بشأن قواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل.
المادة () : وزير العمل:
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعد ...
المادة (1) : يخضع لخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما يتقاضاه العامل بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله بشرط أن ي ...
المادة (2) : يكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك -/4000 دينار (أربعة آلاف دينار)، وذلك اعتباراً من تار ...
المادة (3) : لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد.
وإذا كان العامل وقت العمل بالقانون رقم (40) لسنة ...
المادة (4) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال السنة وفقاً لما يت ...
المادة (5) : على صاحب العمل تزويد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحركة العمال لديه باستخدام النموذج رقم (3) ...
المادة (6) : تؤدى الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي ي ...
المادة (7) : على صاحب العمل أن يحرر في بداية شهر خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي ثم في أول يناير من كل سنة تالية ...
المادة (8) : في حالة تسجيل صاحب العمل الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ...
المادة (9) : تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير جميع نماذج التأمين المستخدمة ، سواء في شكل مطبوعات أ ...
المادة (10) : تستخدم النماذج الآتي بيانها المرافقة لهذا القرار في الأغراض المبينة فيما يلي:-
1) نموذج رقم (1) ت ...
المادة (11) : يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (4) تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحدي ...
المادة (12) : مع مراعاة الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار، تحسب الاش ...
المادة (13) : يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة ال ...
المادة (14) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أح ...
التوقيع : د . مجيد بن محسن العلوى - وزير العمل