تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1976، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976، وبناء على عرض وزيري الدفاع والداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة () : رقم الحالة المستحق في المعاش الأرملة أو الأرامل الأولاد وأولاد الابن المتوفي الوالدان والأخوة والأخوات 1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن المتوفى. 1/ 2 1/ 2 - 2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدة أو كلاهما، وأخ أو أخت أو كلاهما. 2/ 3 - 1/ 3 3 أرملة أو أرامل أو زوج. 3/ 4 - - 4 أرملة أو أرامل أو زوج، وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفى ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما. 1/ 3 1/ 2 1/ 6 5 ولد واحد أو أكثر. - كامل المعاش - 6 ولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفى. - كامل المعاش - 7 ولد واحد ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما. - 2/ 3 1/ 3 8 أكثر مــن ولد وأولاد ابن متوفى ووالد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو أخت أو كلاهما. - 5/ 6 1/ 6 9 والد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو أخت أو كلاهما. - - 1/ 3 10 والد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما. - - 2/ 3
المادة () : السن عند التقسيط مدة التقسيط 5 سنوات 10 سنوات فلس دينار فلس دينار حتى سن 40 876 1 116 1 41 878 1 116 1 42 880 1 116 1 43 882 1 116 1 44 884 1 116 1 45 886 1 116 1 46 889 1 117 1 47 892 1 118 1 48 895 1 119 1 49 895 1 119 1 50 903 1 121 1 51 907 1 122 1 52 912 1 123 1 53 917 1 124 1 54 923 1 125 1 55 930 1 126 1 56 938 1 136 1 57 947 1 148 1 58 957 1 161 1 59 968 1 175 1 60 980 1 190 1 61 994 1 208 1 62 008 2 229 1 63 026 2 252 1 64 045 2 277 1 65 066 2 304 1
المادة (1) : تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة في مواد هذا القانون المعاني المحددة لها كما هو مبين أدناه :- نظام التقاعد: يعني نظام التقاعد المبين حسب مواد هذا القانون. الأنظمة السابقة: تعني أنظمة التقاعد التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليه 1955م، ونظام النقد الاحتياطي الذي بدأ العمل به سنة 1930، ونظام الخدمة السابقة الذي بدأ العمل به من قبل سنة 1930، والنظام المتبع حاليا في قوة دفاع البحرين. الدولة الأجنبية: كل دولة غير دولة البحرين. العمر : يحسب بالسنة الميلادية، وإذا عرفت السنة ولم يعرف تاريخ الميلاد، أعتبر أنه أول شهر يناير من ذات السنة. المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا القانون للضابط أو الفرد أو للمستحقين عنه. المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا القانون للضابط أو الفرد أو للمستحقين عنه. الضابط: كل من كانت رتبته ملازم ثان فما فوق، ويشمل المساعد ووكيل الضباط. الفرد : كل من كان دون رتبة الضابط ويشمل ضابط الصف والجندي أو الشرطي والناطور. المتقاعد: الضابط أو الفرد الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون. المستحق: الشخص الذي يتقرر له معاش بسبب قرابته للضابط أو الفرد. راتب الاعتلال: الراتب الإضافي الشهري الذي يصرف في حالة إنهاء الخدمة نتيجة مرض أو عاهة حالت دون الاستمرار في الخدمة. التعويض: المبلغ المقطوع الذي يصرف بالإضافة إلى المعاش أو المكافأة للمستحقين عن المتوفي نتيجة إصابته بسبب قيامه بواجبات الوظيفة. القوات المسلحة: القوات البرية والبحرية والجوية. قوات الأمن العام: تشمل الضباط والأفراد الذين يعملون في وزارة الداخلية ومصالحها وإدارتها. العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب على ذلك من استشهاد أو فقد أو وقوع في الأسر وكذلك في الأحوال الأخرى التي يشهد القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية أنها على مستوى العمليات الحربية. الشهيد: الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية. المفقود: الضابط أو الفرد الذي لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة رسميا بشهادة يصدرها القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية. الخدمة المقبولة للتقاعد: الخدمة المحسوبة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر.
المادة (1) : يعمل بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بأحكام القانون المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : لوزراء الدفاع والداخلية والمالية والعمل والشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يسري هذا القانون على الضباط والأفراد البحرينيين العاملين بالقوات المسلحة وقوات الأمن العام الذين بلغوا السابعة عشرة من العمر.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الضباط والأفراد الموجودين بالخدمة وقت العمل به على أن تراعى القواعد التالية بالنسبة للضباط والأفراد المبينين فيما يلي :- 1- الضباط والأفراد الذين بلغوا سن الستين والضباط الذين بلغوا السن المحدد في المادة 14 وقت العمل بهذا القانون ولم يصدر قرار باستمرارهم في الخدمة إذا كانوا لم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب الأنظمة السابقة المشتركين فيها وهؤلاء تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم طبقا لأحكام هذا القانون مع اعتبارهم محالين على التقاعد اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون. 2- الضباط والأفراد المنصوص عليهم في البند (1) إذا كانوا استلموا حقوقهم التقاعدية حسب الأنظمة السابقة المشتركين فيها وهؤلاء لهم الخيار في :- أ- أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يردوا المبالغ التي قبضوها بموجب الأنظمة المشار إليها، ويستثنى من هذا الرد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة. ب- وفي حالة عدم رغبتهم في أن يردوا المبالغ المذكورة، في البند (أ) السابق فلهم أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي استلموها على (150). ج- أن يكتفوا بما استلموه من حقوق تقاعدية حسب الأنظمة المذكورة كل ذلك مع اعتبارهم محاليين على التقاعد اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون. 3- الضباط والأفراد الذين لم يبلغوا سن الستين والضباط الذين لم يبلغوا السن المحددة في المادة 14 واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب الأنظمة السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليهم في البند (2) مع استمرارهم في الخدمة.
المادة (4) : مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في خدمة القوات المسلحة أو قوات الأمن العام، ويدخل في حسابها مدة الإعارة أو الانتداب لجهة أخرى والبعثات والدورات العسكرية التدريبية، ويستقطع من المرتب عن هذه المدد بالنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون على أن تحسب كسور السنة سنة كاملة كما تدخل في حساب مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد مدد الخدمة الإضافية. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة :- 1- المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ السابعة عشرة من العمر. 2- مدة الإجازات غير المرضية التي تمنح بغير مرتب. 3- مدة الوقف عن العمل بغير مرتب.
المادة (5) : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل :- أ- مدة مساوية للفترة التي يقضيها الضابط أو الفرد في الحرب وتحدد هذه الفترة كما يحدد الضباط والأفراد الذين قضوا هذه الفترة بأمر من القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال. ب- مدة مساوية للفترة التي يقضيها الضابط والفرد في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد الضباط والأفراد الذين قضوا هذه الفترة بقرار من القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال. ج- مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها الضابط الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أية سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية. د- مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها الضابط والفرد غير الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية. هـ- مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها الضابط والفرد الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية. و- مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها الضابط والفرد في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية. ولا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
المادة (6) : إذا أعيد إلى الخدمة بالقوات المسلحة أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة أو بموجب هذا القانون وجب - لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة - أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه بشرط أن يقدم الضابط أو الفرد إلى الجهة التي أعيد للعمل بها طلبا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستثنى من الرد راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذا القانون. ويجوز أن يكون استرداد المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الضابط أو الفرد السن المقررة لترك الخدمة.
المادة (7) : إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة ضمت مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا وذلك ما لم يكن انتهاء الخدمة الأخيرة بحكم عسكري أو قضائي يترتب عليه الطرد. ولا يجوز بأي حال الجمع بين المعاش والراتب إلا بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في حساب المعاش الجديد طبقا للفقرة الأولى :- أ- ألا يقل عن المعاش السابق. ب- إضافة المدة التي قضيت دون عمل إلى مدة الخدمة بشرط ألا تزيد المدة في كل مرة على أربع سنوات وتمتنع الإضافة إذا بلغت المدة المحسوبة في التقاعد عشرين سنة.
المادة (8) : إذا أعيد إلى الخدمة بالقوات المسلحة أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب الأنظمة السابقة أو بموجب هذا القانون، وجب - لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة - أن يدفع مبلغا مساويا للاشتراكات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على أساس آخر مرتب يتقاضاه، ويشترط أن يقدم طلبا بذلك للجهة التي أعيد للعمل بها خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة. ويجوز أن يكون دفع هذا المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الضابط أو الفرد السن المقررة لترك الخدمة.
المادة (8) : إذا أكتسب الضابط أو الفرد الجنسية البحرينية طبقاً لأحكام قانون الجنسية جاز له أن يطلب ضم مدة خدمته في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام السابقة على اكتسابه الجنسية البحرينية. ويشترط لضم هذه المادة إلى خدمته المحسوبة لأحكام هذا القانون ما يلي : 1- أن يقدم طلباً بذلك في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اكتسابه الجنسية البحرينية. 2- أن يدفع عن مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية والمشار إليها اشتراكاً بواقع 15 % من راتبه الأساسي الشهري الذي صرفه عند بدء اشتراكه في نظام مكافآت نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين. ويدخل في حساب هذا الاشتراك المكافآت التي تستحق له طبقاً لهذا النظام على أن تؤول هذه المكافآت إلى الخزانة العامة.
المادة (9) : إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد طبقا لأحكام المادتين 6 و 8 من هذا القانون قبل سداد كامل الأقساط، حصلت تلك الأقساط من المعاش المستحق له أو خصمت من المكافأة المستحقة له دفعة واحدة. ولا يجوز مطالبة الورثة أو المستحقين للمعاش بهذه الأقساط في حالة وفاة الضابط أو الفرد.
المادة (10) : إذا نقل ضابط أو فرد إلى وظيفة مدنية، سويت حقوقه التقاعدية وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وفي هذا القانون بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية ومع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون الأول. وإذا نقل موظف أو مستخدم يشغل وظيفة مدنية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن العام، سويت حقوقه التقاعدية طبقا للأحكام المنصوص عليها قي هذا القانون وقانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بنسبة مدة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لما نص عليه في هذا القانون. وينظم مجلس الوزراء بقرار يصدر منه كيفية تقدير المبالغ التي تلتزم الخزانة العامة بتحويلها إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والمبالغ التي تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتحويلها إلى الخزانة العامة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة (11) : تسري أحكام المواد 6، 7، 8، 9 من هذا القانون في حالة تعيين الموظفين أو المستخدمين المدنيين السابقين في إحدى الوظائف العسكرية بالقوات المسلحة أو قوات الأمن العام.
المادة (11) : يجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (2) من هذا القانون، ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية ما لم يكونوا قد استحقوا عنها معاشاً تقاعدياً، بشرط دفع الاشتراكات المقررة في المادة (12) من هذا القانون كاملة وفقاً للراتب في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقاً للجدول المرافق للقانون الخاص بتحديد القسط الشهري عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط. ويكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص.
المادة (12) : يقتطع من الضابط أو الفرد الخاضع لأحكام هذا القانون 7% من راتبه الأساسي الشهري الذي يتقاضاه أثناء الخدمة، ويقف خصم الاشتراكات عند انتهاء الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتساهم الحكومة بنسبة 14% من الراتب الأساسي أو أية نسبة أخرى يحددها مجلس الوزراء لكل ضابط أو فرد خاضع لهذا القانون.
المادة (13) : يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة وتؤول إلى الخزانة العامة الأموال المودعة طبقا لها. ومع ذلك فبالنسبة للمشتركين في نظام اعتزال الخدمة المدنية يكون لهم عند إحالتهم إلى التقاعد الخيار في :- 1- أن يعاملوا طبقا لأحكام هذا القانون مع عدم رد مستحقاتهم طبقا لنظام اعتزال الخدمة المدنية. 2- أن ترد لهم مستحقاتهم طبقا للنظام المذكور مضافا إليها فائدة مركبة سنوية قدرها 3% مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي تصرف على 150 مع عدم الإخلال بالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون. على أن المشتركين في نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة يعاملون عند إحالتهم إلى التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون، مع صرف كامل ما كانوا يستحقونه بمقتضى النظامين إلى تاريخ العمل بهذا القانون مضافا إليه فائدة مركبة سنوية قدرها 3 %. ويعفى جميع الضباط والأفراد الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون وكل من اعتبر منهم محالا إلى التقاعد طبقا لأحكام القانون من دفع الاشتراكات التي لم تسدد عن مدة خدمتهم السابقة على العمل بالقانون، سواء كانوا مشتركين في أنظمة تقاعدية سابقة أو غير مشتركين.
المادة (14) : يحال الضابط إلى التقاعد بمثل الأداة التي عين بها إذا بلغ في رتبته السن الآتية:- لواء - 60 سنة عميد - 55 " عقيد - 50 " مقدم - 47 " رائد - 45 " نقيب فما دون - 40 " ومع ذلك يجوز بذات الأداة إذا اقتضت المصلحة ذلك إبقاء الضابط في الخدمة عند بلوغه السن المشار إليها فيما تقدم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي هذه الحالة تحسب المدد الإضافية ضمن المدة المقبولة للتقاعد. ويحال الفرد إلى التقاعد بمثل الأداة التي عين بها إذا بلغ الستين من عمره، وتطبق بشأنه الفقرة السابقة.
المادة (15) : يجوز إحالة أي ضابط أو فرد إلى التقاعد متى قضى في الخدمة اثنتي عشرة سنة كاملة ويكون ذلك بمثل الأداة التي عين بها. وفي هذه الحالة يستحق الضابط أو الفرد معاشا تقاعديا وليس مكافأة.
المادة (16) : يكون للضابط أو الفرد الحق في طلب إحالته إلى التقاعد إذا قضى في الخدمة المقبولة للتقاعد عشرين سنة، ويشترط لقبول الطلب موافقة القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
المادة (17) : إذا انتهت خدمة الضابط لبلوغه الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر، استحق معاشا على أساس الحد الأدنى للمعاش وهو اثنتا عشرة سنة، فإذا زادت مدة الخدمة عن هذا الحد حسب المعاش على أساس المدة الفعلية.
المادة (18) : إذا استشهد ضابط أو فرد أو توفى بسبب إصابته في العمليات الحربية، يمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته. وبالنسبة للمفقود يستمر صرف الراتب المستحق له دون المعاش طوال مدة غيابه، فإذا مضت سنتان على تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو يثبت وجوده على قيد الحياة، اعتبر في حكم الشهيد، ويبدأ المعاش من تاريخ فقده على أن تسوى الحقوق التقاعدية على هذا الأساس. وإذا تبين أن المفقود موجود على قيد الحياة دون أن يكون أسيرا، يوقف صرف الراتب أو المعاش وتسوى حالته على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية.
المادة (19) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يمنح المستحقون كمعاش ثلث الراتب الشهري الأخير للضابط أو الفرد أو يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة طبقا للمادة 17 في هذا القانون أيهما أكبر.
المادة (20) : إذا أصيب الضابط أو الفرد بمرض أو وقع له حادث أعجزه عن الاستمرار في أداء واجبات وظيفته وانتهت خدمته، استحق معاشا على الأساس الوارد في المادة 19 من هذا القانون. وإذا ثبت من تقرير اللجنة الطبية العسكرية للقوات المسلحة أو اللجنة الطبية بوزارة الداخلية أن المرض أو الحادث وقع أثناء قام الضابط أو الفرد بوظيفته الرسمية دون خطأ وقع منه، ومرتبط بطبيعة الوظيفة، منح بالإضافة إلى المعاش أو المكافأة راتب اعتلال حسب النسب الآتية:- أ - 1/6 الراتب الشهرية الأساسي الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلا بسيطا. ب - 1/3 الراتب الشهري الأساسي الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلا جزئيا. ج - 1/2 الراتب الشهري الأساسي الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلا جسيما. د - 2/3 الراتب الشهري الأساسي الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلا كليا. ويجب إجراء الفحص الطبي كل ستة أشهر، ويتحدد راتب الاعتلال وفق قرار اللجنة الطبية وفي نطاق النسب المشار إليها. ويلغى الراتب إذا شفى الضابط أو الفرد نهائيا أو إذا توفي. ويوقف صرف راتب الاعتلال إذا رفض الضابط أو الفرد إجراء الفحص الطبي في مواعيده المحددة أو رفض العودة إلى الخدمة. ويعتبر في حكم إصابة العمل أي حادث يقع للضابط أو الفرد أثناء ذهابه أو عودته من العمل.
المادة (20) : إذا أصيب الضابط أو الفرد بمرض أو وقع له حادث أثناء وسبب قيامه بواجبات وظيفته الرسمية دون خطأ منه ، وتخلف عنه عجز جزئي مستديم تقدر نسبة بـ 30% فأكثر استحق معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة ( 19) من هذا القانون. أما إذا تخلف عن المرض أو الإصابة المشار إليها في الفقرة السابقة عجز الضابط أو الفرد عجزاً مستديماً لا تصل نسبته إلى 30 % استحق تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز المتخلف مضروبة في المعاش المستحق طبقاً للمادة (19) من هذا القانون وذلك عن 36 شهراً.
المادة (21) : إذا قتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته، حدد المعاش بثلاثة أرباع الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة الخدمة. ويستحق المستفيدون، فضلا عن المعاش، تعويضا نقديا يعادل رواتب الضابط أو الفرد وعلاواته عن نصف سنة كاملة، ويجوز أن يكون التعويض عن سنة كاملة بقرار من القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية. ويشترط لاستحقاق التعويض ألا يكون القتل نتيجة إهمال أو بسبب مخالفة الأوامر والتعليمات. وإذا كان الضابط أو الفرد متزوجا وليس له أولاد أو غير متزوج، وزع التعويض المستحق على الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
المادة (22) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، يسوى معاش الضابط على أساس 1/540 من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروبا في عدد الأشهر المعتبرة خدمة وذلك بحد أقصى قدره ثلاثة أرباع الراتب الأساسي للشهر الأخير ويسوي معاش الفرد على أساس 1/480 من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروبا قي عدد الأشهر المعتبرة خدمة وذلك بحد أقصى قدره ثلاثة أرباع الراتب الأساسي للشهر الأخير.
المادة (23) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الضابط أو الفرد إلى من يأتي ذكرهم:- أولا: تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي حتى يتزوجن. ثانيا: يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم. ثالثا: يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن في المعاش بالتساوي فيما بينهم. وإذا وضعت الأرملة أو الأرامل بعد وفاة الضابط أو الفرد، أعيد توزيع نصيب الأبناء والبنات ليشمل المولود الجديد.
المادة (24) : إذا توفيت الزوجة قبل وفاة الضابط أو الفرد، وزع ما كانت ستستحقه لو بقيت على قيد الحياة على أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم، وزع ما كانت مستحقه على زوجات الضابط أو الفرد الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهم، فإن لم توجد منهن واحدة، آل إلى الخزانة العامة.
المادة (25) : إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الضابط أو الفرد، انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم، آل إلى الخزانة العامة.
المادة (26) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية، استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه. على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، أدي إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب.
المادة (27) : ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدي إليها الفرق ويعود إليها المعاش إذا طلقت أو ترملت. على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج، فإنها تنال نصيبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها.
المادة (28) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين.
المادة (29) : تستحق الأم نصيبا من معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة قبل وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى.
المادة (30) : يستحق الأب نصيبا من معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (31) : يستحق الإخوة والأخوات نصيبا من معاش المتوفى إذا كانوا يعتمون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 26 و 27 من هذا القانون. ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على المتقاعد بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (32) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والإخوة والأخوات، يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم.
المادة (33) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات، تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن، ويؤول الباقي للخزانة العامة، وكل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة.
المادة (33) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أيهم بين أكثر من معاش في الحالات الآتية : أ) يجمع الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهم بين معاشات الإصابة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وبين المعاش التقاعدي أو بين معاش الإصابة المنصوص عليه في المادة (20) مكرراً من هذا القانون والمعاش التقاعدي أيهما أفضل. ب) يجمع الضابط أو الفرد بين معاش الإصابة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وبين راتبه. ج) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها بصفتها خاضعة لأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وراتبها في أية جهة كانت. د) يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم. هـ) يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر. و) يجمع الزوج العاجز عن الكسب أو العمل بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته.
المادة (34) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى الخزانة العامة.
المادة (35) : يجوز بأمر أميري منح معاش استثنائي للضابط أو الفرد أو أسرته إذا قدم خدمات جليلة للدولة، ويكون ذلك بناء على اقتراح القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
المادة (36) : الضابط أو الفرد الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا طبقا للأحكام السابقة، يمنح مكافأة تقاعد وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة (37) : يستحق الضباط أو الفرد مكافأة تقاعد بواقع 15% من المرتب السنوي محسوبا طبقا للمادة 39 من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته، بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، وإلا كان مستحقا لاشتراكاته فقط.
المادة (38) : لا يجوز أن تزيد المكافأة على مرتب أربع سنوات.
المادة (39) : المرتب الذي يجرى عليه حساب المكافآت هو آخر مرتب أساسي استحقه الضابط أو الفرد عند تركه الخدمة. وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.
المادة (40) : إذا قبلت استقالة الضابط أو الفرد أو إذا ترك الخدمة قبل اكتمال عشرين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد، ولو تجاوزت اثنتي عشرة سنة، فإنه لا يستحق معاشا وإنما يمنح مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون. وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يخصم من المكافأة 25% إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات، و20% إذا زادت عن خمس سنوات وقلت عن عشر سنوات، و15% إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة، و10% إذا بلغت خمس عشرة سنة وقلت عن عشرين سنة.
المادة (41) : يصرف لكل ضابط أو فرد مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع 3% من الراتب السنوي محسوبا طبقا للمادة 39 من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد. كما يصرف لأرملة الضابط أو الفرد أو المتقاعد أو لأكبر أولاده أو للمستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل راتب ستة شهور إذا كان في الخدمة أو معاش ستة شهور إذا كان متقاعدا.
المادة (42) : يصرف إلى الضابط أو الفرد عند نهاية الخدمة مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة من السنوات التي تزيد على استحقاقه لأقصى المعاش طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون الصرف للمستحقين في حالة وفاة الضابط أو الفرد.
المادة (43) : يجوز للهيئة العامة لصندوق التـقاعد أن تستبدل نقودا بحقوق الضابط والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتقاعدين في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقا للجدول المرافق لهـذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية*. ـــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (44) : تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلــس إدارة الهيئـــة العامـــة لصندوق التـقاعد، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المقرر بهذا القانون، ولا يجوز إجراء الاستبـــدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال*. ـــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (45) : يعتبر الاستبدال قائما اعتبارا من تاريخ قبول المُستبدِل لتقدير رأس المال المُستبدَل، ويقتطع القسط مقدما من الراتب أو المعاش بحسب الأحوال*. ـــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (46) : تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المُستبدِل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئا من معاشه*. ـــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (47) : يجوز للمستبدِل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه بالمادة (49)*. ـــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (48) : لا يجوز للمستحقين عن الضابط أو الفرد أو المتقاعد استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز*. ـــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (49) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد قراراً بقواعد وإجراءات الاستبدال والمبلغ المطلوب رده مقابل إيقاف العمل بالاستبدال*. ـــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (50) : يحرم الضابط أو الفرد، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، من كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات الآتية: 1- إذا حكم عليه بحكم نهائي من محكمة بحرينية مختصة لارتكابه: (أ) جريمة الخيانة العظمي أو القيام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية، أو أي جريمة أخري مخلة بسلامة وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. (ب) جريمة اختلاس أموال الدولة العامة أو سرقتها أو التزوير في الأوراق الرسمية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على شهر. (ج) الانتساب إلى أي حزب سياسي أو جمعية غير مشروعة أثناء الخدمة 2- إذا رفض الدعوة التي توجه إليه للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، إلا إذا كان هناك مانع جدي حال دون ذلك. 3- إذا التحق أثناء الخدمة أو بعد إحالته إلى التقاعد في خدمة دولة أجنبية دون موافقة السلطات المختصة*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 43 إلى 50 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (51) : في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يصرف للمستحقين أنصبتهم في المعاش طوال بقاء الضابط أو الفرد في الحبس ويقطع عند إطلاق سراحه ويعاد صرفه بعد وفاته*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 44 إلى 51 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (52) : تقدم طلبات الإحالة إلى التقاعد من الضابط أو الفرد إلى اللجان المختصة في قانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين أو لجنة تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية بقرار من الوزير وترفع اللجان إلى توصياتها إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين أو وزير الداخلية بحسب الأحوال للبت فيها*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 45 إلى 52 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (53) : إذا صدر قرار بإحالة الضابط أو الفرد إلى التقاعد، أخطر به لتقديم طلب بتسوية حقوقه التقاعدية. ويحال الطلب والمستندات المتعلقة به إلى لجنة التقاعد العسكري*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 46 إلى 53 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (54) : تشكل لجنة التقاعد العسكري في وزارة المالية من: - 1- موظف من وزارة المالية يعينه وزير المالية. 2- ضابط من قوة دفاع البحرين يعينه القائد العام لقوة الدفاع. 3- ضابط من قوة الأمن العام يعينه وزير الداخلية. وتتولى اللجنة تسوية الحقوق التقاعدية خلال شهر من تاريخ إحالة الطلبات والمستندات إليها بتحديد مقدارها وأسماء المستحقين في كل حالة. ويخطر وزير المالية والطالب بقرار اللجنة*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 47 إلى 54 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
المادة (55) : يكون لكل من وزير المالية والطالب حق الطعن في قرار لجنة التقاعد العسكري أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 48 إلى 55 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1991.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن