تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (111) منه، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بتعريف الأجر الوارد بالمادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 التعريف التالي: الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقداً بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج وبما بال يجاوز الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (17).
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (17) الفقرتين الأولى والخامسة و (21) و (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النصوص التالية: المادة 17: (الفقرة الأولى) تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليه شهرياً، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (4000 دينار) أربعة آلاف دينار. (الفقرة الخامسة) ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقداً للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة والتي يصدر بتحديدها وشروطها قرار من وزير العمل. المادة (21) لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد. المادة (40) يراعي عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها بالمادة السابقة ألا يتجاوز 150% (مائة وخمسون بالمائة) من أجر المؤمن عليه التأميني في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك، فإذا زاد الفرق عن ذلك فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه.
المادة (3) : تحسب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون المؤمن عليه قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن أجور تزيد عن الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له، ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال. وتحسب منحة الوفاة المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون على أساس الأجر التأميني وقت حدوث الوفاة. وتحسب جميع المعاشات والتعويضات المستحقة عن فرع إصابات العمل والأمراض المهنية على أساس الأجر التأميني للمؤمن عليه وقت حدوث الإصابة.
المادة (4) : يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة، وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.
المادة (5) : إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعاً للتأمين لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون. ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذا الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له. ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه.
المادة (6) : يُصدر وزير العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : على وزير العمل تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن