تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة, وعلى القانون رقم (1) لعام 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت:
المادة () : الرقم فئات المستحقين في المعاش أرملة أو أكثر الأبناء والبنات الأب والأم والأخوة والأخوات 1 أرملة أو أرامل أو زوج عاجز وابن أو بنت أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أخت أو أكثر 8/ 3 8/ 4 8/ 1 2 أرملة أو أرامل أو زوج عاجز وابن أو بنت أو أكثر 8/ 3 8/ 5 - 3 أرملة أو أرامل أو زوج عاجز وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أخت أو أكثر 8/ 5 - 8/ 3 4 أرملة أو أرامل أو زوج عاجز 8/ 6 - - 5 ابن أو بنت أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أخت أو أكثر - 8/ 7 8/ 1 6 أبن أو بنت أو أكثر - 8/ 8 - 7 أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أخت أو أكثر - - 8/ 5 8 أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أخت أو أكثر - - 8/ 4 9 أب أو أم أو أخ أو أخت - - 8/ 2
المادة () : السن عند تقديم طلب صرف المعاش نسبة الخفض في المعاش أقل من 45 سنة 20 % من 45 سنة وأقل من 50 سنة 15 % من 50 سنة وأقل من 55 سنة 10 %
المادة () : رقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55 % 7 بتر الساق فوق الركبة 65 % 8 بتر الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد العين الواحدة 35 % أيسر أيمن 11 بتر الإبهام 25 % 30 % بتر السلامية الطرفية للإبهام 15 % 18 % 12 بتر السبابة 10 % 12 % بتر السلامية الطرفية للسبابة 5 % 6 % بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8 % 10 % بتر الوسطى 8 % 10 % 13 بتر السلامية الطرفية الوسطى 4 % 5 % بتر السلاميتين الوسطة والطرفية 6 % 8 % بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 5 % 6 % 14 بتر السلامية الطرفية 2.5 % 3 % بتر السلاميتين الطرفيتين 4 % 5 % 15 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60 % 16 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50 % 17 بتر القدم مع عظام الكاحل 45 % 18 بتر القدم دون عظام الكاحل 35 % 19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30 % 20 بتر الإصبع والمشطية الخامسة للقدم 10 % 21 بتر إبهام القدم وعظمة مشطه 10 % 22 بنر إصبع القدم بخلاف السبابة 5 % 23 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 4 % 24 بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم 3 % 25 بتر اصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام 3 % درجة الإبصار نسبة قوة الإبصار نسبة فقد الإبصار درجة العجز للعين المصابة (1) (2) (3) (4) 6/6 100.0 - - 6/ 9 91.5 8.5 2.90 6/ 12 83.6 16.4 5.74 6/ 18 69.9 30.0 10.53 6/ 24 58.5 41.5 14.52 6/ 36 40.0 60.0 24.00 6/ 60 20.0 80.0 28.00 5/ 60 14.0 86.0 30.10 4/ 60 8.2 91.0 32.13 3/ 60 2.1 97.9 34.29 2/ 60 0.6 99.4 34.79 1/ 60 فأقل - 100.0 35.00
المادة () : الرقم المسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتويه عليه ويشمل ذلك:- تداول الخامات المحتوية على الرصاص، صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك، العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص ....الخ 2 التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:- العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات 3 التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:- 4 التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 5 التسمم بالفسفور ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 6 التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها. 7 التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:- 8 التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: 9 التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها. 10 التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك:- 11 التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك:- 12 التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات كل عمل يستدعي استعمال أو تداول حمض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه 13 التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها 14 التسمم بالبنزول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية. 15 التسمم بالكلور فورم ورابع كلورور الكربون أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورو الكربون وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 16 التسمم برابع كلورور الاثين وثالث كلورور الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الاليفاتية أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها 17 الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة اكس 18 سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفتور أو أي مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية 19 تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار 20 أمراض الغبار الرئوي (نومو كونيوزس) التي تنشأ عن:- 1- غبار السليكا (سيليكوزس) 2- غبار الاسبستوس (اسبستوزس) أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على 5 % كالعمل في المناجم والمحاجر أو تحت الأحجار أو صحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض: وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. 21 الجمرة الخبيثة (انثراكس) كل عمل يستدعي الإتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها 22 السقاوة كل عمل يستدعي الإتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. 23 مرض الدرن العمل في المستشفيات المخصصى لعلاج هذا المرض 24 التسمم بالبريليوم أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 25 التسمم بالسيلينيوم أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه 26 الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة. 27 الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية 28 أمراض الحميات المعدية العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات أو المختبرات البكتريولوجية أو في أي عمل يستدعي الإتصال بمرضى الحميات. 29 الصمم المهني كل عمل يستدعي التعرض للضوضاء المرتفعة ويشمل ذلك على سبيل المثال العمل في إرشاد الطائرات أو في صيانتها وفي عمليات الطرق والتعدين وفي العمل بجوار الآلات التي تصدر عنها ضوضاء مرتفعة أو التعرض للعقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع 30 إلتهابات الجلد الحادة والمزمنة والاكزيما وسرطان الجلد الأولي وإلتهابات وتقرحات العيون أي عمل يستدعي التعرض لأية مادة مهيجة أو ملتهبة أو اكالة صلبة أو سائلة أو غازية ويشمل ذلك على سبيل المثال التعرض للزيوت المعدنية بما فيها البارافين ومنتجاتها والقطران أو الزفت أو البيتومين والأحماض والقلويات ...الخ
المادة () : السن المبلغ المقابل لكل سنة في الخدمة المحسوبة في الإشتراك ولكل دينار واحد من الأجر الشهري السن المبلغ المقابل لكل سنة في الخدمة المحسوبة في الإشتراك ولكل دينار واحد من الأجر الشهري فلس دينار فلس دينار حتى سن 30 342 1 46 658 1 31 351 1 47 689 1 32 362 1 48 722 1 33 374 1 49 755 1 34 388 1 50 792 1 35 404 1 51 825 1 36 420 1 52 861 1 37 439 1 53 900 1 38 458 1 54 941 1 39 479 1 55 983 1 40 501 1 56 027 2 41 523 1 57 078 2 42 547 1 58 135 2 43 573 1 59 197 2 44 599 1 60 267 2 45 628 1
المادة () : السن في تاريخ بدء الأداء مجموع الأقساط المفروض أداؤها في حالة السداد حتى بلوغ سن الستين مقابل 100دينار من المبلغ المستحق السن في تاريخ بدء الأداء مجموع الأقساط المفروض أداؤها في حالة السداد حتى بلوغ سن الستين مقابل 100 دينار من المبلغ المستحق فلس دينار فلس دينار 20 200 237 41 300 161 21 300 233 42 000 158 22 300 229 43 700 154 23 400 225 44 400 151 24 500 221 45 200 148 25 700 217 46 000 145 26 900 213 47 800 141 27 200 210 48 600 138 28 400 206 49 400 135 29 800 202 50 200 132 30 100 199 51 100 129 31 600 195 52 900 125 32 000 192 53 800 122 33 500 188 54 600 119 34 000 185 55 400 116 35 500 181 56 200 113 36 100 178 57 900 109 37 700 174 58 600 106 38 300 171 59 300 103 39 900 167 40 600 164
المادة () : السن عند الاستبدال لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات لمدة 15 سنة فلس دينار فلس دينار فلس دينار حتى سن 30 600 51 420 91 020 122 31 575 51 360 91 390 121 32 550 51 300 91 760 121 33 525 51 225 91 600 121 34 500 51 150 91 440 121 35 475 51 055 91 235 121 36 450 51 960 90 030 121 37 425 51 845 90 790 120 38 400 51 730 90 550 120 39 360 51 605 90 270 120 40 320 51 480 90 990 119 41 280 51 330 90 655 119 42 240 51 180 90 320 119 43 190 51 990 89 905 118 44 140 51 800 89 490 118 45 080 51 575 89 965 117 46 020 51 350 89 440 117 47 095 51 065 89 790 116 48 870 50 780 88 140 116 49 775 50 410 88 340 115 50 680 50 040 88 540 114 51 550 50 585 87 570 113 52 420 50 130 87 600 112 53 270 50 565 86 420 111 54 120 50 000 86 240 110 55 925 49 310 85 840 108 56 730 49 620 84 57 485 49 800 83 58 240 49 980 82 59 950 48 010 82 60 660 48 040 81 61 325 48 62 990 47 63 580 47 64 170 47 65 660 46
المادة (1) : يُسمى هذا القانون "قانون التأمين الاجتماعي" ويشمل فروع التأمينات التالية:- 1- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- التأمين ضد إصابات العمل. 3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة. 4- التأمين ضد التعطل. 5- التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة. 6- التأمين على أصحاب العمل. 7- المنح العائلية. 8- فروع التأمين الأخرى التي تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي. ويطبق كل من الفرعين الأولين وفقاً للأحكام التالية، على أن توسع الحماية التي يكفلها هذا القانون في مراحل قادمة بتنفيذ فروع التأمينات الاجتماعية الأخرى، ويصدر ذلك بقرارات من مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.
المادة (2) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للخاضعين لأحكامه.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون إلزاميا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أُدي العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أُدي لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.
المادة (3) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:- 1- موظفو الحكومة ومستخدموها البحرينيون المعينون على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد. 2- أفراد وضباط قوة الدفاع والأمن العام. 3- العاملون في المؤسسات العامة والهيئات العامة الذين يرد نص قانوني باستثنائهم. 4- الموظفون الذين يعملون في الهيئات السياسية من جنسية الهيئة. 5- الموظفون الذين يعملون في البعثات الدولية. 6- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين بها. 7- خدم المنازل، ولا يعتبر في حكمهم السائق الخاص أو الحراس وعمال المصاعد وعمال الحدائق ومن إليهم. 8- العمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية ولا يدخل من بينهم العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها والعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة والعمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية. 9- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً، ويقصد بأفراد الأسرة الزوجة أو الزوجات، والأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والبنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان. 10- العمال الذين يشتغلون في أعمال عرضية مؤقتة لا تستغرق بطبيعتها أكثر من ثلاثة شهور، ولا تدخل عادة بطبيعتها في نشاط من يستخدمونهم. 11- العمال غير البحرينيين الذين تنتدبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين من شركاتها الأم في الخارج أو أحد فروع تلك الشركات للعمل في البحرين لمدة لا تزيد عن (12) شهراً بقصد التدريب على أساليب العمل. ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية، بعد موافقة مجلس الإدارة أن تخضع للقانون الفئات سالفة الذكر كلها أو بعضها، ويبين القرار شروط وإجراءات الانتفاع من التأمين وطريقة حساب الأجور والمزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات التي ينتفعون بها. ويطبق هذا القانون على مراحل تأخذ في اعتبارها حجم المنشأة، ويصدر ذلك بقرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (3) : يُصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وتعتبر من التدابير التنفيذية اللازمة له.
المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بالهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2- بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة. 3- بالمدير: مدير الهيئة العامة. 4- بصاحب العمل: كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو منشأة من منشآت القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المشترك. 5- بالمؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار أو تلميذا مهنيا أو تحت التدريب. ولا يعتبر من المؤمن عليهم طلبة المدارس الذين يلتحقون لدى صاحب العمل بقصد التدريب ما لم يكن التحاقهم بقصد التدرج في العمل. 6- بالأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج. 7- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 3 المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه. 8- بالعجز غير المهني: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين ويستحيل معه، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديا أو عقليا أو نفسيا، كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة، وينتظر دوامه ستة أشهر أو أكثر مع مراعاة الإمكانيات والملكات الجسدية والعقلية والتكوين المهني والسن، ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في القانون. 9- بالمستحقين: ذوو الحقوق المنتفعون من أحكام هذا القانون طبقا للشروط الواردة به وهم: أرملة أو أرامل المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، واليتامى واليتيمات من أبنائه وبناته، وإخوته وأخواته، وأب وأم المتوفى، وأبناء الابن المتوفى وبناته. 10- بالمستفيد: المؤمن عليه الذي يستحق طبقا لأحكام هذا القانون أيا من مزاياه ومنافعه أو المعاش أو التعويض. 11- اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقرير العجز أو درجته أو نوعه. 12- اللجنة الطبية الاستئنافية: اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها. 13- قانون العمل: قانون العمل الساري المفعول وقت العمل بهذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : يكون خضوع أصحاب العمل والعمال للقانون إلزاميا.
المادة (6) : يكون التطبيق الفعلي لفرعي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابات العمل على مراحل طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد في هذه القرارات:- أ- تاريخ وضع المرحلة الأولى للتأمين موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة تالية. ب- فئات أصحاب العمل والعمال الخاضعين للتأمين حين المرحلة الأولى وفي كل مرحلة تالية. وكل منشأة من منشآت أصحاب العمل يطبق في شأنها القانون لأول مرة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشار إليه تستمر ملزمة بتطبيقه حتى ولو فقدت فيما بعد أيا من شروط التطبيق. وإذا أسند صاحب العمل كل أو بعض أعماله إلى مقاول أو مقاولين من الباطن واستوفوا معا شروط التطبيق سرى عليهم القانون حتى ولو كان صاحب العمل الأصلي أو المقاول من الباطن كل بمفرده غير مستوف لها، ويعتبر صاحب العمل والمقاول أو المقاولون من الباطن ملتزمين بالتضامن في تنفيذ أحكام هذا القانون سواء باشر عمال المقاول من الباطن أداء أعمال صاحب العمل الأصلي بإشرافه أو بعيدا عنه وسواء كان العمال يستخدمون الآلات والمعدات والمواد الخام الخاصة به أو لا يستخدمونها.
المادة (7) : تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتخضع لإشراف وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة. ويكون للهيئة فروع محلية في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (8) : 1- يقوم على إدارة الهيئة العامة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويتكون المجلس من خمسة عشر عضوا من بينهم الرئيس، ويكون تشكيل أعضائه على الوجه التالي:- أ- سبعة أعضاء يمثلون الحكومة على الوجه التالي: - مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية. - مدير عام مؤسسة نقد البحرين. - مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد. - مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدولة للشئون القانونية. - مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. - مندوب عن وزارة التنمية والصناعة. - مدير الصحة العلاجية بوزارة الصحة. ب- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون. جـ- ثلاثة أعضاء من العمال من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، على أن يكونوا من المؤمن عليهم. د- المدير. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء ممثلي أصحاب العمل والعمال في المجلس. 2- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3- يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيسه، كما يعقد جلسات استثنائية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور ثمانية أعضاء على الأقل من بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال على الأقل. 4- يدعو المجلس عند الاقتضاء خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا خاصة لمهمة أو مهام خاصة يحددها قرار التشكيل، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين. 6- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية. 7- يسمى المدير أمين سر المجلس.
المادة (9) : يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة واتخاذ كل تدبير يراه ضروريا لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل بالهيئة العامة. 2- إقرار اللوائح التنفيذية لعرضها على وزير العمل والشئون الاجتماعية للتصديق عليها. 3- تحديد نطاق التطبيق الأولي للقانون وتحديد مراحل التطبيق التالية وفقا للمادة 6 السابقة. 4- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد والنظم واللوائح الحكومية ودون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 5- إقرار الخطة الحسابية، والميزانية التقديرية، والتقرير المالي والحساب الختامي السنوي للهيئة العامة. 6- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة العامة والتصديق على مجالات توظيفها. 7- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي. 8- ممارسة الوظائف الأخرى التي يعهد إليه بها هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامه أو أي نص تشريعي آخر. 9- تعيين الخبير أو الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة العامة. 10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس وزير العمل والشئون الاجتماعية أو المدير.
المادة (10) : يجب إحالة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية خلال ثمانية أيام من تاريخ إقرارها، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة تصبح نافذة المفعول. ويمكن لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لا يوافق عليها. وتسجل القرارات المعادة بصورة إلزامية في جدول أعمال الجلسة التالية للمجلس وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس الإدارة الإصرار على قراره الأول إلا إذا صوت في جانبه اثنا عشر عضوا على الأقل من الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
المادة (11) : تخصص أموال الهيئة العامة ومواردها لتقديم المزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، وتغطية نفقاتها الإدارية، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون. ولا يجوز لمجلس الإدارة السماح بأن تتجاوز النفقات الإدارية السنوية للهيئة العامة سبعة بالمائة من الموارد الناتجة من الاشتراكات المدفوعة من أصحاب العمل والمؤمن عليهم إلا بقرار من مجلس الوزراء على ألا تجاوز عشرة بالمائة من تلك الموارد. ويجوز الاستثناء بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية من القيد الوارد بالفقرة السابقة خلال السنتين الأوليين من بداية التطبيق الفعلي.
المادة (12) : يكون تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل والشئون الاجتماعية ويحدد قرار التعيين راتب المدير ومخصصاته ويكون إعفاؤه من منصبه بذات الطريقة. ولوزير العمل والشئون الاجتماعية الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة لشئون الموظفين الخاصة بالهيئة العامة. ويخضع المدير وموظفو الهيئة العامة ومستخدموها للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشأن الموظفين والمستخدمين الحكوميين.
المادة (13) : يمثل المدير الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية على وجه الخصوص:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية وأمام مجلس الإدارة. 2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته، ويرأس موظفيها الذين يلتزمون بالتقيد بأوامره وتوجيهاته وتعليماته المكتوبة. 3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها. 4- عرض مشروع ميزانية الهيئة العامة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها . 5- إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة العامة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه واعتماده. 6- موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة. وللمدير أن يفوض غيره من موظفي الهيئة العامة في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (14) : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة العامة محاسبون ماليون من بين العاملين بها تخطر بأسمائهم وتوقيعاتهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين، ويكون لهم وحدهم حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف الصادرة منها أو المسحوبة لصالحها ويمسك لكل فرع من فروع التأمين حسابات منفصلة خاصة به. ويعين مجلس الإدارة ما يصيب كل فرع من نفقات الإدارة، كما يحدد توزيع الموارد التي لا تخص فرعا معينا على مختلف الفروع.
المادة (15) : ينشأ صندوق للتأمينات الاجتماعية، ويكون مستقلا عن ميزانية الدولة ويتفرع عنه حساب لكل فرع من فروع التأمينات المشار إليها بالمادة 1 من هذا القانون، وتتولى الهيئة العامة إدارته. وتتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب العمل عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزمون بسدادها للهيئة العامة أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليهم قبلها وفقا لأحكام القانون. 2- المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة العامة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو الاتفاقيات الجماعية أو التي جرى العرف بدفعها وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون. 3- المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون. 4- المبالغ التي تؤديها الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي في حالة تحويل اشتراكات المؤمن عليه وفوائدها عند انتقاله من القطاع الحكومي إلى القطاع الذي يعامل فيه بقانون التأمين الاجتماعي. 5- القروض التي تؤديها الخزانة العامة للدولة عند الاقتضاء إلى الصندوق لسد العجز الذي قد يظهره تقدير المركز المالي اكتواريا. 6- الرسوم التي تقرر وفقا للقانون ويؤديها أصحاب العمل أو المؤمن عليهم. 7- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 8- حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه.
المادة (16) : يفحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين في الصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر. ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين من التقرير الذي يعده الخبير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص بالصندوق، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في الأغراض الآتية:- 1- تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداده عن طريق القروض التي تؤديها للهيئة العامة لهذا الغرض. 2- زيادة المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة بنسبة يحددها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية. 3- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة. أما إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته جاز لمجلس الوزراء - بقرار منه بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية - منح الهيئة العامة قرضا لهذا الغرض أو زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما وفقا لما يظهره الخبير الاكتواري في تقريره بشأن أسباب العجز.
المادة (17) : تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يقبضها المؤمن عليه شهريا. ويجوز أن تحسب الاشتراكات المستحقة عن كل شهر من شهور السنة سواء التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم شهريا على أساس الأجر الكامل عن شهر يناير من كل سنة. وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى آخر شهر ديسمبر ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة. كما يجوز بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم أن تؤدى الاشتراكات على أساس مبلغ مقطوع بدفعة واحدة عن السنة بكاملها أو عن جزء أو أجزاء منها، أو أن تحدد اشتراكات التأمين بحسب درجات فئات الأجور. ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقدا للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة ويحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه. ومع مراعاة أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - قراراً بالطريقة التي يرى حساب الاشتراكات على أساسها. وتحسب حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم المبينة في هذا القانون على أساس الأجور التي سددت على أساسها اشتراكات التأمين وفقا لأحكام القانون.
المادة (18) : في حساب الأجر الشهري لعمال اليومية يضرب الأجر اليومي في 30 ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لاشتراك التأمين. كما يحسب الأجر الشهري للعامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة شهور الأخيرة، وبالنسبة للعمال الجدد يؤخذ متوسط أجر العامل المماثل أساساً للحساب.
المادة (19) : يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدى للهيئة العامة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن الاشتراك الذي يؤدى عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي مضروبا في 30.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب ألا يقل الاشتراك المؤدى بالنسبة للعامل المتدرج في نهاية مدة تدرجه عن الاشتراك الذي يؤدى عن أجر العامل الذي يقوم بنفس العمل أو عمل مماثل لدى صاحب العمل أو المنشأة. وإذا كان العامل المتدرج لا يتقاضى أجراً تحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على العامل بالإضافة إلى التزامه كصاحب عمل وذلك على الأساس المبين بالمادة 19 السابقة.
المادة (21) : العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يؤدى عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يستلزمها هذا القانون وفقا للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له بعد موافقة مجلس الإدارة. ويعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل المتعددين هو أجره المعول عليه في حساب الاشتراكات وفي تسوية حقوقه وحقوق المستحقين عنه المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط والأوضاع التي تنص عليها القرارات الوزارية المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة (22) : تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الخاضع للاشتراك قبل استنزال أية استقطاعات تجرى عليه كالضرائب والرسوم المستحقة أو قد تستحق، أو الديون أو الأقساط أو ما شابه ذلك، وكذلك قبل استنزال الاستقطاعات الأخرى من الأجور بسبب الجزاءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو لتخفيض الأجر.
المادة (23) : يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجورهم لا تكفي لذلك، وتعتبر حصة العامل في الاشتراك التي يؤديها عنه صاحب العمل في هذه الحالة في حكم القرض ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.
المادة (24) : في حالة إعارة أحد العاملين بمنشأة خاضعة للقانون للعمل بمنشأة أخرى مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى، تستمر المنشأة الأولى في تحمل جميع التزامات التأمين قبل الهيئة العامة بما فيها حصة المؤمن عليه، وهي وشأنها في الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة الرجوع عليها بقيمة ما أُدي من اشتراكات.
المادة (25) : تحصل اشتراكات التأمين عن شهر التحاق العامل بالخدمة على أساس شهر كامل إذا بلغ عدد أيام العمل فيه خمسة عشر يوما على الأقل، كما تحصل الاشتراكات عن شهر الخروج من الخدمة على أساس شهر كامل أيضا إذا بلغت أيام العمل فيه خمسة عشر يوما على الأقل، ولا تحصل الاشتراكات عن الشهرين المذكورين إذا قلت أيام العمل عن ذلك. ومع عدم الإخلال بما يصدر من قواعد خاصة بالنسبة للتأمين على العمال المؤقتين والعرضيين وعمال المقاولات ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحصل الاشتراك كاملا عن الشهر الذي يلتحق فيه العامل بالخدمة لدى صاحب العمل حتى ولو انتهت خدمته خلال هذا الشهر.
المادة (26) : عند حساب وأداء اشتراكات التأمين المستحقة عن جميع عمال صاحب العمل يقرب كسر المائة فلس في المجموع إلى مائة فلس إذا كان يبلغ خمسين فلسا فأكثر ويهمل الكسر الذي يقل عن خمسين فلسا.
المادة (27) : تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات .
المادة (28) : يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسئول قبل الهيئة المذكورة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجوره. وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصة فيما بعد بأية صورة من الصور.
المادة (29) : يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالبند 2 من المادة (15) بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره (20%) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة، وتعتبر تلك المبالغ الإضافية وأصل الاشتراكات ومبالغ النظم الخاصة والمبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة واجبة الأداء للهيئة العامة فور مطالبته بها كتابيا دون سند تنفيذي.
المادة (30) : يجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على عرض مجلس الإدارة تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين على خمس سنوات، ويدفع صاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة بفائدة قدرها (5%)، وفي حالة التأخير عن دفعها مع فوائدها في ميعاد استحقاقها تعتبر واجبة الأداء للهيئة العامة ويلتزم صاحب العمل بسدادها لها فور مطالبته بها كتابيا بخطاب مسجل بعلم الوصول علاوة على المبالغ الإضافية المذكورة بالمادة السابقة.
المادة (31) : يجب على صاحب العمل دفع اشتراكات التأمين للهيئة العامة بالطريقة التي يحددها القرار الصادر من وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على موافقة مجلس الإدارة - في خلال المهلة المشار إليها بالمادة 27 السابقة. وإذا لم يتم الدفع في هذا الميعاد تفرض على صاحب العمل فائدة قدرها خمسة بالمائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتعين عليه سدادها للهيئة مع الأصل وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (32) : يصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يحدد دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر التأمين التي تعدها الهيئة العامة لهذا الغرض طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد في القرار.
المادة (33) : يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بما يلي:- 1- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهريا من اشتراك التأمين وقدرها 11 بالمائة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه. 2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وتقع على عاتقه بواقع 7 بالمائة من أجره شهريا. 3- المكافأة المستحقة لكل مؤمن عليه طبقا لقانون العمل وفقا للبند 2 من المادة 15. 4- المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون وكذلك الفوائد المنصوص عليها بالمادة 31 منه. 5- اشتراكات المعاشات وفوائدها التي تحول عند الاقتضاء من الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي. 6- القروض التي ترصد في الميزانية العامة للدولة بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني. 7- ريع استثمار أموال هذا التأمين. 8- الهبات والوصايا المتبرع بها للهيئة العامة لهذا الفرع من التأمين. 9- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.
المادة (34) : يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة في الحالات الآتية:- 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهر تأمين على الأقل، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها 180 شهر تأمين على الأقل. ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقا للجدول رقم 1 المرافق. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق. ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهر تأمين على الأقل، أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 120 شهر تأمين على الأقل. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين من عمره والمؤمن عليها بعد سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهر تأمين على الأقل منها ما لا يقل عن 36 شهر تأمين متصلة خلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة على انتهاء الخدمة. ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل، ولا يؤدى عن هذه المدد أي اشتراك في التأمين.
المادة (35) : يحسب للمؤمن عليه الذي كان مشتركا في النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين 93، 94 من هذا القانون ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز أو الوفاة مدد بالقدر الذي يسمح به نصيبه في أموال هذه النظم وفقا للجدول رقم 4 المرافق إذا رغب في ذلك بناء على طلب كتابي منه إلى الهيئة العامة وتعامل تلك المدد بذات النسب التي يحسب على أساسها معاش المؤمن عليه. كما يحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة مدة بالقدر الذي يسمح به المبلغ المؤدى عنه نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على التأمين وفقا للمادة (39). وتقدر المدة المضمومة وفقا لسن المؤمن عليه وأجره وقت تطبيق القانون عليه والمبلغ المسدد لحسابه إلى الهيئة العامة وذلك وفقا للجدول رقم 4 المرافق. وفي حالة رغبة المؤمن عليه عند انتهاء خدمته في استلام مستحقاته، في النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين (93، 94) من هذا القانون تصرف له تلك المبالغ ولا تحسب له أية خدمة لتقرير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة للفترة التي سبقت تطبيق القانون.
المادة (36) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة يقدر وفقا للجدول رقم 4 المرافق، ويحدد المبلغ على أساس الأجر في تاريخ بداية الاشتراك في التأمين أو تاريخ تقديم الطلب إن كان بعد ذلك، ويؤدى المبلغ المذكور إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا للجدول رقم 5 المرافق.
المادة (37) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بالشروط الآتية:- أ- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 6 شهور متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة، أو ب- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة. فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبندين أ و ب السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند 1 من المادة 34 السابقة وكان هذا المعاش أفضل. وينظم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه - بناء على عرض مجلس الإدارة - الطريقة التي يثبت بها العجز أو الوفاة.
المادة (38) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويصرف التعويض في الحالات الآتية:- 1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو أكثر من عمره. 2- بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر من عمرها. 3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف. 4- هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها. 5- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته. 6- الحكم نهائيا بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة من عمره أو لبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أيهما أقل. 7- العجز الكامل. 8- الوفاة. ويدفع تعويض الدفعة الواحدة في حالة الوفاة إلى:- أ- أرملة أو أرامل المتوفى. ب- في حالة عدم وجود أرملة أو أرامل فإلى أولاد المتوفى وأولاد ابنه المتوفى. جـ- وفي حالة عدم وجود أرملة وأولاد فإلى الأب والأم. د- وفي حالة عدم وجود أي شخص من الفئات المذكورة أعلاه فإلى أخوات المتوفى وإخوته. ويستحق هؤلاء الأشخاص المذكورون سابقا تقاضي التعويض إذا كانت تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش المبينة في الباب السادس من هذا القانون، وإذا اجتمع شخصان أو أكثر من فئة واحدة فيوزع المبلغ بينهم بالتساوي. وإذا لم يوجد أي من المستحقين الوارد بيانهم في البنود أ و ب و جـ و د السابقة يؤول المبلغ إلى صندوق التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة 34 يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أو أكثر أو ببلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين أو أكثر بواقع جزء من ستين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين.
المادة (40) : يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليه بالمادة السابقة ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته أو مدة خدمته إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها 40% فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه.
المادة (41) : بصرف المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس النسبة المبينة بالمادة 39 السابقة من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، على أن يضاف لمدة الاشتراك مدة افتراضية قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها السن المنصوص عليه بالبند 2 من المادة 34. كل ذلك مع مراعاة ألا يقل المعاش عن 40% من متوسط الأجور الشهرية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (42) : يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين - عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة - إلى فترات منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين. ويشترط للانتفاع بالحكم المتقدم ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وإن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة 15 بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك في نهاية المدة السابقة. ولا يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات. ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة على حدة على أساس متوسط الأجر الشهري المنصوص عليه في المادة 39 أو الفقرة الأولى من المادة 41 السابقتين، أو على أساس الأجر السنوي المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 43 بحسب الأحوال. ويحدد التعويض أو يربط المعاش النهائي بقدر مجموع التعويضات أو المعاشات المستحقة عن مجموع الفترات مع مراعاة الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (43) : يحسب تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه بالمادة 38 من هذا القانون على أساس خمسة عشر بالمائة من الأجر السنوي للمؤمن عليه بعدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين مضافا إليه فائدة بسيطة لا تقل عن 3% من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف. ويقصد "بالأجر السنوي" المتوسط الشهري للأجر الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في أثنى عشر أو المتوسط الشهري عن مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك مضروبا في نفس الرقم.
المادة (44) : كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزاميا لمدة خمس سنوات على الأقل ولم تعد تتوفر فيه لسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في هذا القانون، يحق له أن يستمر اختياريا في هذا التأمين بشرط أن يقدم للهيئة العامة طلبا من أجل ذلك في خلال الستة الشهور التالية لعدم خضوعه إلزاميا لهذا التأمين ويتعهد فيه بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليه وعلى صاحب العمل كاملة للهيئة العامة. ويصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يحدد كيفية تطبيق هذه المادة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (45) : في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
المادة (46) : في حالة نقل أو تعيين أحد الأشخاص العاملين في القطاع الحكومي من الجنسين المعاملين بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة إلى القطاع الخاص أو التعاوني أو المشترك وخضوعه لقانون التأمين الاجتماعي أو العكس تلتزم كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتبادل حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحساب المؤمن عليه مضافا إلى كل من الحصيلتين فائدة سنوية قدرها 5% من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملا به حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى الهيئة العامة التي يعامل بقانونها، وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون المحول إلى صندوقه الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة ويصدر بتنظيم ذلك قرار من مجلس الوزراء. وإذا كان الشخص المنقول أو المعين قد بلغ معاشه عند النقل أو إعادة التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملا به فلا تحول الحصيلة ويستحق عن المدة الجديدة تعويضا من دفعة واحدة متى استوفى المدة المؤهلة.
المادة (47) : يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يلي: 1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة بواقع 3 بالمائة من أجور عمالهم الشهرية. ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك. 2- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق.
المادة (48) : يجوز تخفيض نسبة الاشتراك المقررة بالبند 1 من المادة السابقة بواقع الثلث متى رخص وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه - بناء على موافقة مجلس الإدارة - لصاحب العمل بتحمل قيمة البدلات اليومية في حالة الإصابة ومصاريف الانتقال. كما يجوز تخفيض الاشتراك بذات النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا التزم صاحب العمل بتقديم العناية الطبية المشار إليها بالمادة (50) التالية إذا كان يمتلك مستشفى خاصا لعلاج عماله، ويكون التخفيض بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة.
المادة (49) : يجوز زيادة معدل الاشتراك المنصوص عليه بالبند 1 من المادة السابقة حتى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية إجراءات تطبيق حكم الفقرة السابقة.
المادة (50) : أ- تلتزم الهيئة العامة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية الطبية:- 1- خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة. 2- خدمات طب الأسنان. 3- فحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة. 4- قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة بالدرجة التأمينية التي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويمكن للمصاب الإقامة بدرجة أعلى مع تحمل الفرق. 5- تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة. 6- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة. 7- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو عيادة الطبيب ... إلخ. حيث يتلقى العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات عودته بوسائل الانتقال العادية. ويحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على موافقة مجلس الإدارة - القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال. ب- كما تلتزم الهيئة العامة بأن تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن وطيلة ما تقتضيه حالة المصاب إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بثبوت العجز الدائم أو الوفاة أيهما أقرب. جـ- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وبأن يتخذ في سبيل ذلك كل التدابير الواجب اتخاذها للقيام بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم بطبيعتها عن ممارسة الأعمال القائمة لديه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها قانون العمل. كما يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى جهة العلاج المخصصة لذلك عند وقوع الإصابة.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (48) تقدم العناية الطبية بصورة مبدئية من قبل المراكز الصحية العامة بالدرجة التأمينية، وإذا لم يمكن توفيرها فتقوم الهيئة العامة بتوفيرها على نفقتها دون أن تحمل المصاب أي نفقة في العيادات أو المستشفيات الخاصة التي تعينها. وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو إلى أي عيادة طبية خاصة وتتحمل الهيئة العامة النفقات الناجمة عن ذلك بشرط إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك. وعلى الهيئة العامة إبرام اتفاقات خاصة مع وزارة الصحة ومع الأطباء والعيادات والمستشفيات الخاصة لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع, وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.
المادة (52) : يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، وتتحمل الهيئة العامة بعد ذلك البدلات اليومية وتقوم بصرفها للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق. وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بالجدول رقم 3 المرافق تظهر أعراضها في خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه سواء ظهرت هذه الأعراض وهو بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة أو أي نشاط آخر لا ينشأ عنه هذا المرض.
المادة (53) : يساوي البدل اليومي 75% من الأجر اليومي للمصاب المسدد على أساسه اشتراك التأمين طوال مدة عجزه عن العمل بسبب إصابة العمل أو في حالة انتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفة بسببها. ويقدر البدل اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على 30. وتلتزم الهيئة العامة بدفعه للمصاب.
المادة (54) : لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات الآتية: أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو التلاعب بإصابته. ب- إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه، أو الخضوع للفحوص الطبية أو لم يمتنع عن القيام بأعمال لا تسمح بها حالته الصحية. جـ- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:- 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل المستديم. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالات المذكورة عاليه إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا للمادة 63.
المادة (55) : في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى 30 بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي 36 مرة المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقا للمادة 56 التالية تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة.
المادة (56) : وفي حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته 30 بالمائة أو تتجاوزها ولا تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش شهري يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم، ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.
المادة (57) : وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه معاشا شهريا يعادل 75 بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك.
المادة (58) : يكون معاش العجز الدائم الكلي أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً أو يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجر ثلاثين دينارا شهريا.
المادة (59) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية: 1- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به. 2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية. 3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون. ويجوز تعديل الجدول رقم 2 المشار إليه بالبند 1 عاليه وكذلك الجدول رقم 3 المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 52 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (60) : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصابة الحالية القواعد الآتية: 1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 30% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة. 2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 30% أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الآتي: أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة. ب- إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
المادة (61) : تقدر نسبة العجز الدائم تبعا لطبيعة العاهة المتخلفة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وأهليته المهنية، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم 2 المرافق، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة، ويجب على الهيئة العامة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقدر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (62) : في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا للمادة السابقة، تراعى القواعد الآتية: أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، أو تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة وإذا نقصت درجة العجز عن 30% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لحكم المادة 55 السابقة. ب- إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي: 1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 30% استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساسا للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار. 2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لحكم المادة 56 على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهريا لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.
المادة (63) : في حالة إصابة المؤمن عليه بإصابة عمل تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث خلال أربع وعشرين ساعة إلى: أ- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة. ب- الهيئة العامة. ويجوز أن يقوم المؤمن عليه بهذا الإبلاغ متى سمحت حالته الصحية بذلك. ويكون البلاغ في جميع الأحوال على النموذج المعد لهذا الغرض، ويصدر بتحديد شكله وبياناته قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على عرض مجلس الإدارة. ويجب على مركز الشرطة أو الجهة القائمة بالتحقيق في البلاغ المشار إليه بالفقرة السابقة إجراء التحقيق من صورتين في كل بلاغ، ويشمل التحقيق على الأخص اسم المصاب (رباعيا)، ورقم تأمينه الثابت، ومهنته، وعنوانه، وجنسيته، وأجره في تاريخ الإصابة المسدد على أساسه اشتراك التأمين، مع وصف موجز عن الحادث وأسبابه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه، وظروف الحادث، وأقوال الشهود وما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويبين في التحقيق كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك. وعلى هذه الجهات موافاة الهيئة العامة بصورة طبق الأصل من التحقيق، ولها طلب استكماله إذا رأت محلا لذلك.
المادة (64) : يلتزم المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً حتى ولو لم تمنعه الإصابة عن الاستمرار في العمل. فإذا وقعت الإصابة خارج مكان العمل التزم المؤمن عليه بإبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة وذلك بمجرد أن تسمح حالته بذلك. أما إذا حالت الإصابة دون تمكن المصاب من الإبلاغ جاز أن يقوم به مندوب عنه.
المادة (65) : على صاحب العمل تعليق إعلان في مكان ظاهر بمقر العمل باللغتين العربية والأجنبية عن جهة العلاج المخصصة لعلاج عماله وعن الإجراءات التي يتعين عليهم إتباعها في حالة وقوع الإصابة داخل مكان العمل أو خارجه.
المادة (66) : يكون علاج المؤمن عليهم في حالة إصابة العمل في مستشفى صاحب العمل الذي رخص له بالتخفيض المذكور بالفقرة الثانية من المادة 48 أو بالدرجة التأمينية بإحدى المستشفيات العامة بناء على الاتفاقات التي تعقد بين وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الصحة بناء على عرض مجلس الإدارة. ويجوز للهيئة العامة التعاقد مع مستشفيات خاصة أو أطباء أخصائيين لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بناء على الاتفاقات التي يعقدها معهم وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة.
المادة (67) : يراعى في الاتفاقات والعقود التي تبرم مع جهات العلاج المذكورة بالمادة السابقة أن تتضمن إلزام هذه الجهات بما يلي: - أن يكون العلاج وفق المستويات الطبية التي تتفق وأحكام القانون. - أن تقدم المستندات اللازمة لبيان حالة المصاب وظروف العلاج ومدته وتاريخ العودة للعمل وتقدير درجة العجز وذلك وفقا للمواعيد وطبقا للنماذج التي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة. - أن تحتفظ بمستندات العلاج الخاصة بالمصاب وتقديمها إلى الهيئة العامة عند طلبها، ويكون احتفاظ جهات العلاج بهذه المستندات لمدة خمس سنوات.
المادة (68) : يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة 53 السابقة إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة. ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقا لما يحدده القرار الصادر من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها.
المادة (69) : يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي، وذلك على أساس أجر اشتراكه في تاريخ الانقطاع. فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام أو المستشفى الذي عولج به.
المادة (70) : يكون تحمل الهيئة العامة لنفقات انتقال المصاب ذهابا وإيابا من مكان العمل أو المسكن إلى: - المكان الذي يتلقى فيه العلاج. - المكان الذي تجرى فيه فحوص التشخيص من أي نوع. - مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لإعداد وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله. - مكان تقدير درجة العجز. وتصرف نفقات الانتقال بوسائل النقل العادية أو الوسيلة التي يراها الطبيب مناسبة للحالة الصحية للمصاب، ويكون صرفها على فترات وفقا لما يحدده قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة.
المادة (71) : لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة طلب إعادة الفحص الطبي لمناظرة الإصابة طبيا مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، وتتم إعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
المادة (72) : للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم للهيئة العامة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو تاريخ العودة للعمل، أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. ويقدم الطلب مرفقا به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.
المادة (73) : على الهيئة العامة إحالة الطلب المشار إليه بالمادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وعلى الهيئة المذكورة إخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
المادة (74) : يجوز للهيئة العامة أن توقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة العامة في الموعد الذي تخطره به، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة. ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتباراً من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي. ويجوز للهيئة العامة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة. ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
المادة (75) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم: 1- تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن. 2- يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم. 3- يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثُمْن بالتساوي فيما بينهم. وإذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (76) : إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن، فإن لم توجد منهن واحدة آل إلى صندوق التأمين المختص.
المادة (77) : إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التأمين المختص.
المادة (78) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه. على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أُدي إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب.
المادة (79) : ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أُدي إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت. على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها.
المادة (80) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين.
المادة (81) : تستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة قبل وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى.
المادة (82) : يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (83) : يستحق الأخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78، 79 من هذا القانون. ويثبت أن الأخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (84) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم.
المادة (85) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي لصندوق التأمين المختص، كل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة.
المادة (86) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن العمل أو الكسب. ويكون التحقيق من ذلك كل سنتين بمعرفة اللجنة الطبية المختصة إلا إذا قررت هذه اللجنة عدم احتمال شفائه.
المادة (87) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التأمين المختص.
المادة (88) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة العامة طبقا لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم. كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.
المادة (89) : يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده، أو المستحقين عنه عند وفاته منحة تعادل أجر ستة شهور على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة، أو يصرف معاش ستة شهور كمنحة إذا كان صاحب معاش.
المادة (90) : الأرملة أو الابنة أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون يصرف لها بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغها 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف دفع المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج وتصرف منحة الزواج مرة واحدة.
المادة (91) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته وكان قد اشترك في التأمين مدة ستة شهور متصلة على الأقل يصرف لمن أخذ على عاتقه نفقات الجنازة منحة يحدد مبلغها بصفة عامة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير وموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفى، فإذا لم توجد صرفت لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على الجنازة. وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة نفقاتها.
المادة (92) : في حالة فقد المؤمن عليه الذي اشترك في التأمين مدة لا تقل عن ستة شهور متصلة على الأقل أو أربعة وعشرين شهرا متقطعة، أو فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حُكما. وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع التأمين ضد إصابات العمل. ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد. وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو بعد ثبوت الوفاة حقيقة أو حُكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، ويستمر صرف الإعانة بعد ذلك باعتبارها معاشا.
المادة (93) : تجمد جميع النظم الخاصة المنشأة لدى أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ سريانه سواء كانت هذه النظم متعلقة بالادخار أو المعاشات أو العوائد أو المدفوعات أو غير ذلك وسواء كانت قد أنشئت لديهم بمقتضى اتفاقات خاصة بينهم وبين موظفيهم وعمالهم أو أنشئت بإرادة أصحاب العمل منفردين ويستمر استثمار أموالها لصالح المستفيدين منها حتى يتم تصفيتها أو إنشاء نظم بديلة لها. وتشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية لجنة لمراجعة أصول هذه النظم سواء كانت ثابتة أو منقولة.
المادة (94) : يدخل ضمن الأموال المشار إليها بالمادة السابقة حتى تاريخ استلامها بمعرفة الهيئة العامة أو العامل صاحب الحق فيها أو ورثته حسب الحالة فوائدها وأرباحها وعوائدها واستثماراتها وإيراداتها ومساهمات أصحاب العمل والعمال فيها وغير ذلك من مكونات هذه الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة أو لدى أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون أو لدى الموكلين عنهم أو عن موظفيهم وعمالهم من أمناء الاستثمار، وسواء كانت هذه الأموال موجودة داخل البلاد أو خارجها. ويتوقف اشتراك كل من العمال وأصحاب العمل في هذه النظم اعتباراً من تاريخ سريان القانون عليهم.
المادة (95) : تعتبر أموال النظم الخاصة المشار إليها في المادتين 93، 94 السابقتين التي تحول للهيئة العامة بناء على رغبة العامل كتابة من أصول الهيئة العامة فور نقل ملكيتها إليها ويمسك بها حساب خاص لديها للرجوع إليه عند الاقتضاء. وتقوم الهيئة العامة بإخطار كل موظف وعامل بقيمة ما يخصه منها وبالمدة المضمومة لحسابه في مدة الاشتراك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل أيلولتها إليها. ويجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية تقسيط الأموال المشار إليها بالمادتين 93، 94 السابقتين على مدى خمس سنوات يقوم خلالها صاحب العمل بدفع كل قسط منها للهيئة العامة في نهاية كل سنة مع فائدة قدرها 5% سنويا حتى تاريخ سداد الأقساط.
المادة (96) : يجب على كل من أصحاب العمل سواء المرتبطين مع عمالهم بالنظم الخاصة المشار إليها بالمادة 93 السابقة أو غير المرتبطين منهم مع عمالهم بتلك النظم أن يدفع للهيئة العامة مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة لعماله طبقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو الاتفاقيات الجماعية أو التي جرى العرف بدفعها وذلك عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين إذا رغب العامل في ذلك. ويجب على صاحب العمل موافاة الهيئة العامة خلال الشهر الأول من تطبيق القانون عليه بقائمة معتمدة منه أو من المفوض عنه تتضمن اسم كل عامل مؤمن عليه وتاريخ التحاقه بالخدمة وقيمة المكافأة المستحقة له حتى تاريخ خضوعه للتأمين وذلك بالنسبة لمن رغب في احتساب مدة خدمة سابقة على الاشتراك في التأمين مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وتقوم الهيئة العامة بإخطار كل من المؤمن عليهم بقيمة المبلغ الذي خصه والمدة التي حسبت له ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل هذا المبلغ وتمسك الهيئة حسابا خاصا لكل عامل بالمبلغ المذكور وبالمدة المضمومة لحسابه في التأمين. ويكون سداد المبالغ المشار إليها بالفقرة الأولى دفعة واحدة مع اشتراكات التأمين المستحقة عن الشهر الأول من تطبيق القانون. ويجوز لصاحب العمل - بناء على طلب كتابي منه بخطاب مسجل بعلم الوصول - سداد المبالغ المذكورة في الفقرة السابقة على خمسة أقساط سنوية متساوية، يسدد القسط الأول للهيئة العامة في نهاية السنة الأولى لتطبيق القانون عليه وكل من الأقساط الباقية في نهاية كل سنة بعد ذلك. ويكون سداد الأقساط بفائدة قدرها خمسة بالمائة سنويا. ولا يخل ذلك بحقوق المؤمن عليهم في أية زيادة بين ما كان يتحمله صاحب العمل طبقا للعقود والنظم والاتفاقات المشار إليها بالفقرة الأولى أو ما جرى العرف على دفعها وبين مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل وذلك على أساس كامل مدة الخدمة ويلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل بعد استنزال ما دفعه منها للهيئة العامة.
المادة (97) : تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب الأعمال خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالتطبيق الفعلي للقانون في المرحلة الأولى والمراحل التالية من التطبيق وكذلك حصر عمالهم، وتسجيلهم لديها ويجرى ترقيم أصحاب العمل والعمال وفقا للترقيم الذي يصدر به قرار من المدير. وعلى أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم في التأمين وبالأرقام الخاصة بالعاملين لديهم، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون كلما اقتضى الأمر.
المادة (98) : تصدر الهيئة العامة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة موضحا بها البيانات التالية: - اسم العامل بالكامل (رباعيا ولقب الأسرة واسم الشهرة إن وجد). - رقم التأمين الثابت للعامل. - تاريخ ميلاد العامل والمصدر المستمد منه. وترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في تاريخ تسجيله بمقتضى بيان من أصل وصورة، وعلى صاحب العمل أن يعيد أصل البيان إلى الهيئة العامة متضمنا إقراره بتسليمه تلك البطاقات إلى العمال كل فيما يخصه، وإذا تعذر على صاحب العمل تسليم البطاقة للعامل بسبب تركه الخدمة تعين عليه إعادتها إلى الهيئة العامة لتسليمها إليه بمعرفتها. وعلى العامل أن يحتفظ ببطاقة رقم تأمينه الثابت بصفة مستمرة وعليه أن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديه ويستردها منه بعد الاطلاع عليها وتسجيل بياناتها لديه، وعليه كذلك ذكر ذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام القانون.
المادة (99) : على صاحب العمل الذي تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقا لما يصدر من قرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية، أن يتقدم للهيئة العامة أو للمكتب التابع لها الذي تقع منشأته في دائرته بطلب للقيد في سجلات أصحاب العمل بالهيئة العامة وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ تطبيق أحكام القانون عليه. وبالنسبة لأصحاب العمل الذين يباشرون نشاطهم لأول مرة بعد تطبيق كل مرحلة من مراحل تطبيق القانون أو يستكملون النصاب المقرر لعدد العمال اللازم توافره لتطبيق أحكامه، في كل مرحلة، عليهم أن يتقدموا بطلب القيد بالهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ استكمال النصاب المقرر لعدد العمال حسب الأحوال. ويرفق بطلبات تسجيل عمالهم صورة معتمدة من مستند الميلاد، أو ما يقوم مقامه ونماذج توقيع صاحب العمل أو المفوض من قبله بالإضافة إلى بيان مفصل لأجور كل من العمال واشتراكهم الشهري على أساس الشهر الأول من التطبيق. ويقدم صاحب العمل البيان المفصل للأجور المشار إليه بالفقرة السابقة في شهر يناير من كل سنة. وعلى كل صاحب عمل يخضع لأحكام القانون أن يوافي الهيئة العامة أو مكتبها الواقع في دائرة نشاطه ببيانات عن كل عامل يلتحق لديه أو تنتهي خدمته بعد ذلك على أن يتم الإبلاغ خلال أسبوعين على النماذج المعدة لهذا الغرض.
المادة (100) : يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة مجلس الإدارة - شكل السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بإمساكها، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها وشكل النماذج الواجب على أصحاب العمل تقديمها عنهم وعن عمالهم وبياناتها وشكل شهادات التسجيل التي تصرف لأصحاب العمل بالتطبيق للمادة 103 وغير ذلك من تلك النماذج، وثمن بيعها وكيفية توفيرها وعدد الصور التي تقدم من كل نموذج ومواعيد تقديمها.
المادة (101) : يجب على صاحب العمل أن يرفق مع مستند السداد الشهري لاشتراكات التأمين الذي تحدد بياناته في القرار الوزاري المشار إليه بالمادة السابقة، النماذج الخاصة بالعمال الذين انتهت خدمتهم خلال الشهر السابق (الشهر المسدد عنه الاشتراكات) والنماذج الخاصة بالعمال الذين التحقوا بخدمته خلال الشهر المذكور.
المادة (102) : يعتبر استيفاء النماذج والبيانات والسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها بالمواد 99، 100، 101 السابقة وتقديمها في خلال المواعيد المحددة من التدابير التنفيذية للقانون، ويكون عدم تقديمها أو تقديمها غير مستوفاة البيانات أو المرفقات اللازمة أو كانت مغايرة للواقع أو التأخير في موافاة الهيئة العامة بها أو في موافاة مكتبها الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل عن المواعيد المحددة مستوجبا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 148، 149 من هذا القانون.
المادة (103) : على الهيئة العامة أن تعطي لكل صاحب عمل خاضع للقانون قام بالوفاء بالتزاماته قبلها شهادة تثبت تسجيله في سجلات التأمين ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الخاتم الرسمي للهيئة العامة وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل ومعاملة كل فرع منها كصاحب عمل مستقل يصدر لكل فرع شهادة خاصة به. ويسري مفعول الشهادة حتى نهاية السنة الميلادية التي صدرت فيها، وينبغي تجديدها سنويا بموجب طلب يتقدم به صاحب العمل إلى الهيئة العامة أو مكتبها الواقع في دائرة نشاطه. ولا تستخرج الشهادة أو تجدد إلا بعد قيام صاحب العمل بتقديم جميع النماذج الواجبة مستوفية لكل بياناتها وبعد الوفاء بجميع التزاماته قبل الهيئة العامة حتى تاريخ إصدارها.
المادة (104) : تحسب الاشتراكات في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات المشار إليها بالمواد 99، 100، 101 السابقة، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه النماذج مستوفية البيانات حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. وفي حالة عدم تقديم تلك النماذج أو تقديمها غير مستوفاة، أو عدم وجود السجلات والمستندات والملفات المذكـورة فــي المادة (100) يكون حساب الاشتراكات المستحقة على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها في تحديد حجم الالتزام نحو الهيئة العامة وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعلى الهيئة العامة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة. وعلى الهيئة العامة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة العامة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ فوات المــدة المشار إليها في هذه الفقرة أو من تاريخ تسلمه اعتراض الهيئة العامة على لجنة فض المنازعات. وتنشأ هذه اللجنة وغيرها من لجان فض المنازعات بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على موافقة مجلس الإدارة - ويحدد القرار إجراءات عملها ومكافآت أعضاءها. ولكل من الهيئة العامة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية الكبرى خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه لصاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا صار الحساب نهائياً.
المادة (105) : يحدد سن طالب معاش الشيخوخة بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند آخر رسمي تقبله الهيئة العامة، وإذا تعذر إبراز مثل هذه الوثائق فيحدد بقرار من اللجنة الطبية التي تشكل بقرار من وزير الصحة. ويجوز لكل من الهيئة العامة والمؤمن عليه الطعن في قرارات اللجنة الطبية بطلب تقدير السن أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (106) في خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالقرار. ويكون قرار اللجنة الطبية في حالة عدم الطعن وقرار اللجنة الطبية الاستئنافية بتقدير السن نهائياً ولو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر.
المادة (106) : تشكل لجنة طبية أو أكثر بقرار من وزير الصحة، وتختص اللجنة بما يلي:- 1- تقدير درجة العجز لاستحقاق معاشات العجز غير المهني أو تعويضات ومعاشات العجز المهني الناتج عن إصابة العمل. 2- تعيين نوع الإصابة أو المرض المهني ودرجة العجز. 3- أي اختصاص آخر منصوص عليه في هذا القانون. ويكون لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليه أو أي مستحق الحق في الطعن في قرارات اللجنة الطبية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه بخطاب مسجل. ويبين القرار الصادر من وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية الإجراءات التي تتبع أمام اللجان الطبية المختصة واللجنة الطبية الاستئنافية كما يبين مكافآت أعضائها.
المادة (107) : تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ. ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة العامة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة العامة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري بالنسبة لأداء الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم الهيئة العامة بهذه الواقعة.
المادة (108) : تسقط حقوق الهيئة العامة على أي الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك. ويسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في البدلات اليومية للإصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الإصابة أو الوفاة دون تقديم طلب بصرفها ويسقط الحق في بقية المنح الأخرى والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاق المنحة أو التعويض أو المعاش دون تقديم طلب للصرف. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة العامة. ويقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب الصرف في الموعد المحدد.
المادة (109) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها متى وجدت. كما تعفى الاستمارات والنماذج والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة متى وجدت.
المادة (110) : تعفى أموال الهيئة العامة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الدولة متى وجدت.
المادة (111) : تعفى البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها متى وجدت.
المادة (112) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون نظر الدعاوى التي ترفع من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة على وجه الاستعجال.
المادة (113) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
المادة (114) : مع مراعاة أحكام المادة (104) من هذا القانون تعتبر جداول المبالغ المستحقة للهيئة العامة المصدقة رسميا من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية صكاً رسمياً صالحاً لإجراء الحجز التحفظي ضمانا لمستحقات الهيئة العامة وللتنفيذ الجبري على أموال المدين.
المادة (115) : لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة العامة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق وأصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة العامة.
المادة (116) : يجوز للهيئة العامة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (117) : على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة العامة بخطاب مسجل بعلم الوصول - أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها طبقا لأحكام قانون العمل - المبالغ التي تكون قد صرفت له من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها بدون وجه حق، وأن يورِّدها للهيئة العامة شهريا في مواعيد سداد الاشتراكات وبنفس طريقة سدادها.
المادة (118) : يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره دينار واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة العامة أو أحد مكاتبها بالتحاق أحد العمال أو بانتهاء خدمته لديه وذلك على النموذج المعد لكل من الحالتين ويلتزم صاحب العمل بأداء المبلغ الإضافي المذكور عن المدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للإخطار حتى تاريخ إرساله إلى الهيئة العامة. كما يلتزم صاحب العمل بدفع المبلغ الإضافي المذكور في الفقرة السابقة للهيئة العامة في كل حالة يتأخر فيها عن إبلاغ الشرطة بكل إصابة عمل تحدث لأحد عماله خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعها أو إذا كان البلاغ لم يتم وفقا للنموذج المنصوص عليه في المادة (63). ويتعدد المبلغ الإضافي المذكور بالفقرتين السابقتين بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم وبقدر عدد أشهر التأخير، ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهراً كاملاً.
المادة (119) : مع مراعاة المادة 54 لا تستحق البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو إذا حدث هذا الخطر نتيجة عمل جنائي قام به. وفيما عدا حكم الفقرة السابقة يجب على الهيئة العامة في كل الأحوال أن تدفع للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه كامل المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون حسب الحالة مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه، ويطبق نفس الحكم في حالة إصابة العمل أو الإصابة العادية التي يكون المسئول عنها شخص ثالث غير صاحب العمل الذي يعمل لديه المصاب. وليس على صاحب العمل أي التزام بدفع بدل أو تعويض إلى المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أو إلى ورثته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه القواعد المتعلقة بسلامة وصحة العمال، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو ورثته بجميع الحقوق في التعويضات التي يقرها أي قانون آخر. وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يجب على الهيئة العامة أن تدفع للمستفيد أو للمستحقين عنه جميع الحقوق المستحقة عليها، ومقابل ذلك تحل الهيئة العامة محل المؤمن عليه أو ورثته في جميع الحقوق والدعاوى ضد صاحب العمل أو الأشخاص الآخرين المسئولين وضمن حدود المبالغ التي دفعتها.
المادة (120) : يكون لمن يندبه وزير العمل والشئون الاجتماعية من موظفي الهيئة العامة الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون. وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة العامة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون. وعلى السلطات الإدارية المختصة تسهيل مهمتهم وتكون لهؤلاء المندوبين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.
المادة (121) : يلتزم جميع من يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية للتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون بأن يؤدوا اليمين التالي أمام الوزير (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وألا أفشي سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أكون قد اطلعت عليه أثناء تأدية واجبي، والله على ما أقول شهيد). كما يلتزمون بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها بطريقة ما أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الأجهزة المختصة.
المادة (122) : يجب على أصحاب العمل وممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات الدقيقة المتعلقة بما يلي:- أ- عدد العمال الذين يستخدمونهم وأسماءهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميلادهم وأجر كل منهم. ب- عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسمائهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور كل منهم. جـ- قيمة الأجور المدفوعة شهريا وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها. د - طبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت. ويجب على السلطات المختصة في الدولة وخاصة دوائر الشرطة أن تقدم لمندوبي الهيئة العامة كل مساعدة تستلزمها ممارسة وظائفهم.
المادة (123) : كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا القانون وتصدر ممن يشملهم تعتبر باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المؤمن عليهم أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية.
المادة (124) : تلتزم الهيئة العامة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة العامة بين صاحب العمل والعامل. وإذا لم تتثبت الهيئة العامة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر الحقيقي. وللهيئة العامة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكامه.
المادة (125) : يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية - بعد أخذ رأي مجلس الإدارة - نظام ومواعيد وكيفية طلب صرف البدلات والتعويضات والمعاشات والجهات التي تصرف منها، ومستندات الصرف ومواعيد تقديمها.
المادة (126) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه لدى الهيئة العامة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثُمْن، ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة العامة.
المادة (127) : يجوز للهيئة العامة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من أنصبة المستحقين عنهما في حدود الربع، ويقسم بينهم الخصم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
المادة (128) : يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج بإخطار الهيئة العامة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب العمل الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في المعاش ممن يحصلون على معاشات طبقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة العامة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه. وعلى كل صاحب معاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة العامة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (129) : لا يجوز لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائيا أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
المادة (130) : للعامل الحق في طلب بيان من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها المسجل بها عن مدة اشتراكه في التأمين بناء على طلب يتقدم به وذلك في الحالات الآتية:- - عند بلوغ سن التقاعد. - عند انتهاء خدمته لأي سبب. - عند مغادرته البلاد ولو بصفة مؤقتة. - عند التحاقه بعمل لا يخضع لأحكام القانون. ويعطى البيان دون مقابل وله أن يطلبه مرة كل خمس سنوات في غير الحالات المذكورة نظير رسم يحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة مجلس الإدارة, ولا يعمل بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله.
المادة (131) : تنشأ بالهيئة العامة لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين يسمى رئيسها من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني والآخر من قبل مؤسسة نقد البحرين، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين. وتقوم اللجنة بالمهام التالية:- أ- مراقبة أعمال الإدارة المالية للهيئة العامة. ب- إبداء الرأي في النظام المالي والحسابي وفي الخطة الحسابية التي تسير عليها الهيئة العامة. جـ- التحقق من صحة بيانات دفاتر المحاسبة. د- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة الهيئة العامة السنوية وحسابها الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة والتحقق من صحتها, ومن سلامة محتوياتها. هـ- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها وزير العمل والشئون الاجتماعية أو مجلس الإدارة. وعلى اللجنة أن تضع تقريرا في نهاية الشهر السادس من كل سنة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط الهيئة العامة خلال الستة أشهر الماضية, وعليها وضع تقرير سنوي في نهاية السنة المالية السابقة وتحال تقارير اللجنة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية وإلى مجلس الإدارة وإلى المدير, ويعاونها في مهامها عدد من الموظفين المختصين الذين يلحقون بها ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة مدة ندبهم للعمل بها، وتسير اللجنة وفقا للائحة التي تضعها لنفسها, وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (132) : يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها, وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية, ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون.
المادة (133) : تلتزم الهيئة العامة في الصرف من هذه السلف بالقواعد والإجراءات التي يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية بلائحة مالية مؤقتة بناء على اقتراح المدير, وتعرض على مجلس الإدارة بعد تشكيله لإقرارها أو تعديلها.
المادة (134) : 1- يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت قبل تاريخ التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا القانون وكذلك التعويض عن الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها قبل هذا التاريخ خاضعة لأحكام قانون تعويض موظفي البحرين الصادر في 10 أكتوبر سنة 1957 أو قانون العمل الساري المفعول أيهما وقعت إصابة العمل في ظله. 2- كما تسري الأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة الواردة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له منذ نشره بالجريدة الرسمية على حالات إصابات العمل والأمراض المذكورة التي تحدث في منشآت أصحاب العمل ما لم يدركهم التدرج في تواريخ مراحل التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية, وعندئذ يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت فقط في ظل قانون العمل المذكور وكذلك الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها في ظله أيضا خاضعة لأحكامه. 3- في تطبيق أحكام الفقرتين 1, 2 من هذه المادة يقصد بتاريخ التطبيق الفعلي التاريخ المحدد تنفيذا للمادة 6 من هذا القانون والذي يجري التزام صاحب العمل بدفع اشتراكاته في فرع التأمين ضد إصابات العمل بدءاً منه. 4- واعتبارا من تاريخ التطبيق الفعلي للباب الخامس من هذا القانون طبقا لمراحل التدرج في التطبيق وفقا للمادة 6 منه تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون بالنسبة لأصحاب العمل والعمال الذين يطبق في حقهم الباب المذكور وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و2 السابقتين.
المادة (135) : يصرف معاش الشيخوخة, ومعاش العجز والوفاة الناشئين عن غير إصابة العمل، ومعاش العجز الكلي المستديم والوفاة الناشئين عن إصابة العمل بحد أدنى قدره (35) دينارا شهريا أو كامل الأجر الخاضع لاشتراك التأمين إن قل عن ذلك بشرط ألا يقل في جميع الأحوال عن ثلاثين دينارا حتى ولو كان العامل المؤمن عليه لا يتقاضى أجرا. ويكون الحد الأدنى لمعاش المستحق ستة دنانير شهريا, بحيث لا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقا لصاحب المعاش نفسه. ويكون الحد الأقصى للمعاشات المذكورة بالفقرة السابقة 75 بالمائة من متوسط الأجر المقدر على أساسه المعاش في كل من فرعي التأمين حسب الحالة, أو (350) دينارا شهريا أيهما أقل: فإذا زاد المعاش الشهري على الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه علاوة على المعاش, تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 11 بالمائة من الأجر السنوي المنصوص عليه في المادة 43 عن كل سنة من السنوات المحسوبة في مدة الاشتراك في التأمين الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المذكور, بعد استنزال أي مدة اعتبارية أو مدد أخرى يكون المؤمن عليه لم يؤد عنه اشتراكات التأمين خلالها. ولا يعتبر في حكم المدد التي تستنزل مدد النظم الخاصة التي حسبت في مدة المعاش بالتطبيق للمادة 35 من هذا القانون ولا المدد التي حسبت نظير مكافأة نهاية الخدمة. وفي حالة وفاة المؤمن عليه يوزع تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه بالفقرة الرابعة السابقة على المستحقين كل بنسبة نصيبه. ويجبر في المعاش كسر المائة فلس إلى مائة إذا كان خمسين فلسا أو أكثر ويهمل إن قل عن ذلك.
المادة (136) : إذا عاد صاحب معاش شيخوخة إلى ممارسة عمل مأجور خاضع للقانون ويدر عليه أجراً يساوي أو يزيد عن مبلغ معاشه أوقف دفع معاشه المستحق طيلة مدة ممارسته لمثل هذا العمل وفي هذه الحالة إذا زادت مدة توقيف دفع المعاش عن سنة فله أن يطلب تعديل معاشه بإدخال المدة التي قضاها في العمل بعد منحه المعاش ويجرى التعديل على أساس متوسط الأجور الشهرية التي سبق أن حدد المعاش بموجبها.
المادة (137) : لا يجوز صرف المعاش في الخارج للمقيمين في دولة البحرين إلا في الحالات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة, ويحدد القرار شروط وأوضاع صرف المعاش.
المادة (138) : يصرف للأجنبي أو للمستحقين عنه عند المغادرة النهائية للبلاد, إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين تزيد على ثلاث سنوات ولم يكن مستحقا لأي من المعاشات طبقا لهذا القانون ما يلي:- أ- مستحقاته التي تكون قد سددت للهيئة العامة من النظام الخاص الذي كان معاملا به لدى صاحب العمل عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين ومكافأة نهاية الخدمة التي أداها صاحب العمل للهيئة المذكورة عن تلك المدة, مضافا إلى تلك المستحقات أو المكافأة فائدة بسيطة قدرها 5 بالمائة سنويا من تاريخ سدادها للهيئة العامة حتى تاريخ استحقاق صرفها, ولا تحسب أية فائدة عن كسور السنة. ب- مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والوفاة المدفوعة عنه من صاحب العمل وتلك المقتطعة من أجره مضافا إلى هذا المجموع منحة لا تقل عن 3 بالمائة منه.
المادة (139) : إذا بلغت مدة اشتراك الأجنبي في التأمين ثلاث سنوات أو أقل ولم يكن مستحقا لمعاش من الهيئة العامة يصرف له من الهيئة المذكورة عند مغادرته نهائيا للبلاد ما يلي:- أ- مستحقاته المشار إليها بالبند أ من المادة السابقة, مضافا إليها الفائدة المذكورة بهذا البند مع مراعاة الشرط الوارد بالبند المذكور بشأنها. ب- مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المقتطعة من أجر المؤمن عليه فقط كاشتراك في التأمين مضافا إليها منحة لا تقل عن 3 بالمائة, وتصرف المنحة إذا كان قد اشترك في التأمين مدة اثني عشر شهراً على الأقل متصلة أو متقطعة. وفي حالة استحقاق المؤمن عليه الأجنبي لمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة طبقا لما جاء في المواد 34, 37, 41, 42, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 تسوى مستحقاته ويستبدل بمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة الناتج من تطبيق المواد المشار إليها مبلغ من دفعة واحدة بالقدر الذي يسمح به معاشه وفقا للجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون.
المادة (140) : في حالة وفاة المؤمن عليه الأجنبي قبل مغادرته البلاد تدفع المستحقات المشار إليها بالبند أ من المادتين 138, 139 السابقتين كاملة إلى من حددهم قبل وفاته بإقرار كتابي منه وإلا وزعت حسب نظام الميراث المتبع في بلاده. ويكون دفع مجموع الاشتراكات المشار إليها بالبند ب من المادتين 138, 139 المذكورتين على الوجه المبين بالمادة 38 من هذا القانون وبالشروط الواردة بالفقرة الثانية منها بعد خصم ما يكون قد صرف له أو لهم من معاش وإلا آلت إلى صندوق التأمين المختص.
المادة (141) : يعتبر صرف المستحقات المشار إليها بالمواد 138 و139 و140 السابقة منهياً لأي حق ناشئ عن التأمينات الواردة بهذا القانون.
المادة (142) : لا يجوز للمؤمن عليه المصاب أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون التمسك ضد الهيئة العامة بالتعويضات التي تستحق عن إصابة العمل أو إصابة غير مهنية طبقا لأي قانون آخر. كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
المادة (143) : تلتزم الهيئة العامة بالحقوق التي يكفلها الباب الخامس من هذا القانون لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، وذلك إذا ظهرت عليه خلالها أعراض مرض مهني من الأمراض المبينة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون حتى ولو ظهرت هذه الأعراض وهو بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة أو عمل لا ينشأ عنه هذا المرض.
المادة (144) : يجوز للهيئة العامة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات, في معاشه مبلغا إجماليا يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش, وفقا للجدول رقم (6) المرافق. ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل و الشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية المشار إليه في الفقرة السابقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة في هذه الحالة.
المادة (145) : يعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال ويقتطع القسط مقدما من المعاش طبقا للأوضاع التي يحددها القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (146) : المستحقون عن أصحاب المعاش الذين استبدلوا جزءاً من معاشهم يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئاً من معاشه, ولا يجوز لهم استبدال أي جزء من معاشهم.
المادة (147) : لا تسري أحكام المواد 144 و145 و146 على الأجانب من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (148) : يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسئول الذي لا يتقيد بأحكام هذا القانون وتدابيره التنفيذية وأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأنه بغرامة تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار، وإذا كان قد سبق الحكم عليه بمخالفة لهذا القانون تزاد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود. وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر على أن لا يزيد مجموع الغرامات المحكوم بها على ألفي دينار. فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة الغرامة بحيث لا تجاوز خمسة أمثالها وتقضي المحكمة في جميع الأحوال من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للهيئة العامة.
المادة (149) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواطأ أو أعطى متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة, أو إفادة الغير من الحصول على التعويضات أو المعاشات أو المزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وتضاعف حدود هذه الغرامة إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه من أجل بيانات غير صحيحة لنفس الغرض. ويحكم على الشخص المخالف بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها بالفقرتين السابقتين كتعويض مدني للهيئة العامة بضعف المبالغ المدفوعة له بصورة غير قانونية من الهيئة المذكورة على أساس تلك البيانات.
المادة (150) : لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية, كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لظروف مخففة أو تقديرية.
المادة (151) : يؤول إلى الهيئة العامة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون, ويكون التصرف فيها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن