تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسمة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وبناء على عرض رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء. كما تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتعتبر الجهاز التنفيذي له وتقوم بأعمال أمانته العامة ويصدر باختصاصاتها وتنظيمها الإداري قرار من رئيس المجلس.
المادة (2) : يهدف المجلس الى تحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح أجتماعياً وعقلياً وبدنياً. وتكون للمجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف الاختصاصات الآتية: 1. رسم السياسة العامة لبرامج الشباب في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديد وتوحيد الاهداف والمثل العليا للشباب في كافة المجالات، وتكوين رأي عام يؤمن بأهمية خدمات الشباب والرياضة ويعمل على المساهمة فيها. 2. التعاون مع الجهات المختصة في كل ما يقدم للشباب من خدمات على مستوى الدولة، وفي كل ما له تأثير على الشباب في المجالات المختلفة. 3. اقرار مشروع توفير واعداد قادة الشباب والرياضة والاشراف على تنظيم العروض الشبابية والرياضية والمسابقات والمهرجانات الوطنية. 4. الأهتمام بالطفولة كمرحلة سابقة لمرحلة الشباب تعتمد عليها. 5. رسم سياسة المنشآت الخاصة بالشباب والرياضة واعتماد أولويات التنفيذ طبقا لخطة موضوعة ومتابعة تنفيذها. 6. وضع السياسة العمة لعلاقات الشباب في دولة البحرين، بالمنظمات والهيئات الدولية والعالمية المعنية بأمور الشباب والرياضة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ضمن السياسة العامة للدولة. 7. اصدار التراخيص بانشاء الهيئات الشبابية والرياضية الوطنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8. أبداء الرأي في التشريعات وفي مشروعات القوانين واقتراح مشروعات القوانين وذلك فيما يتعلق باختصاص المجلس وبما يكفل تنفيذ سياسته. 9. تنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة. 10. بحث الميزانيات المقترحة من الجهات التنفيذية التابعة للمجلس الأعلى لتنفيذ قرارات المجلس ومشروعاته وابداء الرأي فيها واقرارها تمهيدا لاعتمادها حسب الأنظمة المعمول بها. 11. النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس.
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى للشباب والرياضة من: أ. ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً. ب. عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أحد عشر عضوا بينهم. 1. عدد من الوزراء يمثلون الوزارات ذات العلاقة بشئون الشباب والرياضة. 2. رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة. 3. عدد من المواطنين المهتمين بشئون الشباب والرياضة. ويعين أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الأعلى للشباب والرياضة ويحدد القرار مدة عضويتهم.
المادة (4) : يتولى رئيس المجلس ما يلي: 1. الإشراف العام على أجهزة المجلس ولجانه. 2. إصدار قرارات المجلس وتوصياته. 3. تمثيل المجلس في صلاته بالهيئات الأخرى. وللرئيس أن يفوض رئيس المؤسسة العامة في بعض اختصاصاته.
المادة (5) : يجتمع المجلس أربع مرات في العام على الأقل بدعوة من رئيسه ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس من بينهم وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6) : تكون للمجلس ميزانية تسري عليها وعلى حسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
المادة (7) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا تتخصص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراقبة أعمال هذه اللجان والتنسيق بينها.
المادة (8) : يضع المجلس لائحة داخلية تنظم سير العمل فيه وفي لجانه وفي المؤسسة العامة، ويصدر بهذه الائحة قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كما يعد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية.
المادة (9) : يقدم المجلس تقريراً سنوياً ومفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وما تم تنفيذه منها الى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أول مايو من كل سنة.
المادة (10) : تختص المؤسسة العامة باقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخدمات الطفولة والشباب والرياضة وفقاً للقرارات وتوصيات المجلس وذلك بالتعاون مع أجهزة والهيئات المعنية في هذه المجالات، كما تساهم في توفير وتجهيز المنشآت الشبابية والرياضية وتوفير الفنين اللازمين لها كما تقوم باعداد وتدريب القيادات الشبابية والرياضية.
المادة (11) : على المؤسسة العامة في سبيل أدائها لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات واللوائح المنفذة له أن تتعاون مع الجهات ذات العلاقة بخدمات الطفولة والشباب والرياضة.
المادة (12) : يكون للمؤسسة العامة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس.
المادة (13) : يكون للمؤسسة العامة جهاز وظيفي وتسري على الموظفين والفنين والأداريين والمستخدمين فيها القوانين والاحكام التي تطبق على موظي الحكومة.
المادة (14) : يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975، بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.
المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء والوزارء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن