تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ميثاق العمل الوطني، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون بلدية المنامة الصادر في (20) يوليو سنة 1920، وعلى النظام الأساسي للبلدية الصادر سنة 1951، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات، وعلى المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة والمراسيم الأميرية المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1998 بتفويض وزير الإسكان اختصاصات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2001 بتعيينات وزارية، وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2001 بإنشاء المحافظة الوسطى، وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون البلديات المرافق.
المادة (1) : تقسم دولة البحرين إلى خمس بلديات على الوجه الآتي: (أ) بلدية المنامة. (ب) بلدية المحرق. (ج) بلدية المنطقة الشمالية. (د) بلدية المنطقة الوسطى. (هـ) بلدية المنطقة الجنوبية. ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها. ويكون إنشاء بلديات أخرى أو إلغاء بلديات قائمة بموجب مرسوم.
المادة (2) : يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة (2) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1988 بتفويض وزير الإسكان اختصاصات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، كما يصدر القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة والقرارات المشار إليها.
المادة (3) : تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلى التي تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (4) : يتولى السلطات في كل بلدية: (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي. (ب) الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ.
المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة للمنطقة البلدية ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون.
المادة (5) : 1- يستمر المجلس البلدي لبلدية المنامة في مزاولة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمانة العاصمة. 2- تؤول إلى أمانة العاصمة كل الحقوق والأموال المنقولة والعقارية لبلدية المنامة وينقل إليها الموظفون العاملون فيها.
المادة (5) : 1- يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي. 2- إذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات الأداة عضو بديل لنهاية مدة سلفه*. 3- يؤدي أمين العاصمة وأعضاء المجلس أمام الوزير المعني بشؤون البلديات قبل ممارسة أعمالهم اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من قانون البلديات. 4- يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمانة الاستقالة بطلب يقدمه إلى أمين العاصمة الذي يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا بقبول الملك للاستقالة. 5- تسري على مجلس أمانة العاصمة الأحكام المتعلقة بالاختصاصات ونظام العمل وغيرها المنصوص عليها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية. 6- يمارس أمين العاصمة الاختصاصات المالية والإدارية لرئيس المجلس البلدي المنصوص عليها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدل هذا البند تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 9 يوليو 2014, المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2165 بتاريخ 17-7-2014.
المادة (6) : يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة. ويجوز للعضو أن يعود إلى مثل وظيفته بعد انتهاء عضويته. لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة التشريعية أو الوظائف الحكومية.
المادة (7) : يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي ذكراً كان أو أنثى ما يلي: (أ) أن يكون بحريني الجنسية. (ب) أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة. (ج) أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. (د) أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية. (هـ) أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. (و) أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً.
المادة (8) : ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويشرف رئيس المجلس البلدي على أعماله ويمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويتولى نائب الرئيس اختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه، كما يمارس الصلاحيات التي يفوضها له الرئيس بموافقة المجلس.
المادة (9) : مدة المجلس البلدي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. ويستمر المجلس القديم في مباشرة مهامه إلى حين إتمام تشكيل المجلس الجديد.
المادة (10) : يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سناً أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم القانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
المادة (11) : تحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي.
المادة (12) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية، وتعتبر مقبولة من تاريخ تسجيلها. ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بشئون البلديات بخلو المحل.
المادة (13) : إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة.
المادة (14) : يحظر على عضو المجلس البلدي، أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو توريد لحساب البلدية أو يدخل معها في علاقة بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت. ولا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه ولا أن يشترك في مداولاته إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة، أو إذا كان وصياًّ أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة. وعلى المجلس أن يتخذ القرار في هذه المسألة بالاقتراع السري في غيابه.
المادة (15) : إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
المادة (16) : تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية المبينة في هذا القانون. وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله.
المادة (17) : يكون لمن أسقطت عضويته أو أعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.
المادة (18) : يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تـشكيل المجلس البلدي الجديد.
المادة (19) : يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يلي: (أ) اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ. (ب) اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجهاً مشرقاً للدولة. (ج) العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في الدولة. (د) مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (هـ) تقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (و) اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها. (ز) وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة. (ح) تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (ط) وضع النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها، أو إعادة تدويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (ي) وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (ك) تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة. (ل) وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (م) اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، وذلك بالتنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى. (ن) الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية. (س) النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات، أو من أعضاء المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها. (ع) تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (ف) النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى. (ص) تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية. (ق) اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها. (ر) اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها. (ش) إبداء الرأي مقدماً في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية. (ت) الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها. (ث) مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس. (خ) إقرار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات. (ذ) القيام بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به.
المادة (20) : يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة (21) : مع مراعاة البند (14) من المادة (18) من هذا القانون، للمجلس البلدي عند وضع المخططات التنظيمية العامة، ومخططات المناطق التفصيلية أو دراسة مشروعات المنفعة العامة تمهيداً لمتطلبات الاستملاك المستقبلية، أن يطلب من الجهة المختصة منع البناء أو وقفه في بعض المناطق الداخلة في المخطط أو المشروع للمدة التي يحددها، كما يكون له أن يطلب مد هذه المدة إذا كانت ثمة ظروف تدعو إلى ذلك طبقاً لقانوني التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنهما. ويترتب على مخالفة هذا القرار عدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند استملاك الأراضي التي أقيمت عليها. وذلك دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين أخرى.
المادة (22) : يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها، ويلحق به العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل به. ويكون لرئيس المجلس البلدي الإشراف عليهم. وتدرج بميزانية البلدية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس البلدي، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس.
المادة (23) : يعقد المجلس البلدي جلساته داخل مقره. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مقر آخر إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، على أن يكون الاجتماع في أحد الأماكن الحكومية في نطاق البلدية.
المادة (24) : (أ) مدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام. ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء تأجيل هذا الموعد لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وفي هذه الحالة فإن مدة التأجيل تحسب ضمن مدة دور الانعقاد. (ب) يعقد المجلس البلدي اجتماعاً عادياً مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي لأسباب يقدرها، أو إذا طلب عقد هذا الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل. ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي للنظر فيها. (ج) ويكون انعقاد الاجتماع الأول للمجلس بدعوة من رئيسه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال تشكيل المجلس. (د) وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابة قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال. ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
المادة (25) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم يشترط القانون أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس في المرة الأولى أجل الانعقاد لمدة أسبوع، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحاً في المرة الثانية إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي. ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة أو موظفي البلدية أو الخبراء لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم الفنية، دون أن يكون لهم صوت معدود في حساب نصاب الحضور أو في المداولات.
المادة (26) : تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقرر رئيسه أو أربعة أعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (27) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً لبحث مسألة فنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه. ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء من ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظفي الجهات الحكومية أو من غيرهم من الخبراء وذوي الاختصاص لتقديم المعلومات أو إبداء الآراء الفنية. ويجوز تكليف من يضم إلى هذه اللجان من الخبراء وذوي الاختصاص بتقديم دراسات معينة أو تقارير فنية بشأن الموضوع محل البحث. ويدون بمحضر اجتماعات اللجان كل ما يدور فيها من مناقشات، وتكون جلساتها سرية. وترفع اللجنة تقريراً بنتيجة أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه.
المادة (28) : يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة جلساته، فإن تغيب حل محله نائب الرئيس، وإن تغيب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء سناً.
المادة (29) : يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (30) : يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم وهو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة (31) : يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي: (أ) تنفيذ قرارات المجلس البلدي. (ب) الإشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تقوم به أو يسند إليها من أعمال. (ج) التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية. (د) دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس البلدي وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس. (هـ) وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي. (و) إعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس البلدي تمهيداً لعرضهما على المجلس. (ز) التنسيق مع الأجهزة الإدارية والتنفيذية العاملة في نطاق البلدية لتيسير تنفيذ الأعمال المشتركة بينها.
المادة (32) : يقدم مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي. ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد من معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام.
المادة (33) : (أ) يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتعيين مديري إدارات البلدية.
المادة (34) : يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
المادة (35) : تتكون الموارد المالية للبلدية من:- (أ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية. (ب) المبالغ التي تحصلها من بيع و إيجار واستثمار أملاكها. (ج) الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة. (د) التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها. وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (36) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التظلم من هذه الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها.
المادة (37) : إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في الميعاد المحدد لها لأي سبب من الأسباب تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة.
المادة (38) : ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات. ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة. ويجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالف منها، بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة خلال أجل معين.
المادة (39) : تعتبر أموال البلدية أموالاً عامة، ويكون للمبالغ المستحقة للبلدية بمقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ـ من رسوم ومقابل انتفاع وخلافه ـ امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد أجور العمال والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (40) : لا يجوز التعدي على أملاك البلدية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وفى حالة التعدي يكون للبلدية حق إزالة هذا التعدي على نفقة المخالف بالطريق الإداري.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المشار إليها في هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ويجوز الحكم بالإضافة إلى الغرامة بإزالة الأعمال المخالفة والمصادرة والغلق أو ببعض هذه الجزاءات بحسب الأحوال.
المادة (42) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن