بشأن تعديل بعض أحكام قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 ،
وبناءً على عرض رئيس الحرس الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة (1) : تضاف إلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 مادة جديدة برقم (50) مكرراً نصها الآتي :
يحظر على منتسبي الحرس الوطني من عسكريين ومدنيين الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية.
أما بالنسبة لمباشرة حق الانتخاب لمجلس النواب أو المجالس البلدية فيخضع للأنظمة والتعليمات الصادرة من رئيس الحرس الوطني في هذا الشأن.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين