تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنة 2002
المادة (2) : ينشأ صندوق للتقاعد ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارته.
المادة (3) : يلتزم عضو مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس البلدي الخاضع لأحكام هذا القانون، اعتباراً من تاريخ العمل به، بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (10%) من المكافأة الشهرية المستحقة له. وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (20%) واشتراك تأمين إصابات عمل شهرياً بنسبة (3%)، وذلك من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
المادة (4) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- الاشتراكات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون. 2- ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية. 3- حصيلة استثمار أموال الصندوق. 4- أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق.
المادة (5) : يجوز تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير يعده خبير إكتواري، وتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المادة (6) : يستحق رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشاً تقاعدياً يعادل المعاش التقاعدي للوزير.
المادة (7) : يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع (50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5%) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني.
المادة (8) : في حالة عدم استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشاً تقاعدياً طبقاً لنص المادة السابعة من هذا القانون يمنح مكافأة تقاعد بواقع (15%) من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية.
المادة (9) : لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في عضوية المجلس أقل من سنة، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها خلال هذه المدة، ويشطب من نظام التقاعد.
المادة (10) : في حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاش بواقع (40%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر.
المادة (11) : تزداد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3%) سنوياً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، تسري بشأن عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي المواد (22) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) و(37) والفصل التاسع من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة (13) : تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن