بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة البلدية المركزية المؤقتة لإدارة شئون البلديات.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 الصادر في 26 أغسطس 1975,
وعلى النظام الأساسي للبلدية الصادر سنة 1951,
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي,
وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 1975 بتشكيل الوزارة الصادر بتاريخ 25 أغسطس سنة 1975,
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تمــدد الفـترة الانتقالية لهيئة البلدية المركزية المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقـم (16) لسنة 1973 لمدة عام واحد وذلك ابتداء من 30 أغسطس 1975.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 النص الآتي:-
أ- يكون للهيئة البلدية المركزية المؤقتة شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء. وتعتبر ميزانية الهيئة البلدية المركزية المؤقتة ميزانية مستقلة، تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة.
ب-تكون البلدية بإداراتها وأقسامها تابعة للهيئة البلدية المركزية المؤقتة.
ج- يكون للهيئة البلدية المركزية المؤقتة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويرأس البلدية بحكم وظيفته وينفذ قرارات الهيئة البلدية المركزية المؤقتة المتعلقة بتنظيم أجهزتها التنفيذية ونظام سير العمل فيها. كما يصدر اللوائح المنظمة للمرافق والخدمات العامة التي تتولاها البلدية أو تشرف عليها.
د- تختار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة من بين أعضائها نائبا للرئيس يحل محله في اختصاصاته عند غيابه.
هـ - يكون للبلدية مدير يصدر بتعينه قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة البلدية المركزية المؤقتة ويكون مسئولا أمام رئيس البلدية وأمام الهيئة البلدية المركزية المؤقتة.
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة البلدية المركزية المؤقتة من:-
أ- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة.
ب- العائد من خدمات الهيئة البلدية المركزية المؤقتة من الرسوم وغيرها ومن استثمارها لأموالها وغير ذلك من الإيرادات الناتجة عن نشاطها.
ج- الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة البلدية المركزية المؤقتة.
د- القروض التي تحصل عليها.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 24 شعبان 1395 الموافق 30 أغسطس 1975 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين