تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الدفاع المدني هو اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة، والأملاك الخاصة وصيانة الآثار والتحف الفنية من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية والتخريبية، وتخفيف آثارها وبذل المساعدات للمتضررين من هذه الأعمال وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام واضطراد في المرافق العامة في حالات الحرب أو السلم أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية مع كفالة الطمأنينة والاستقرار، والأمن القومي.
المادة (2) : يكون تحقيق الدفاع المدني باتخاذ كافة التدابير والوسائل المؤدية إلى ذلك وبصفة خاصة ما يلي: أولا: وضع الخطط الخاصة لوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصـــلات البريــة والمائية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمان سير الإدارة الحكومية بانتظام واضطراد في الحالات المشار إليها في المادة السابقة. ثانيا: وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة وتهيئة الوسائل والإمكانات للتصدي لها والحد من آثارها. ثالثا: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحرب، وأعمال التخريب ومواجهتها وتخفيف آثار ذلك بالوسائل الخاصة بما يأتي: 1 - إعداد وسائل الإنذار عن الغارات الجوية. 2 - الوقاية من الحرائق والقيام بالرقابة المستمرة لمكافحة ما يقع منها. 3 - الكشف عن القنابل والألغام، والمتفجرات والقذائـف التي لم تنفجر وتعطيل مفعولها. 4 - تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار بسبب الغارات الجوية. 5 - إنشاء الوحدات التخصصية لتنفيذ عمليـات الدفاع المدني بكافة أنواعها، بما في ذلك غرف الكشف عن الإشعاعات الذرية، وكذلك فرق المتطوعين لأعمال الدفاع المدني، واعدادهم فنيا للاستعانة بهم في تعزيز وحدات الدفاع المدني وتوعية الجمهور وتعريفهم بالواجبات والأعمال الوقائية المطلوبة منهم وتدريبهم في أعمال الدفاع المدني. 6 - التعاون بين قوة دفاع البحرين وفرق الدفاع المدني في المدن والقرى وإنشاء الفرق المدنية السريعة لنجدة المناطق السكنية. 7 - إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني. 8 - إقامــة الخنـادق والمخابئ العامة وإعداد مخابئ خاصـة بالمباني والمنشآت. 9 - تخزين المهمات والأدوات والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتوفير الأدوية والمطهرات وتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجيات الأساسية للجمهور. 10- مراقبة تنفيذ وسائل الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية والتجارية والمرافق العامة. 11- إعداد خطط إخلاء المناطق والأحياء أو بعضها من السكان. 12- إعداد المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين وإنشاء بنوك الدم ومراكز الإسعاف وإعداد سيارات الإسعاف لنقل المصابين. 13- حصر كافة المهمات والأدوات والأجهزة الموجودة لدى القطاع الخاص التي يمكن الاستفادة منها في أعمال الدفاع المدني. 14- إجراء تجارب غارات للتحقق من كفاءة فرق الدفاع المدني والأفراد والتجهيزات. 15- تنظيم حركة المرور والتجول لصالح الدفاع المدني.
المادة (3) : وزير الداخلية هو المسئول عن الدفاع المدني، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير الخاصة به.
المادة (4) : ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع المدني " برئاسة وزير الداخلية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم في شئون الدفاع المدني.
المادة (5) : يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد إليها بحثه من موضوعات.
المادة (6) : يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به تتضمن على الأخص مواعيد الاجتماعات وكيفية إصدار القــرارات وطريقة التصويت عليها والأغلبية اللازمة لصحتها وأسلوب العمل باللجان. ويصدر باللائحة الداخلية قرار من وزير الداخلية.
المادة (7) : يختص مجلس الدفاع المدني بوضع السياسة العامة للدفاع المدني في نطاق ما ورد بالمادة الثانية من هذا القانون وإقرار الخطط والمشروعات المنفذة لتلك السياسة وتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدني.
المادة (8) : يكون مدير إدارة الدفاع المدني والإطفاء مسئولا أمام وزير الداخلية عن تنفيذ جميع أعمال الدفاع المدني الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشرف مباشرة في حدود القوانين والأنظمة، على تنفيذ جميع أوامر وقرارات وتعليمات وزير الداخلية ومجلس الدفاع المدني.
المادة (9) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة.
المادة (9) : على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أن ترصد ضمن ميزانياتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند الدفاع المدني، وذلك لتنفيذ التدابير والاشتراطات الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها.
المادة (10) : يجوز لإدارة الدفاع المدني بعد موافقة وزير الداخلية قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدمها المؤسسات أو الجمعيات أو الأفراد لأعمال الدفاع المدني على ألا يكون التبرع بها مقيدا بأي شرط.
المادة (11) : في حالة الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية يجوز بمرسوم إعفاء الاعتمادات المالية المخصصة لأغراض الدفاع المدني من كل أو بعض القواعد المالية المعمول بها. ولوزير الداخلية التصرف في تلك الاعتمادات بما يراه محققا لأغراض الدفاع المدني. ولــه دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها قي القوانين واللوائح أن يعهد إلى الوزارات والإدارات والهيئات بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية وغيرها، وتعيين الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء وذلك للانتفاع بها أو حفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية.
المادة (12) : على مالكي المؤسسات التعليمية الخاصة والجمعيات الخيرية والمحلات العامة، والمحلات التجارية والصناعية والمنازل التي يحتوى كل منها على أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزيـر الداخليـة أنها تحتاج إلى وقاية خاصة بالنظر إلى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها أن يقوموا - باستثناء الجمعيات الخيرية - على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي يستلزمها الدفاع المدني. ويجـــوز أن يشترط فــي رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني على نفقته وبالشروط الواردة في الفقرة السابقة. كما يجوز أن يشترط في رخص البناء إعداد أماكن خاصة تصلح أن تكون عند الحاجة مخابئ عامة، تتحمل الدولة نفقات إعدادها، وتعويض مالك العقار عما يلحق عقاره من نقص في قيمته. وعلى مالكي المباني المشار إليها في الفقرة السابقة، وعلى شاغليها أن يُخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من الجهة المختصة. وإذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الأعمـــال التي تستوجبها عليه عمليات الدفاع المدني جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته.
المادة (13) : يصدر مجلس الدفاع المدني تعليمات بالشروط والمواصفات بإنشاء المخابئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة. وتـتضمن الرخصة التي تصدر من الجهة المعنية بيانا بتلك الشروط والمواصفات.
المادة (14) : يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة للاستيلاء على المباني والأراضي والمنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء من تقرر إخلاء مناطقهم ولإقامة المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين. ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته، كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها.
المادة (15) : لوزير الداخلية في حالات الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية إصدار قرارات بالاستيلاء المؤقت على أي منقول أو أية مركبة، وكذلك المهمات والأدوات والأجهزة اللازمة للإطفاء والإنقاذ ورفع الأنقاض وشفط المياه وغير ذلك مما تستوجبه أعمال الدفاع المدني. ويعوض أصحاب الشأن عن الأشياء المستولى عليها مؤقتا.
المادة (16) : لوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام مالكي المباني والأراضي الفضاء، ومن يدعى حقا عليها، بعدم التعرض للجهات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه الأعمال في عقاراتهم. وتعلـن هـذه القرارات لأصحـاب الشأن، وتنشر خلال شهر من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية. ويعوض أصحاب الشأن عن الضرر الذي يصيبهم بسبب هذه الأعمال.
المادة (17) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتشكيل اللجان المتخصصــة بتقدير التعويضات المشار إليها في هذا القانون. ويجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية يرأسها قاض يندبه وزير العدل والشئون الإسلامية وتكون قراراتها نهائية.
المادة (18) : لوزير الداخلية أن ينشئ فرقا من المدنيين للتدرب على أعمال الدفاع المدني، كما يجوز له أن يقــرر فـي أي وقـت إجـراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاية الوسائل الخاصة به.
المادة (19) : على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وكافة المنشآت والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون أن تضع الخطط الخاصة لوقاية منشآتها وتجهيزاتها وكافة مرافقها والعاملين بها، واتخاذ الوسائل اللازمة لتنفيذها وتحديد المسئولين عن تنفيذ كل ما يتعلق باشتراطات وأعمال الدفاع المدني لكل منها في أوقات السلم والحرب. كما تلتزم تلك الجهات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وكافة الجهات ذات الصلة، وذلك بتزويدها بالمعلومات والبيانات والأجهزة والمعدات في حالات الكوارث العامة، والعمل على تنفيذ كافة تدابير الدفاع المدني وفقاً لشروط ومتطلبات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني مراقبة تنفيذ التدابير والخطط المشار إليها.
المادة (19) : في حالة الحرب والظروف الطارئة والكوارث العامة أو الأحكام العرفية لوزير الداخلية أن يصدر بالتنسيق مع الجهات المعنية القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات الآتية في مقار أعمالهم: أ - الأطبــاء والصيادلة والعاملون بالمهن الطبـية المعاونة. ب - المشتغلون بزراعة أو صناعة أو تجارة المواد الغذائية وكذلك أصحاب الصيدليات وعمال النقل. ج - أية فئـة أخرى تكـون أعمالها ضروريـة لاستقرار المعيشة واستمرارها.
المادة (20) : يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تحت إشراف قوة دفاع البحرين اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (21) : يصدر كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية القرارات الخاصة بتنسيق العلاقات بين جهات الدفاع المدني وبين قوة دفاع البحرين. وتتضمن هذه القرارات الأمور التالية: 1 - واجبات قوة دفاع البحرين نحو الدفاع المدني. 2 - كيفية التعاون بين قوة دفاع البحرين وجهات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستـثـنائية مع تحديد الأعمال المنوطة بقوة دفاع البحرين في هذه الحالات.
المادة (22) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة رجال الأمن في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويكون لهم في أي وقت الدخول في أماكن تنفيذ التدابير الواردة في هذا القانون للتحقق من تنفيذها وإثبـــات أية مخـالفة لها.
المادة (23) : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من صلاحيات في حالة إعلان الأحكام العرفية ويجرى تنسيق العلاقات بين تلك السلطة وجهات الدفاع المدني بقرارات تصدر من وزير الداخليـــة والسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
المادة (24) : على وزارة التربية والتعليم والمعاهد والكليات تدريس مادة الدفاع المدني وفقا الخطط والمناهج التي تضعها الجهات المعنية بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتختص المحكمة المتوسطة بنظر الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (25) : يجوز، بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني، بعد تحرير محضرٍ بالمخالفات المرتكبة وإنذارها كتابياً بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة، ولكل من ذوي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (26) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن