المادة () : جدول المهن الطبية المعاونة 1 - التمريض. 8 - السمعيا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة:
المادة (2) : مع مراعاة المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1971 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، والمرسوم
المادة (3) : تحدد بقرار من الوزير المؤهلات ، التدريب ، الخبرة والشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمزاولة كل
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى قسم التراخيص الطبية بالوزارة ، مشفوعا بالمستندات الآتية : 1 - أصول الشهادات ا
المادة (5) : تؤلف بقرار من الوزير لجان فنية تخصصية للنظر في طلبات الترخيص ، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عل
المادة (6) : على اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص ، وأن يصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
المادة (7) : يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى وكيل الوزارة* وذلك خلال ثلاثين يوما من
المادة (8) : تكون بالوزارة سجلات نوعية لقيد المرخص لهم بمزاولة أي من المهن الطبية المعاونة ويتضمن السجل البيانات
المادة (9) : يسلم قرار الترخيص لطالبه بعد إتمام القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتتولى الوزارة بص
المادة (10) : على من رخص له بمزاولة المهنة الطبية المعاونة إبلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرأ على محل إقامته أو المكا
المادة (11) : إذا أصيب المرخص له بمزاولة المهنة الطبية المعاونة بمرض أو عاهة ، فقد بسبب أيهما لياقته لمزاولة المه
المادة (12) : يحدد وزير الصحة رسوم تراخيص مزاولة كل مهنة من المهن الطبية المعاو
المادة (13) : على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة الطبية التي يمارسها من الدقة وا
المادة (14) : لا يجوز لمن يزاول إحدى المهن الطبية المعاونة أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي
المادة (15) : يجب على من رخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة ألا يفشي سرا خ
المادة (16) : لا يجوز فتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب ،
المادة (17) : يشترط في الترخيص في فتح المراكز والمحال المشار إليها في المادة السابقة ، أن تتوافر فيها الاشتراطات
المادة (18) : على المرخص لهم في فتح مراكز أو محال لمزاولة أي من المهن الطبية المعاونة ، تنفيذ أية
المادة (19) : يشترط فيمن يرخص له بفتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة ما يلي : ( أ ) أن يكون بحري
المادة (20) : لا يجوز تشغيل المحل ، إذا ترك المرخص له بمزاولة المهنة العمل أو قام بإجازة ، ويجوز للوزارة في هذه ا
المادة (21) : لا يجوز للمرخص له بمزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الط
المادة (22) : للوزارة أن تلزم أيا ممن رخص لهم بفتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن الطبية المعاو
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غل
المادة (24) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية ، تختص اللجنة بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في مزاول
المادة (25) : ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل الوزارة*، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمام
المادة (26) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي : أولا : بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة : (
المادة (27) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة مهنته أو غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن
المادة (28) : للوزارة حق التفتيش على الأماكن التي تزاول فيها المهن المعاونة ويكون للموظفين الذين يصدر تحديدهم لهذ
المادة (29) : كل من يزاول مهنة من المهن الطبية المعاونة في تاريخ العمل بهذا القانون ممن منحتهم الوزارة ترخيصا لمز
المادة (30) : على الوزير إصدار القرارات واللوائ
المادة (31) : يلغى المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1977 بشأن مزاولة مهنة
المادة (32) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانو
المادة (1) : مع مراعاة أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، والمعدل بالمرسوم بقانون رقـم
المادة (2) : يجب أن تغطى وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجس
المادة (3) : يجب أن تكون وثيقة التأمين صادرة من إحدى هيئات أو شركات التأمين المسجلة في البحرين لمزاولة أعمال الت
المادة (4) : تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة أ
المادة (5) : لا يجوز للمؤمن ولا المؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من أسباب مادام تسجيل ا
المادة (6) : إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضر
المادة (7) : يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات نشأت عنه وفاة أو إصابة جسمانية أو أضرار ما
المادة (8) : يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيودا معقولة على استعمال المركبة وقيادتها فإذا
المادة (9) : يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت إن التأمين قد عقد بناء على
المادة (10) : يجوز للمؤمن إذا التزم بأداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغي
المادة (11) : لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس ب
المادة (12) : إذا عولج المصاب في حادث المركبات مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون وكان علاجه في إحدى الوحدات الصحية
المادة (13) : في حالة التصفية الإجبارية أو الاختيارية لهيئة أو شركة الـتأمين تعهد بوثائقها التي عقد
المادة (14) : على المؤمن أن يخطر وزارة التجارة والزراعة عند العمل بهذا القانون بقائمة أسعار التأمين المبنية ف
المادة (14) : يصدر وزير التجارة نموذجاً لوثيقة التأمين للاسترشاد به
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتي
المادة (16) : يلغي قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 والمرسوم بقا
المادة (17) : يصدر وزير التجارة والزراعة القر
المادة (18) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة ا
المادة (1) : يضاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيي
المادة (2) : يجوز للمرخص له بمزاولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقاً للقوانين والأنظمة المطب
المادة (2) : يقصد بتجارة التجزئة المشار إليها بالمادة السابقة مزاولة البيع والشراء لأية بضاعة ي
المادة (3) : يشترط لممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تجارة التجزئة بالبحرين ما يلي :- 1- أن يمارس الشخص ب
المادة (3) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التج
المادة (4) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء على
المادة (1) : يُعمل بقانون التجارة المرافق لهذا ا
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأع
المادة (2) : 1- تسري على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نصوص تشريعية آمرة. 2-
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به
المادة (3) : الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر وتعد بوجه خاص الأعم
المادة (4) : يعتبر كذلك عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة بحرية كانت أو جوية، وبوجه خاص: 1- إنشاء السفن أو الطا
المادة (5) : تعتبر الأعمال الآتية تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- توريد البضائع وتصديرها وتوزيعها
المادة (6) : تعتبر أيضا أعمالا تجارية جميع الأعمال المرتبطة بالأعمال المشار إليها في المواد السابقة وك
المادة (7) : 1- الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعتبر أعمالا تجار
المادة (8) : 1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه إياه، لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد
المادة (9) : يعتبر تاجرا: 1- كل شخص يتمتع بالأهلية التجارية يزاول على وجه الاحتراف عملا تجاريا باسمه
المادة (10) : كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه
المادة (11) : 1- إذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجار
المادة (12) : إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب لتجارة القاصر أو المحجور عليه للمحكمة أن تسحب الت
المادة (13) : كل أمر تصدره المحكمة سواء بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في
المادة (14) : 1- ينظم أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. 2-
المادة (15) : 1- يفترض في الزوجة الأجنبية أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين
المادة (16) : 1- مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات التجارية لا يجوز لغير البحريني مزاولة التجارة في البحر
المادة (17) : 1- لا تسري أحكام هذا القانون على أرباب الحرف الصغيرة. 2- يعتبر من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول
المادة (18) : 1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو أوراق أو غير ذلك من وسائل
المادة (19) : 1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار, ولكن المعاملات التجارية ال
المادة (20) : 1- يجب على كل تاجر يجاوز رأسماله عشرة آلاف دينار فردا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تست
المادة (21) : 1- تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية و
المادة (22) : 1- تقيد في دفتر الأستاذ كافة العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة له
المادة (23) : 1- على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق المتعلقة بت
المادة (24) : 1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهامش أو بين السطور. 2
المادة (25) : 1- على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة عشر سنوات
المادة (26) : 1- تعتبر القيود التي يدونها في الدفاتر التجارية مستخدمو التاجر المأذون لهم في ذلك في حكم القيود الت
المادة (27) : يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر بناء على طلب الخصم أو من تلقاء نفسها تقديم الدفاتر إليها لاست
المادة (28) : 1- لا يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر التاجر بتسليم دفاتره والوثائق المتعلقة بها لاطلاع خصمه عل
المادة (29) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بتفتيش محل
المادة (30) : للمحكمة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها أن تعتبر ذلك قرين
المادة (31) : 1- يعاقب على عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة (20), أو على عدم إتباع الأحكام المتعلقة بتنظيم
المادة (32) : 1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. 2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية
المادة (33) : إذا لم يذكر المتعاقد العناصر التي يتكون منها المتجر محل التعاقد فإنه يشتمل - فضلا عن الاتصال بالعمل
المادة (34) : لا يشمل التصرف في المتجر العقار الذي يقع
المادة (35) : كل تصرف يكون محله نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون في عقد محرر أمام كاتب العدل.
المادة (36) : 1- يقيد التصرف في المتجر في سجل خاص يحفظ بمكتب السجل التجاري ويصدر بتنظيمه قرار من وزير التجارة وال
المادة (37) : إذا اشتمل التصرف في المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل كالعلامات التجارية ونحوها ف
المادة (38) : 1- يشمل التصرف في المتجر كافة الحقوق والالتزامات المتصلة به ما لم يتفق على خلاف ذلك فيكون المتصرف م
المادة (39) : 1- يكفل القيد للبائع حق الامتياز لمدة سنتين من تاريخ القيد ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد
المادة (40) : استثناء من الأحكام الخاصة بالإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف كامل الثمن أن يحتج على جماعة الد
المادة (41) : 1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة ال
المادة (42) : 1- يشطب امتياز البائع إذا تراضى المتعاقدان على ذلك، أو إذا أوفى المشتري
المادة (43) : يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا
المادة (44) : 1- لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي محرر أمام كاتب العدل وإلا كان باطلاً. 2- ويجب أن يشتمل عقد الرهن على
المادة (45) : 1- يتم عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه
المادة (46) : الراهن مسئول عن حفظ الم
المادة (47) : تتبع في بيع المتجر في حالة عدم الوفاء بباقي الثمن الأ
المادة (48) : يكون للبائع وللدائنين المرتهنين حق الامتياز على المبالغ الناشئة عن التأمين الحاصل على الأشياء
المادة (49) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة الت
المادة (50) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) ما
المادة (51) : 1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه، ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- و
المادة (52) : 1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) ما
المادة (53) : على التاجر أن يجرى معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه
المادة (54) : لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف
المادة (55) : 1- لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أ
المادة (56) : 1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان, ولا
المادة (57) : من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولا عن التز
المادة (58) : 1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعد
المادة (59) : 1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن
المادة (60) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر
المادة (61) : لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، و
المادة (62) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا م
المادة (63) : إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر ح
المادة (64) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك
المادة (65) : يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع أو مقدارها أ
المادة (66) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على ذات المنتجات أو على ا
المادة (67) : 1- لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مق
المادة (68) : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من
المادة (69) : 1- لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات ا
المادة (70) : 1- إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في ترك
المادة (71) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة (72) : إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين سرت على جميع ذو
المادة (73) : 1- الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون
المادة (74) : 1- تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين. 2- وتثبت الكفالة
المادة (75) : إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها
المادة (76) : 1- يعتبر قرضا تجاريا كل قرض يعقده التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- ويفترض أن المتعاقدين قد
المادة (77) : 1- الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته. 2- ومع ذلك
المادة (78) : إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين
المادة (79) : إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد
المادة (80) : يكون الإعذار أو الإخطار في المواد التجارية بخطاب مسجل، أو بخطاب مسجل بعلم الوص
المادة (81) : 1- تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق
المادة (82) : الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه من الدائن بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة صادرة من الدا
المادة (83) : 1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو با
المادة (84) : وجود سند الدين في حيازة المدين قرين
المادة (85) : تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في المادة (83) الأحكام الخاص
المادة (86) : 1- يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (87) : 1- في المواد التجارية تسقط التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوا
المادة (88) : تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ
المادة (89) : يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأ
المادة (90) : إذا رأت المحكمة الأخذ بما جاء بالدفاتر التجارية وجب عليها أن تطلب من صاحب هذه الدفا
المادة (91) : يجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً يع
المادة (92) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها
المادة (93) : البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل ملكية شيء مقابل ثمن نقدي، فإذا كان المقابل
المادة (94) : 1- يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع
المادة (95) : 1- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب أن يقوم ب
المادة (96) : 1- إذا كان البيع "بالعينة" وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. 2- وإذا تلفت "العينة" أو هلكت في يد أحد
المادة (97) : 1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا
المادة (98) : إذا كان المبيع بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل المبيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول
المادة (99) : 1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2- وإذا اتفق على أن يكون
المادة (100) : إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما فإن لم يكن بينهما تعا
المادة (101) : يجوز تفويض الغير في تعيين ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتعيين في الميعاد المحدد له أو في الميعاد المنا
المادة (102) : 1- إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف
المادة (103) : 1- إذا لم يعين ميعاد للتسليم وجب أن يتم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع وفقا للعرف تحدي
المادة (104) : 1- إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا
المادة (105) : إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات
المادة (106) : 1- إذا قام البائع بناء على طلب المشتري، بإرسال المبيع إلى غير المكان المحدد لتسليمه كانت تبعة الهلا
المادة (107) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واست
المادة (108) : 1- إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع - بعد إعذار المشتري - أن يعيد بيع البضاعة، فإذا
المادة (109) : 1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقول
المادة (110) : إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أو أنه غير مطابق للشر
المادة (111) : 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يجب على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو
المادة (112) : 1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد
المادة (113) : يجوز للمشتري الذي دفع كامل الثمن أن يطلب من البائع إعط
المادة (114) : 1- يجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم النزول عن ثمن معين عند إعادة بيع السلعة التي يشتريها إذا كان
المادة (115) : إذا كان الثمن مقسطاً ولم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا
المادة (116) : 1- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بالكامل اكتسب المشتري هذه الملكية بأ
المادة (117) : البيع "فوب" هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في م
المادة (118) : على المشتري إبرام عقد النقل وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باس
المادة (119) : 1- يلتزم البائع بحزم المبيع ونقله إلى الميناء وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ
المادة (120) : إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على منشأ
المادة (121) : على البائع تقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها
المادة (122) : يتحمل البائع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن حتى اجتياز المبيع ح
المادة (123) : إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء قبل انتها
المادة (124) : إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مد
المادة (125) : البيع "سيف" هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ و
المادة (126) : 1- يلتزم البائع بإبرام عقد النقل بالشروط المعتادة واختيار سفينة صالحة لنقل بضائع من جنس المب
المادة (127) : 1- يلتزم البائع بأن يبرم مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد أخطار الرحلة ويؤدي المصروفات والنف
المادة (128) : 1- يلتزم البائع بحزم المبيع وتغليفه وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها ال
المادة (129) : يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز
المادة (130) : 1- يلتزم البائع بأن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها إلى الميناء ال
المادة (131) : لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليه في
المادة (132) : إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائ
المادة (133) : إذا احتفظ المشتري بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلا
المادة (134) : العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد من
المادة (135) : يُنظم قانون خاص يصدر في هذا الشأن الأحكام الخاصة بالبيوع التجارية الآتية: أ) البيع ب
المادة (136) : يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا ت
المادة (137) : 1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاق
المادة (138) : 1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الم
المادة (139) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون
المادة (140) : على الدائن المرتهن أن يُسلم المدين الراهن، إذا طلب منه ذلك، إيصالاً مبينا
المادة (141) : 1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقى الرهن قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه. 2- وإذا
المادة (142) : على الدائن المرتهن أن يباشر الأعمال اللازمة للمحافظة على المرهون وعليه أن يستعمل لحساب المدين جميع
المادة (143) : إذا كانت الصكوك المسلمة على وجه الرهن لم تدفع كل قيمتها الاسمية وجب على المدين عند المطالبة بالجزء
المادة (144) : 1- إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تا
المادة (145) : إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجرى عليه البيع م
المادة (146) : إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم
المادة (147) : يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء ا
المادة (148) : 1- الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إل
المادة (149) : 1- يجب على من يستثمر مخزنا عاما أن يؤمن عليه من مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأم
المادة (150) : 1- لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من ن
المادة (151) : يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بي
المادة (152) : 1- يكون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2- و
المادة (153) : 1- يتسلم المودع إيصال تخزين أو أكثر يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير
المادة (154) : إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال التخزين من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة أخرى
المادة (155) : 1- يجوز أن يصدر إيصال التخزين باسم المودع أو لآمره. 2- وإذا كان إيصال التخزين لأمر المودع جاز له أ
المادة (156) : 1- يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين مؤرخا. 2- ويترتب على
المادة (157) : إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين على مبلغ ال
المادة (158) : يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من المحكمة أمرا
المادة (159) : تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء
المادة (160) : 1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الإجراءات المنصوص
المادة (161) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من أ
المادة (162) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة من يقوم باستثمار المخ
المادة (163) : 1- يصدر وزير التجارة والزراعة قراراً بتنظيم المخازن العامة. 2- ويضع كل مخزن لائحة خاصة لتنظيم نشاط
المادة (164) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة التجارية أحكا
المادة (165) : يقصد بالوكالة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يلي: أ) تمثيل الموكل في توزيع السلع والمن
المادة (166) : يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) الأموال والب
المادة (167) : يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته، ويقوم بتن
المادة (168) : لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في من
المادة (169) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حا
المادة (170) : يستحق الوكيل الربح أو العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة
المادة (171) : إذا كان عقد الوكالة غير معين المدة، لم يجز لأحد المتعا
المادة (172) : إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز له مطالبة الموكل بتعويض يوازي الضرر
المادة (173) : لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول
المادة (174) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقا للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مه
المادة (175) : 1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني
المادة (176) : 1- على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي. 2- وعليه أن يحيط الموكل علما
المادة (177) : إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده له الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أرا
المادة (178) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حد
المادة (179) : 1- إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل جاز ل
المادة (180) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل
المادة (181) : 1- الوكيل بالعمولة مسئول عن تلف أو ضياع البضائع التي في حيازته إلا إذا نتج التلف أو الضياع عن قوة ق
المادة (182) : 1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة ا
المادة (183) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إ
المادة (184) : 1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بال
المادة (185) : 1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأدا
المادة (186) : 1- لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزاماته إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان
المادة (187) : 1- لا يستحق الوكيل عمولته إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى ا
المادة (188) : 1- على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة. 2-
المادة (189) : 1- للوكيل بالعمولة سواء كان مكلفا بالشراء أو بالبيع - فضلا عن حقه في الحبس - امتياز على الصكوك والب
المادة (190) : 1- لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إ
المادة (191) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه
المادة (192) : امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصاريف القضائية و
المادة (193) : 1- يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه إجراءات التنف
المادة (194) : يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال
المادة (195) : 1- يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له
المادة (196) : 1- إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلق
المادة (197) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقي
المادة (198) : الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحك
المادة (199) : لا يجوز للممثل التجاري دون إذن صريح من التاجر الذي فوضه أن يزاول لحسابه
المادة (200) : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لح
المادة (201) : لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثما
المادة (202) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا - عندما
المادة (203) : للممثل التجاري أن يقيم على الغير باسم التاجر الذي فوضه الدعاوى المتعلقة بالمعامل
المادة (204) : الدلالة عقد يتعهد فيه الدلال لشخص بالبحث عن طر
المادة (205) : إذا لم يعين أجر الدلال في القانون أو الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يو
المادة (206) : 1- لا يستحق الدلال أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو
المادة (207) : 1- إذا كان الدلال مفوضا من طرفي العقد استحق أجرا من كل منهما. 2- ويكون كل من المتعاقدين مسئولا قبل
المادة (208) : لا يجوز للدلال استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به
المادة (209) : لا يجوز للدلال المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا أضر بمصلحة أحد المتع
المادة (210) : لا يجوز للدلال أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرام
المادة (211) : يجوز للمحكمة أن تخفض أجر الدلال إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها إلا إذا
المادة (212) : 1- على الدلال أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يع
المادة (213) : 1- إذا أناب الدلال غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن النائب،
المادة (214) : يسأل الدلال عن الخطأ الذي ير
المادة (215) : إذا فوض عدة دلالين لعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن
المادة (216) : إذا فوض أشخاص متعددون دلالا واحدا في عمل مشترك كانوا مسئول
المادة (217) : 1- لا تسري أحكام المواد (204 - 212) على الدلالة في العقارات ويطبق على الدلالة في العقارات أحكام الم
المادة (218) : تعتبر سوق الأوراق المالية (البورصة) شخصا اعتبار
المادة (219) : 1- لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية إلا بترخيص من وزير التجارة والزر
المادة (220) : تنظم أعمال سوق الأوراق المالية، ويشمل التنظيم على الأخص ما يأتي: 1- إدارة سوق الأوراق المالية وسير
المادة (221) : يجب حضور مندوب أو مندوبين للحكومة في سوق الأور
المادة (222) : الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في سوق الأوراق المالية طبقا للوائح
المادة (223) : لا تنعقد أعمال سوق الأوراق المالية انعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة
المادة (224) : 1- عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل
المادة (225) : فيما عدا النقل البحري والجوي تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع النقل أ
المادة (226) : 1- إذا حررت وثيقة النقل تكون من نسختين. 2- وتشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية: أ- تاريخ تحرير ال
المادة (227) : يجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة الن
المادة (228) : 1- إذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسلم الش
المادة (229) : 1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل. 2- وإذا كان النقل يقتضي استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب
المادة (230) : 1- إذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا وجب على المرسل أن يعني بحزمه بكيفية تقيه اله
المادة (231) : لا يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا قبلها صراحة أو ضمنا، ويعتبر قبولا ضمني
المادة (232) : 1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل
المادة (233) : يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات أثناء
المادة (234) : 1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمر بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير الم
المادة (235) : 1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اتفق على أن يقوم ال
المادة (236) : 1- على الناقل أن يتبع الطرق التي تم الاتفاق عليها، فإذا لم يتفق على طرق معينة وجب على الناقل أن يتب
المادة (237) : 1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- وعليه أن ينفذ التعليمات بالشيء محل النقل إذا
المادة (238) : يلزم الناقل بتفريغ الشيء محل النق
المادة (239) : 1- إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشيء محل النقل وبالوقت ا
المادة (240) : 1- إذا حال مانع دون البدء في النقل أو وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في
المادة (241) : 1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
المادة (242) : 1- لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله ما لم يثبت أن
المادة (243) : إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسئولا عن هل
المادة (244) : لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسل
المادة (245) : يسأل الناقل عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم ف
المادة (246) : 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه
المادة (247) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل: أ- أن يحدد مسئولي
المادة (248) : 1- إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية
المادة (249) : إذا تلف الشيء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن الت
المادة (250) : 1- إذا تسلم المرسل إليه الشيء محل النقل دون تحفظ سقط حقه في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك
المادة (251) : 1- إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسئولا قبل المرسل والمرسل إل
المادة (252) : 1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح
المادة (253) : يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى مكان الوص
المادة (254) : 1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذه عقد النقل، ويكون مسئولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو
المادة (255) : يسأل الناقل عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم ف
المادة (256) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جز
المادة (257) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلي
المادة (258) : 1- لا يسأل الناقل عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو تلفها إلا إذا أثبت الر
المادة (259) : 1- إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته
المادة (260) : 1- للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ ع
المادة (261) : 1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل ش
المادة (262) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري على
المادة (263) : 1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وأن ينفذ تعليماته وعلى وجه الخصوص ما يتعلق
المادة (264) : يضمن الوكيل بالعمولة للنقل س
المادة (265) : 1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليم
المادة (266) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كل
المادة (267) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل
المادة (268) : 1- للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل
المادة (269) : إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل
المادة (270) : 1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشياء. 2- ويسري هذا
المادة (271) : تتقادم بثلاث سنوات كل دعوى ناشئة عن عقد نقل
المادة (272) : لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الم
المادة (273) : يقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام
المادة (274) : تسري أحكام هذا الفصل على العمليات التي تعقدها البنوك مع ع
المادة (275) : الوديعة النقدية عقد يخول البنك حيازة النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه
المادة (276) : 1- يقوم البنك بفتح حساب للمودع تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع أو بين ال
المادة (277) : 1- لا يترتب على عقد الوديعة النقدية حق للمودع في سحب مبالغ من البنك إذا لم يكن له رصيد دائن. 2- وم
المادة (278) : 1- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك, وللمودع في أي وقت التصرف في
المادة (279) : يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل ثلاثة شهور ما لم يقض العرف أو الاتفاق بإر
المادة (280) : يكون الإيداع والسحب من مركز الب
المادة (281) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك أو في فروعه اعتب
المادة (282) : إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه المدفوعات وال
المادة (283) : للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراع
المادة (284) : لا يجوز للبنك أن يستعمل الصكوك المودعة أو أن يمارس الحق
المادة (285) : 1- على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية المودع لديه بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي الب
المادة (286) : 1- يلتزم البنك أن يقبض فوائد الصك أو أرباحه وقيمة الصك إذا استحق أو استهلك وبوجه عام كل المبالغ الت
المادة (287) : تكون الشيكات والأوراق التجارية الأخرى المودعة لدى البنك، سواء كانت مسحوبة أو غير مسحوبة على البنك أ
المادة (288) : 1- يجب على البنك أن يخطر المالك بكل أمر يتعلق بالصك ويستلزم موافقته, وفي حالة الاستعجال أو احتمال ض
المادة (289) : 1- يلتزم البنك بأن يرد الصكوك المودعة في أي وقت بناء على طلب المودع مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعد
المادة (290) : للبنك حق الامتياز ضمانا لاستيفاء حقوقه الناشئة عن الحفظ ومصروفات العملي
المادة (291) : يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه ه
المادة (292) : إذا ادعى شخص استحقاق الصكوك المودعة وجب على البنك إخطار المودع م
المادة (293) : إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع خزانة معينة
المادة (294) : 1- يكون للخزانة قفلان لكل منهما مفتاح مغاير للآخر يسلم البنك أحدهما للمستأجر ويحتفظ لديه بالآخر, وف
المادة (295) : لا يجوز للبنك أن يأذن لغير المس
المادة (296) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها
المادة (297) : 1- إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردة ما لم يتفق على غير ذلك. 2
المادة (298) : على البنك أن يتعهد الخزانة بالصيانة لضمان سلامتها والمحافظة عليها
المادة (299) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يضع بالخزانة أشياء تهدد سلامة البنك أو الخزائن الأخرى. 2- إذا تبين للبنك أن
المادة (300) : 1- إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إ
المادة (301) : يكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على ا
المادة (302) : 1- يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة. 2- ويوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند
المادة (303) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من
المادة (304) : 1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بناء على أمر
المادة (305) : إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل
المادة (306) : يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يج
المادة (307) : يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر ال
المادة (308) : 1- يمتلك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل، ويجو
المادة (309) : يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الآمر أو المقدمة من المستفيد مب
المادة (310) : 1- إذا لم يكن مقابل الوفاء كافيا وكان أمر النقل موجها من الآمر بالنقل مباشرة جاز للبنك أن يرفض تنفي
المادة (311) : 1- إذا لم ينفذ البنك أمر النقل في أول يوم عمل تالٍ ليوم التقديم اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم
المادة (312) : يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقا
المادة (313) : 1- إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو كان المستفيد قد تسلم الأمر بنفسه.
المادة (314) : 1- فتح الاعتماد عقد يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بطريق مباشر أو غير مباش
المادة (315) : 1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي
المادة (316) : لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه
المادة (317) : 1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى "الآمر" لصال
المادة (318) : يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها
المادة (319) : 1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء. 2- ويكون الاعتماد المستن
المادة (320) : لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وق
المادة (321) : 1- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد متى أخطر به وقبل كل
المادة (322) : 1- يجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 2- ولا يعتبر
المادة (323) : 1- يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات
المادة (324) : 1- لا يسأل البنك إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. 2- كما لا يتح
المادة (325) : 1- لا يجوز للبنك أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. 2- ولا يجوز للمستفيد أن ينقل ال
المادة (326) : إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة
المادة (327) : 1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال م
المادة (328) : 1- تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول ميعاد استحقاق الورقة أو على أساس مدة أقصر
المادة (329) : على المستفيد من الخصم أن يرد إلى الب
المادة (330) : 1- للبنك قبل المدين الأصلي في الورقة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن ا
المادة (331) : خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل يسمى "الآمر" بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لل
المادة (332) : للبنك أن يطلب تقديم تأمين (غطاء) مقابل إصدار خطاب الضمان. ويجوز أن يكون التأمين نقدا أ
المادة (333) : لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الن
المادة (334) : لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إ
المادة (335) : 1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إ
المادة (336) : إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب ال
المادة (337) : الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون ا
المادة (338) : 1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحسا
المادة (339) : 1- إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقوَّمة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يت
المادة (340) : 1- إذا حددت مدة للحساب قفل بانتهائها، ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2- وإذا لم
المادة (341) : يجوز لكل طرف في الحساب أن يتصرف في رصيده الدائن
المادة (342) : لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحس
المادة (343) : إذا كان المدفوع ناشئا عن حق زال أو خفضت قيمته لسبب لاحق للق
المادة (344) : 1- لا تسري على الديون التي تقيد في الحساب الجاري قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليها قبل قي
المادة (345) : 1- تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وفوائده. 2- وتسري الفوا
المادة (346) : 1- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب أو استخراج الرصيد النهائي. وإقفال
المادة (347) : 1- إذا أفلس أحد طرفي الحساب فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاري
المادة (348) : 1- إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن
المادة (349) : 1- لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحي
المادة (350) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2-
المادة (351) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: 1-
المادة (352) : 1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2- ويجو
المادة (353) : 1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع أن يشترط فائد
المادة (354) : 1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب
المادة (355) : تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كسا
المادة (356) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة ولأشخاص وهميين أو توق
المادة (357) : 1- يرجع تحديد أهلية الملتزم بمقتضى الكمبيالة إلى قانونه الوطني، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دول
المادة (358) : 1- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا أوفاها آلت إليه
المادة (359) : 1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2- ويجوز له أن يشترط إعفا
المادة (360) : 1- كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للآمر تتداول بالتظهير. 2- ولا يجوز تداول الكمبيالة التي
المادة (361) : 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (364) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهي
المادة (362) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر، ويجوز أن لا يذكر في التظهير ا
المادة (363) : 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل: أ) أن
المادة (364) : 1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز حظر تظهيرها م
المادة (365) : 1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها
المادة (366) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (355) ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبني
المادة (367) : 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "بالتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد
المادة (368) : 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحا
المادة (369) : 1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق للاحتجاج بعدم
المادة (370) : لا يجوز تقديم تاريخ التظ
المادة (371) : على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ومع ذل
المادة (372) : يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميع
المادة (373) : 1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في عل
المادة (374) : 1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2- وإذا كان مقابل الوفاء أ
المادة (375) : على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة ل
المادة (376) : إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائن
المادة (377) : 1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- أما
المادة (378) : 1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يت
المادة (379) : يجوز لحامل الكمبيالة ولأي حائز لها حتى ميعاد ال
المادة (380) : 1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير تحديد ميعاده. 2- وله أن يشت
المادة (381) : 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها
المادة (382) : 1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يق
المادة (383) : 1- يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تقيد معناه ويوقعه المسحوب عليه.
المادة (384) : 1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
المادة (385) : 1- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم من يجب الوفاء عند
المادة (386) : 1- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2- وفي حالة عدم الوفا
المادة (387) : 1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا ويعتبر الشطب
المادة (388) : 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتي
المادة (389) : 1- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها. 2- ويؤدي هذا الضمان بصيغة "مقب
المادة (390) : 1- يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون. 2- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا
المادة (391) : 1- يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2- و
المادة (392) : 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية: أ) لدى الاطلاع. ب) بعد مضي مدة معينة من ال
المادة (393) : 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال
المادة (394) : 1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحت
المادة (395) : 1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في الت
المادة (396) : 1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إنشائها اع
المادة (397) : 1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين وبعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطل
المادة (398) : 1- إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2- ولا ي
المادة (399) : 1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق. 2- وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قب
المادة (400) : 1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في البحرين بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعر
المادة (401) : 1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون
المادة (402) : لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمب
المادة (403) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز
المادة (404) : إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بم
المادة (405) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر من رئ
المادة (406) : 1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين
المادة (407) : 1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، و
المادة (408) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من
المادة (409) : ينقضي التزام مقدم الكفالة المنصوص عليها في المواد (404، 4
المادة (410) : 1- لحامل الكمبيالة عند الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من المل
المادة (411) : 1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو عدم الدفع. 2- ويجب عمل
المادة (412) : 1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل
المادة (413) : 1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الو
المادة (414) : 1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز م
المادة (415) : 1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير
المادة (416) : يجوز لمن وفى كمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي: 1- المبلغ الذي وفاه. 2- فو
المادة (417) : 1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء
المادة (418) : في حالة الرجوع بعد قبول جزئي، يجوز لمن وفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إث
المادة (419) : 1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد ال
المادة (420) : 1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد
المادة (421) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الدفع أن يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة إلى تقديم كفيل على
المادة (422) : 1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضا
المادة (423) : 1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قب
المادة (424) : 1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميع
المادة (425) : يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل ا
المادة (426) : 1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به ه
المادة (427) : 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق
المادة (428) : 1- إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب عل
المادة (429) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حق
المادة (430) : 1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت
المادة (431) : 1- يكتسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين
المادة (432) : 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. 2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها، وإلا ا
المادة (433) : 1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ
المادة (434) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته. و
المادة (435) : 1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها. 2- ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهي
المادة (436) : 1- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
المادة (437) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما و
المادة (438) : 1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دع
المادة (439) : 1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء في
المادة (440) : لا يكون لانقطاع مدد التقادم من أثر إلا بال
المادة (441) : يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إ
المادة (442) : يشتمل السند على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند باللغة التي
المادة (443) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية:
المادة (444) : 1- تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بالأهلية والتظهير والاستحقاق والوفاء و
المادة (445) : 1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. 2- ويجب تقديم السند لأمر المستحق
المادة (446) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الفصل تسري على الشي
المادة (447) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ "شيك" مكتوبا في الصك باللغة التي كتب بها. 2- أمر غير معلق
المادة (448) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية: 1- إذا
المادة (449) : الشيكات الصادرة في البحرين والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا ع
المادة (450) : 1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الصك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب
المادة (451) : 1- لا قبول في الشيك. وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب ع
المادة (452) : 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك: أ) إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب) إلى شخص مسمى
المادة (453) : 1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه
المادة (454) : اشتراط الفائدة في ا
المادة (455) : يجوز الاتفاق على وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجه
المادة (456) : يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي
المادة (457) : 1- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول ب
المادة (458) : يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه في حكم المخالصة إلا إذا كان للم
المادة (459) : 1- يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من
المادة (460) : يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات
المادة (461) : إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابلا للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخ
المادة (462) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحك
المادة (463) : 1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق
المادة (464) : 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا ا
المادة (465) : يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن
المادة (466) : 1- الشيك المسحوب في دولة البحرين أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أش
المادة (467) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تا
المادة (468) : يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة
المادة (469) : 1- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة في وفاء ا
المادة (470) : لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدانه لأهليته أو إف
المادة (471) : 1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها وجب مراعاة تاريخ سحبها. 2- فإذ
المادة (472) : 1- إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول
المادة (473) : ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشي
المادة (474) : 1- إذا ضاع الشيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل
المادة (475) : 1- يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى الم
المادة (476) : 1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (473) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطا
المادة (477) : 1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع ال
المادة (478) : 1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. 2- ولا يجوز
المادة (479) : 1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي "للقيد في الحسا
المادة (480) : 1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم
المادة (481) : يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احت
المادة (482) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (480) قبل انقضاء ميعا
المادة (483) : 1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امت
المادة (484) : يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو غيِّرت البيانات الواردة
المادة (485) : 1- فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا في دولة البحرين
المادة (486) : 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشه
المادة (487) : 1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء في
المادة (488) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالن
المادة (489) : يجوز للحامل وغيره من الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك أن ي
المادة (490) : على كل بنك يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها
المادة (491) : إذا قضت المحكمة الجنائية بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها أن تأمر
المادة (492) : تسري على رهن الأوراق المالية وغيرها من الصكوك التجارية قوا
المادة (493) : إذا كان الدائن المرتهن حائزا للصكوك المرهونة بسبب آخر سابق عل
المادة (494) : إذا كانت الصكوك المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلزم
المادة (495) : يبقى امتياز الدائن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصكو
المادة (496) : يعمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجا
المادة (497) : 1- يجب أن يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في إعلان الأوراق القضائية على صورة حرفية للو
المادة (498) : لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج
المادة (499) : 1- يجب على الموظف المنوط به عمل الاحتجاج أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 2- وعلى القلم الذي ي
المادة (500) : 1- إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التال
المادة (501) : لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاق
المادة (502) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو ل
المادة (503) : 1- في الأحوال التي يستلزم فيها القانون توقيع من له شأن في الورقة التجارية بإمضائه يجوز التوقيع بالخ
المادة (1) : يجوز إنشاء المباني بقصد
المادة (2) : 1 - تسري نصوص المواد التالية على المباني المقامة طبقا للمادة السابقة ، وعلى كل بناء أو مجموعة أبنية
المادة (3) : 1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير العدة للاستعمال الخاص بأحد
المادة (4) : 1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملا
المادة (5) : تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه م
المادة (6) : الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الج
المادة (7) : 1 - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته . 2 - ولا
المادة (8) : لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يمكله ، وله أن يستعمله
المادة (9) : لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا أن يستعمل
المادة (10) : - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك ال
المادة (11) : لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد
المادة (12) : 1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك
المادة (13) : 1 - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا ، اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به . 2 - ومع
المادة (14) : 1 - يكون للاتحاد شخصية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاق تكوينه أمام كاتب العدل . 2 -
المادة (15) : إذا لم يوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المنصوص عليه
المادة (16) : لكل مالك أن يتخذ ما يلزم لحفظ الأجزاء الم
المادة (17) : أعمال الإدارة المعتادة للأجزاء المشتركة ينفذ بشأنها رأي الملاك بأغلبية الأنصبة والذي يكون ملزما لبا
المادة (18) : إذا قام أحد الملاك بعمل من أعمال الإدارة المعتادة بالنسبة للأجزاء المشتركة ولم يعترض عليه الملاك بأ
المادة (19) : في تطبيق أحكام المادتين السابقتين لا تتوافر الأغلب
المادة (20) : إذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة مل
المادة (21) : 1 - يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، يكون له أن يتصرف في
المادة (22) : يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، ويكون مسئولا بهذه الصفة عن الأ
المادة (23) : 1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك . 2 - وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة أو
المادة (24) : 1- لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة . 2 - ومع ذلك ،
المادة (25) : 1 - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها . 2 - ولا يجوز لشخص
المادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحا
المادة (27) : تصدر الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : ( أ ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات
المادة (28) : عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه
المادة (29) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : ( أ ) وضع نظام للمل
المادة (30) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : ( أ ) التصرفات في جزء من الأجزاء المشتر
المادة (31) : 1 - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة
المادة (32) : يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم وا
المادة (33) : يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء
المادة (34) : 1- يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما
المادة (35) : يلغى كل نص يخالف
المادة (36) : لوزير العدل والشئون الإسلامية إصدار ال
المادة (37) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من
المادة (1) : تستبدل بالمواد 14، 20 فقرة أولى 22 فقرة أولى، 37، 61 من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشا
المادة (2) : يتحمل صندوق التقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 19
المادة (3) : يوقف صرف أية زيادات تستحق تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاش
المادة (4) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة اله
المادة (5) : على الوزراء - كـل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعم
المادة (1) : 1- كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية يعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلا
المادة (1) : يعمل بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه المراف
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أ
المادة (2) : 1- يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو الادعاء العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار
المادة (3) : 1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع، ويكون الطلب بتقرير ي
المادة (4) : 1- لكل دائن بدين تجاري حال وقف التاجر عن دفعه أثر اضطراب أعماله المالية أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس
المادة (5) : 1- إذا طلب الادعاء العام شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكت
المادة (6) : 1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة بطلب إشهار الإفلاس أن يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال
المادة (7) : تختص المحكمة الكبرى بشهر الإفلاس كما تختص بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن الت
المادة (8) : 1- تحدد المحكمة في حكم إشهار الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاض
المادة (9) : 1- إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي وقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإ
المادة (10) : 1- يشهر الحكم الصادر بالإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السج
المادة (11) : 1- يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة على حكم شهر الإفلاس وغيره
المادة (12) : تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة
المادة (13) : لا يجوز الطعن بأي طريق في: 1- الأحكام المتعلقة بتعيين أو عزل أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو
المادة (14) : إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة حكم شهر الإفلاس أو شهره أو الطعن فيه أو وضع ال
المادة (15) : إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق ع
المادة (16) : 1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي دي
المادة (17) : 1- تعين المحكمة في حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة وتصفية أموالها إذا انتهت بالاتحاد ويسمى هذا ال
المادة (18) : لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو من كان شري
المادة (19) : 1- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تق
المادة (20) : 1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم. 2- ومع ذلك يجوز لق
المادة (21) : يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الاعتراض
المادة (22) : يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب أن تأمر بعزل أمين ال
المادة (23) : 1- تقدر أتعاب ومصاريف أمناء التفليسة بقرار من قاضيها بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن إدارته. 2- ويجوز
المادة (24) : 1- يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير
المادة (25) : 1- تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وللقاضي أن يأم
المادة (26) : 1- للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة. 2- و
المادة (27) : 1- يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ويجوز للمفلس و
المادة (28) : لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعي
المادة (29) : 1- يقوم المراقب بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المد
المادة (30) : 1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله. 2- ويجوز عزله بقرار
المادة (31) : 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو الادعاء العام أو أمين التفليسة أن ت
المادة (32) : لا يجوز للمفلس أن يغادر البلاد إلا بإذن من قاضي التفليسة كما يجب عل
المادة (33) : 1- لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجلس النيابي أو المجلس البلدي أو غرفة تجارة
المادة (34) : 1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر جميع التصرفات التي
المادة (35) : 1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2-
المادة (36) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارت
المادة (37) : 1- يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكا للمفلس يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول
المادة (38) : 1- إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من
المادة (39) : 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي:
المادة (40) : إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمح
المادة (41) : 1- يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمين التفليسة أن يقرر معونة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفل
المادة (42) : يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة بشرط أن لا يترتب على ذلك
المادة (43) : لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل
المادة (44) : كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة السابقة وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم
المادة (45) : إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز استرداد
المادة (46) : 1- يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن والامتياز المقررة على أموال المدين وذلك في مواجهة جماعة الدا
المادة (47) : 1- إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد التفليسة ما حصل عليه م
المادة (48) : لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا حصل التصرف قبل صدور حكم شهر
المادة (49) : لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد
المادة (50) : 1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين العاديين والدائنين أصح
المادة (51) : 1- الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتي
المادة (52) : 1- الحكم بشهر الإفلاس بوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجو
المادة (53) : للمحكمة أن تخصم من الدين الآجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائ
المادة (54) : يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. أما
المادة (55) : 1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتز
المادة (56) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم فلا يجوز
المادة (57) : 1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يس
المادة (58) : تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن أو امتياز خاص على
المادة (59) : يجوز لأمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة
المادة (60) : 1- إذا بيع المنقول بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين وجب على أمين التفليسة قبض القدر
المادة (61) : 1- على أمين التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس
المادة (62) : 1- يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقا للمادة (68) امتياز عن السنة السابقة ع
المادة (63) : يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في
المادة (64) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو ا
المادة (65) : 1- إذا جرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممت
المادة (66) : الدائنون المرتهنون أو الممتازون الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يع
المادة (67) : 1- لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين والتي يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا
المادة (68) : 1- إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء
المادة (69) : 1- لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها وقت شهر الإفلاس. 2- ويجوز لأمين التفل
المادة (70) : 1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأج
المادة (71) : 1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو
المادة (72) : لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند ال
المادة (73) : 1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استر
المادة (74) : 1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع عند البائع جاز له حبسها. 2- وإذا أفلس المشتري ول
المادة (75) : 1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها فلا يجوز ل
المادة (76) : 1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه بالتبرعات التي يقررها هذا الزوج
المادة (77) : يجوز لكل من الزوجين أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج أن يسترد من تفل
المادة (78) : 1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية ال
المادة (79) : 1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته. 2- ويقوم قاضي التفليسة
المادة (80) : لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يع
المادة (81) : 1- يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بعدم وضع الأختام أو برفع
المادة (82) : 1- يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمينها برفع الأختام للقيام بجرد أموال المفلس.
المادة (83) : 1- يخطر المفلس بيوم الجرد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز لقاضي التفليسة في أحوال الاستعجال أن
المادة (84) : إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه
المادة (85) : يتسلم أمين التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفات
المادة (86) : 1- يدعو أمين التفليسة المفلس لحضور قفل الدفاتر فإذا لم يحضر أنذره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجو
المادة (87) : إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية فعلى أمين التفليسة أن يقوم بعملها فورا أو أن
المادة (88) : يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغ
المادة (89) : 1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير ويطالب بهذه الحقوق و
المادة (90) : 1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على ط
المادة (91) : 1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصو
المادة (92) : 1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب أن يأذن بالاستمرار في تشغي
المادة (93) : في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فإذا
المادة (94) : 1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو مصرفا يعينه قاضي التفليسة وذلك ف
المادة (95) : 1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حق
المادة (96) : 1- على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإ
المادة (97) : 1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهاية أن يسلموا أمين
المادة (98) : 1- إذا لم يقدم الدائنون المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستنداتهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحك
المادة (99) : 1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور بكتاب مسجل مصحوب ب
المادة (100) : 1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة تشتمل على بيان بمستنداتها
المادة (101) : للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر عن إيداع القائمة
المادة (102) : 1- يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير الم
المادة (103) : 1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه. 2- ولا يترتب على الطعن وقف إج
المادة (104) : 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية وإنما يجوز
المادة (105) : 1- إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز للمحكم
المادة (106) : 1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من المحكمة إلغاء الحكم بقفل التفليسة إذا أثبت وجود م
المادة (107) : يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها في المادة (102) أن تحكم في كل وقت بناء عل
المادة (108) : 1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من
المادة (109) : 1- إذا طلب المفلس الصلح فعلى قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائ
المادة (110) : 1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجم
المادة (111) : 1- يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى الجمعية مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات
المادة (112) : لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين
المادة (113) : 1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو لأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصوي
المادة (114) : 1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح
المادة (115) : 1- يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان باطلا. 2- وإذا لم تتوافر إحدى ال
المادة (116) : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ
المادة (117) : 1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. 2- وإذا بدأ التحقي
المادة (118) : 1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدي
المادة (119) : 1- تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك في عمله. 2- وتكون المعارضة مسببة وإلا ك
المادة (120) : 1- تقدم المعارضة في الصلح إلى المحكمة التي أشهرت الإفلاس. 2- وإذا توقف الحكم في المعارضة على الف
المادة (121) : 1- يقدم الصلح للمحكمة للتصديق عليه. 2- ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه. 3- ول
المادة (122) : يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السا
المادة (123) : تعين المحكمة عند التصديق على الصلح
المادة (124) : 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (10). 2- ويشتمل الم
المادة (125) : التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع
المادة (126) : 1- فيما عدا الحقوق السياسية المشار إليها في المادة (33)، تزول جميع آثار الإفلاس بصدور الحكم النهائي
المادة (127) : 1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. 2- وكذل
المادة (128) : إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو أقيمت عليه الدعوى الجز
المادة (129) : 1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. 2- ولا يتر
المادة (130) : 1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه أمينا للتفليسة وقاضيا لها، وللمحكمة أن تأمر بو
المادة (131) : تحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع
المادة (132) : 1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور حكم التصديق على الصلح، وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق
المادة (133) : 1- تعود إلى الدائنين بعد بطلان الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. 2- ويشترك
المادة (134) : 1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها. 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا
المادة (135) : إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها ال
المادة (136) : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا لم يطلب المدين الصلح
المادة (137) : 1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة وللدائنين أصحاب التأ
المادة (138) : 1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة في أمر تقرير معونة من أموال التفل
المادة (139) : 1- لا يجوز لأمين الاتحاد بعد إعلان حالة الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا له في ذلك
المادة (140) : 1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان ق
المادة (141) : 1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو مصرفا يعينه قاضي التفليسة
المادة (142) : 1- تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والإعانات المقررة للم
المادة (143) : يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى أمين الاتحاد إخ
المادة (144) : 1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بت
المادة (145) : إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قا
المادة (146) : 1- يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا
المادة (147) : 1- يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الب
المادة (148) : إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار جاز لقاضي التفليسة من تلقاء ذات
المادة (149) : تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام ولا يخل هذا الحكم بالأحكام الواردة في الفصل الخامس عشر
المادة (150) : مع مراعاة المادة (149) السابقة تجرى بوجه
المادة (151) : 1- فيما عدا الشركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس كل شركة تجارية إذا وقفت عن دفع ديونها التجارية إثر
المادة (152) : 1- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب إشهار إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية
المادة (153) : 1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها. 2- أما الشريك غير الدائن فلا يجوز له طل
المادة (154) : يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب الشركة، أن تؤجل إشهار إفلاسها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
المادة (155) : 1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتض
المادة (156) : 1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأع
المادة (157) : يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.
المادة (158) : يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يح
المادة (159) : لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقب
المادة (160) : 1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة وبموافقة الجمعية الع
المادة (161) : 1- إذا انتهت تفليسة الشركة وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الش
المادة (162) : لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر حل
المادة (163) : فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود جميع الحقوق التي سقطت عن ا
المادة (164) : 1- يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفى جميع
المادة (165) : يجوز رد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (163) في الحالتين الآتيتين:
المادة (166) : لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتق
المادة (167) : يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس بعد انقضاء ثلاث سنوات
المادة (168) : يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة أو
المادة (169) : 1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. 2-
المادة (170) : يقدم الادعاء العام إلى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل ع
المادة (171) : لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب ف
المادة (172) : يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدمو
المادة (173) : 1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلا للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خل
المادة (174) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدع
المادة (175) : إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم ب
المادة (176) : 1- لكل تاجر أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى و
المادة (177) : 1- لا تقبل الصلح إلا إذا كان التاجر فردا أو شركة قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على
المادة (178) : 1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان ال
المادة (179) : لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ
المادة (180) : يقدم طلب الصلح بلائحة إلى المحكمة الكبرى المختصة بشهر الإفلاس يبين فيها أسباب اضطراب الأعمال المالي
المادة (181) : 1- يرفق باللائحة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: ( أ ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة
المادة (182) : 1- يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة تقدرها المحكمة لمواجهة مصاريف الإجراءات وذلك في ا
المادة (183) : 1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها أو خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير
المادة (184) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص
المادة (185) : إذا قضت المحكمة بعدم قبول طلب الصلح أو برفضه جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن مائة دينار و
المادة (186) : 1- إذا قررت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح. 2- ويجب أن يتضمن الحكم المذكور: ( أ
المادة (187) : لا يجوز أن يعين رقيبا من كان زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة أو من كان
المادة (188) : 1- يخطر قلم الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليومين التاليين لصدوره على الأكثر. 2- ويقوم
المادة (189) : 1- يقوم القاضي المنتدب خلال يومين على الأكثر من تعيينه بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.
المادة (190) : 1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف الرقيب. وله أن يق
المادة (191) : 1- توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور حكم بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد
المادة (192) : لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلو
المادة (193) : إذا أوفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزاء من أمواله أو أتلفه أو أجري بسوء نية تصرفات ضارة بالدائ
المادة (194) : 1- على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالّة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن ي
المادة (195) : 1- يضع الرقيب بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا ا
المادة (196) : 1- على الرقيب إيداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب أن يتم الإيداع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
المادة (197) : للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن يعترض على الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ ا
المادة (198) : 1- يضع القاضي المنتدب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير ال
المادة (199) : 1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المنتدب بقبول الدين أو رفضه. 2- ولا يترتب على الطعن وقف إ
المادة (200) : لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في المي
المادة (201) : 1- يعين القاضي المنتدب، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات ا
المادة (202) : 1- يودع الرقيب قلم كتاب المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بسبعة أيام على الأقل تقريرا عن
المادة (203) : 1- يجتمع الدائنون برئاسة القاضي المنتدب في اليوم المعين لذلك. 2- ويجوز للدائن أن ينيب عنه وكيلا لح
المادة (204) : لا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير الرقيب عن حالة
المادة (205) : 1- لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائ
المادة (206) : لكل دائن يعتبر دينه عاديا وفقا لأحكام الإفلاس حق التصويت على الصلح ويشترك الدائن في التصويت بكام
المادة (207) : 1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين الاشتراك في التصويت على الصلح
المادة (208) : 1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت ع
المادة (209) : 1- يوقع الصلح في الجلسة التي يتم فيها التصويت وإلا كان باطلا. 2- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يو
المادة (210) : في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز الطعن بأ
المادة (211) : 1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين
المادة (212) : 1- لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه.
المادة (213) : 1- إذا صدقت المحكمة على الصلح وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط الص
المادة (214) : تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السا
المادة (215) : 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المقررة لشهر الإفلاس. 2- ويجب أن يشتمل المل
المادة (216) : لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح، ومع ذلك يجوز للمدين أن يستأنف الح
المادة (217) : لا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بش
المادة (218) : 1- يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجرا
المادة (219) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالاً للو
المادة (220) : لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من ا
المادة (221) : 1- يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت علي
المادة (222) : 1- يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأ
المادة (223) : 1- إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه. كذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفى المدين وتبين
المادة (224) : 1- يقدر القاضي المنتدب أجر الرقيب. ويودع القرار الصادر بذلك قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدور
المادة (225) : تسري في شأن الجرائم المتعلقة بالإفلاس والصلح ال
المادة (226) : لا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تع
المادة (227) : 1- على أمين التفليسة أو الرقيب المنتدب في الصلح الواقي من الإفلاس أن يقدم للادعاء العام جميع ما يطل
المادة (228) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات:
المادة (229) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تجاوز سنتين: 1-
المادة (230) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين: 1- كل من
المادة (231) : ينشر ملخص الحكم الذي يصدر بالإدانة في جرائم الإفلاس أو الصلح الواقي منه على نفقة الت
المادة (232) : إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على
المادة (1) : يستبدل بنصوص البنود 7 ، 8 ، 13 من المادة ( 1 ) وبنصوص المواد 2 ، 4 ، 7 ، فقرة 2 ، 9 ، 15 ، 17 ، 18
المادة (2) : يضاف إلى المادة ( 23 ) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن ا
المادة (3) : تضاف إلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمر
المادة (4) : يعفى الضباط والأفراد في قوة دفاع البحرين والأمن العام والموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من
المادة (5) : يكون ميعاد تقديم طلبات ضم مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية طبقاً لأحكام المادة ( 8 )
المادة (6) : يوقف صرف أية زيادات تستحق تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب الم
المادة (7) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتص
المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعم
المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، و
المادة (1) : يستبدل بالمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 النص التالي: تكون الرتب العسكرية لضباط
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن