بشأن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة 16 , والمادة 53 , والفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1976 والمشار اليه النصوص التالية :
الفقرة الثانية من المادة 16 :
" ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الألتزامات القائمة فإذا تبين من التقرير الذى يعده الخبير وجود مال فيرحل هذا المال الى حساب خاص بالصندوق , ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الإدارة فى الأغراض الأتية :
1- تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداده عن طريق القروض التى تؤديها للهيئة العامة لهذا الغرض .
2- زيادة المعاشات والتعويضات والبدلات اليومية والمنح الإضافية والإعانات والمكافأت المقررة وبموجب هذا القانون على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة , وتكون زيادة المعاشات والتعويضات والبدلات اليومية بموجب هذا القانون وكذلك النسب المئوية لكل ما تقدم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية .
3- تكوين احتياطي عام واحتياطات خاصة " .
المادة 53 :
" يساوى البدل اليومي 100% من الأجر اليومي للمصاب المحدد على أساسه اشتراك التأمين طوال مدة عجزه عن العمل بسبب إصابة العمل أو فى حالة انتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفة بسببها .
ويقدر البدل اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على 30 , وتلتزم الهيئة العامة بدفعه للمصاب " .
الفقرة الثالثة من المادة 135 :
" يكون الحد الأقصى للمعاشات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة 75% من الأجر المقدر على أساسه المعاش فى كل من فرعي التأمين حسب الحالة " .
المادة (2) : لا تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 بعد تعديلها بهذا القانون إلا على المعاشات التي تستحق بعد العمل به.
وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الزيادات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
المادة (3) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به في أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين