تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير شئون الشباب والرياضة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأ ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما ل ...
المادة (2) : تأسس في عام..................... مركز شباب........................................ ومقره منطقة..... ...
المادة (2) : يجب على المراكز والهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذه اللائحة تعديل نظامها وتوفيق أوضاعها وطلب ت ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : مركز الشباب هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام، له شخصية اعتبارية ويُسهِم في التنمية الشاملة للنش ...
المادة (4) : يهدف المركز أو الهيئة الشبابية إلى إعداد النشء والشباب وتنشئتهم تنشئة صالحة متوازنة وتنمية قدراتهم ...
المادة (5) : يباشر المركز أو الهيئة الشبابية اختصاصاتهما في إطا ...
المادة (6) : مع مراعاة وضع المراكز التخصصية والنموذجية التابعة للوزارة، يجري تأسيس مركز الشباب والترخيص له وإشها ...
المادة (7) : مع مراعاة وضع المراكز التخصصية والنموذجية، يشترط لتسجيل مركز الشباب إضافة إلى الشروط الواردة بأحكام ...
المادة (8) : تقدم الأوراق اللازمة لإشهار المركز إلى الإدارة المختصة بالوزارة، ويجب أن يكون طلب الإشهار موقعا علي ...
المادة (9) : يكون تسجيل المركز بقيد نظامه الأساسي في السجل المعد لذلك في الوزارة، وينشر ملخص نظام المركز ورقم ال ...
المادة (10) : استثناء من المواد أرقام (6، 7، 8) من هذه اللائحة، يجوز للوزير بقرار يصدر منه إنشاء مراكز شبابية نمو ...
المادة (11) : أنواع العضوية: 1- عضو عامل. 2- ع ...
المادة (12) : شروط العضوية: العضو العامل: العضو الذي يحق له أن يشترك في المركز، ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكاف ...
المادة (13) : تحدد اللائحة الداخلية للمركز فئات رسوم الالتحاق والاشتراك السنوي لأنواع العضوية وكذا طريق ...
المادة (14) : تمسك إدارة المركز سجلاً خاصاً لقيد العضوية وفق النموذج المعتمد من الوزارة، وتختم كل صفحة بخاتم الوز ...
المادة (15) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة المركز على النموذج المخصص لذلك، على أن يزكيه عضوان عام ...
المادة (16) : يعرض طلب العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة ويخطر طالب العضوية بقرار المجلس، وفي حالة ...
المادة (17) : لمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار وإخطار مقدمه بذلك في الحالتين مع ذ ...
المادة (18) : لمن صدر قرار برفض عضويته الحق في التظلم منه إلى الإدارة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرا ...
المادة (19) : واجبات وحقوق الأعضاء: يلتزم أعضاء المركز بالواجبات الآتية: 1- احترام نظم المركز ولوائحه وتجنب كل ...
المادة (20) : تسقط العضوية عن أعضاء المركز في الحالات التالية: 1- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية. 2- الوفاة ...
المادة (21) : يقدم العضو طلب الاستقالة إلى أمين سر المركز، والذي يحيله إلى مجلس الإدارة ليبت فيه وفقا للأسباب الو ...
المادة (22) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويته ...
المادة (23) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلا ...
المادة (24) : يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية تسلم صورة من الأوراق التالية من مدير المركز: 1- جدول أعمال ا ...
المادة (25) : يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بالمركز قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة ...
المادة (26) : يجب إخطار الوزارة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية وبجدول الأعمال وبصورة من المرفقات، وكشف بأسماء ...
المادة (27) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبق من الوزارة أو مجلس الإدارة أو ثلث ...
المادة (28) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (29) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا، وتؤجل ا ...
المادة (30) : لا يجوز لعضو المركز أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية، أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها، إ ...
المادة (31) : يكون التصويت في الجمعية العمومية علنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا وحضوريا، ولا تجو ...
المادة (32) : إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة فقدان للثقة في ...
المادة (33) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، فإذا لم يوجد أحد منهما، ...
المادة (34) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد ...
المادة (35) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ...
المادة (36) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وعلى الأخص ما يلي: 1- التصديق ...
المادة (37) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بنظر المسائل الآتية: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس ال ...
المادة (38) : للوزير إصدار قرار ببطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون، أو القرارات المنف ...
المادة (39) : يدير شئون المركز مجلس إدارة مكوَّن من رئيس وعدد (........) عضواً تنت ...
المادة (40) : يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضوا بمن فيه ...
المادة (41) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية من تاريخ ان ...
المادة (42) : يحدد ميعاد الانتخابات بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة، متضمنا تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ ...
المادة (43) : يجب أن يتوافر في المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون بحريني الجنسية متم ...
المادة (44) : يشترط أن يتضمن مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء من الشباب لا يزيد عمرهم عن أربعة وعشرين عاما ميلاديا يوم غل ...
المادة (45) : على مجلس الإدارة التحقق من توافر شروط الترشح في المرشحين وإبلاغ الوزارة بقائمة كاملة بأسمائهم وملاح ...
المادة (46) : لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة منتميا لأية جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين ...
المادة (47) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بمجرد تكوينه نائباً للرئيس وأميناً للسر، ورئ ...
المادة (48) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للمركز متفرغا بأجر ممن تتوافر لديهم الشروط التي تحددها الوزارة، وف ...
المادة (49) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات والمسئوليات التالية: 1- إدارة شئون المركز وتصريف أموره في إطار السيا ...
المادة (50) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة رسمية من أمين سر المجلس أو من ي ...
المادة (51) : يجب إبلاغ الوزارة قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل بصورة من الدعوة وموعد الاجتماع وجدول الأعمال، كما ي ...
المادة (52) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو أمين السر أو ثلث عدد أعضائه أو ...
المادة (53) : يعتبر العضو الذي يتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متقطعة خلال العام ال ...
المادة (54) : إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر يتم استكمال العدد با ...
المادة (55) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً، يُصدِر الوزير ...
المادة (56) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا على النحو التالي: - الرئيس، وفي حال اعتذاره يكون ...
المادة (57) : تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء بشرط أن يكون منهم الرئيس أو نائبه، وتص ...
المادة (58) : يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب ا ...
المادة (59) : يباشر أمين سر المركز الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ا ...
المادة (60) : يباشر الأمين المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال المركز وإيداعها في ...
المادة (61) : يتولى مجلس الإدارة جميع شئون المركز، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون ...
المادة (62) : أ- تزول العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة بشرط قبولها من مج ...
المادة (63) : يجوز لأعضاء الجمعية العمومية للمركز أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم ل ...
المادة (64) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبند (ب) من المادة (62) لا يجوز ت ...
المادة (65) : للوزير وقف نشاط عضو مجلس الإدارة وتعليق عضويته في أي من الحالات الآتية: 1- إذا ثبتت مخالفته للقانو ...
المادة (66) : يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمركز أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات أو بالوسا ...
المادة (67) : يجب أن تكون للمركز ميزانية سنوية، وتبدأ السنة المالية للمركز من أول شهر يناير وتنتهي ...
المادة (68) : يتعين على كل عضو أن يسدد الاشتراك السنوي في المواعيد المحددة وحسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع ا ...
المادة (69) : تتكون الموارد المالية للمركز من: 1- رسوم الالتحاق والاشتراكات بحسب الفئات المحددة باللائحة المالية ...
المادة (70) : يجب الحصول على موافقة الوزارة المسبقة والمكتوبة على فتح حساب باسم المركز لدى أحد المصارف بالبحرين و ...
المادة (71) : لا يجوز للمركز الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما لا يجوز له أن ينفق أمواله في غير الأغراض الت ...
المادة (72) : يراجع حسابات المركز إذا تجاوزت مصروفاته أو إيراداته خمسة آلاف دينار مراقب حسابات قانوني تختاره الجم ...
المادة (73) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة ة رواتب أو مكافآت عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه، وي ...
المادة (74) : أموال المركز بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصاي ...
المادة (75) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح ونظم، وخاصة اللوائح والنظم التالية لتنظيم أعمال المركز الفنية وال ...
المادة (76) : يعمل باللوائح التي يضعها المركز من تاريخ اعتماد الوزارة له ...
المادة (77) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر المركز بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء مبين به اسم كل عضو و ...
المادة (78) : يقدم أعضاء المركز ما لديهم من شكاوٍ إلى أمين سر المركز، وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاك ...
المادة (79) : يتعين على الأعضاء احترام نظام المركز وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يصدرها، فإذا خالف أي عضو ...
المادة (80) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة ل ...
المادة (81) : لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة (79) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف وتحقيق ...
المادة (82) : ويجوز لمجلس الإدارة في حال ما إذا احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو أن يتخذ قرارا ب ...
المادة (83) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط العضوية أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر ...
المادة (84) : أعضاء المركز مسئولون عما يقع منهم أو ممن يرافقهم من أخطاء أحدَثت تلفيَّات لأمل ...
المادة (85) : تسري على الهيئات الشبابية كافة أحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع ...
المادة (86) : يقصد بالهيئات الشبابية كل هيئة تربوية ذات نفع عام، تهدف إلى رعاية النشء والشباب، وتسهم في التنمية ا ...
المادة (87) : تتولى حركة بيوت الشباب في مملكة البحرين هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت وأما ...
المادة (88) : تعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في مملكة، وذلك في حدود الق ...
المادة (89) : الجوالة حركة شبابية تربوية تطوعية، هدفها تنمية الشباب بدنيا وثقافيا وخلقيا وإعدادهم كمواطنين صالحين ...
المادة (90) : تهدف الجوالة إلى تنمية ودعم فكرة العمل العام التطوعي والخدمة العامة، والاندماج في المجتمع، كما تعمل ...
المادة (91) : يجوز إنشاء هيئات شباب ...
المادة (92) : يقتصر دعم الوزارة للمركز على البرامج والفعاليات التي ...
المادة (93) : يعمل مجلس الإدارة على خدمة المجتمع الشبابي بصفة عامة، وذلك من خلال تعاونه مع الجهات والهيئات والمؤس ...
المادة (94) : لا يجوز للمركز عقد اتفاق مع أفراد أو هيئة أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتاب ...
المادة (95) : لا يجوز للمركز أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب جديدة أو استكمال الملاعب الق ...
المادة (96) : يحظر على المركز وأعضائه الاشتغال بالمسائل الدينية أو السياسية، أو الترويج لها ...
المادة (97) : يتعين على المركز قبل بداية كل سنة مالية تقديم خطته التنفيذية للنشاط في مختلف المجالات للوزارة لإقرا ...
المادة (98) : يعمل المركز في إطار السياسة العامة التي تضعها الوزارة ويخضع لرقابتها، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال ...
المادة (99) : إذا تبين للوزير في أي وقت أن انتخاب مجلس الإدارة قد وقع باطلا لمخالفته القانون أو هذه اللائحة أو ال ...
المادة (100) : يجوز للوزير تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة أو المركز أو من كليهما لإدارة انتخاب ...
المادة (101) : للوزير أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديرا أو مجلس إدارة بصفه مؤقته يدير شئون المركز، ويتولى الاخت ...
المادة (102) : على المدير أو مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة في قرا ...
المادة (103) : للوزير أن يقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي أدت إلى ...
المادة (104) : يحظر على مجلس الإدارة أو موظفيه في حال صدور قرار بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت التصرف في أي شأن من ...
المادة (105) : يجوز حل المركز إجباريا كما يجوز إغلاقه إداريا بصفه مؤقته لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار م ...
المادة (106) : للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون المركز يكون مخالفا للقانون أو هذه الل ...
المادة (107) : يجب على المسئولين بالمركز الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لأعضائه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ...
المادة (108) : يجب على المسئولين بالمركز دعم القيم الخلقية والدينية ومنع مزاولة ألعاب الميسر بأي شكل من أشكاله أو ...
المادة (109) : يعد المركز مكانا خاصا للأعضاء أقل من عشر سنوات تت ...
المادة (110) : يحظر استخدام أو استثمار مرافق المركز أو إقامة معارض أيا كان نوعها أو التعاقد مع شركات أو أفراد أو ت ...
المادة (111) : يحظر على أعضاء مجالس الإدارات تعيين الأقارب حتى الدرجة الرابعة لشغل وظائف أو ...
المادة (112) : عند وجود لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذه اللائحة فإن ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن