تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   1989   بتاريخ  26 / 10 / 1989

بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة ببروتوكول سنة 1972 والى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

المادة (1) : تعاريف 1ـ تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص أو سياقه بغير ذلك

المادة (1) : مدلول المصطلحات يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعنية فيما يلي، ما لم يقض صريح النص أو

المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة

المادة (2) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة1971 ، مع التحفظ بشأن المادة (31) فقر

المادة (2) : نطاق مراقبة المواد 1ـ إذا كان لدى إحدى الدول الاطراف أو منظمة الصحة العالمية معلومات تتعلق بمادة ل

المادة (2) : المواد الخاضعة للمراقبة 1ـ تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الأول ، إلا فيما يتعلق بالتدابير الرقاب

المادة (3) : تغيير نطاق المراقبة 1ـ إذا وصل إلى دولة من الدول الأطراف أو إلى منظمة الصحة العالمية معلومات ترى أ

المادة (3) : أحكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرات 1ـ باستثناء ما تنص عليه الفقرات التالية من هذه المادة ، يخضع

المادة (3) : إن انضمام دولة البحرين لهاتين الاتفاقيتين لا يعني بأي حال من الأحو

المادة (4) : أحكام أخرى خاصة متعلقة بنطاق المراقبة يجوز للدول الأطراف أن تسمح بما يلي ، فيما بسائر المؤثر

المادة (4) : التزامات عامة تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يلي : أ) لا نفاذ وتنفي

المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (5) : أجهزة المراقبة الدولية توافق الدول الأطراف ، اعترافا م

المادة (5) : تحديد الاستعمال في الأغراض الطبية والعلمية 1ـ تحدد كل دولة طرف استعمال المواد المدرجة في الجدول

المادة (6) : الإدارة الخاصة لغرض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، يستصوب أن تنشئ كل دولة طرف إدارة خاصة دائمة ومن

المادة (6) : فقات أجهزة المراقبة الدولية تتحمل المم المتحدة نفقات ا للجنة والهيئة بالشروط التي تحددها الجمعية ا

المادة (7) : إعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياتها يخضع كل قرار تتخذه اللجنة ، باستثناء القرارات المنصوص عليها

المادة (7) : أحكام خاصة تتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول فيما يتعلق بالمواد في الجدول الأول ، تقوم الد

المادة (8) : وظائف اللجنة تخول اللجنة صلاحية النظر في المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية ،و لا سيما المسائل ا

المادة (8) : التراخيص 1ـ على الدول الأطراف أن تقتضي تراخيص أو تدابير رقابية أخرى مماثلة لصنع المواد المدرجة في

المادة (9) : الوصفات الطبية 1ـ تقتضي الأطراف ألا تورد أو تصرف المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع

المادة (9) : تكوين الهيئة ووظائفها 1ـ تتألف الهيئة من ثلاثة عشر عضواً ينتخبهم المجلس على الوجه التالي : أ) ثل

المادة (10) : مدة ولاية أعضاء الهيئة ومكافأتهم 1ـ تكون مدة ولاية أعضاء الهيئة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم .

المادة (10) : تحذيرات بشأن العبوات والنشرات الإعلامية 1ـ تقتضي كل دولة طرف ، مع مراعاة أية أنظمة أو توصيات في هذ

المادة (11) : الســـــــجلات 1ـ تقتضي الدول الأطراف ، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول ، من شركات تصن

المادة (11) : نظام الهيئة الداخلي تنتخب الهيئة رئيسها والأعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين مكتبها ، وتعتمد نظامها ال

المادة (12) : أحكام متعلقة بالتجارة الدولية 1ـ(أ) تقتضي كل دولة طرف تسمح بتصدير أو استيراد مواد مدرجة في الج

المادة (12) : تطبيق نظام التقديرات 1ـ تحدد الهيئة الميعاد أو المواعيد التي يجب فيها والطريقة التي ينبغي بها تقدي

المادة (13) : تطبيق نظام البيانات الإحصائية 1ـ تحدد الهيئة الطريقة والشكل اللذين يجب بهما تقديم البيانات الإحصائ

المادة (13) : حظر وتقييد التصدير والاستيراد 1ـ لكل دولة طرف أن تشعر سائر الدول الأطراف عن طريق الأمين العام بأنه

المادة (14) : أحكام خاصة تتعلق بنقل المؤثرات العقلية في صناديق الإسعاف الأولى في السفن أو الطائرات أو غيرها من

المادة (14) : التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 1 - أ ) إذا بدت للهيئة ، بعد دراسة المعلوم

المادة (14) : المساعدة التقنية والمالية يجوز للهيئة ، في الحالات التي تراها مناسبة ، أن تقوم بالاتفاق مع الحكومة

المادة (15) : تقارير الهيئة 1ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعماها وما ترى لزومه من تقارير إضافية ، كما تضمنها تحل

المادة (15) : التفتيش تقيم الدول الأطراف نظاماً للتفتيش على شركات تصنيع المؤثرات العقلية ومصدريها ومستورديها وم

المادة (16) : المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف 1ـ تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما تطلبه اللجنة من معلو

المادة (16) : الأمانة يوفر الأمين العام للجنة وللهيئة خدمات الأمانة اللازمة لهما

المادة (17) : الإدارة الخاصة تقيم الدول الأطراف إد

المادة (17) : وظائف اللجنـــــة 1ـ للجنة أن تنظر في كل المسائل المتعلقة بأغراض هذه الاتفاقية وبتطبيق أحكامها ،

المادة (18) : تقاريــــر الهيئــــة 1ـ تعد الهيئة تقارير سنوية عن أعمالها تتضمن تحليلاً للمعلومات الإحصائية الم

المادة (18) : المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف إلى الأمين العام 1ـ تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما قد

المادة (19) : تقديرات الكميات اللازمة من المخدرات 1ـ تقوم الدول الأطراف كل عام وبالنسبة إلى كل إقليم من أقاليمها

المادة (19) : التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 1ـ (أ) يحق للهيئة ، بعد دراسة المعلومات ا

المادة (20) : تدابير إزاء إساءة استعمال المؤثرات العقلية 1ـ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير العملية الكفيلة بمنع

المادة (20) : البيانات الإحصائية التي تقدم إلى الهيئة تقوم الدول الأطراف بالنسبة إلى كل إقليم من أقاليمها ، بموا

المادة (21) : تحديد صنع المخدرات واستيرادها 1ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع كميات أي مخدر يصنعها ويستوردها أي بلد أو

المادة (21) : تحديد إنتاج الأفيون 1ـ ينظم إنتاج الأفيون في أي بلد أو إقليم ويراقب ، بصورة تضمن ، قدر المستطاع ،

المادة (21) : مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الأطراف ، مع إبلاء المراعاة الواجبة لأنظمتها الدستورية والق

المادة (22) : 1ـ(أ) مع مراعاة أحكامها الدستورية ، تعامل الدولة الطرف كل فعل مخالف القانون أو نظام تم إقراره تنفي

المادة (22) : حكم خاص يسري على الزراعة 1ـ تحظر الدول الأطراف المعنية زراعة خشخاش الأفيون أوجنبة الكوكة أو نبتة ا

المادة (23) : الأجهزة الوطنية لشئون الأفيون 1ـ تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الأفيون والتي لم تنشئ له

المادة (23) : تطبيق تدابير رقابية أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي دولة طرف أن تتخذ تدابير رقابية أشد أو أقسى م

المادة (24) : النفقات التي تتكبدها الهيئات الدولية في تنفيذ أحكام الاتفاقية تتحمل الأمم المتحدة ، على النحو الذ

المادة (24) : تحديد إنتاج الأفيون المعد للتجارة الدولية 1ـ أ) تتحرى الدولة الطرف التي تنوي البدء في زراعة الأفيو

المادة (25) : إجراءات القبول والتوقيع والتصديق والانضمام 1ـ يجوز أن يصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية أعضاء الأمم ال

المادة (25) : مراقبة قش الخشخاش 1ـ تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون لأغراض غير إنتاج الافيون ب

المادة (26) : جنبة الكوكة وأوراق الكوكة 1ـ تقوم الدولة الاطراف التي تسمح بزراعة جنبة الكوكة ، بإخضاعها هي أوراق

المادة (26) : النفــــــــــاذ 1ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوماً على قيام أربعين دولة من الدول الم

المادة (27) : التطبيق الاقليمي تشري الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتروبولية التي تتولى إحدى الدول الأطراف مس

المادة (27) : أحكام إضافية تتعلق بأوراق الكوكة 1ـ للدول الاطراف أن تسمح باستعمال اوراق الكوكة في تحضير المواد ال

المادة (28) : مراقبة القنب 1ـ إذا سمحت دولة طرف بزراعة نبتة القنب لإنتاج القنب أو راتينج القنب ، تخضع زراعتها لن

المادة (28) : مدلول المناطق بالنسبة لهذه الاتفاقية 1ـ يجوز لكل طرف إشعار الأمين العام بأن إقليمه ، لأغراض هذه ال

المادة (29) : الانسحاب 1ـ يجوز لأية طرف ، بالأصالة عن نفسها أو نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم تضطلع تجاهه بمسئولي

المادة (29) : صنع المخدرات 1ـ تقوم الدول الأطراف بإخضاع صنع المخدرات لنظام الإجازة إلا إذا قامت به واحدة أو أكثر

المادة (30) : التجارة والتوزيع 1ـ (أ) تقوم الدول الاطراف باخضاء تجارة المخدرات وتوزيعها لنظام الاجازة ما لم تزا

المادة (30) : التعديلات 1ـ يجوز لأي دولة طرف اقتراح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مشر

المادة (31) : المنازعات 1ـ إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، تتشاور الدول الأ

المادة (31) : أحكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية 1ـ يحظر على الدول الاطراف أن تسمح عن علم ، بتصدير المخدرات إلى أ

المادة (32) : أحكام خاصة تتعلق بنقل المخدرات في صناديق الاسعاف الأولى الموجودة في السفن أو الطائرات المستخدمة ف

المادة (32) : التحفظات 1ـ لا يسمح بأية تحفظات غير المبدأة وفقاً للفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة . 2ـ يجوز لكل د

المادة (33) : حيازة المخدرات لا تسمح الدول الاط

المادة (33) : الإشعارات يشعر الأمين العام جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 25 بما يلي : أ‌) التوقعات

المادة (34) : تدابير الاشراف والتفتيش تقتضي الدول الأعضاء ما يلي : أ)أن يكون جميع الاشخاص الحاصلين على إجازات

المادة (35) : مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الاطراف ، مع مراعاة أنظمتها الدستورية والقضائية والإدارية

المادة (37) : الضبط والمصادرة يجوز ضبط ومصادرة جميع المخدرات والمواد والمعدات المستخدمة ف

المادة (38) : تدابير إزاء إساءة استعمال المخدرات 1ـ تعتبر الدول الاطراف اهتماما خاصاً وتتخذ جميع التدابير الممكن

المادة (39) : تطبيق تدابير رقابية أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية بالرغم من أحكام هذه الاتفاقية ، ليس هناك ، واقع

المادة (40) : لغات الاتفاقية وإجراءات التوقيع والتصديق والانظمام 1ـ حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية ا

المادة (41) : نفاذ الاتفاقية 1ـ تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين من وثائق ا

المادة (42) : السريان الاقليمي تسري هذه الاتفاقية على كل إقليم غير متروبولي ، تتولى إحدى الدول الاطراف مسئولية

المادة (43) : مدلول الاقاليم بالنسبة إلى المواد 19 و 20 و 21 و 31 1ـ لكل دولة طرف أن تبلغ الامين العام أن أحد

المادة (44) : إنهاء المعاهدات الدولية السابقة 1ـ تنتهي أحكام هذه الاتفاقية ، عند نفاذه ، وتخلف فيما بين الدول ال

المادة (45) : أحكــام انتقالية 1ـ تضطلع مؤقتاً كل من اللجنة المركزية الدائمة المنشأة بموجب أحكام الفصل السادس من

المادة (46) : النقـــــــــض 1ـ يجوز لكل دولة أن تقوم ، بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم تتولى مسئولية

المادة (47) : التعديلات 1ـ لأية دولة طرف أن تقترح إدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مش

المادة (48) : المنازعـــــــات 1ـ إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو ت

المادة (49) : تحفظــات انتقــاليـــة 1ـ لكل دولة طرف ، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام ، أن تحتفظ بحقها في أ

المادة (50) : تحفظــات أخـــرى 1ـ لا يسمح بأية تحفظات غير المبداة بموجب المادة (49) أو الفقرات التالية . 2ـ يجو

المادة (51) : الإشعـــارات يبلغ الأمين العام جميع الدول المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (40) بما يلي : أ)

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   16   لسنة   1989   بتاريخ  24 / 10 / 1989

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة.

المادة (1) : يستبدل بعبارة (ويقوم المفتش المفوض بالتنبيه على الشخص المسئول بدفع الغرامة المقررة إلى خزانــة وزار

المادة (2) : يضـــاف إلـــى القانـــون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة مادتان جديدتان برقمي (44) مكرر، (7

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   17   لسنة   1989   بتاريخ  9 / 11 / 1989

بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة (1) : صودق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988

المادة (1) : تعاريف: تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلا إذا أشير صراحة إلى خلاف ذلك أو اقتض

المادة (2) : نطاق الاتفاقية 1ـ تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيها بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بم

المادة (2) : إن تصديق دولة البحرين على هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال

المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (3) : الجرائم والجزاءات 1ـ يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي ،

المادة (4) : الاختصاص القضائي 1ـ كل طرف : أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائ

المادة (5) : المصادرة 1ـ يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي : أ) المتحصلات المستمدة من

المادة (6) : تسليم المجرمين 1ـ تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقاً للفقرة (1) من المادة (3)

المادة (7) : المساعدة القانونية المتبادلة 1ـ تقدم الأطراف بعضها إلى بعض ، بموجب هذه المادة ، أكبر قدر من المساع

المادة (8) : حالة الدعوة تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر ، بشأن الجرائم ال

المادة (9) : أشكال أخرى من التعاون والتدريب 1ـ تتعاون الأطراف بصورة وثيقة ، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدا

المادة (10) : التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور . 1ـ تتعاون الأطراف ، مباشرة أو من خلال المنظمات ال

المادة (11) : التسليم المراقب 1ـ تتخذ الأطراف ، إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية ، ما يلزم من

المادة (12) : المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية 1ـ تتخذ الأطراف ما ت

المادة (13) : المواد والمعدات تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات ولتحويل اس

المادة (14) : تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤث

المادة (15) : الناقلون التجاريون 1ـ تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل ، التي يشغل

المادة (16) : المستندات التجارية ووسم الصادرات 1ـ يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات

المادة (17) : الاتجار غير المشروع عن طريق البحر 1ـ تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن ، وبما يتفق مع القانون الدولي

المادة (18) : مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة 1ـ تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير

المادة (19) : استخدام البريد 1ـ تتخذ الأطراف ، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي ، وبما يت

المادة (20) : المعلومات التي تقدمها الأطراف تقدم الأطراف إلى اللجنة ، بواسطة الأمين العام ، معلومات عن تنفيذ هذه

المادة (21) : اختصاصات اللجنة تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائ

المادة (22) : اختصاصات الهيئة 1ـ مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة (21) ، ومع عدم الإخلال باختصاصات

المادة (23) : تقارير الهيئة 1ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها ، وفي حا

المادة (24) : تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها

المادة (25) : عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو ال

المادة (26) : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية قي مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، في الفترة من 20 كانون

المادة (27) : التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار الرسمي 1ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو

المادة (28) : الانضمام 1ـ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أية دولة ومن جانب ناميبيا ، ممثلة بمجل

المادة (29) : الدخول حيز التنفيذ 1ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الع

المادة (30) : الانسحاب 1ـ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لل

المادة (31) : التعديلات 1ـ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية . وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تع

المادة (32) : تسوية المنازعات 1ـ إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، كان على ال

المادة (33) : النصوص ذات الحجية تكون النصوص الأسبانية والإنجليزية والروسية

المادة (34) : الوديع تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . ________

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   18   لسنة   1989   بتاريخ  30 / 11 / 1989

بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1990 وتعديل اعتمادات ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 1990.

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1990 بمبلغ قدره 000ر000ر3 دينار ب

المادة (2) : يغطي الاعتماد الإضافي الوارد أع

المادة (3) : يكون توزيع الاعتماد الإضافي المشار إليه بالمادة الأولى على أبواب ميزانية وزارة الدفاع للسنة ال

المادة (4) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   19   لسنة   1989   بتاريخ  7 / 12 / 1989

بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين.

المادة (1) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة

المادة (2) : يقصـد بتجـارة الجملـة المشـــار إليهــا بالمــادة السابقـــة مزاولة البيع والشراء وال

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة البحرين بشأن ممارسة النش

المادة (4) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبل ممارستهم لتجارة الجملة في البحرين الحصول على التراخيص

المادة (5) : يكون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير بضائعهم وفقـــــــا

المادة (6) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، وينشر في

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   20   لسنة   1989   بتاريخ  21 / 12 / 1989

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة (1) : يستبدل بنص البند ( ز) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (

المادة (2) : يصــدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئ

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   21   لسنة   1989   بتاريخ  21 / 12 / 1989

بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون الترخيص للجمعيات والنوا

المادة (1) : تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تس

المادة (1) : يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وأ

المادة (2) : يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: جمعية أو نادٍ ثقافي أو اجتماعي: كل جماعة ذ

المادة (2) : تتولى الجهة الإدارية المختصة تسجيل الجمعيات ونشر هذا التسجيل في الجريدة الرسمية, وتعاو

المادة (3) : يُلغى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي لعا

المادة (3) : كل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام أو للآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به م

المادة (4) : يشترط في تأسيس الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن عشرة

المادة (5) : يجب أن يشمل نظام الجمعية على الأخص البيانات الآتية: أ- اسم الجمعية وأهدافها الأساسية ونوع وميدان ن

المادة (6) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الت

المادة (7) : لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي

المادة (8) : ينظر في تسجيل الجمعية بناء على طلب مقدم إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الج

المادة (9) : يكون تسجيل الجمعية بقيد نظامها في السجل الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة وينشر ملخص نظام ال

المادة (10) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء

المادة (11) : للجهة الإدارية المختصة حق رفض تسجيل الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو

المادة (12) : لكل من رفض تظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن في قرار رفض التظلم خلال ستين يوما من تاريخ علمه به أو

المادة (13) : لا يجوز لأعضاء اللجان العمالية ولا لمن لهم الحق في عضويتها

المادة (14) : تسري الأحكام السابقة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام الجمعية. وي

المادة (15) : لموظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبهم الوزير المختص لهذا الغرض حق الاطلاع على سجلات ووثائق ومك

المادة (16) : يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية, وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف دينار وجب على مجلس

المادة (17) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة, وأن تخطر به الجهة

المادة (18) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة, كما

المادة (19) : يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق

المادة (20) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج البحرين د

المادة (21) : يصدر الوزير المختص قراراً ينظم فيه شئون الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات من الجمهور أو إقامة الحفلات

المادة (22) : تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقت

المادة (22) : يتولى ديوان الرقابة المالية بناءً على طلب من الوزير المختص ممارسة الرقابة المالية على كافة الجمعيات

المادة (23) : للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى الاختصاصات ال

المادة (24) : للوزير المختص أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها

المادة (25) : يحظر على مجلس إدارة الجمعية المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها, وكذلك موظفيها ا

المادة (26) : على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها ق

المادة (27) : للوزير المختص أن يقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي د

المادة (28) : للوزير المختص أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا للقانون أو

المادة (29) : تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا ل

المادة (30) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية, ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية

المادة (31) : يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير ا

المادة (32) : يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعي

المادة (33) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل و

المادة (34) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما

المادة (35) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد

المادة (36) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبي

المادة (37) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في

المادة (38) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال

المادة (39) : يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة, ويبين نظام الجمعية اختص

المادة (40) : يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإد

المادة (41) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (73) من هذا القانون, يحدد نظام الجمعية مدة عضوية مجلس الإدارة,

المادة (42) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن خاص من

المادة (43) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. ويجوز للوزير ال

المادة (44) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال

المادة (45) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تطلب عقد

المادة (46) : يجب أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة صورة من قرارات ا

المادة (47) : إذا تبين للوزير المختص أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطلا لمخالفته نظام الجمعية أو الق

المادة (48) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس ال

المادة (49) : يجوز حل الجمعية اختياريا وفقا لنظامها أو إذا صدر قرار بالحل بأغلبية ثلثي أعضاء الجم

المادة (50) : يجوز حل الجمعية إجباريا, كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرا

المادة (51) : يحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختياريا أو إجباريا, كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظف

المادة (52) : إذا حلت الجمعية عينت الجهة الإدارية المختصة مصفيا لها لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الج

المادة (53) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم

المادة (54) : يحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية

المادة (55) : تسري أحكام المواد من (1) إلى (54) من هذا

المادة (55) : يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. ويتكون الاتحاد الن

المادة (55) : يشترط لتأسيس الاتحاد النوعي وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المخت

المادة (55) : يضع الاتحاد نظامه الأساسي ولوائحه الإدارية والمالية وتعرض على الجهة الإدارية ا

المادة (55) : يختص الاتحاد بما يلي: ‌أ. وضع تصور عام لدور الجمعيات, التي تعمل في مجال نشاطه, بشأن تنفيذ برامج ال

المادة (55) : تسري على الاتحادات الأحكام الخاصة بالجمعيات الواردة في الباب الأ

المادة (56) : لا يجوز تخصيص مكان لإيواء الأحداث أو المسنين أو الناقهين أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماع

المادة (57) : إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص بالإيواء جاز للجهة الإدارية المختصة س

المادة (58) : تسري على الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة أحكام

المادة (59) : يتولى النشاط الرياضي في البحرين الأندية واتحادات اللعبات الرياضية والهيئات الرياضية الأعضاء في الات

المادة (60) : يصدر بالنظام الأساسي للأندية واتحادات اللعبات

المادة (61) : يتولى جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الأن

المادة (62) : النادي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية أو اجتماعية معينة تهدف إلى نشر الرياضة والتر

المادة (63) : يُحظر على الأندية الاشتغال

المادة (64) : يجب على الأندية والهيئات الرياضية التي لها نشاط ما في لعبة رياضية أو أكثر إتباع السياسة العامة وال

المادة (65) : يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة النادي وتعي

المادة (66) : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تنظيم

المادة (67) : يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المخت

المادة (68) : يجب على اتحاد اللعبة الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المختصة قبل الاشتر

المادة (69) : لا يجوز للأندية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل البحرين أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من ا

المادة (70) : لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في أ

المادة (71) : اللجنة الأولمبية هيئة رياضية عليا تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المعترف بها أ

المادة (72) : اللجنة الأولمبية هي وحدها التي تمثل دولة البحرين في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء أقيمت داخل ال

المادة (72) : تتكون الموارد المالية للجنة الأولمبية مما يلي: ‌أ- الدعم المالي المخصص لها من قبل المجلس الأعلى لل

المادة (73) : يكون للجنة الأولمبية لائحة خاصة تنظم الشئون الإدارية و

المادة (73) : تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضيات أربع سنوات, على أن يجرى

المادة (74) : يكون تخصيص المال لإنشاء المؤسسة بسند رسمي. ويعتبر السند دستور المؤسسة, ويجب أن يشتمل على البيانات

المادة (75) : يجوز لمن أنشأ المؤسسة بسند أن يعد

المادة (76) : إذا كان للمؤسسة الخاصة أنشطة خيرية أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك في داخل البحرين فعليها قبل التقدم

المادة (77) : لا تثبت الشخصية المعنوية للمؤسسة الخاصة إلا إذا سجلت طبقا لأحكام

المادة (78) : يتم تسجيل المؤسسة الخاصة بناء على طلب

المادة (79) : تسري على المؤسسة الخاصة كافة الأحكام ال

المادة (80) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات الخاصة ولها الحق في الرقابة عليها وتعديل

المادة (81) : يتولى إدارة المؤسسة الخاصة مديرها أو مجلس أمنائها حسب الأحوال وفقا لسند إن

المادة (82) : على مدير المؤسسة أو مجلس أمنائها موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة الخاصة وحسابها السن

المادة (83) : لا يجوز للمؤسسة الخاصة قبول الوصايا أو

المادة (84) : للوزير المختص أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائه

المادة (85) : على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية في أموال الم

المادة (86) : تسري على المؤسسة الخاصة أحكام المواد (8, 20, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54) من هذا القانون الواردة بشأ

المادة (87) : لا تسري الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة الواردة

المادة (88) : للجهة الإدارية المختصة عن طريق صندوق خاص تنشؤه لهذا الغرض أن تقدم إعانات مالية للجمعيات والمؤسسات ا

المادة (88) : "يجوز للمؤسسة الخاصة التحول إلى جمعية. ويكون التحول بقرار من الوزير المختص بعد استيفاء شروط وإجراءا

المادة (89) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو

المادة (89) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1-

المادة (90) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خال

المادة (91) : كل مخالفة أخرى لهذا القانون أو القرارات التي يصدرها الوزي

المادة (92) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع عقوبة

المادة (93) : يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير المختص لتنفيذ أي من أحكام هذا القانون سلطة ضبط الجرائم الم

المادة (94) : تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان

المادة (95) : إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة إعادة تسجيل الجمعية أو النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الش

المادة (96) : على كل جمعية أو نادٍ أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة أعيد تسجيلها بالتطبيق لأحكام الماد

المادة (97) : تسري على أماكن الإيواء القائمة وقت العمل بهذا القانون أحكام المادتين (56, 57). وعلى الجهات التي تق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   1989   بتاريخ  27 / 4 / 1989

بشأن إصدار قانون محكمة التمييز.

المادة (1) : تـنشأ محكمة التميـيز وتختص بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. وتؤلف من رئيس ومن وكيل للمحكمة

المادة (1) : يعمــل بقانون محكمة التميـيز المرافق له

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من

المادة (2) : يعين رئيس محكمة التميـيز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بمرسوم. ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى

المادة (3) : لا يقبــل للمرافعــة أمام محكمة التميـيز غير المحامين المقيدين في الجدول المعد لذلك - ضمـــن الجــ

المادة (4) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية وال

المادة (5) : تختص محكمة التميـيز بإعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية الصا

المادة (6) : تختص محكمة التميـيز دون غيرها بتعيـين المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء ا

المادة (7) : يلحق بمحكمة التميـيز مكتب فني يرأسه أحد قضاتها، ويتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضى محكمة كبرى

المادة (8) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو من الم

المادة (8) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المح

المادة (9) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصد

المادة (10) : لا يترتب على الطعن بالتميـيز وقف تـنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التميـيز أن تأمر بوقف تـنفيذ الح

المادة (11) : ميعــاد الطعــن بالتميـيز خمسـة وأربعون يوماً ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم الوجاهي إلا إذا كان

المادة (12) : يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام ٍ مقيد بجدول المحامين أمام محكم

المادة (13) : لا يقبل قسم تسجيل الدعاوى صحيفة الطعن ما لم يرفق بها ما يثبت إيداع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خم

المادة (14) : يجب على الطاعن أن يرفق بصحيفة الطعن وقت تـقديمها صوراً منها بعدد المطعون ضدهم وسند توكيل المحامى ال

المادة (15) : يقوم قسم تسجيل الدعاوى بقيد الطعن في السجل المعد لذلك في يوم تـقديم الصحيفة. وعلى قسم

المادة (16) : للمطعون ضده أن يودع قسم كتاب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه م

المادة (17) : يجوز للمطعون ضده قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخل في الطع

المادة (18) : يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في الطعن ليطلب ا

المادة (19) : المذكرات وحوافظ المستـندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وص

المادة (20) : لا يجوز لقسم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وانم

المادة (21) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحك

المادة (22) : تحكم المحكمة في الطعن بعد اطلاعها على الأوراق بغير مرافعة شفوية بعد أن يتلو القاضي

المادة (23) : إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم الذين سبق أن أودعوا مذكرات باسمهم، ول

المادة (24) : إذا توافرت للطعن شروطــه الشكليــة وقبلتـــه المحكمة تـنقـض الحكم المطعون فيــه كله أو بعضه وتحكم ف

المادة (25) : إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر محكمة التميـيز على الفصل في هذه المسألة، وت

المادة (26) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها

المادة (27) : لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه الطعن بالتميـيز في الأحكام الجزائية المنهية للخصومة الجنائية الص

المادة (28) : يحصل الطعن بالتميـيز بتـقرير في قسم كتاب المحكمة من الطاعن أو ممن يوكله لهذا الغرض في خلال ثلاثين ي

المادة (29) : إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من الادعــاء العـــــام أو مـــن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبو

المادة (30) : يقوم قسم كتاب المحكمة بضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها وبعد تـقديم مذكرة أسباب الطعن

المادة (31) : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة

المادة (32) : تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة تـقرير القاضي المقرر والاطلاع على الأ

المادة (33) : لا يجــوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد لذلك. ومع ذ

المادة (34) : إذا توافرت للطعن شروطه الشكلية وقبلته المحكمة تنقض الحكم المطعون فيه كلــه أو بعضه. وإذا كان الطع

المادة (35) : لا ينقــض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها الطعن ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإ

المادة (36) : إذا كان نقض الحكم بناء على طلب أحد من

المادة (37) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقضه متى كانت

المادة (38) : إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة التميـيز وأعا

المادة (39) : إذا نقض الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته، وطعن في حكمها للمرة الثانية تحكم محكمة

المادة (40) : الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعوناً فيه بقوة القانون أمام محكمة التميـيز، وعلــى المحكمــة ال

المادة (41) : لا يترتب على الطعن بالتميـيز وقف تـنفيذ ا

المادة (41) : مع عدم الإخلال بالمادة (30) من هذا القانون على قسم كتاب المحكمة بعد ضم ملف القضية المطعون في حكمها

المادة (42) : إذا رفض الطعن بالتميـيز موضوعاً فلا يجوز لمن

المادة (43) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية

المادة (44) : لوزير العدل والشئون الإسلامية، حق طلب إعادة النظر سواء مـــن تلقــاء نفســه أو بناء على طلب المحـــ

المادة (45) : يقدم الطلب إلى رئيس محكمة التميـيز، وبعد أن يقوم المكتب الفني للمحكمة بتحرير مذكرة برأ

المادة (46) : تفصل محكمة التميـيز في الطلب بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحق

المادة (47) : إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمــة الدعــوى في مواجه

المادة (48) : لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تـن

المادة (49) : كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره في

المادة (50) : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات وو

المادة (51) : إذا رفــض طلــب إعادة النظر فلا يجوز تج

المادة (52) : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بنــاء على إعادة النظر من غير محكمة التميـيز يجوز الطعن في

المادة (53) : يجوز للخصوم الادعاء بالتزوير أمام محكمة التميـيز في الأوراق التي تقدم إليها للمرة الأولى ولو كانت م

المادة (54) : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة

المادة (55) : تسرى على القضايا التي تنظرها محكمة التميـيز القواعد والإجراءات الخاصة بنظام ال

المادة (56) : بغير إخلال بأي قانون يعفى من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الطعون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   9   لسنة   1989   بتاريخ  11 / 5 / 1989

بشأن إصدار قانون قوة دفاع البحرين.

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: أ- الدولــــــة: دولة البحرين. ب

المادة (2) : مهمة قوة دفاع البحرين، الدفاع عن الوطن وحمايته و

المادة (3) : قوة دفاع البحرين هي قوة عسكرية مسلحة تتألف من القوات البرية والجوية والبحرية والقوة

المادة (4) : تحدد أدوار وواجبات وتنظيم القياد ة العامة لقوة الدفاع

المادة (5) : يصدر بتسمية الوحدات العسكرية وبراياتها

المادة (6) : يشكل في القيادة العامة مجلس دفاع عسكري لمساعدة القائد العام في دراسة الخطط التعبوية والتنظيمية والإ

المادة (7) : صاحــب السمـــو أمير البلاد

المادة (8) : يعين القائد العام بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع وير

المادة (9) : يعين نائب القائد العام بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام ليساعد القائد العام في قيادة قوة

المادة (10) : يعين رئيس هيئة الأركان بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام ليشرف وينسق ج

المادة (11) : يساعد رئيس هيئة الأركان عدد من المساعدين، ويصدر بت

المادة (12) : للقائــد العام أن يخول نائب القائد العام ممارسة نفس الصلاحيات المقررة له بموجب هذا القانون أو

المادة (13) : لنائب القائد العام ولرئيس هيئة الأركان تخويل أي مساعد أو قائد وحدة أو مدير بممارسة بعض الصلاحيات ال

المادة (14) : يـعمل في شأن خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين بأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والقوانين الم

المادة (15) : يكون إعلان التعبئة العامة والجزئية بأمر من القائد الأعلى. ويترتب على صدور هذا الأمر الانتقال بالق

المادة (16) : للقائد الأعلى أن يطلب العون العسكري من الدول الشقيقة لمساعدة قوة الدفاع في دفع أي اعتداء تتعرض لـــ

المادة (17) : للقائد العام الحق في التقدم باقتراحات بشأن القوانين والمراسيم ا

المادة (18) : يُـصدر القائد العام الأنظمة والتعليمات

المادة (19) : يلغى كل ما يتعارض

المادة (20) : علــى القائــد العام والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1990   بتاريخ  7 / 3 / 1990

بشأن الدفاع المدني.

المادة (1) : الدفاع المدني هو اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني وا

المادة (2) : يكون تحقيق الدفاع المدني باتخاذ كافة التدابير والوسائل المؤدية إلى ذلك وبصفة خاصة ما يلي: أولا: و

المادة (3) : وزير الداخلية هو المسئول عن الدفاع المدني، وي

المادة (4) : ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع المدني " برئاسة وزير الداخلية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة (5) : يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضا

المادة (6) : يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به تتضمن على الأخص مواعيد الاجتماعات وكيفية إصدار القــرار

المادة (7) : يختص مجلس الدفاع المدني بوضع السياسة العامة للدفاع المدني في نطاق ما ورد بالمادة الثانية من هذا الق

المادة (8) : يكون مدير إدارة الدفاع المدني والإطفاء مسئولا أمام وزير الداخلية عن تنفيذ جميع أعمال الدفاع المدني

المادة (9) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال ال

المادة (9) : على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أن ترصد ضمن ميزانياتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت

المادة (10) : يجوز لإدارة الدفاع المدني بعد موافقة وزير الداخلية قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدمه

المادة (11) : في حالة الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية يجوز بمرسوم إعفاء الاعتمادات ا

المادة (12) : على مالكي المؤسسات التعليمية الخاصة والجمعيات الخيرية والمحلات العامة، والمحلات التجارية والصناعية

المادة (13) : يصدر مجلس الدفاع المدني تعليمات بالشروط والمواصفات بإنشاء المخابئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع الم

المادة (14) : يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة للاستيلاء على المباني والأراضي والمنقولات اللازمة لإعداد المخا

المادة (15) : لوزير الداخلية في حالات الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية إصدار قرارات ب

المادة (16) : لوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام مالكي المباني والأراضي الفضاء، ومن يدعى حقا عليها، بعدم التعرض ل

المادة (17) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتشكيل اللجان المتخصصــة بتقدير التعويضات المشار إليها في هذا ا

المادة (18) : لوزير الداخلية أن ينشئ فرقا من المدنيين للتدرب على أعمال الدفاع المدني، كما يجوز له أن يقــر

المادة (19) : على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وكافة المنشآت والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة الثانية

المادة (19) : في حالة الحرب والظروف الطارئة والكوارث العامة أو الأحكام العرفية لوزير الداخلية أن يصدر بالتنسيق مع

المادة (20) : يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تحت إشراف قو

المادة (21) : يصدر كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية القرارات الخاصة بتنسيق العلاقات بين جهات الدفاع المدني وبين ق

المادة (22) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة رجال الأمن في تنفيذ أحك

المادة (23) : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من صلاحيات

المادة (24) : على وزارة التربية والتعليم والمعاهد والكليات تدريس مادة الدفاع المدني

المادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة والأوامر والت

المادة (25) : يجوز، بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في ا

المادة (26) : يصدر وزير الداخلية القرارات ا

المادة (27) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner