بشأن شروط وإجراءات نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.
المادة () : وزير المالية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض س ...
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأ ...
المادة (3) : لا يجوز تجزئة مدة الخدمة أو مدة الاشتراك المطلوب نقل احتياطياتها.
كما لا يجوز طلب نقل الاحتياطيات ...
المادة (4) : تقوم جهة التأمين السابقة بحساب الاحتياطيات عن كامل مدة خدمة المستفيد أو مدة اشتراكه في التأمين بواق ...
المادة (5) : تلتزم جهة التأمين السابقة بتحويل الاحتياطيات المشار إليها إلى جهة التأمين الحالية خلال مدة لا تجاوز ...
المادة (6) : لا يجوز العدول عن طلب نقل الاحتياطيات بعد إتمام نقلها.
كما لا يحول دون نقل الاحتياطيات وفاة المستف ...
المادة (7) : لا يجوز إتمام إجراءات نقل الاحتياطيات في حالة وجود استقطاع من الراتب أو أقساط شهرية على المستفيد لم ...
المادة (8) : لا يسري هذا القرار في شأن حالات النقل أو التعيين أو إعادة التعيين المنصوص عليها في قرار رئيس مجل ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : احمد بن محمد آل خليفة - وزير المالية