بشأن التطبيق الفعلى لقانون التأمين الاجتماعى فى المرحلة الأولى .
المادة (1) : يتم التطبيق الفعلي في المرحلة الأولى لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه (فرع التأمين ضد الشيخوخة والع ...
المادة (2) : يبدأ تطبيق الفرعين المذكورين في المادة السابقة من هذا القرار في المرحلة الأولى اعتبارا من أول أكتوب ...
المادة (3) : منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولين من الباطن إن وجدوا التي يطبق في شأنها القانو ...
المادة (4) : يطبق القانون بفرعية المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من التاريخ الوارد بالمادة الثاني ...
المادة (5) : يبدأ في حصر الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني والمشتر ...
المادة (6) : يخصص لكل من صاحب عمل رقم تأمين مستقل يسجل به لدى الهيئة العامة, وتكون أرقام أصحاب العمل مسبوقة بحر ...
المادة (7) : على كل صاحب عمل تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقا لما يصدر من قرارات أن يتقدم للهيئة الع ...
المادة (8) : إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحدا فإن مجموعة الفروع تعامل كصاحب عمل واحد.
أم ...
المادة (9) : تلتزم الهيئة العامة بطبع النماذج المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار مع صرفها لأصحاب العمل ...
المادة (10) : على أصحاب العمل الخاضعين لأحكام القانون اشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي تغيير يطرأ عل ...
المادة (11) : على الهيئة العامة أن تصدر بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل مؤمن عليه لدى تسجيله لأول مرة بسجلات ...
المادة (12) : تستخدم النماذج الآتي بيانها الموضحة بالملاحق المرافقة في الأغراض المبينة فيما يلي:-
- نموذج رقم 1/ ...
المادة (13) : يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة ال ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية