المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربى المشترك السابع (
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 بشأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 بشأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق
المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة 16 , والمادة 53 , والفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون التأ
المادة (2) : لا تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 بعد تعديلها بهذا القانون إلا على المعاشات التي تستحق
المادة (3) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية ال
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 41، 42، 44، 50، 53، 55 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 ا
المادة (2) : تلغى المادة 56 من قانون المرور الصادر بال
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية ما هو موضح أمام كل منها من تفسير : أ- الموظف ال
المادة (2) : لا يسمح بإستيراد المواد الغذائية ألا عن طريق موانيء دولة البحري
المادة (3) : يحظر أستيراد المواد الغذائية من خارج البحرين في الأحوال الآتية : أ- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات
المادة (4) : تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية : أ- إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها أحد
المادة (5) : تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية : أ- إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من
المادة (6) : تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية : أ- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. ب- إذا خلطت
المادة (7) : يجب أن تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا ل
المادة (8) : للموظفين المخولين حق التفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة وضبط المخالفات التى ترتكب ضد أحكا
المادة (9) : على إدارة الصحة العامة أن تسلم نتائج التحليل المختبرى للعينات المأخوذة إلى المستورد بتقرير كتابي خل
المادة (10) : إذا تبين من نتيجة الكشف الظاهرى أو المختبرى أن المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للأستهلاك الآدمي
المادة (11) : في حالة عدم السماح لأية شحنة مواد غذائية بالدخول إلى البلاد للأسباب الواردة في المادة السابقة، فعلى
المادة (12) : يجوز لذى الشأن التظلم من القرار الصادر في المسائل السالفة الذكر أمام
المادة (13) : يصدر وزير التجارة والزراعة بالأتفاق مع وزي
المادة (14) : على وزيرالصحة ووزير التجارة والزراعة ـ كل فيما يخصة ـ تن
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: ( أ ) المصرف: أ
المادة (2) : تحدد المناطق التي تتطلب إنشاء مصارف فيها بقرار يصدره وزير التجارة والزراعة. وعلى أصحاب المزارع
المادة (3) : تتولى إدارة المشاريع عمليات مسح الأراضي الزراعية وإعداد الخرائط والرسوما
المادة (4) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يكون إنشاء المصارف الرئيسية في الناطق الزراعية بقرار من وزير ال
المادة (5) : تتحمل الدولة تكاليف إنشاء المصارف الزراعية الرئيسية مع مراعاة القواعد الآتية بشأن تعويض الملاك الذي
المادة (6) : على ملاك الأراضي المنتفعين بالمصارف الحقلية القيام بتطهيرها وصيانتها على نفقتهم وإلا قامت بذلك إدار
المادة (7) : لا يجوز سد أي مصرف رئيسي أو ثانوي أو وقف جريان الماء فيه أو تغيير مساره أو ميله أو ت
المادة (8) : يجب اتباع التعليمات التي تصدرها إدارة المشاريع بشأن
المادة (9) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 7، 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد
المادة (10) : يلغى كل نص يخالف أ
المادة (11) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرا
المادة (12) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرس
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) فقرة (1) من قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لسنة 1957، النص الآتي:
المادة (2) : يسرى هذا القانون على عقود التأمي
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين غير البحرينيين تملك العقارات المبنية وال
المادة (2) : يجب على المالك إذا كان العقار أرضا، أن يبدأ في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وأن ي
المادة (3) : لا يجوز لمن تملك عقارا وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية قبل مضي ثمان سنوات
المادة (4) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير البحرينيين استئجار الأر
المادة (5) : يكون التملك وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض وحق الدولة في اتخاذ ما يلي:- 1- نزع ملكية العقار
المادة (6) : إذا لم يقم المالك من مواطني دول مجلس التعاون من غير البحرينيين بالبناء طبقا لأحكام المادة الثانية م
المادة (7) : يقدم مالك العقار من مواطني دول مجلس التعاون من غير البحرينيين طلب التمديد المنصوص عليه في المادة ال
المادة (8) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 306، 344، 345، 346، 347 من قانون العقوبات لسنة 1976 النصوص الآتية: مادة 306:
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخص ـ تنفيذ هذا القان
المادة (1) : صودق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة من قبل دولة البحري
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن