تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قانون قوات الأمن العام، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002، وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، وعلى قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني، المعدل بالمرسوم رقم (28) لسنة 2003، وعلى نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الدفاع ووزيري الداخلية والمالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق: صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991. الخاضعون لأحكام هذا القانون: ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتقاعد العسكري المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري المشكل بموجب أحكام هذا القانون. المدير العام: مدير عام صندوق التقاعد العسكري المعين بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون لصندوق التقاعد العسكري الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف المجلس الأعلى. ويعهد باختصاصات الصندوق إلى المجلس الأعلى ومجلس الإدارة المشكلين بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يكون للصندوق مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للتقاعد العسكري) يشكل برئاسة القائد العام لقوة الدفاع وعضوية كل من: 1- وزير الدولة لشئون الدفاع. 2- وزير الداخلية. 3- وزير المالية. 4- رئيس الحرس الوطني. 5- رئيس جهاز الأمن الوطني. ويتولى المجلس الأعلى الإشراف على إدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري، وله على الأخص الصلاحيات التالية: أ - إقرار السياسة العامة للصندوق. ب - إقرار خطط استثمار أموال الصندوق. ج - اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق. د - اعتماد اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية والمالية للصندوق. ه - النظر في التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق، وتقرير ما يلزم بشأنها. و - تعيين المدير العام. ز - إصدار قرار بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ح - قبول المنح والهبات والتبرعات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرتين سنويا على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس الأعلى أن يدعو عند الحاجة ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس الأعلى دون أن يكون لهم صوت معدود. ويعين أمين سر المجلس الأعلى بقرار من رئيس المجلس الأعلى.
المادة (5) : يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى من رئيس وستة أعضاء على النحو التالي: 1- أحد أعضاء مجلس الدفاع العسكري لقوة الدفاع رئيسا للمجلس يرشحه القائد العام. 2- عضوان يمثلان قوة الدفاع يرشحهما القائد العام. 3- عضوان يمثلان وزارة الداخلية يرشحهما وزير الداخلية. 4- عضو يمثل الحرس الوطني يرشحه رئيس الحرس الوطني. 5- عضو يمثل جهاز الأمن الوطني يرشحه رئيس جهاز الأمن الوطني. ويتبع مجلس الإدارة القيادة العامة لقوة الدفاع، ويكون تحت إشراف المجلس الأعلى. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس الأعلى.
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق واقتراح السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري، وله اقتراح ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وعلى الأخص ما يلي: 1- اقتراح خطة عامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارتها. 2- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق وحسابه الختامي. 3- إعداد تقارير عن نشاط الصندوق وسير العمل فيه وما تم إنجازه ورفعها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها. 4- دراسة كافة التقارير المقدمة من المدير العام المتعلقة بنشاط الصندوق وسير العمل فيه. 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون. 6- اقتراح اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية والمالية للصندوق. 7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للصندوق. 8- تعيين مدقق حسابات داخلي يقوم بتدقيق حسابات الصندوق ومركزه المالي. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير وله أن يفوض غيره من أعضاء المجلس أو العاملين بالصندوق في بعض اختصاصاته.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب أربعة من أعضائه، ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة، ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو عند الحاجة ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس، دون أن يكون لأي من هؤلاء صوت معدود. ويعين أمين سر مجلس الإدارة بقرار من القائد العام لقوة الدفاع.
المادة (8) : يكون لصندوق التقاعد العسكري مدير عام يعين بموجب قرار من المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون مسئولا أمام المجلس الأعلى عن سير أعمال الصندوق الفنية والإدارية والمالية في حدود الصلاحيات الممنوحة له ويقوم بتسوية الحقوق التقاعدية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يعين العاملون من العسكريين والمدنيين في صندوق التقاعد العسكري بقرار من القائد العام لقوة الدفاع بناء على اقتراح المدير العام وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في قوة الدفاع.
المادة (10) : تتكون موارد الصندوق مما يلي: أ - أموال وموجودات الصندوق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ب - إشتراكات الخاضعين لأحكام هذا القانون. ج - عائدات استثمار أموال الصندوق. د - المنح والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس الأعلى. هـ - الاعتمادات أو المبالغ الأخرى التي تخصصها الدولة للصندوق.
المادة (11) : تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري وفقا للأوجه التي تدير بها أموالها الخاصة، إلى أن يتمكن الصندوق من تولي هذا الاختصاص بناء على خطة يقترحها مجلس الإدارة تتضمن أسس وقواعد إدارة واستثمار أموال الصندوق على أن ترفع الخطة إلى المجلس الأعلى لإقرارها.
المادة (12) : يخضع المدير العام والعسكريون والمدنيون العاملون في الصندوق لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في قوة الدفاع.
المادة (13) : لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون.
المادة (14) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يصدر القائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني - كل فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة الدفاع والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن