تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية.
المادة (2) : تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين. تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها.
المادة (3) : تؤدى إلى الهيئة جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي: 1- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل. 2- ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين. 3- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي. 4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. 5- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرسوم بناءً على اختيار الجهات المعنية أعلاه وترشيح رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة. وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس. ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو عند الحاجة ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل وله أن يضم إليها خبراء ومتخصصين.
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شئونها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية: 1- إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية. 2- إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي. 3- دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء. 4- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والعاملين في القطاع الأهلي، بما في ذلك مشاريع قوانين توحيد المزايا بين هذه القطاعات وفق أفضلها، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية. 5- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء الهيكل التنظيمي الذي يقره المجلس. 6- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة. 7- دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها. 8- تعيين مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي يقومان بتدقيق حسابات الهيئة ومركزها المالي على ألا يجدد للأخير أكثر من دورة واحدة. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (7) : يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة. ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس التنفيذي في إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية في حدود الصلاحيات الممنوحة له. للرئيس التنفيذي أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته. ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (8) : أ- يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة. ب- يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية جميع التوصيات والقرارات بما فيها تلك المتعلقة بتعديل المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. فإذا رأى وزير المالية أن هذه التوصيات تتضمن خروجاً على السياسة العامة للدولة أو مساساً بالأوضاع المالية للهيئة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التوصيات إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر مجلس الإدارة على توصيته تولى الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها مع إبلاغ مجلس الإدارة بما اتخذ من إجراء. ج- في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون.
المادة (9) : يُنقل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم.
المادة (10) : يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن