تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة في روما في 26 أكتوبر 1961، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : إن الدول المتعاقدة، إذ تحدوها الرغبة في حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. قد اتفقت على ما يأتي:
المادة (1) : ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة في روما بتاريخ 26 أكتوبر1961 ، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : (الحفاظ على حق المؤلف في حد ذاته) لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية ولا تؤثر فيها بأية حال من الأحوال. ونتيجة لذلك، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما يضر تلك الحماية.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : (الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية وتعريف المعاملة الوطنية) 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمعاملة الوطنية المعاملة التي يمنحها القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات التالية: (أ) فناني الأداء الذين هم مواطنوها، فيما يتعلق بأي أداء يجرى أو يثبت لأول مرة أو يذاع في أراضيها. (ب) منتجي التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها، فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي تنشر أو تثبت لأول مرة في أراضيها. (جـ) هيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها، فيما يتعلق بالبرامج الإذاعية التي تبثها أجهزة الإرسال الواقعة في هذه الأراضي. 2- تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية، وللقيود التي تنص عليها صراحة.
المادة (3) : تعاريف: "أ" فنانو الأداء "ب" التسجيل الصوتي "جـ" منتجو التسجيلات الصوتية "د" النشر "هـ" الاستنساخ "و" الإذاعة "ز" إعادة البث) لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصد بتعبير "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها بصورة أو بأخرى. (ب) يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات. (جـ) يقصد بتعبير "منتج التسجيلات الصوتية" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأول مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات. (د) يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة. (هـ) يقصد بتعبير "الاستنساخ" إنتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت. (و) يقصد بتعبير "الإذاعة" إرسال الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية. (ز) يقصد بتعبير "إعادة البث" الإذاعة المتزامنة التي تجريها هيئة إذاعية لبرنامج هيئة إذاعية أخرى.
المادة (4) : (الأداء المحمي وضوابط الإسناد لفناني الأداء) تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء، إذا استوفى واحدا من الشروط الآتية: (أ) إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى. (ب) إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة (5) من هذه الاتفاقية. (جـ) إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج إذاعي مشمول بالحماية بموجب المادة (6) من هذه الاتفاقية.
المادة (5) : التسجيلات الصوتية المحمية: 1- ضوابط الإسناد لمنتجي التسجيلات الصوتية 2- النشر المتزامن 3- صلاحية استبعاد بعض المعايير) 1- تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية، إذا استوفى واحدا من الشروط الآتية: (أ) إذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية). (ب) إذا أجري التثبيت الأول للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت). (جـ) إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة متعاقدة أخرى (معيار النشر). 2- إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة، وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النشر الأول في دولة متعاقدة (النشر المتزامن)، اعتبر كما لو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة. 3- يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت. ويجوز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.
المادة (6) : (البرامج الإذاعية المحمية: 1- ضوابط الإسناد لهيئات الإذاعة 2- صلاحية التحفظ) 1- تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات الإذاعة، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية: (أ) إذا كان المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة في دولة متعاقدة أخرى. (ب) إذا بث البرنامج الإذاعي من جهاز للإرسال يقع في أراضي دولة متعاقدة أخرى. 2- يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج إذاعي إلا إذا كان المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة يقع في دولة متعاقدة أخرى، وكان البرنامج الإذاعي قد بث من جهاز للإرسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها. ويجوز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.
المادة (7) : (الحماية الدنيا لفناني الأداء: 1- حقوق خاصة 2- العلاقات بين فناني الأداء وهيئات الإذاعة) 1- تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء إمكانية منع ما يلي: (أ) إذاعة أدائهم ونقله إلى الجمهور دون موافقتهم، إلا إذا كان الأداء المستعمل في الإذاعة أو النقل إلى الجمهور هو نفسه أداء أذيع في السابق أو أجري بالاستناد إلى تثبيت. (ب) تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم. (جـ) استنساخ أي تثبيت لأدائهم دون موافقتهم: "1" إذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقتهم. "2" إذا أجري الاستنساخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي وافقوا عليها. "3" إذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادة (15)، وجرى استنساخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار إليها في تلك الأحكام. 2- (1) يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من إعادة بث أي أداء، وتثبيته بغرض إذاعته واستنساخ التثبيت بغرض إذاعته، شرط موافقة فنان الأداء على إذاعة أدائه. (2) تحدد شروط انتفاع هيئات الإذاعة بالتثبيتات التي تجرى لأغراض الإذاعة وفقا للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها. (3) مع ذلك، لا يجوز حرمان فناني الأداء من إمكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات الإذاعة على أساس تعاقدي، نتيجة لتطبيق القانون الوطني في الحالات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2).
المادة (8) : (العمل المشترك لفناني الأداء) يجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن تحدد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلق بممارسة حقوقهم، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات.
المادة (9) : (فنانو المنوعات والسيرك) يجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن توسع نطاق الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات أدبية أو فنية.
المادة (10) : (حق الاستنساخ لمنتجي التسجيلات الصوتية) لمنتجي التسجيلات الصوتية الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو في حظره.
المادة (11) : (الإجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية) إذا اشترطت دولة متعاقدة بموجب قانونها الوطني استيفاء بعض الإجراءات الشكلية كشرط لحماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية أو فناني الأداء أو كليهما فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية، فإن تلك الإجراءات تعتبر مستوفاة إذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل بيانا مكونا من الرمز (P) ومصحوبا بتاريخ سنة النشر الأول، وكان ذلك البيان موضوعا بشكل ظاهر يدل على أن الحماية محفوظة. وإذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية المنتج أو من يرخص له المنتج (بواسطة الاسم أو العلامة التجارية أو غير ذلك من التسميات المناسبة)، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم صاحب حقوق المنتج. وفضلا عن ذلك، إذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية فناني الأداء الرئيسيين، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم الشخص الذي يملك حقوق أولئك الفنانين في البلد الذي أجري فيه التثبيت.
المادة (12) : (الانتفاع الثانوي بالتسجيلات الصوتية) في حال الانتفاع بتسجيل صوتي منشور لأغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوتي لإذاعته أو نقله إلى الجمهور مباشرة، وجب على المنتفع أن يدفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما. ويجوز أن يحدد القانون الوطني شروط اقتسام المكافأة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف.
المادة (13) : (الحقوق الدنيا لهيئات الإذاعة) لهيئات الإذاعة الحق في أن تصرح بما يلي أو تحظره: (أ) إعادة بث برامجها الإذاعية. (ب) تثبيت برامجها الإذاعية. (جـ) استنساخ ما يلي: "1" ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعية دون موافقتها. "2" ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعية طبقا لأحكام المادة (15)، إذا كان الغرض من الاستنساخ غير الأغراض المشار إليها في الأحكام السابق ذكرها. (د) نقل برامجها التليفزيونية إلى الجمهور، إذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم للدخول. ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماية ذلك الحق بتحديد شروط ممارسته.
المادة (14) : (المدة الدنيا للحماية) لا يجوز أن تقل مدة الحماية الممنوحة بناء على هذه الاتفاقية عن 20 سنة اعتبارا مما يلي: (أ) نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء المدرج فيه. (ب) نهاية سنة إجراء الأداء غير المدرج في تسجيلات صوتية. (جـ) نهاية سنة إذاعة البرنامج الإذاعي.
المادة (15) : (الاستثناءات المباحة: 1- قيود محددة 2- التشبيه بحق المؤلف) 1- يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات التالية: (أ) الانتفاع الخاص. (ب) الانتفاع بمقتطفات قصيرة للتعليق على الأحداث الجارية. (جـ) التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة إذاعة بوسائلها الخاصة للانتفاع به في برامجها الإذاعية. (د) الانتفاع المقصور على أغراض التعليم أو البحث العلمي. 2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على قيود تطبق على حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح فيما يتعلق بحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية. ومع ذلك، فلا يجوز النص على أية تراخيص إجبارية إلا إذا اتفق ذلك مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (16) : (التحفظات) 1- تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا. ومع ذلك، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة ما يلي: (أ) فيما يتعلق بالمادة 12: "1" أنها لن تطبق أحكام تلك المادة. "2" أنها لن تطبق أحكام تلك المادة على بعض أوجه الانتفاع. "3" أنها لن تطبق أحكام تلك المادة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى. "4" فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، فإنها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها في تلك المادة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأول مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها إذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلان، فإن ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية. (ب) فيما يتعلق بالمادة (13)، فإنها لن تطبق أحكام البند (د) من تلك المادة. وإذا وجهت دولة متعاقدة إعلانا بذلك المعنى، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بمنح الحق المنصوص عليه في البند (د) من المادة (13) لهيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة. 2- في حالة إيداع الإخطار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، يصبح الإخطار نافذا بعد إيداعه بستة أشهر.
المادة (17) : (بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت" فقط) الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد إلى معيار التثبيت وحده، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادة (5)، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض الفقرة (1) (أ) "3" و"4" من المادة (16).
المادة (18) : (سحب التحفظات) الدولة التي تودع إخطارا بناء على الفقرة 3 من المادة 5 أو الفقرة 2 من المادة (6) أو الفقرة (1) من المادة (16) أو المادة (17)، يجوز لها أن تضيق من نطاقه أو تسحبه بموجب إخطار جديد تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (19) : (حقوق فناني الأداء في الأفلام) استثناء من أية أحكام أخرى في هذه الوثيقة، يتوقف تطبيق المادة (7) بمجرد موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري.
المادة (20) : (عدم الرجعية) 1- لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق المكتسبة في أية دولة متعاقدة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة. 2- لا تلزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي أداء أو برنامج إذاعي أجري أو تسجيل صوتي ثبت قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة.
المادة (21) : (الحماية بوسائل أخرى) لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأية حماية مكفولة بطريقة أخرى لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
المادة (22) : (اتفاقات خاصة) تحتفظ الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت تلك الاتفاقات تمنح لفناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة حقوقا أوسع نطاقا من الحقوق التي تخولها هذه الاتفاقية، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غير مخالفة لهذه الاتفاقية.
المادة (23) : (التوقيع والإيداع) تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتظل حتى 30 يونيه/ حزيران 1962 متاحة لتوقيع الدول المدعوة إلى المؤتمر الدبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، والأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
المادة (24) : (أطراف الاتفاقية) 1- يتاح التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها للدول الموقعة. 2- يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا للدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليه في المادة (23)، وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شريطة أن تكون أطرافا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. 3- يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة لذلك الغرض لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (25) : (دخول الاتفاقية حيز التنفيذ) 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة السادسة للتصديق أو القبول أو الانضمام. 2- ثم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل دولة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام.
المادة (26) : (تنفيذ الاتفاقية بحكم القانون الوطني) 1- تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ التدابير اللازمة طبقا لدستورها، لضمان تطبيق هذه الاتفاقية. 2- يجب أن يكون في مقدور كل دولة، في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية وفقا لقانونها الوطني.
المادة (27) : (تطبيق الاتفاقية في بعض الأقاليم) 1- يجوز لأية دولة في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن بموجب إخطار ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية تمتد إلى كل الأقاليم أو إلى أي من الأقاليم التي تضطلع بمسئولية علاقاتها الخارجية، شريطة تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على الإقليم أو الأقاليم المعنية. ويصبح الإخطار نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه. 2- يجوز توسيع نطاق الإخطارات المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (5) والفقرة (2) من المادة (6) والفقرة (1) من المادة (16) وفي المادتين (17) و (18)، ليشمل كل الأقاليم أو أيا من الأقاليم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (28) : (نقض الاتفاقية) 1- يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسها أو عن كل الأقاليم أو أي من الأقاليم المشار إليها في المادة (27). 2- يتم النقض بموجب إخطار يرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم الإخطار. 3- لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمارس حق النقض قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة. 4- تفقد أية دولة متعاقدة صفتها كطرف في هذه الاتفاقية، بمجرد ما تفقد صفتها كطرف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وصفتها كعضو في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. 5- يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم من الأقاليم المشار إليها في المادة (27) ما أن يتوقف تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على ذلك الإقليم.
المادة (29) : (مراجعة الاتفاقية) 1- بعد انقضاء خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطلب بموجب إخطار ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية. ويخطر الأمين العام جميع الدول المتعاقدة بذلك الطلب. وإذا أخطره ما لا يقل عن نصف عدد الدول المتعاقدة في غضون ستة أشهر من تاريخ ذلك الإخطار أنها توافق على الطلب، وجب على الأمين العام أن يبلغ ذلك للمدير العام لمكتب العمل الدولي وللمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولمدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية الذين يتعين عليهم أن يدعوا إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية، بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادة (32). 2- يجب اعتماد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة في مؤتمر المراجعة، شريطة أن تتضمن تلك الأغلبية ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية وقت عقد مؤتمر المراجعة. 3- في حالة اعتماد اتفاقية جديدة تعدل بمقتضاها هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، يتعين ما يلي: (أ) أن تتوقف إتاحة هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ. (ب) أن تظل هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول المتعاقدة التي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية الجديدة.
المادة (30) : (تسوية المنازعات) كل نزاع قد ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض، يحال بناء على طلب أي من أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه، ما لم تتفق تلك الأطراف على طريقة أخرى لتسويته.
المادة (31) : (الحد من التحفظات) دون إخلال بأحكام الفقرة (3) من المادة (5) والفقرة (2) من المادة (6) والفقرة (1) من المادة (16) والمادة (17)، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية.
المادة (32) : (اللجنة الدولية الحكومية) 1- تنشأ لجنة دولية حكومية بمقتضى هذه الاتفاقية وتعهد إليها المهمتان التاليتان: (أ) دراسة المسائل المتصلة بتطبيق هذه الاتفاقية وبتنفيذها. (ب) جمع الاقتراحات وإعداد الوثائق المتعلقة بما قد يدخل على الاتفاقية من تعديلات. 2- تتألف اللجنة من ممثلي الدول المتعاقدة، على أن يراعى في اختيارهم توزيع جغرافي عادل. وتتكون اللجنة من ستة أعضاء إذا كان عدد الدول المتعاقدة اثنتي عشرة دولة أو أقل، ومن تسعة أعضاء إذا تراوح عدد الدول المتعاقدة بين ثلاث عشرة وثماني عشرة دولة، ومن اثني عشر عضوا إذا زاد عدد الدول المتعاقدة على ثماني عشرة دولة. 3- بعد انقضاء اثني عشر شهرا على بدء نفاذ الاتفاقية، يتولى إنشاء اللجنة المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على اثر انتخاب بين الدول المتعاقدة التي يكون لكل منها صوت واحد، ووفقا للقواعد التي تكون الدول المتعاقدة قد وافقت عليها بالأغلبية المطلقة. 4- تنتخب اللجنة رئيسها وأعضاء مكتبها. وتضع نظامها الداخلي الذي يجب أن ينص بصفة خاصة على طريقة عملها في المستقبل وعلى أسلوب اختيار أعضائها، بما يكفل التناوب بين مختلف الدول المتعاقدة. 5- تتألف أمانة اللجنة من موظفين من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. ويختارهم المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. 6- تعقد اجتماعات اللجنة كلما رأت أغلبية أعضائها ضرورة لذلك، في المقر الرئيسي لكل من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التوالي. 7- تتحمل نفقات كل عضو من أعضاء اللجنة الحكومة التي يمثلها.
المادة (33) : (اللغات) 1- وضعت هذه الاتفاقية بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، علما بأن لهذه النصوص الثلاثة الحجية ذاتها. 2- بالإضافة إلى ذلك، توضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية بالألمانية والإيطالية والبرتغالية.
المادة (34) : (الإخطارات) 1- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في المادة 23 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بما يلي: (أ) إيداع أية وثيقة للتصديق أو القبول أو الانضمام. (ب) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. (جـ) كل الإخطارات والإعلانات والتبليغات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. (د) نشوء أي من الأوضاع المشار إليها في الفقرتين (4) و (5) من المادة (28). 2- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة أيضا المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالطلبات التي ترسل إليه طبقا للمادة (29) وبأي تبليغ يرد من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه وكل منهم مخول بذلك تخويلا صحيحا، بتذييل هذه الاتفاقية بتواقيعهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن