تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   2   لسنة   1989   بتاريخ  2 / 2 / 1989

بشأن الموافقة على قرار رقم 13/5 - س ( ق . أ ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية.

المادة (1) : محكمة العدل الاسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، تقوم على أساس مبا

المادة (1) : ووفق كل القرار رقم 13/ 5 - س (ق. أ) الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي الخامس المنعقد في دولة الكويت في

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

المادة (2) : ‌أ) مقر المحكمة في مدينة الكويت. ‌ب) يمكن للمحكمة ، لدى الضرورة

المادة (3) : ‌أ) تشكل هيئة المحكمة من ستة قضاة بالاضافة الى الرئيس وينتخبون جميعا من قبل المؤتمر الاسلامي لوزراء

المادة (4) : يشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلما عدلا من ذوى الصفات الخلقية العالية ومن رعايا احدى الدول

المادة (5) : ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة من قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين وفق القواعد التالية: ‌أ)

المادة (6) : ‌أ) اذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة ، قدم استقالته خطيا الى رئيس المحكمة ، واذا رغب الرئيس ف

المادة (7) : ‌أ) تملأ المناصب التى تخلو لأي سبب من الاسباب وفقا للطريقة المنصوص عليها فى المادة

المادة (8) : لا يجوز لعضو المحكمة: ‌أ) ان يمارس مهام سياسية او ادارية او اية مهنة او يقوم بأي نشاط لا يتفق وكر

المادة (9) : يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية ، اليمين التالية: " اقسم بالله العظيم أن أتقي الله

المادة (10) : ‌أ) تتمتع محكمة العدل الاسلامية الدولية وأعضاؤها وموظفوها فى بلدان الدول الاعضاء بالحصانات والامتيا

المادة (11) : ‌أ) تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من المو

المادة (12) : ‌أ) تنعقد المحكمة فى دورة مستمرة لا تنقطع الا مدة العطلة القضائية. ‌ب) تحدد المحكمة مواعيد العطلة

المادة (13) : تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها ، ما لم ينص على خلاف ذلك فى ه

المادة (14) : ‌أ) اذا رأى احد اعضاء المحكمة ، لسبب خاص ، التخلى عن النظر فى قضية معينة ، فله ذلك بعد موافقة الرئي

المادة (15) : ‌أ) للمحكمة ان تؤلف دائرة خاصة او اكثر تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر فى القضايا

المادة (16) : ‌أ) للدول الاطراف فى اي قضية مرفوعة امام المحكمة ان يكون لها قضاة يجلسون مع بقية اعضاء المحكمة ويشا

المادة (17) : ‌أ) يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية ، ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة. ‌ب) يمنح

المادة (18) : تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة وتتحمل الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر

المادة (19) : 1. تضع المحكمة لائحتها الداخلية. 2. يجوز ان تنص اللائحة ال

المادة (20) : ‌أ) يساعد المحكمة فى أثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه الى جانب توقيع الرئيس. ‌ب) تتضمن

المادة (21) : ‌أ) الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى هى وحدها صاحبة الحق فى التقاضى أمام المحكمة. ‌ب) لسائر

المادة (22) : ‌أ) للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التى ترى ضرورة الاطلاع عليها فى القضايا

المادة (23) : ‌أ) إذا قدرت احدى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى ان لها مصلحة ذات طابع قانونى قد تتأثر بال

المادة (24) : إذا كانت القضية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية ، وجب على المسجل أن يعلم بالأمر حا

المادة (25) : تشمل ولاية المحكمة: ‌أ) القضايا التى تتفق الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى على إحالتها اليه

المادة (26) : ‌أ) للدول الأعضاء فى المنظمة ان تصرح ، دونما حاجة الى اتفاق خاص بفنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفص

المادة (27) : ‌أ) الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى الذى تستند اليه محكمة العدل الاسلامية الدولية فى أحكامها.

المادة (28) : ‌أ) العربية لسان القرآن المبين ، لغة المحكمة الأولى ، وهى مع الانجليزية والفرنسية ، اللغات الرسمية

المادة (29) : ‌أ) ترفع القضايا الى المحكمة باحدى طريقتين: إما بطلب كتابى توجهه احدى الدول الاعضاء الى مسجل المحك

المادة (30) : الاجراءات أمام محكمة العدل الاسلامية الدولية ، قسمان ، كتابية وشفوية: ‌أ) الاجراءات الكتابية

المادة (31) : ‌أ) بغية ابلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لأشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين ، تقوم المحكمة ب

المادة (32) : ‌أ) تصدر المحكمة وفقا لهذا النظام الأوامر اللازمة لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذى يتعين على كل طرف أ

المادة (33) : ‌أ) للمحكمة أن تقرر- الى أن يتم الفصل فى الدعوى - أى تدبير مؤقت ترى اتخاذه لحفظ حق أحد الاطراف متى

المادة (34) : ‌أ) يمثل أطراف النزاع أمام المحكمة ، وكلاء معتمدون ، ولهذه الأطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين. ‌ب

المادة (35) : اذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام المحكمة ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة السير فى القضية ، وي

المادة (36) : ‌أ) يتولى الرئيس ادارة الجلسات ، واذا تعذر ذلك عليه ، تولى عنه نائبه ، واذا تعذر عليه ذلك تولى الرئ

المادة (37) : ‌أ) يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد أن ينتهى الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة ف

المادة (38) : لا يكون للحكم قوة الالزام الا على أ

المادة (39) : ‌أ) يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن. ‌ب) عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه ، تتولى المحكمة تف

المادة (40) : ‌أ) أ - لا يقبل الالتماس باعادة النظر في الحكم الا بسبب ظهور واقعة يمكن أن تكون حاسمة فى الدعوى وك

المادة (41) : يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة

المادة (42) : للمحكمة أن تفتي فى المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض ع

المادة (43) : ‌أ) المسألة التى تستفتى المحكمة فيها تعرض عليها فى طلب كتابى يتضمن بيانا دقيقا لها ، مرفقا به جميع

المادة (44) : أ‌- تصدر فتاوى المحكمة فى جلسة علنية يبلغ موعدها الى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء فى منظمة المؤ

المادة (45) : تسترشد المحكمة فى اصدار فتاواها ، علاوة على ما ت

المادة (46) : يجوز للمحكمة أن تقوم- عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة ، أو عن طريق كبار المسئولين فى جهازها - با

المادة (47) : ‌أ) يتولى مسجل المحكمة جمع أحكام المحكمة وفتاواها وكذلك أوامرها ثم تقرها فى مجموعات مت

المادة (48) : ‌أ) تسرى على تعديل هذا النظام أحكام المادة (11) من الميثاق. ‌ب) للمحكمة أن تقترح التعديلات التى تر

المادة (49) : يبدأ سريان هذا النظام بمجرد ايداع ثلثى تصديقات

المادة (50) : حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة ، وكلها متساوية فى حج

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   3   لسنة   1989   بتاريخ  23 / 2 / 1989

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة (1) : يستبدل بنص البند (ز) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه، النص الآتي: الما

المادة (2) : يصــدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   4   لسنة   1989   بتاريخ  23 / 3 / 1989

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة والجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهة أخرى وملحقاتها.

المادة (1) : 1ـ اتفق الطرفان المتعاقدان بموجبه على أن الأهداف الأساسية لاتفاقية التعاون هذه هي كمايلي : أ ـ

المادة (1) : ووفق على اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من ج

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (2) : يتعهد الطرفان المتعاقدان أن بإقامة أوسع تعاون ممكن في حدود صلاحياتهما دون الاستثناء ال

المادة (3) : 1ـ في المجالات الاقتصادية والفنية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أ

المادة (4) : في مجال الزراعة والصناعات الزراعية والثروة السمكية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي

المادة (5) : في قطاع الصناعة ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) : ـ دعم ج

المادة (6) : في ميدان الطاقة ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) : ـ التع

المادة (7) : في قطاع الاستثمار ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل التشجيع والحماية المشتركة للا

المادة (8) : في مجال العلوم والتقنية ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل وتشجيع ما يلي ( من أمور أخرى ) : ـ

المادة (9) : يقوم الطرفان المتعاقدان حول تطورات سياساتهما في مجال المحافظة على البيئة وحماية

المادة (10) : 1ـ يجتمع المجلس المشترك المنصوص عليه في المادة (12) من هذه الاتفاقية بصورة دورية بهدف تحقيق الغايات

المادة (11) : 1ـ في مجال التجارة ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المت

المادة (12) : 1ـ يشكل مجلس مشترك التعاون بين دول مجلس التعاون والجماعة المشار إليه ـ (( المجلس المشترك ))

المادة (13) : 1ـ يتكون المجلس المشترك من ممثلين عن دول مجلس التعاون من جهة ، وممثلين عن الجماعة من جهة أخرى . 2

المادة (14) : 1 ـ تكون رئاسة المجلس المشترك بالتناوب بين دول مجلس التعاون والجماعة وفق الشروط الواردة في نظامه ال

المادة (15) : 1 ـ تساعد المجلس المشترك في أداء مهامه لجنة للتعاون المشترك . ويحق للمجلس المشترك تشكيل أية لجان

المادة (16) : 1 ـ يتخذ الطرفان إن كافة التدابير الملائمة لتأمين تنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية ويحرصان

المادة (17) : في نطاق تبادل المعلومات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وفي حالة ظهور أو احتمال ظهور صعوبات تؤثر ع

المادة (18) : يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من الطرف الآخر تقديم كافة المعلومات حول أية اتفاقية لها مساس مباشر ومحد

المادة (19) : في القطاعات المثمرة في هذه الاتفاقية ومع عدم الإخلال بأحكامها : ـ تراعي دول مجلس التعاون في الترت

المادة (20) : 1 ـ دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالمعاهدات المؤسسة للجماعات الأوروبية ، فإن هذه الاتفاقية وأية إج

المادة (21) : 1 ـ أي خلاف قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير هذه الاتفاقية يمكن أن يحال للمجلس المشترك للنظ

المادة (22) : تشكل الإعلانات والرسائل المتبادلة التي تم

المادة (23) : يستطع أي من الطرفين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية بإشعار الطرف المتعاقد الآ

المادة (24) : تنطبق هذه الاتفاقية من جهة على أراضى الدول الأعضاء في مجلس التعاون ، وعلى كافة الأراضي التي تخضع لل

المادة (25) : حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغات العربية ـ الألمانية ـ الإنجليزية ـ الدنمركية ـ ال

المادة (26) : يقر الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الخاصة بكل منهما . يبدأ سريان العمل بهذه الا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1989   بتاريخ  23 / 3 / 1989

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1975.

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنــة 1975 بشــأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم (60) مكرر نصها

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   6   لسنة   1989   بتاريخ  23 / 3 / 1989

بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني.

المادة (1) : يـقصد بالمنتج الصناعي ذي المنشأ الوطني، المنتج الذي لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في مجلس

المادة (2) : يقصد بالحماية، الوسائل والأساليب التي تقررها لجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول الخليج العربية بنا

المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد الموحدة

المادة (4) : علــى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   7   لسنة   1989   بتاريخ  13 / 4 / 1989

بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان.

المادة (1) : لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجــه، أو إجــراء عمليــة جراحيــة، أو مباشرة ولا

المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان، أن يقدم طلبا على الأنمو

المادة (3) : يجــب أن تكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة، مصدقا عليها من

المادة (4) : يجوز لوزير الصحة دون التقيد بالإجراءات المنوه عنها بالمواد السابقة من هذا القانون، منح تراخيص استثن

المادة (5) : تشكل بقرار من وزير الصحة، لجنة للنظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وذلك بعد ال

المادة (6) : في حالة الموافقة على الطلب، يمنح الطبيب ترخيصا رسميا لمزاولة المهنة، ويقيد في سجلات خاصة تعدها وزار

المادة (7) : يجب على كل من أعطى ترخيصا بمزاولة مهنة الطب، إخطار وزارة الصحة بموجب كتاب مسجل بعنوان العيادة أو

المادة (8) : لا يجوز فتح عيادة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، بناء على موافقة اللجنة المشار

المادة (9) : يشترط في فتح العيادات الخاصة، أن تتوفر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضهــا، ويصدر ق

المادة (10) : على المرخص لهم في فتح عيادات خاصة، تـنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر وزارة الصحة إدخالها على

المادة (11) : يصدر قرار من وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وكذلك رسو

المادة (12) : عنــد مغادرة الطبيب للبلاد ولمدة تزيد على أسبوع عليه إخطار وزارة الصحة بكتاب مسجل بذلك، ويجب أن تتو

المادة (13) : يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة المهنة في عيادة خاصة أن يفتح عيادة ثانية بترخيص خاص من

المادة (14) : لا يجوز لأي طبيب أن يؤوي في عيادته مرضى، ومــع

المادة (15) : على كل طبيب أن يحتـفظ في عيادته بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته، وتشمل تلك

المادة (16) : لا يجوز لأي طبيب الاحتفاظ في عيادته الخاصة بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمرضى، ويجوز له استثناءً م

المادة (17) : يصرح في العيادات الخاصة بإعطاء المخدر الموضعي للقيام بإجراء عمليات جراحية بسيطة، ولا يجوز إجراء

المادة (18) : لا يجوز إجراء عمليات الختان خارج المستشفيات وا

المادة (19) : لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامــل، أو إجــــراء عمليـــة إجهاض لهـــا إلا إذا كان فـ

المادة (20) : إذا أشتبه الطبيب في إصــــابة مريض بأحد الأمراض المعدية، فعليه التقيد بأحكام الم

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، لا يجوز لأي طبيب أن يجمع بين ممارسة مهنة الطب، وتوكي

المادة (22) : لا يجوز للطبيب، أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، سواء ك

المادة (23) : لا يجوز للطبيب، أن يضع تـقريرا طبي

المادة (24) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه

المادة (25) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض لأي سبب معقول، فعليه أن يعطى المريض

المادة (26) : لا يجــوز لأي طبيـــب أن يفــشى ســرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته، إلا بإذن من المحكمة أو بناء

المادة (27) : لا يكون الطبيب مسئولا عن الحـالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين انه بذل العنايــة اللازمــة، ولجأ

المادة (28) : لوزارة الصحة الحق في التفتيش على العيادات الطبية الخاصة، في أي وقت تراه مناسبا وبدون سابق علم. وي

المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبــات أو أي قانـــون أخر، يعاقب بالحبس مدة

المادة (30) : مع عدم الإخــلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تتولى اللجنة المشار إليها في المــادة (5) من هذا ا

المادة (31) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي: 1 - الإنذار. 2 - الإيقاف عن العمل لمدة لا تجا

المادة (32) : لا يجوز تـنفيذ قرارات اللجنة، إلا بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من وزير الص

المادة (33) : يجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (32) من هذا القانون، أن يتظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ

المادة (34) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنـــة، أن يتقدم بطلب ت

المادة (35) : يصــدر وزير الصحة القرارات ا

المادة (36) : يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971

المادة (37) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   1989   بتاريخ  29 / 6 / 1989

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة البحرين وجمهورية مصر العربية.

المادة (1) : تبادل المعلومات تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين ، وبصفة منتظمة ، المطبوعات والنشرات والبحو

المادة (1) : ووفق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة البحرين و جمهورية . مصر

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

المادة (2) : تشجيع الزيارات والندوات يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصل

المادة (3) : كفالة حق التقاضي يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقاضي المقرر

المادة (4) : المساعدة القضائية يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المس

المادة (5) : تبادل صحف الحالة الجنائية يتبادل وزير العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم

المادة (6) : في القضايا المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية . ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغي

المادة (7) : حالة عدم اختصا الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق و

المادة (8) : بيانات ومرفقات طلب الإعلان أو التبليغ يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات ال

المادة (9) : حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ لا يجوز رفض تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاق

المادة (10) : طريق الإعلان أو التبليغ تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغه

المادة (11) : طرق تسليم الوثائق والأوراق تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق

المادة (12) : الرسوم والمصروفات لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية

المادة (13) : مجالات الإنابة القضائية لكل طرف متعاقد إن يطلب إلى الطرف الآخر إن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي أجر

المادة (14) : أ‌. ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة

المادة (15) : تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ،ويجب إن

المادة (16) : حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية تلتزم الجهة المطلوب إليها تنفيذ طلبات الإنابة القضا

المادة (17) : طريقة تنفيذ الإنابة القضائية يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قو

المادة (18) : الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة

المادة (19) : الأثر القانوني للإنابة القضائية يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه

المادة (20) : رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية لا يترتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في

المادة (21) : حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير-أيا كانت جنسيته-يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين وي

المادة (22) : مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإبانة وما فات

المادة (23) : الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه ا

المادة (24) : قوة الأمر المقضي به أـ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في الم

المادة (25) : الاختصاص في النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية تعتبر محاكم الدولة التي ينتمي إل

المادة (26) : الاختصاص في حالة الحقوق العينية تعتبر محاكم الدولة التي يوجد

المادة (27) : حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (25 ،

المادة (28) : مدى سلطة محاكم الطرف المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعت

المادة (29) : حالات رفض الاعتراف بالحكم يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية : أ . إذا كان الحكم مخالفا لأحك

المادة (30) : تنفيذ الحكم أ . تكون الاحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأح

المادة (31) : مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها لاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة السلطة ا

المادة (32) : الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة ال

المادة (33) : المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه يجب على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذ فى

المادة (34) : الصلح أمام الهيئات المختصة يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه

المادة (35) : السندات التنفيذية السندات التنفيذية فى الدولة التى ايرمت فيها يؤمر بتنفيذها فى الدولة الاخرى طبقا

المادة (36) : أحكام المحكمين مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (27 ، 29 ) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وي

المادة (37) : الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجو

المادة (38) : الأشخاص الواجب تسليمهم يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم : ‌أ- من وجه إليهم الاتهام

المادة (39) : تسليم المواطنين لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المط

المادة (40) : الجرائم التي لايجوز فيها التسليم لايجوز التسليم في الحالات الآتية : ‌أ- إذا كانت الجريمة المطلوب

المادة (41) : طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ، ويكون مصحوبا بما يلي

المادة (42) : توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية الم

المادة (43) : يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها التسليم إحدى الوثائق في البند

المادة (44) : الإيضاحات التكميلية إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من

المادة (45) : تعديد طلبات التسليم إذا قدمت للدولة المطلوب إليها تسليم عدة طلبات من دول مختلفة إما عن الجريمة نفس

المادة (46) : تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة اوالمستعملة فيها أو المتعلقة بها إذا كان هناك محل للتسليم الشخص

المادة (47) : الفصل في طلبات التسليم تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا لل

المادة (48) : طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المطلوب إليها التسليم إذا كان ثمة

المادة (49) : حدوث تعديل في تكيف الفعل موضوع الجريمة إذا عدل التكيف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجر

المادة (50) : خصم مدة الحبس المؤقت تخصم مدة الحبس المؤقت من أي عقوبة يح

المادة (51) : محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من اجلها لايجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته

المادة (52) : تسليم الشخص إلى دولة ثالثة لايجوز للدولة المسلم إليها الشخص _ وذلك في غير حالت بقائه في بلد الدولة

المادة (53) : تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي من

المادة (54) : تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية - في الدو

المادة (55) : مصروفات التسليم تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي

المادة (56) : تسوى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيره

المادة (57) : ‌أ- تعمل كل من دولة البحرين وجمهورية مصر العربية على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه الا

المادة (58) : حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بديوان عام وزارة العدل بجمهورية مصر العربية من نسختين أصليتين وتم الت

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   1989   بتاريخ  29 / 6 / 1989

بشأن المبيدات.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: المبـيدات

المادة (2) : لا يجــوز بغــير ترخيـــص من الجهة المختصة بــوزارة

المادة (3) : لا يجوز صنع أي من المبـيدات أو تركيبها أو تجهيزها للبيع إلا بعد الحصول على

المادة (4) : 1 - يصدر وزير التجارة والزراعة بعد أخذ رأي الجهة المختصة بالوزارة قراراً ببيان المبـيدات المسجلة

المادة (5) : يشترط في المبـيدات الكيماوية المستعملة في مكافحة الآفات ما يلي: 1 - إذا كانت المادة على هيئة س

المادة (6) : 1 - يجب أن تكون المادة معبأة في عبوات تتلاءم مع التركيب الكيماوي بحيث تكون غير قابلة للتآكل بفعل

المادة (7) : تحفظ المبـيدات في مستودعات بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكـان أو الأحياء التجارية، أو حظائر المواشي،

المادة (8) : يجب على المصانع المحلية المنتجة أو المجهزة للمبـيدات وكذلك كل من يتجر في هذه المواد تقديم طلب للجهة

المادة (9) : تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والزراعة بالبت في طلب التسجيل أو الترخيص خلال مدة أقصاها ستون ي

المادة (10) : يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار رفض الترخيص أو تعديله أو إلغاؤه أ

المادة (11) : يؤدى عن كل ترخيص من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (12) : علــى المرخـــص لهـــم في الاتجار بالمبـيدات مراعاة ما يلي: أ - أن يكون المسئـول عن بيع المبـي

المادة (13) : 1 - لموظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير مع غيرهم من الجهات المعنية الأخرى الذين تن

المادة (14) : مــع عــدم الإخــلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا

المادة (15) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارا

المادة (16) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1989   بتاريخ  8 / 7 / 1989

بشأن تعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 6 / 4 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 النصوص الآتية: مادة ( 4 ):

المادة (2) : يضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادة برقم 11 مكرر يكون نصها كالتالي: دعاوى الجنسية 11

المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   1989   بتاريخ  19 / 10 / 1989

بشأن تعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات .

المادة () : قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتاريخ 29/5/1980 بشأن تعديل

المادة (1) : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمواد (5 ، 18 ، 19) من النظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروك

المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner