تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحل مجالس البلديات القائمة حاليا.
المادة (2) : تنشأ هيئة بلدية مركزية تزاول جميع اختصاصات مجالس البلديات المنحلة لفترة انتقالية مدتها عامان، وتتألف هذه الهيئة من ثمانية وعشرين عضوا يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الوجه التالي: 1- أربعة عشر عضوا من المواطنين من مختلف المناطق البلدية. 2- أربعة عشر عضوا يمثلون وزارات الدولة ذات العلاقة.
المادة (3) : يتولى وزير البلديات والزراعة رئاسة الهيئة البلدية المركزية ويمثلها لدى السلطة التشريعية في الدولة ومجلس الوزراء. ويمارس الإشراف الإداري على الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. وفي حالة غياب الوزير يحل محله وزير البلديات والزراعة بالوكالة.
المادة (4) : تسري مدة العضوية للهيئة البلدية المركزية اعتبارا من تاريخ أول اجتماع لها. وفي حالة خلو محل أحد الأعضاء أثناء مدة الهيئة يكمل العضو الجديد مدة سلفه. ويجب إجراء التعيين خلال شهرين من تاريخ إعلان رئيس الهيئة خلو المحل. ويجوز بقرار من وزير البلديات والزراعة الاستغناء عن ملء المحل الشاغر إذا كانت المدة الباقية للهيئة أقل من ثلاثة شهور وبشرط ألا يزيد عدد المحلات الشاغرة بالتطبيق لهذا الحكم على ربع أعضاء الهيئة.
المادة (5) : تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة البلدية المركزية إلى رئيس الهيئة، ولا تعتبر نهائية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة البلدية المركزية.
المادة (6) : لا يجوز لعضو الهيئة البلدية المركزية، في غير حالة تطبيق قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، أن يقوم بذاته أو عن طريق الواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلديات، أو يدخل معها في بيع أو إيجار ما لم يكن ذلك عن طريق المناقصة العلنية وبتصديق وزير البلديات والزراعة. ولا يجوز للعضو المذكور أن يشترك في مداولات الهيئة الخاصة بالموضوع المتعلق به.
المادة (7) : يتولى رئيس الهيئة البلدية المركزية الأمور التالية :- أ- تمثيل الهيئة البلدية المركزية لدى الجهات الحكومية وأمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلات الهيئة مع الغير، وذلك في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون. ب- رئيس الهيئة البلدية المركزية هو الذي يأمر بالصرف في حدود الميزانية، ويوقع الشيكات والأوراق المتعلقة بالمسائل المالية. ج- يشرف رئيس الهيئة البلدية المركزية على جميع أعمال لجان الهيئة، ويصادق على تقارير اللجان ومحاضر الجلسات، وتصدر القرارات واللوائح المتعلقة بأعمال الهيئة باسم رئيسها.
المادة (8) : تضع الهيئة البلدية المركزية لائحة لتنظيم سير العمل فيها. ولها أن تشكل من بين أعضائها لجانا لممارسة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد بقرار من وزير البلديات والزراعة عدد أعضاء كل منها واختصاصها وسير العمل فيها.
المادة (9) : تختص الهيئة البلدية المركزية على وجه الخصوص بالمسائل التالية:- أولا - مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الصحية والتنظيم التي تدخل في اختصاصات البلديات وضمن مسئولياتها، وتنظيف المدن والقرى وشوارعها وميادينها العامة، وتجزئة الأراضي، والمحلات العامة، وغير ذلك من القوانين الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة. وللهيئة البلدية المركزية في حدود اختصاصها، وبموافقة وزير البلديات والزراعة إصدار ما يلزم من أحكام تكميلية لتلك القوانين واللوائح. ثانيـــــا - تقرير المشروعات البلدية التالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:- أ- المشروعات العمرانية، والمشروعات التي تهدف إلى تجميل المدن والقرى، وإنشاء الحدائق العامة والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها وتشجيرها، وتسويتها وتنظيفها وإنارتها. ب- إنشاء الأسواق والمسالخ، ووضع النظم الخاصة بها والإشراف والتفتيش على تنفيذها. ج- هدم الأبنية الخطرة، والإشراف على الأبنية الجديدة، وترميم الأبنية القديمة حسب المواصفات المطلوبة. د- تسمية المناطق والأحياء والشوارع، ومراقبة الموازين والمقاييس والمكاييل. هـ ـ مشروعات الاستملاك وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة. ثالثـــــا - النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات، أو من أحد أعضاء الهيئة، وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها. رابعــــا - مناقشة وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بالبلديات المحلية للسنة المالية الجديدة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية. خامسـا - يجوز لأي وزير، بعد موافقة مجلس الوزراء أن يعهد للهيئة البلدية المركزية بأمر من الأمور الداخلة في اختصاص وزارته على أن تتحمل الوزارة ما قد يقابل ذلك من أعباء مالية.
المادة (10) : لمجلس الوزراء أن يعترض على أية توصية أو قرار تصدره الهيئة البلدية المركزية إذا كان في ذلك خروجا منها عن دائرة اختصاصها، أو مخالفة للقوانين، أو لسياسة الدولة العامة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ رفع التوصية أو القرار إلى مجلس الوزراء.
المادة (11) : للهيئة البلدية المركزية أن تعتبر مستقيلا كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية، وذلك بعد سماع أقواله أو تخلفه بدون عذر مقبول عن حضور الجلسة المخصصة لسماعها.
المادة (12) : لا يكون انعقاد الهيئة البلدية المركزية صحيحا إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية أعضائها. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (13) : تعقد الهيئة البلدية المركزية جلسة عادية مرة كل أسبوعين بدعوة من رئيسها في المكان المعد للجلسات. ويجوز عقد جلسات غير عادية إذا رأى رئيس الهيئة أو طلب ذلك ستة أعضاء على الأقل. ولا يجوز للهيئة في الجلسات غير العادية النظر إلا في المسائل المدرجة على جدول الأعمال.
المادة (14) : يصادق الرئيس وأعضاء الهيئة البلدية المركزية على محضر الجلسة السابقة بعد تلاوته، ولا يجوز لمن لم يحضر الجلسة أن يعترض على ما قررته الهيئة أثناء غيابه.
المادة (15) : يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء، ووزير البلديات والزراعة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن