدام أيـــة طريقـــة أخـــرى يراها المؤلف، ولا تتعارض مع المصلحة العامة أو النظام العام.
المادة (7) : استـثـناء مــن أحــكام المــادة السابقة، إذا حدث حذف أو تغيير في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره قي صورة أخرى، فلا يكون للمؤلف أو خلفه الحق في الاعتراض، إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية، أو إخلال بمضمون المؤلف. وفــي جميــع الأحوال يجب التنويه بما تضمنه المصنف المشتق من تعديل في المصنف الأصلي.
المادة (8) : 1 - يحق للوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، الاستعانة بأي مصنف سبق نشره لاستخدامه للأغراض التربوية، أو التعليمية، أو الإعلامية، أو التثـقيفية، أو الدينية وذلك لخدمة المصلحة العامة، وبشرط ذكر مصدر ذلك المصنف، أو اسم مؤلفه، وبما لا يخل بحقوق المؤلف المالية. 2 - يجـــوز لوسائل الإعلام والصحف والمجلات الرسمية، أن تـنقـل أو تـنشر أو تذيع أجزاء أو مـقتطفات من أي مصنف، ودون موافقة صاحبه إذا كان ذلك يساهم في توعية وتثـقيف الرأي العام، وبشرط ذكر مصدر ذلك المصنــف واســم مؤلفه، وبما لا يخل بحقوق المؤلف المالية.
المادة (9) : يجوز للمؤلف أو خلفه العام أو الخاص، الاعتراض على التصرفات المذكورة في المادة الثامنة إذا كان من شأنهــا المساس بسمعة المؤلف أو بشهرته الأدبية أو الفنية أو الإضرار بحقوقه المالية.
المادة (10) : 1 - يحق للمعاهد والجامعات والمـؤسسات العلمية والثـقافية ومراكز التوثيق والبحوث الرسمية والمكتبات العامة، استنساخ المصنفات الأدبية والعلمية والفنية أو تصويرها، وذلك في حدود العدد المطلوب لتلبية احتياجات وأنشطة تلك المؤسسات وخدمة أغراضها، بدون إذن مسبق من المؤلف، وبشرط أن لا يمس ذلك مصلحتها المالية المشروعة. 2 - ولموسيقى القوات العسكرية، الحق في إيقاع المصنفات الموسيقية، من غير أن تلزم بدفع أي مقابل للمؤلف ما دام الإيقاع لا يأتي بأية حصيلة مالية.
المادة (11) : لا يحق للمؤلــف بعــد نشــر مصنفه، منع أي شخص إذا قــام بنســـخ مصنفه، أو قام بترجمته، أو تـلخيصــه، أو تصويــره، أو الاقتبـــاس منــه بشـــرط أن يكــون ذلك للاستعمال الشخصي الخاص، وأن لا يجني من ذلك أية عوائد مالية، وبشرط ذكر مصدر ذلك المصنف واسم مؤلفه. على أنه لا يجوز نشر الأعمال المشار إليها إلا بإذن من صاحبها والمؤلف الأصلي.
المادة (12) : لأصحاب أعمال الفن التشكيلي الأصليـة ومؤلفي المخطوطات الموسيقية الأصلية وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم لأحد بدون مقابل، المطالبة بالتعويض الذي لا يزيد على نصف قيمة هذا العمل الفني إذا بيع في مزاد علني أو حقق أرباحا مالية من جراء بيعه أو التصرف فيه، ولا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة، وأعمال الفن التطبيقي.
المادة (13) : إذا اقتضت المصلحة العامة نشر مصنف لم يقم ورثة المؤلف بنشره، أو إعادة نشره رغم مطالبتهم رسميا من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فإنه يجوز لوزير الإعلام، بموجب قرار يصدره، تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بنشر ذلك المصنف بعد سنة واحدة من تاريخ الطلب الرسمي للورثة، مع تعويضهم تعويضا عادلا، ودون إخلال بحقهم في التظلم من قرار وزير الإعلام المشار إليه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمهم بالقرار. ويجوز لوزارة الإعلام استصدار أمر من المحكمة الكبرى المدنية بإلزام الورثة بتسليم المصنف للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (14) : يجوز للمؤلف القيام بأي تصرف قانوني من شأنه نقل كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (15) : 1 - يجب أن تكون جميع التصرفات القانونية والناقلة لحقوق المؤلفين، مدونة في عقود مكتوبة وموثـقة بين مؤلــف المصنــف، أو من آلت إليه حقوق المؤلف والمستفيد، وتكون من ثلاث نسخ أو بعدد يزيد على أفراد المتعاقدين بنسخة واحدة، ويجب أن تشتمل تلك العقود على أسماء المتعاقدين الثلاثية، وجنسياتهم، ونوع المصنــــف، والتصرف الحاصل، وما يترتب على ذلك التصرف من آثار قانونية. 2 - يجب أن تودع نسخة واحدة من كل تصرف قانوني ناقل لحقوق المؤلفين لدى مكتب حماية حقوق المؤلف بوزارة الإعلام. 3 - ويصدر وزير الإعلام قرارا بتنظيم مكتب تابع لوزارة الإعلام لحماية حقوق المؤلف، وطريقة إيداع التصرفات القانونية وتـقدير هذا الإيداع بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الرسوم.
المادة (16) : يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفـكري المستقبل.
المادة (17) : لا يستتبع التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف، أو عدة نسخ منه نقل حق المؤلف على ذلك المصنف.
المادة (18) : إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف، بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين، اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. وفي هذه الحـــالة لا يجوز مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف، إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكبرى المدنية. ولكل من المشتركين في التأليف، الحق في اتخاذ الإجراءات المستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحقه.
المادة (19) : إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف، بحيـــث يمكن فصل نصيب كل منهم، كان لكل من المشتركين الحق في استغـــلال الجـــزء الـــذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية، يكون لمؤلف الشطــر الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله، أو بتـنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به، على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك
المادة (21) : فــي المصنفــات المشتركـة التي تـنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى، وفي جميع المصنفات المشابهة يكــون لمصمــم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتـنفيذه، أو بنسخه. ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي، حق التصرف في هذا الشطر وحده، على ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (22) : يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي، أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفزيون: 1 - مؤلــف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف. 2 - من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائما لهذا الفن. 3 - مؤلف الحوار. 4 - واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا لمثـل هذه المصنفات. 5 - المخرج إذا بسط رقابة فعلية، وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية، لتحقيق أي من هذه المصنفات. وإذا كان المصنف السينمائي، أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفزيون، مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه، فإن مؤلف هذا المصنف السابق يعتبر مشتركا في المصنف الجديد.
المادة (23) : لمؤلف السيناريو، ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي، ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين، الحق في عرض المصنف السينمائي، أو المعد للإذاعة والتلفزيون، رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي، أو واضع الموسيقى، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارضين المترتبة على اشتراكهم في التأليف. ولمؤلف الشطر الأدبي، أو الشطر الموسيقي، الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (24) : إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي، أو إذاعي أو تلفزيوني، عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل، أو لم يتمكن من إتمام ما يخصه لظروف خارجة عن إرادتــه، فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجــــازه، ويعتبر مؤلفا بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك.
المادة (25) : يعتبر منتجا للمصنف السينمائي، أو الإذاعي أو التلفزيوني، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى إنجازه، أو يتحمل مسئولية هذا الإنجاز، أو الذي يضع في متناول مؤلفي المصنف الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه. وفي جميع الأحوال، يعتبر المنتج ناشرا للمصنف، وتكون له كافة حقوق الناشر. ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليهــا نائبــا عن مؤلفي المصنف، وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه واستغلاله، دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (26) : المصنــف الجماعــي، هو المصنف الذي تشترك في وضعه جمــاعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي، بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتميـيزه على حدة. ويباشر الشخص الطبـيعي، أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه وحده، حقوق المؤلف على هذا المصنف.
المادة (27) : إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت للمبتكر، إلا إذا نص الاتـفاق على غير ذلك.
المادة (28) : في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا أو المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر الناشر الــذي يظهــر اسمه على المصنف مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون، ما لم يثبت العكس.
المادة (29) : لا يحق لمن قام بعمل صورة، أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخا منهـا، دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ما لم يتـفق على غير ذلك. ولا يسرى هذا الحكم، إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعـلق برجــال رسميين، أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة، عرض الصورة أو تداولها، إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثـله، أو بسمعتـه، أو بوقاره، وللشخـــص الـــــذي تمثـله الصورة، أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها مــن النشرات المماثلة، حتى ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. وتسري هذه الأحكام على الصور، أيا كانت الطريقة التي عملت بها، من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى.
المادة (30) : 1 ) تــؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة إلى ورثـتهم الشرعيين بعد وفاتهم، ما لم يوصوا بغير ذلـك. 2 ) يؤول نصــيب المؤلف في حق التأليف المشترك إلى شركائه في المصنف، إذا لم يكن له وارث أو موص له، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (31) : 1 ) تـنتهي مدة حماية المصنف بمضي خمسين سنة ميلادية على وفاة المؤلف، وتحسب المدة في مصنفات التأليف المشترك من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المؤلفين المشتركين. 2 ) تـنتهي مدة حماية حقوق المؤلف، بمضي خمسين سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية: أ - أفلام السينما وأعمال الفنون التطبـيقية والصور الفوتوغرافية. ب - المصنفات التي تـنشر باسم مستعار أو بدون ذكر اسم مؤلفها ما لم يتم الكشف عن شخصية صاحبها خلال تلك المدة. ج - المصنفات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة. د - المصنفــات التــي تـنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف. 3 ) تـنتهي مدة الحماية بالنسبة لبرامج الحاسب الآلي، بمضي خمسين سنة من تاريخ انتهاء العمل، أو بمضي أربعين سنة من تاريخ النشر أيهما أقرب. 4 ) وفي جميع الأحوال، إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفا مستـقلا في حساب مدة الحماية.
المادة (32) : تـنتهي مدة حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية، وحق من يترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية بمضي خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم. علـــى أنه يجوز للمجلس الوطني للثـقافة والفنون والآداب، بموجب قرار من وزير الإعلام، الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية، إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم الحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأول أو المترجم بالشروط التي يحددها المجلس، على أن يراعى في ذلك حق المؤلف أو خلفه في التعويض العادل.
المادة (33) : 1 ) يجب تـنفيذ وصية المؤلف فيما يتعلق بمنع نشر مصنفــه، أو التـقيــد بشـــروط ذلك النشر، والتاريخ المحدد له. 2 ) يجب تـنفيذ العقود المتعلقة بحقوق المؤلفين في استغلال مصنفاتهم، والمبرمة قبل وفاتهم مع الغير دون أي تغيير.
المادة (34) : لكل من وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975 بشأن الإيداع القانوني للمصنفات، يجب على ناشري المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تـنشر عن طريق عمل نسخ منها في دولة البحرين، أن يودعوا على نفقتهم قبل توزيعها ثلاث نسخ من تلك المصنفــــات لـــــدى مكتب حماية حقوق المؤلف بوزارة الإعلام، وينشر عن المصنف في الجريدة الرسمية. ويصدر بنظام الإيداع، وبالرسوم التي تستحق عن هذا الإيداع، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الرسوم، قرار من وزير الإعلام. ويعاقــب على عـدم الإيــداع، بغرامــة لا تتجاوز مائة دينار، دون إخلال بوجوب الإيداع، ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية، إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.
المادة (36) : لا يجــوز الحجز على حق المؤلف استيفاء لحكم قضائي، وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، كما لا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت أصحابها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفة قاطعة إنه استهدف نشرها قبل وفاته.
المادة (37) : يعاقــب بالحبـس مــدة لا تزيــد علــى سنــة، وبغرامة لا تتجـــاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلفين المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القــــانون. ب - كل من أدخل إلى البلاد بقصد البيع، أو باع أو تداول بقصد المتاجرة، أو روج للجمهور بأية طريقة كانت مصنفا مقلدا أو مزورا. ج - كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة يجوز للمحكمة أن تـقضى بالحد الأقصى للعقوبة.
المادة (38) : يجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المنصـــوص عليهــــا في المادة السابقة، أن تأمر بمصادرة وإتلاف جميع المصنفات المقلدة، والأدوات المضبوطة في الدعوى، والتي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة (39) : لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على دعوى يرفعها المؤلف أو خلفه وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بالمخالفة لأحكام هذا القانون: 1 - إجراء وصف تفصيلي للمصنف. 2 - وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته. 3 - توقيع الحجز التحفظي على المصنف الأصلي أو نسخه، وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف. 4 - إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهـور، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا ً. 5 - تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ المصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزينة المحكمة، وتـنتهي الحراســة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء. 6 - حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك، إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز تحفظي على الإيراد في جميع الأحوال. ولقاضي الأمور المستعجلـة أن يأمر بندب خبير للمعاونة في التـنفيذ، وأن يفرض على المدعى إيداع كفالة مناسبة، ويجب أن يرفع المدعى أصل النزاع إلى المحكمة المختصة، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم، فإذا لم يرفع الدعوى في هذا الميعاد زال كل أثر للحكم.
المادة (40) : يجوز للمحكمة المطروح أمامهــــا أصـــل النـــــــزاع، بناء على طـلب المؤلف أو من يقوم مقامه، أن تقضى بإتلاف نسخ أو صــور المصنف الذي نشر بوجه غير مشـــروع، والمـــواد التـــي استعملت في نشره، بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر، أو بتغيـير معالم النسخ والصـور والمواد، أو جعلها غير صالحة للعمل، وذلك كله على نفقة الطرف المسئول. على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تـقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من هذا القانون، أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتـثبـيت الحجز التحفظي، وفاء لما يقضى به للمؤلف من تعويضات. على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيـير المعالم، إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (30) فقـرة 2، ويقـتصر الحكم على تـثبـيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تـقضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات. وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض، امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء، وعلى النقود المحجوز عليهـا وفاء له، ولا يتـقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية، والمصروفات التي تنفق لحفـظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.
المادة (41) : للمؤلف وحده أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، إذا طرأت أسباب جدية تقدرها المحكمة، سحب مصنفه من التداول، أو إدخال تعديلات عليه، وذلك بالرغم من التصرف القانوني الحاصل لحق الاستغلال مع استعداد المؤلف لتعويض من آل إليه حق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تقدره المحكمة، وإلا زال كل أثر للحكم.
المادة (42) : استـثـناء مــن أحــكام المــواد 36، 37، 38 مــن هــــذا القانون، فانه لا يجوز توقيع الحجز، أو تغيير المعالم، أو مصادرة، أو إتلاف المنشآت والمباني المعماريــة، بحجــة المحافظة على حقوق المؤلف المعماري، حتى لو ثبت التعدي على حقوق الرسم والتصميم، مع الاحتـفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة (43) : تسرى أحكام هذا القانون على: 1- مصنفات المؤلفين البحرينيين التي تـنشر لأول مرة في البحرين أو في خارجها. 2- مصنفات المؤلفـين الأجانب التي تـنشر لأول مرة في البحرين. 3- مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول التي صادقت على الاتـفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لعام 1958 والتي تـنشر لأول مرة في إحدى الدول المصدقة على الاتـفاقية.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تسرى أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به، على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات، يجب أن تدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة، إلى تاريخ العمل بهـذا القانون. وتسرى أحكام هذا القانون على كل الوقائع والاتفاقات التالية لتاريخ العمل به، ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثـلت قبل ذلك. أما الاتـفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون، فلا تسرى عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام التي كانت سارية المفعول وقت تمامها.
المادة (45) : يصــدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
المادة (46) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن