تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تبادل المعلومات تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين ، وبصفة منتظمة ، المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما .
المادة (1) : ووفق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة البحرين و جمهورية . مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 12 شوال 1409ه الموافق 17 مايو 1989،والمرافقة لهذا القانون .
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تشجيع الزيارات والندوات يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال ،كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما . وتجرى المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات .
المادة (3) : كفالة حق التقاضي يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقاضي المقرر لمواطنيها أمام الجهات القضائية بها للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، و لا يجوز بصفة خاصة إن تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان ،إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة . وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين .
المادة (4) : المساعدة القضائية يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة . وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية القدرة المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على ارض أحد الطرفين ، إما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص ، أو من يقوم مقامه . وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها .
المادة (5) : تبادل صحف الحالة الجنائية يتبادل وزير العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين أو المقيمين في بلدها والمقيدة في صحف الحالة الجنائية طبقا للتشريع الداخلي المعمول به في كل دولة . وفى حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز لها أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام . وفى غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي .
المادة (6) : في القضايا المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية . ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين عن طريق وزارتي العدل ، أو مباشرة من الهيئة ، أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المرسل إليه في دائرتها . وترسل صورة من إعلان صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية إلى مكتب وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى . وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين . ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيها عن طريق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما . وفى حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل أليه .
المادة (7) : حالة عدم اختصا الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها غير مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها ، وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل ، وتخطر الجهة الطالبة بما تم في الحالتين .
المادة (8) : بيانات ومرفقات طلب الإعلان أو التبليغ يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريق هذا التسليم ، وبيان الوثائق والأوراق المراد إعلانها أو تبليغها وذلك دون حاجة للتصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه .
المادة (9) : حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ لا يجوز رفض تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها إن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها . ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب إليها يقضى باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب . وفى حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا ببيان أسباب الرفض .
المادة (10) : طريق الإعلان أو التبليغ تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ، ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها . ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه القيام بذلك .
المادة (11) : طرق تسليم الوثائق والأوراق تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه . ويتم إثبات التسليم ، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ الاستلام ، وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب ، وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ . وترسل صورة الوثائق أو الورقة الموقع عليها من الرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة .
المادة (12) : الرسوم والمصروفات لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ ، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات .
المادة (13) : مجالات الإنابة القضائية لكل طرف متعاقد إن يطلب إلى الطرف الآخر إن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي أجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين .
المادة (14) : أ. ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة ، فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة ، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلي الهيئة الطالبة ، وإذا تعذر ذلك تحيلها إلى وزارة العدل ، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين . ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين - في المواد المشار إليها آنفا- من سماع أقوال مواطنيهما برضائهم مباشرة عن طريق ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين ،وفى حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه تحدد جنسيته وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها . ب. ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منها .
المادة (15) : تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ،ويجب إن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة-هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق . ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.
المادة (16) : حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية تلتزم الجهة المطلوب إليها تنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض إلا في الأحوال الآتية : أ. إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ . ب. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو بأمنها أو بالنظام العام فيها . ج. إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها التنفيذ جريمة سياسية . د. إذا تعلقت الإنابة بجريمة من جرائم الرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو النقد لدى الدولة المطلوب منها . وفى حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت ألي رفض أو تعذر تنفيذ الطلب .
المادة (17) : طريقة تنفيذ الإنابة القضائية يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها ذلك ، وفى حالة رغبة الدولة الطالبة-بناء على طلب صريح منها-في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب إليها ذلك إجابتها ألي رغبتها مالم يتعارض ذلك مع تشريعها . ويجب-إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة-أخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعينة أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها التنفيذ .
المادة (18) : الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة وإذا تخلف الشاهد عن الحضور ، تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية إن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها .
المادة (19) : الأثر القانوني للإنابة القضائية يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة
المادة (20) : رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية لا يترتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة . وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة .
المادة (21) : حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير-أيا كانت جنسيته-يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة . ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان . وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن أرادته ، أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها . ويتعين على السلطات التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة .
المادة (22) : مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإبانة وما فاته من اجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة ، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها في كل دولة . وتبين في أوراق الإعلان البالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ، ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ .
المادة (23) : الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك ، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة المطلوب إليها ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذه الاتفاقية . ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية : أ- إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها . ب- إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه . ج- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لايمكن التغلب عليها تحول دون نقله ألي بلد الدولة الطالبة .
المادة (24) : قوة الأمر المقضي به أـ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية بما في ذلك الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية وفى المواد التجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي أو المشمولة بالنفاذ في مادتي الرؤية والنفقة ، وتنفذ الأحكام المشار إليها إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي _________________________________________________ الدولي المقررة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم دولة أٍخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم . ب- يقصد بالأحكام في معنى هذه الاتفاقية كل قرار-أيا كانت تسميته-يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولا ئية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين . ج- لاتسرى هذه المادة على : 1- الإجراءات الوقتية أو التحفيظية ، وكذلك الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة ، وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم . 2- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها الطرف المتعاقد .
المادة (25) : الاختصاص في النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية تعتبر محاكم الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية .
المادة (26) : الاختصاص في حالة الحقوق العينية تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به .
المادة (27) : حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (25 ، 26) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية : أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة . _________________________________________________ ب . إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة ، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع . ج . إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كالا أو جزئيا في هذه الدولة ، أو كان واجب التنفيذ فيها وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى والمدعى عليه . د. في مواد المسئولية غي العقدية ، ذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في تلك الدولة . هـ .إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق . و .إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع . ز . إذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة .
المادة (28) : مدى سلطة محاكم الطرف المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه ، عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى ، بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند عليها في تقرير الاختصاص ، وذلك مالم يكن الحكم قد صدر غيابيا .
المادة (29) : حالات رفض الاعتراف بالحكم يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية : أ . إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو لمبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف . ب . إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها . ج . بالنسبة الى الاحكام الغيابية ، اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه . _________________________________________________ د . إذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم أنفسهم وبتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضى فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف او فى دولة ثالثة ومعترفا به فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف . هـ . إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى ، منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب اليها ، بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التى صدر فيها الحكم المشار اليه .
المادة (30) : تنفيذ الحكم أ . تكون الاحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابل للتنفيذ في الدولة التابعة لها في المحكمة التى أصدرتها . ب . تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التى لا تقضى فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك .
المادة (31) : مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها لاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة السلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ، وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها . وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها - حال الاقتضاء - عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية التى تكون له لون انه صدر من الدولة التى يراد تنفيذ فيها . ويجوز ان ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضة ان كان قابلا للتجزئة .
المادة (32) : الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة الى جميع اطراف دعوى طلب الأمر بالتنفيذ المقيمين فى اقليم الدولة التى صدر فيها .
المادة (33) : المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه يجب على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذ فى الدولة الاخرى تقديم ما يأتى : أ . صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة . ب . شهادة بأن الحكم حائز لقوة الامر المقضى ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته او مشمولا بالنفاذ المشار اليه فى البند (أ) من المادة (24) . ج . فى حالة الحكم الغيابي صورة من الاعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل او أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم . د . اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب ان تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية . ويجب ان تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة .
المادة (34) : الصلح أمام الهيئات المختصة يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فى اى الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا فى بلد الطرف الآخر بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي فى الدولة التى عقد فيها وانه لايشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية او الدستور او مبادىء النظام العام او الآداب فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ . ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التى اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي . وتطبق فى هذه الحالة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة (33) من هذه الاتفاقية.
المادة (35) : السندات التنفيذية السندات التنفيذية فى الدولة التى ايرمت فيها يؤمر بتنفيذها فى الدولة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات وبشرط ألا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او مبادىء النظام العام او الآداب فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ . ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه فى الدولة الاخرى ان يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصداقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي .وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الاخيرة من المادة (33) من هذه الاتفاقية .
المادة (36) : أحكام المحكمين مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (27 ، 29 ) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين ويتم تنفيذها اذا توافرت فيها الشروط الآتية : أ- ان يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفص فى نزاع معين او فى المنازعات المقبلة التى قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة . ب- ان ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع مبادىء الشريعة الإسلامية او احكام الدستور او مبادىء النظام العام او الآداب فى هذه الدولة . ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية . كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذى عهد بموجبه الاطراف الى المحكمين بالفصل فى النزاع .
المادة (37) : الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية .
المادة (38) : الأشخاص الواجب تسليمهم يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم : أ- من وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو اجنح معاقب عليها ، بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين ، بعقوبة الحبس لمدة سنة أو اكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها . ب- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة سنة أو بعقوبة اشد في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب إليها التسليم . ج- إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلايكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة . واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب إليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد .
المادة (39) : تسليم المواطنين لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم . ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين-في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها-بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة فى الدولتين ، وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طالبا بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات تكون في حيازتها ، وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها .
المادة (40) : الجرائم التي لايجوز فيها التسليم لايجوز التسليم في الحالات الآتية : أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية . وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لاتعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية : 1- جريمة التعدي على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجته أو أصوله أو فروعه . 2- جرائم التعدي على ولي عهد دولة البحرين أو رئيس وزرائها ونائب رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزرائها . 3- جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات . ب . إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية . ج . إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم . د . إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم. هـ . إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول التسليم . و . إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لايجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها . ز . إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم ، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج إقليمها من أجنبي عنها . _________________________________________________ كما يجوز رفض التسليم بالنسبة إلي جميع الجرائم التي يكون قد سبق توجيه الاتهام بشأنها في الدولة المطلوب إليها التسليم ، أو إذا كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة .
المادة (41) : طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ، ويكون مصحوبا بما يلي : أ- أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة اخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم . ب- بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه . ج- صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة ، وكذلك أوصاف الشخص المطلوب تسليمه ، وصورته الشمسية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة .
المادة (42) : توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة السابقة ، ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة ، ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي ، ويتعين أن يتضمن الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتحذ من إجراءات بشأن طلبها. ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للاجراءات المتبعة في الدولة المطلوب إليها التسليم .
المادة (43) : يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها التسليم إحدى الوثائق في البند (أ) من المادة (41) خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه . ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوما من تاريخ القبض عليه . ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم جميع الاجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص . ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .
المادة (44) : الإيضاحات التكميلية إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب ، وللدولة المطلوب أليها تسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات .
المادة (45) : تعديد طلبات التسليم إذا قدمت للدولة المطلوب إليها تسليم عدة طلبات من دول مختلفة إما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدول أن تفصل في هذه الطلبات مطلق حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الاخص إمكان التسليم اللاحق فيما بين الدولة الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة جرائم ومكان ارتكابها .
المادة (46) : تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة اوالمستعملة فيها أو المتعلقة بها إذا كان هناك محل للتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والت يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد . _________________________________________________ ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى لو لم يتم للدولة تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب إليها التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بإحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم ، ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في اقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق ، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات التي تباشرها الدولة . ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم للاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المطلوبة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية ، كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك .
المادة (47) : الفصل في طلبات التسليم تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب ، وتخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن . ويجب تسبيب قرار الرفض الكلى أو الجزئي . وفى حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم . وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسليم الشخص في التاريخ المحدد فانه يجوز إخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوم على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم إخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون إتمامه ولايجوز المطالبة بتسليمه مره أخرى عن الفعل أو الافعال التي طلب التسليم من أجلها . على انه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه ويجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضى الأجل ، وتتفق الدولتان على اجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ، ولايجوز بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الانفعال التي طلب التسليم من اجلها .
المادة (48) : طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المطلوب إليها التسليم إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما في الدولة المطلوب إليها للتسليم عن الجريمة خلال تلك التي من اجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وان تخبره الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ، في حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم ، ويتم تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المشار إليها . ولاتحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة ، على أن يشترط عليها صراحة أعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه .
المادة (49) : حدوث تعديل في تكيف الفعل موضوع الجريمة إذا عدل التكيف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذه ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام أو محاكمته إلا إذا كانت عناصر مكونه بتكيفها الجديد تبيح التسليم .
المادة (50) : خصم مدة الحبس المؤقت تخصم مدة الحبس المؤقت من أي عقوبة يحكم بها في الدولة الطالبة تسليم على الشخص الذي يتم تسليمه .
المادة (51) : محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من اجلها لايجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا للعقوبه محكوم بها عن الجريمة السابقة غير تلك التي طلب التسليم من اجلها أو الجرائم المرتبطه بها أو الجرائم التي ارتكبها إلا في الأحوال الآتية : _________________________________________________ أ . إذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم اليها ولم يغادرها خلال ثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا ، أو خروج منه وعاد إليه باختياره . ب . إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في المادة (41) وبمحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشان امتداد التسليم يشار فيه إلى انه اتيحت له فرصت تقديم مذكرة بدفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم .
المادة (52) : تسليم الشخص إلى دولة ثالثة لايجوز للدولة المسلم إليها الشخص _ وذلك في غير حالت بقائه في بلد الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة_ تسليمه إلى الدولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ، وفى هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى المطلوب إليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة .
المادة (53) : تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها ، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي ، ويجب أن يكون طلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية . وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام آلاتية : أ_ إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (41) وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الاخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليها في المادة (42) ، وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . ب_ إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور ، وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الاخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه .
المادة (54) : تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية - في الدولة الموجود بها المحكوم علية - بناء على طلب الدولة التي اصدرت الحكم وبموافقة المحكوم عليه إذا وافقت الدولة المطلوب إليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها ، وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم .
المادة (55) : مصروفات التسليم تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق بلدها . وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فبه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته . وتتحمل الدولة الطالبة بمصاريف مرور الشخص على ارض الدولة الاخرى .
المادة (56) : تسوى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين .
المادة (57) : أ- تعمل كل من دولة البحرين وجمهورية مصر العربية على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ . ب- تسرى أحكام هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها في كل من الدولتين . ج- يكون لأي من الدولتين حق إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي للدولة الاخرى بالطرق الدبلوماسية ، وفي هذه الحالة يسرى الانهاء بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ تسليم هذه الاخطار .
المادة (58) : حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بديوان عام وزارة العدل بجمهورية مصر العربية من نسختين أصليتين وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين في هذا الشان وذلك بتاريخ الاربعاء 12 من شوال سنة 1409 هجرية الموافق 17 من مايو سنة 1989 ميلادية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن