تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تشتمل الميزانية العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوزارات والإدارات خلال السنة المالية .
المادة (2) : تتألف ميزانية الدولة من الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والميزانيات الإضافية . وتصدر الميزانية الملحقة والميزانية الإضافية بقوانين خاصة وتطبق عليها أحكام هذا القانون .
المادة (3) : السنة المالية للميزانية العامة للدولة هي اثنا عشر شهرا ، تبتدئ في أول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام .
المادة (4) : يحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ويحدد شكل ميزانيات الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويصدر قانون ببيان هذه الجهات ، وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية . ويراعى عند تحديد شكل الميزانية العامة وتقسيماتها ومشتملاتها ، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
المادة (5) : تعد الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الميعاد الذي تحدده ، فإذا تأخرت أية جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنفسها تقدير هذه الإيرادات ، على أساس ميزانية السنة الجارية ، مع مراعاة العومل والظروف التي تؤثر في هذا التقدير .
المادة (6) : تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ببحث التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة وتعد التقديرات النهائية للإيرادات .
المادة (7) : يشمل التقدير جملة الإيرادات موزعة على أبوابها المختلفة ، أما نفقات التحصيل فتدرج في تقديرات المصروفات .
المادة (8) : يجوز أن يخصم من مجموع الإيرادات المقدرة نسبة مئوية تحدد كل سنة في الميزانية العامة ، تضاف إلى المال الاحتياطي . كما يضاف إلى المال الاحتياطي صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره .
المادة (9) : لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة ، أو الزيادة في ضريبة موجودة ، أو تعديل قانون قائم ، أو تفادي إصدار قانون في أمر نص الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون .
المادة (10) : تعد الوزارات والإدارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، مشفوعا بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة ، وذلك في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة ويبين هذا التقرير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني .
المادة (11) : إذا تبين للوزارة المختصة ، عند إعدادها لمشروع ميزانية المصروفات ، أن هناك أعمالا من اختصاص وزارة أخرى ، فعليها إخطار هذه الوزارة بما يلزم في الميعاد المناسب ، حتى تكون هناك فرصة كافية لإدراج الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية .
المادة (12) : إذا تأخرت وزارة أو إدارة في تقديم تقديرها للمصروفات في الميعاد المحدد ، تولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنفسها ، بعد إخطار الوزارة المختصة ، تقدير هذه المصروفات على أساس ميزانية السنة الجارية لهذه الوزارة مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بالوزارة أو الإدارة .
المادة (13) : تبحث وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع كل وزارة أو إدارة تقدير مصروفاتها . وفيما يتعلق باعتماد المرتبات والأجور فيرسل إلى إدارة شئون الموظفين لبحث تفصيلاته مع الوزارة المختصة ، فإذا وقع خلاف بين إدارة شئون الموظفين والوزارة المختصة ، رفع هذا الخلاف إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني للفصل فيه ، بعد التشاور مع الوزير المختص . فإذا أقرت إدارة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على هذا النحو ، مصروفات جميع الوزارات ، أعدت مشروع الميزانية العامة من إيرادات ومصروفات وفقا لما أقرته من ذلك ، طبقا للأحكام السالف ذكرها تمهيدا لعرضه على وزير المالية والاقتصاد الوطني .
المادة (14) : يعد وزير المالية والاقتصاد الوطني مشروع الميزانية ، كما يعد بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة ، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها ، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة .
المادة (15) : يعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان المشار إليه في المادة السابقة على مجلس الوزراء لإقرارهما ويجب إتمام إقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل .
المادة (16) : تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا ، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .
المادة (17) : تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون .
المادة (18) : إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة . وإذا أقر المجلس الوطني بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب ، كل ذلك في حدود التعليمات التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الوزارات المختلفة في شأن ما يتبع بالنسبة للعمل بالميزانية السابقة وفقا لما جاء بالفقرة السابقة ، وكذلك بالنسبة للعمل بالأبواب التي أقرها المجلس الوطني من الميزانية الجديدة .
المادة (19) : يبلغ وزير المالية والاقتصاد الوطني قانون الميزانية بعد صدوره إلى الجهات المعنية للعمل به .
المادة (20) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعليمات إلى الجهات المعنية في نفس الوقت الذي يبلغها فيه بقانون الميزانية .
المادة (21) : تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني .
المادة (22) : تدفع الإيرادات التي تحصلها الوزارات والإدارات الحكومية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني .
المادة (23) : لا يعفى وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد ، أو بتنفيذ التعليمات المرفقة بقانون الميزانية ، أو بجداولها .
المادة (24) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .
المادة (25) : لا يجوز ، بغير قانون ، تعديل عدد الوظائف الواردة في الميزانية العامة للدولة أو تعديل درجات الكادر الوظيفي المرافق لها . كذلك لا يجوز تعيين موظف على حساب وفر في اعتماد المرتبات والأجور .
المادة (26) : لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصروف إلا إذا قدر وجود وفر مقابل في اعتماد مصروف آخر من نفس الباب ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني أوضاع وشروط النقل .
المادة (27) : لا يجوز لأية جهة طلب اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ملحقة توجب ذلك . وعلى الجهة طالبة الاعتماد الإضافي إبلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالأسباب المبررة له ، فإذا وافقت على فتح الاعتماد الإضافي المطلوب عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء .
المادة (28) : يجوز – بقانون – تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة ، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور . ويجوز كذلك أن تفرد للمصرف المشار إليه في الفقرة السابقة ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية واحدة.
المادة (29) : لا يجوز لأية جهة ، تجاوز اعتماد أحد المشاريع الانمائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لأكثر من سنة إلا إذا قدرت وجود وفر في اعتماد مشروع آخر مكملا له ، ويتم التشاور عليه مع وزارة التنمية والخدمات الهندسية وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني وبشرط ألا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع .
المادة (30) : لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا الغرض لأكثر من سنة مالية . ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات ، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية والاقتصاد الوطني .
المادة (31) : لا يعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة . ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدى فعلا أو عن مهمات تم تسلمها خلال السنة المالية ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية . وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية والاقتصاد الوطني .
المادة (32) : إذا لم يتم تسليم مشروع إنشائي كان مقررا تسليمه خلال السنة المالية ، جاز بإذن سابق وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية والاقتصاد الوطني تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل وذلك في حدود التكاليف المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية .
المادة (33) : يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 31 ، 32 .
المادة (34) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قرارا يحدد فيه شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية ، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها .
المادة (35) : تقوم مختلف الجهات بإمساك السجلات والأوراق المنوه عنها في المادة السابقة .
المادة (36) : تعين وزارة المالية والاقتصاد الوطني رؤساء الأقسام المالية بمختلف الجهات ويكون هؤلاء الرؤساء تابعين لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومسئولين أمامها .
المادة (37) : يقوم رؤساء الأقسام المالية في كل وزارة أو إدارة بتدقيق الحسابات ومراجعة المستندات والوثائق الخاصة بالإيرادات والمصروفات وبغيرها من الحسابات وبالتثبت من صحتها ومن مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية ، كما يقومون بمراجعة وتوضيح كشوف الحسابات الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية السنوية ، وعليهم التثبت من تمام تحصيل الإيردات المستحقة في مواعيدها ومن إضافتها إلى الإيرادات ، والتعرف على أسباب التأخير في التحصيل ويقومون أيضا بمراجعة أوامر الصرف قبل تمامه والتوقيع عليها .
المادة (38) : يجب على جميع رؤساء الأقسام المالية في كل وزارة أو إدارة أن يقدموا لمن يقومون بالمراجعة المالية البيانات التي يطلبونها منهم ، وأن يطلعوهم على جميع السجلات والأوراق والمستندات التي يرون الاطلاع عليها أثناء قيامهم بالمراجعة .
المادة (39) : تقدم كل وزارة أو إدارة حسابات شهرية عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية وطبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وفي المواعيد التي تحددها . وتوقع هذه الحسابات من رئيس القسم المالي في الوزارة أو الإدارة أو من ينيبه .
المادة (40) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قرارا بتنظيم العمل في المخازن الحكومية . ويتضمن هذا القرار أحكام الجرد والتصرف في الموجودات وشكل السجلات والأوراق التي يجب على مختلف الجهات إمساكها ، ويحدد البيانات التي يجب على هذه الجهات موافاة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بها ومواعيدها ، كما يضع نظاما للتفتيش على المخازن ويعين الموظفين اللازمين لإجرائه ويحدد اختصاصاتهم .
المادة (41) : يضع وزير المالية والاقتصاد الوطني القواعد التفصيلية التي تتبع في إعداد الحسبات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك .
المادة (42) : تعد كل وزارة وإدارة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المواعيد المحددة لذلك . ويوقع هذا الحساب رئيس القسم المالي أو من ينيبه .
المادة (43) : يعد وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحساب ، بما يكفل إظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية ، ويعرض الحساب الختامي والتقرير على مجلس الوزراء .
المادة (44) : الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني ، مشفوعا بملاحظاته ، وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (45) : يرحل إلى المال الاحتياطي أو يحمل به ما يسفر عن الحساب الختامي للسنة المالية ، على أن لا يكون ذلك إلا بقانون .
المادة (46) : تسري على الميزانية المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية كافة الأحكام الواردة بهذا القانون . ومع ذلك يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة العامة أو البلدية أن يضع للمؤسسة أو الهيئة العامة أو البلدية أحكاما خاصة فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتفق مع الأحكام الواردة بهذا القانون .
المادة (47) : تقدم كل مؤسسة أو هيئة عامة أو بلدية تقارير شهرية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني مشتملة على البيانات والمعلومات التي يحددها .
المادة (48) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (49) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة (50) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن