بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة.
المادة (1) : يستبدل بعبارة (ويقوم المفتش المفوض بالتنبيه على الشخص المسئول بدفع الغرامة المقررة إلى خزانــة وزارة الصحة) الواردة بالفقرة (ب) بند (1) من المادة (5) من قانون الصحة العامة العبارة الآتية:
(يقوم المفتش المفوض بالتنبيه على الشخص المسئول بدفع الغرامة المقررة إلى خزانة السلطة المنفذة).
المادة (2) : يضـــاف إلـــى القانـــون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة مادتان جديدتان برقمي (44) مكرر، (77) مكرر نصهما الآتي:
مادة ( 44 ) مكرر:
يحظر على أي شخص أن يلقى على الشواطئ أو في الشوارع أو الأماكن العامة أو الخاصة:
أ - مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعات ومخلفات الحدائق أو أية مواد أخرى.
ب - فضلات المواد السامة أو الخطرة.
وتقوم السلطة المنفذة بتحديد الأماكن التي يجوز فيها إلقاء هذه المخلفات.
ومــع عــدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب من يخالف حكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار، كما يعاقب من يخالف حكم الفقرة (ب) بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب مالك وقائد المركبة التي استعملت في نقل المخلفات والفضلات المشار إليها فــي البندين ( أ، ب) من هذه المادة بذات العقوبة المقررة لفاعل الجريمة ويجوز الحكم بسحب شهادة تسجيل المركبة ورخصتها ولوحاتها المعدنية ورخصة قائدها لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجوز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لحكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح، ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة، وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح.
وعلى السلطة المنفذة - في جميع الأحوال - تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له، وإلا قامــت بالإزالــة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات.
مادة ( 77 ) مكرر:
مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (4، 77) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، على السلطــة المنفـــذة أن تعدم في الأماكن التي تحددها بطريقة لا تضر بالصحة العامة ما يتم ضبطه من أطعمة أو أغذية أو أشربة ضارة بالصحة.
وتسترد السلطة المنفذة من المخالف المصروفات التي تـنفقها مقابل نقل وتخزين البضاعة المشار إليها في مكان ضبطها إلى مكان التخلص منها.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين