بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
المادة () : وزير المالية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول، وعلى ...
المادة (3) : تتولى الهيئة إدارة الصن ...
المادة (4) : 1) تلتزم أمانة المجلس والمجالس البلدية بموافاة الهيئة بالنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار والخاص ...
المادة (5) : يخصص في الهيئة حساب مستقل بالصندوق تتكون أمواله من الموارد الآتية:
1) الاشتراكات التقاعدية الشه ...
المادة (6) : 1) تسدد الاشتراكات الشهرية اعتباراً من الشهر الذي يتم فيه تعيين العضو أو انتخابه، وذلك بموجب شيك ...
المادة (7) : 1) تلتزم وزارة المالية بما يلي:
أ- سداد تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق ...
المادة (8) : تلتزم أمانة المجلس وكذا المجالس البلدية عند انتهاء مدة عضوية أي من الأعضاء بإخطار الهيئة بالنموذج ر ...
المادة (9) : يستحق كلُ من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشاً تقاعدياً يعادل معاش الوزير، يحسب وفقاً لأحكا ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون تسري بشأن العضو المواد (22) و(24) و(25) و(26) و(27) ...
المادة (11) : على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنش ...
التوقيع : وزير المالية/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي/ أحمد بن محمد آل خليفة