تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: أ- الدولــــــة: دولة البحرين. ب - القائد الأعلى: صـاحب السمو أمير البلاد. ج - قوة دفاع البحرين: وتشمل القوات البرية والجوية والبحرية. د - القيادة العامة: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. هـ - القائد العام: الضابط الذي يعين بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع. و - نائب القائد العام: الضابط الذي يعين بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام للقيام بمهمة مساعدة القائـــــــد العام في قيادة قوة الدفاع والإشراف على أعمال القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخولـه إياها القائد العام ولـه أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه. ز - رئيس هيئة الأركان: الضابط الذي يعين بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام لينسق ويشرف على جميع أعمال مديريات القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام. ح - المساعد: مساعد رئيس هيئة الأركان. ط - قائد الوحدة: الضابط المعين لقيادة وحدة من وحدات قوة الدفاع. ي - المدير: الضابط المعين لإدارة إحدى مديريات القيادة العامة لقوة الدفاع. ك - الضابط: كل من كان حائزا على رتبه ضابط بأمر أميري ذكرا كأن أو أنثى. ل - الفرد: كل مــن كانت رتبتــه دون رتبــه ضابـــط، ذكرا كأن أو أنثى. م - ضابط الصف: كل فرد هن أفراد قوة الدفاع ممن ليس بضابط والحائز على رتبة لا تقل عن رتبة رقيب. ن - الجندي: كل فرد تقل رتبته عن رتبة رقيب. س - حالة التعبئة: استعداد البلاد للحرب أو لدفع خطر يهدد البلاد وتكون التعبئة عامة أو جزئية. ع - حالة الحكم العرفي: حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد. ف - حالة الحرب: الاشتباك المسلح الذي يقع فعلا بين دولتين أو أكثر وتكون دولة البحرين طرفا فيه أو في أية حالة يعلن فيها القائد الأعلى أن البلاد في حالة حرب.
المادة (2) : مهمة قوة دفاع البحرين، الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه.
المادة (3) : قوة دفاع البحرين هي قوة عسكرية مسلحة تتألف من القوات البرية والجوية والبحرية والقوة الاحتياطية وأية قوة أخرى تقضى الضرورة تشكيلها أو الاستعانة بها وترتبط بالقيادة العامة.
المادة (4) : تحدد أدوار وواجبات وتنظيم القياد ة العامة لقوة الدفاع والوحــدات العسكرية بأوامر وتعليمات تصدر عن القائد العام.
المادة (5) : يصدر بتسمية الوحدات العسكرية وبراياتها أمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام.
المادة (6) : يشكل في القيادة العامة مجلس دفاع عسكري لمساعدة القائد العام في دراسة الخطط التعبوية والتنظيمية والإدارية والماليـــة، وكذلــــك المواضيــع التي يحيلها إليه، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من القائد العام.
المادة (7) : صاحــب السمـــو أمير البلاد هو القائد الأعلى لقوة الدفاع.
المادة (8) : يعين القائد العام بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع ويرتبط بالقائد الأعلى مباشرة، وهو المستشار العسكري الأعلى في الدولة.
المادة (9) : يعين نائب القائد العام بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام ليساعد القائد العام في قيادة قوة الدفاع ويشرف على أعمال القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخولـه إياها القائد العام، ولـه أن يمارس صلاحيات القائد العـام أثناء غيابه.
المادة (10) : يعين رئيس هيئة الأركان بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام ليشرف وينسق جميع أعمال مديريات القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخـوله إياها القائد العام.
المادة (11) : يساعد رئيس هيئة الأركان عدد من المساعدين، ويصدر بتحديد عددهم وصلاحياتهم وبتعيينهم قرار من القائد العام.
المادة (12) : للقائــد العام أن يخول نائب القائد العام ممارسة نفس الصلاحيات المقررة له بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر، كما له أن يخول رئيس هيئة الأركان ممارسة بعض هذه الصلاحيات حسبما يراه ضروريا.
المادة (13) : لنائب القائد العام ولرئيس هيئة الأركان تخويل أي مساعد أو قائد وحدة أو مدير بممارسة بعض الصلاحيات المخولــة إليهما مــن قبـــل القائد العام بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر، وتقتصر واجبات المساعدين وقادة الوحدات والمدراء على الشئون المخولة إليهم. وفي جميع الأحوال المذكورة في المادتين السابقتين يجب أن يكون التفويض مقيدا بمسائل محدودة ولمدة زمنية معينة يجوز تجديدها.
المادة (14) : يـعمل في شأن خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين بأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والقوانين المعدلة له أو أي قانون أخر يحل محله. ويُـعمل في شأن خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين بأحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979 والقوانين المعدلة له أو أي قانون آخر يحل محله. كما يُـعمل بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذين القانونين.
المادة (15) : يكون إعلان التعبئة العامة والجزئية بأمر من القائد الأعلى. ويترتب على صدور هذا الأمر الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الاستعداد للحرب كلياً أو جزئياً وحسب الأوامر التي يصدرها القائد العام في هذا الشأن.
المادة (16) : للقائد الأعلى أن يطلب العون العسكري من الدول الشقيقة لمساعدة قوة الدفاع في دفع أي اعتداء تتعرض لــــه البلاد، كما له أن يقوم بتقديــــم المسانــدة والعون العسكري للدول الشقيقة في إطار مجلس التعاون الخليجي وميثاق الجامعة العربية.
المادة (17) : للقائد العام الحق في التقدم باقتراحات بشأن القوانين والمراسيم اللازمة لتنظيم قوة دفاع البحرين وكل ما يتعلق بإدارتها ورفع كفاءتها.
المادة (18) : يُـصدر القائد العام الأنظمة والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : علــى القائــد العام والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن