بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 م في شأن الأوسمة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 بشأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 والمشار إليه النص التالي :
" مادة 1 " : تنشأ الأوسمة التالية :
1 - وسام القلادة الخليفية .
2 - وسام أحمد الفاتح .
3 - وسام الإقدام العسكري .
4 - وسام البحرين .
5 - وسام الكفاءة .
6 - وسام تقدير الخدمة العسكرية " .
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 بشأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 والمشار إليه مادة جديدة برقم ( 3 ) مكرر تأتي بعد المادة ( 3 ) ونصها الآتي :
" مادة 3 مكرر " :
يتألف وسام الإقدام العسكري من درجة واحدة ، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة دفاع البحرين والأمن العام الذين يقومون بأعمال بطولية فائقة في الدفاع عن الوطن .
ويجوز منح هذا الوسام لعلم وحدة عسكرية تكون قد أبلت في الذود عن البلاد وبذلت تضحيات كبرى في سبيلها أثناء اشتراكها في الدفاع المسلح " .
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة