بشأن تعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنه 1977.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة " 20" من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المشار اليه , النص الآتي :
" مادة 20 :
أ) يصدر مجلس الوزراء قرارات بالأشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالدولة بناء على عرض وزير الإسكان .
ب) يصدر وزير الإسكان قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التى تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالدولة الصادرة عن مجلس الوزراء .
ج) يصدر وزير الإسكان قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص , وله أن يحدد الاشتراطات التنظيمية للتعمير فى الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة .
د) يصدر وزير الإسكان الاشتراطات التنظيمية التى تطبق على مشروعات الإسكان التى تنشؤها وزارة الإسكان " .
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين