بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني.
المادة (1) : يـقصد بالمنتج الصناعي ذي المنشأ الوطني، المنتج الذي لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رأسمال المنشأة المنتجة له عن 51 %، وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في دولة أو أكثر من دول المجلس المشار إليها عن 40% مـن قيمته النهائية عند إتمام إنتاجه.
المادة (2) : يقصد بالحماية، الوسائل والأساليب التي تقررها لجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول الخليج العربية بناء على توصية لجنة حماية الصناعة ذات المنشأ الوطني في مجلس التعـــــــاون لدول الخليج العربية، ومن هذه الوسائل فرض رسوم جمركية بالنسب المقررة بالقواعد الموحدة لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني، سواء على كمية المواد المستوردة أو قيمها أو كليهما معا، أو التقيد الكمي للإستيراد، أو منعه، أو أي أسلوب آخر تقترحه لجنة الحمــــــاية المشار إليها.
المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد الموحدة لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني.
المادة (4) : علــى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين