بشأن إنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.
المادة (1) : يُـنشأ صندوق للتـقاعد لكل من ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحريــن والأمـــن العــــام، وضبــاط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيـين الخاضعين لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفـــــاع البحرين والأمـن العام غيــر البحرينيـين، ويعهد بإدارة هــذا الصنــدوق إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد.
المادة (2) : تؤول إلى صندوق التـقاعد، المنشأ بمقتضى المادة السابقــة، جميــع الأموال المودعة لدى الخزانة العامة للدولة، طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقرار رئيس مجلــس الوزراء رقم (16) لسنة 1987، المشار إليهما بالمادة السابقة.
كما تؤدى إلى هذا الصندوق الاشتراكات المنصوص عليها في المـــادة (12) من المرسوم بقـــــانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والاشتراكات المنصوص عليها في المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيـين أو أية مبالغ أخرى تؤديها إليه الدولة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تحــل لجنــة التـقاعد العسكري المُشكـَّـلـة بموجب المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ويعهد باختصاصاتها إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على وزراء المالية والاقتصاد الوطني والدفاع والداخلية - كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين