بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادتين (5) و(9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، النصان الآتيان:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادتين (5) و(9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، النصان الآتيان:
مادة (5):
يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون.
مادة (9):
مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، وتجري في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الجديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين