بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة وتعديلاته،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(3) و(4) فقرة أخيرة و(5) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 النصوص الآتية:
مادة (1):
ينشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء ويشار إليه فيما بعد بالمجلس.
ويتبع المجلس مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للشباب والرياضة" تتولى الإشراف على قطاع الشباب والشئون المتعلقة به، والمراكز الشبابية، والأندية الوطنية، والمنشآت والمشاريع ذات العلاقة.
كما يتبع المجلس لجنة تسمى "اللجنة الأولمبية البحرينية" تتولى الإشراف على الاتحادات الرياضية الوطنية.
مادة (3):
يشكل المجلس من رئيس ونائبين للرئيس وثمانية أعضاء على الأقل, يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على أن يكون من بينهم رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
مادة (4) فقرة أخيرة:
ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته.
مادة (5):
يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس أو أغلبية أعضائه دعوته للاجتماع إذا دعت الحاجة.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين