بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
المادة (1) : تزاد المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق للقانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 على النحو التالي :
(أولا) 15% من المعاش إذا قل عن خمسين ديناراً.
(ثانياً) 10% من المعاش الشهري إذا بلغ خمسين دينارا فأكثر.
وذلك حتى لو تجاوزت المعاشات المشار إليها في هذين البندين بالزيادة المذكورة الحد الأقصى المقرر للمعاش في أي من القوانين المشار إليها آنفا.
ويجب ألا تقل الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانياً) عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس لصاحب المعاش أو المستفيد أو بالنسبة لمجموع معاشات المستحقين عنهما.
ويجبر الفلس إلى مائة فلس.
المادة (2) : لا يترتب على صرف الزيادة المشار اليها في المادة السابقة أي مساس بالمنح العائلية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه.
المادة (3) : تتحمل الصناديق المنشأة طبقاً للقانون المشار اليها في المادة الاولى ، كل ما يخصه من هذه الزيادة.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1980 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين