بشأن تعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976, النص الآتي:
مادة (25):
إذا تزوجت الأرملة أو ماتت أنتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفي المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم, فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التقاعد.
وإذا أنتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفي أو آل إلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها الأخير, استردت نصيبها في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون ما لم تستحق معاشا تقاعديا عن زوجها الأخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش وإلا استردت الفرق.
المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين